المتابعون

الأربعاء، 8 أغسطس 2012

مذكرة فى جنحة ضرب بإستخدام آلة حادة


محكمة مصر القديمة الجزئية
دائرة جنح مصر القديمة
مذكرة دفـــاع
السيد / صابر محمد عبد العليم  .                                         " منسوب إليه الاتهام "
ضـــــــد
النيابة العامة .                                                                  " سلطة اتهام "
مقدمة فى القضية رقم 17526 لسنة 2008 جنح مصر القديمة المعارض فيها لجلسة 9 / 12 / 2010
الوقائـــع
نحيل بشأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة حرصا منا على ثمين الهيئة الموقرة دون تسليم منا بما  جاء بالأوراق من أقوال و مزاعـم واهية .
مقدمة لازمة
( قال تعالي: (  يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)) صدق الله العظيم )) .
لما كان المجنى عليه قد ذكر وقائع غير صادقة لخدمة أغراضه فى الزج بالمتهم خلف القضبان ظلما وعدوانا والمتهم لا يسعه إلا أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيما اصطنع وقائع هذه القضية الملفقة وقدمه إلى المحاكمة الجنائية بوصف ما نسب إليه . ولكن حسبنا أن لنا قضاء عادل يفحص ويمحص ويبحث عن الحقيقة ليحكم . وما الحكم إلا صفه من صفات الله اختصكم بها . وفقكم الله في حكمكم .
الدفـــــاع
أولا : ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم 4531 لسنة 2007 جنح مصر القديمة والمقيدة برقم 3744 لسنة 2007 جنايات جنوب القاهرة بعقوبة الجريمة الأشد للارتباط ولوحدة الواقعة الإجرامية :-
·        لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات قد جرى نصها على أن : -
   (( إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون   غيرها .
وإذا وقعت عدة جرائم من فرد واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ))
·        وحيث أن المقرر فقها أن المقصود بتعدد الجرائم بصفة عامة ارتكاب الجانى أكثر من جريمة قبل أن يصدر عليه حكما نهائيا عن أى من هذه الجرائم وذلك بصرف النظر عن الجرائم المتعددة ودون اعتبار عما إذا كانت متماثلة أو متباينة .
·        وتعدد الجرائم ثلاثة أنواع أورد المشرع منها في المادة 32 عقوبات نوعين هما :-
1.    التعدد المعنوي المنصوص عليه فى الفقرة الأولى .
2.    التعدد المادي بين جرائم ارتكبت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة والمنصوص عليه فى الفقرة الثانية .
·        أما النوع الثالث فهو التعدد المادي بغير ارتباط بين جرائم ارتكبت لأغراض مختلفة وهو المنصوص عليه فى المادة 33 عقوبات .
·        وحيث أننا في القضية الماثلة  بصدد تعدد للجرائم . وأن صورة هذا التعدد هو قيام المتهم بمقارفة فعل واحد نشأ عنه عدة نتائج تكون أكثر من جريمة مما جعل هذا الفعل الواحد يوصف بأكثر من وصف قانوني ويخضع في تكييفه لأكثر من نص من نصوص القانون ( وذلك كما جاء بتصرف النيابة العامة فى المحضر دون تسليم منا بصحة الواقعة ) .
·        حيث أن النيابة العامة أسندت المتهم قيامه بضرب المجني عليه وشقيقه المدعو / رمضان فولى إبراهيم فولى ضمن واقعة إجرامية واحدة تحرر عنها المحضر الأصلى رقم 4531 لسنة 2007 جنح مصر القديمة فنتج عن فعله إصابة شقيق المتهم بعاهة مستديمة وإصابة المجني عليه كما جاء بذلك المحضر .
·        وقد قدم المتهم للمحاكمة في القضية رقم 4531 لسنة 2007 جنح مصر القديمة والمقيدة برقم 3744 لسنة 2007 كلى جنوب القاهرة عن واقعة ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة وهى الجريمة الأشد وقد قضى فيها بجلسة 3/3/2009 حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والمصاريف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الجلسة وهى عقوبة الجريمة الأشد فى القانون .
·        وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وبات .
·        وبالتالي فان هذا الحكم يحوز قوة الشيء المحكوم فيه ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن اى من الجرائم المتعددة بوصف جديد ينطبق على الفعل الاجرامى الواحد الذي نتج عنه جرائم متعددة وعوقب من اجله المتهم .
·        وبالتالي فان العقوبة السابق صدورها فى الجناية المنوه عنها بعالية وهى اشد العقوبات المقررة للجرائم المتعددة تشمل كل الجرائم المرتبطة الأخف عقوبة سواء كانت اكتشفت قبل صدور الحكم أو بعده .
(( فى ذات المعنى نقض جنائي – مج رسميه س 29 ق 123 – جلسة 8/11/1958))
وحيث أن النيابة العامة قيدت الأوراق فى بداية الأمر جنحة وقدمتها لمحكمة جنح مصر القديمة وحددت لنظرها جلسة 22 / 7 / 2007 وقد قضت محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الجنحة لوجود شبهة الجناية فى الأوراق واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها . وقد قامت النيابة العامة بتقديم القضية لمحكمة الجنايات والتى قضت بعقوبة الجريمة الأشد للأرتباط بين الجرائم بجلسة 3 / 3 / 2009 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل و المصاريف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الجلسة وهى عقوبة الجريمة الأشد فى القانون .
لذلك كان لزاما
·        على النيابة العامة ألا ترفع على المتهم إلا دعوى واحدة بأمر إحالة واحد فقط عن كل الجرائم وهى ( ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة و جنحة ضرب بالمادة 242 /1، 3 باستخدام سلاح ابيض ) .
·        وليس كما فعلت وقامت بنسخ أوراق القضية نسختين بخلاف الأصلية وقيدت النسخة الأصلية جناية ضرب أفضى لعاهة مستديمة ونسخة قيدتها جنحة ضرب بالمادة 242 / 1 ، 3 عقوبات ونسخة أخرى قيدتها برقم جنحة أمن دولة طوارىء عن واقعة حمل سلاح أبيض . لمعاقبة المتهم عن فعل واحد ثلاث مرات بالمخالفة لنص المادة 32 من قانون العقوبات على الرغم من وحدة الواقعة الإجرامية .
·        وحيث أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه :-
(( لا يجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين . ذلك أن الازدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة )) .
(( نقض جنائى 29 / 1 / 1973 أحكام النقض س24 ق 26 ص 108 ))
·        مما يضحى معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم 4531 لسنة 2007 جنح مصر القديمة والمقيدة برقم 3744 لسنة 2007 كلى جنوب القاهرة للارتباط ولوحدة الواقعة الإجرامية بعقوبة الجريمة الأشد جديرا بالقبول وله ما يؤيده .
(( نقدم أصل شهادة بما تم فى القضية رقم 4531 لسنة 2007 جنح مصر القديمة والمقيدة برقم 3744 لسنة 2007 كلى جنوب القاهرة مستند رقم 1 بحافظة المستندات المقدمة من المتهم بجلسة اليوم ))
ثانيا : ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه لوجود خلافات سابقة : -
·        الاتهام الماثل كيدى وملفق وغير حقيقى لوجود خلافات سابقة بين المجنى عليه وشقيقه والمتهم وأشقائه . ومما يؤكد على الكيدية والتلفيق أقوال المجنى عليه ذاته بالمحضر بالصفحة الثانية بالسطر العاشر والذى قرر عند سؤاله بالمحضر .
س : وما سبب ذلك ؟
أجاب : بسبب خلافات سابقة كانت مع شقيقى ساعتها .
·        وكذا قرر المجنى عليه عند سؤاله بتحقيقات النيابة العامة بالصفحة التاسعة السطر 10 .
س: وكيف وقفت على ذلك القصد ؟
أجاب : علشان أخوى شتم أخوهم من يومين وهم كانوا عوزين يضربونا .
·        وكذا قرر المجنى عليه بتحقيقات النيابة العامة بالصفحة التاسعة السطر 15 عند سؤاله .
س: وهل يوجد سابق معرفة أو خلافات بينك وبين المتهم ؟
أجاب : هو كان فيه مشكلة بين السيدات قبلها بيومين وهم جيران لينا .
·        وبذلك يتضح للهيئة الموقرة من أقوال المجنى عليه ذاته كيدية الاتهام وتلفيقه لوجود خلافات سابقة .
 ثالثا : خلو الأوراق من المناظرة القانونية : -
·        لقد خلت الأوراق من أى مناظرة قانونية للمجني عليه عند تحريره للمحضر لإثبات ما به من إصابات على الرغم من الادعاء باعتداء المتهم عليه بالضرب .
·        وحيث أن المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن :-
( لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلى النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ) .
(( الطعن رقم 18490 لسنة96ق جلسة 2  يوليو سنة  2003))
·        كما انه لا عبرة بما اشتملت عليه الواقعة من بلاغ إنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة واستخلصته من الأوراق .
(( نقض جنائى رقم1116 لسنة 49 ق – جلسة 6 / 1 / 1980 رقم 8 – ص 44 ))
·        ولما كانت قاعدة أن الشك يفسر لصالح المتهم هي قاعدة واجبة الإتباع ، ومن أهم نتائج افتراض البراءة في المتهم ومن الأسس المهمة في حق المتهم في الدفاع ، فإذا حصل شك لدى المحكمة في تقدير قيمة الأدلة ، أو شك في ثبوت التهمة على المتهم فانه يجب في هذه الحالة الرجوع إلى الأصل وهو براءة المتهم ، فالأصل براءة الذمة ، واليقين لا يزول بالشك إنما يزول بيقين أخر كما جاء في قواعد الفقه الإسلامي .
 رابعا : ندفع بخلو الأوراق من أصل التقرير الطبى وقصور تحقيقات النيابة العامة :-
·        بمطالعة عدالة المحكمة للمحضر الماثل وكذا تحقيقات النيابة العامة سيتضح لها عدم وجود أصل التقرير الطبى الصادر من مستشفى المنيل الجامعى وكذا عدم وجود أصل التقرير الطبى الصادر من الطبيب الشرعى أو حتى مجرد صورة منهم وذلك لكون هذان التقريران أرسلا مع القضية الأصلية لقيدها جناية ضرب أفضى لعاهة مستديمة والمقيدة برقم 3744 لسنة 2007 جنايات جنوب القاهرة مما يؤكد على وحدة الواقعة الإجرامية والارتباط بين الجريمتين كما أسلفنا بالدفع الأول .
·        مما  يصم تحقيقات النيابة العامة بالقصور و العوار .
 خامسا : ندفع باصطناع المجنى عليه للإصابة وأن التقرير الطبى لا يدل بذاته على نسبة إحداث الإصابة للمتهم و أنه لا يصلح دليلا للإدانة بمفرده دون دليل يؤيده : -
·        لما كان المستقر عليه فقها وقانونا أن التقرير الطبي تقرير بوجود إصابة بالمجنى عليه ولكن  هذا التقرير لا يجزم بأن المتهم هو الذي أحدث تلك الإصابة .  فيمكن إن يحدثها الشخص بنفسه أو بواسطة أخر غيره ليزج بالمتهم خلف القضبان ظلما وعدوانا  .
وحيث أن قضاء النقض استقر على أن :-
(( التقارير الطبية وان كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات للمتهم . إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فى هذا الخصوص . فلا يعيب الحكم استناده إليها . ))
(( نقض جنائى رقم 638 لسنة 31 ق – جلسة 30 / 10 / 1961 س12 ص 852 ))
((نقض جنائى رقم 633 لسنة 36 ق – جلسة 6 / 6 / 1966 س17 ص 743 ))
·        وحيث أن المستفاد من هذه الأحكام أن التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابة للمتهم . إذن هى لا تصلح أن تكون دليل إدانة وإنما تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود ويدعمها .
·        وحيث انه لا يوجد فى الأوراق دليل على أن المتهم هو من قام بالتعدي على المجنى عليه بالضرب سوى أقواله . وهذا لا يعد دليل لأنه كلام مرسل ينقصه الدليل لعدم وجود أى شهود للواقعة بالمحضر . على الرغم من أن المجنى عليه قرر بان ما حدث كان أمام جميع الناس الموجودين ساعتها .
·        مما لا يصح معه اعتبار التقرير الطبى دليل إدانة بمفرده لكونه لا يدل بذاته على نسبة إحداث الإصابة لفعل المتهم .
·        ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .
(( نقض جنائي رقم  514 لسنه 46 ق – جلسة6 / 2 / 1977 ))
·        مما نلتمس الحكم ببراءة المتهم  .
سادسا : ندفع بعدم  وجود ثمة شاهد إثبات واحد يؤكد حدوث الواقعة المزعومة :-
·        لما من المسلم به أنه لا يؤخذ من قول المرء دليلا لنفسه . وذلك كما جاء بالحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم (( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى اناس دماء رجال وأموالهم . البينة على المدعى واليمين على من أنكر )) .
·        وحيث أن المجنى عليه لم يأتى بشاهد إثبات واحد لإثبات التعدى المزعوم وصحة نسبته للمتهم .
كما أنه لا يوجد فى الأوراق سوى أقوال المجنى عليه وحده المرسلة .
·        فبمطالعة المحضر نجد أن المجنى عليه قرر عند سؤاله بالصفحة الأولى بالسطر 25
س : أمام من حدث ذلك ؟
أجاب : أما جميع الناس الموجودين ساعتها .
وهذا يدعونا للتسأول لماذا لم يذهب أحد لقسم الشرطة للإدلاء بشهادته فى المحضر إذا كان فعلا شاهد واقعة التعدي المزعومة .  
و نقدم لسيادتكم أصل إقرار بالشهادة موثق بالشهر العقارى برقم       لسنة 2010 توثيق الأهرام من شاهد عيان يؤكد  فيه كذب الواقعة المدعاة . وكذا إقرارا بالشهادة صادر من المجنى عليه وشقيقه ينفوا فيه تعدى المتهم وأشقائه عليهم بالضرب وأنه ألتبس عليهم الأمر بناء على روايات كثيرة أتضح كذبها فيما بعد وقاموا بتوثيق الإقرار بمصلحة الشهر العقاري .
(( مستند رقم 3 ، 4 بحافظة المستندات المقدمة من المتهم بجلسة اليوم ))
سابعا : ندفع بعدم معقولية  تصور حدوث الواقعة واستحالة الرؤية بسبب الظلام و شيوع التهمة بشهادة المجنى عليه وشقيقه وشاهد عيان أخر :-
·        الواقعة على إجمالها لا يتصور حدوثها كما صورها المجنى عليه ولا يتصورها عقل أو منطق . فهل من المعقول أن يقوم المتهم وأشقائه بالتعدى على المجنى عليه وشقيقه أمام جميع الناس الموجودين ساعتها كما قرر فى أقواله ولم يتدخل أحد لفض هذا التعدى المزعوم .
·        وحيث أن حقيقة الواقعة تخلص فى اصطناع المجنى عليه وشقيقه للإصابة ليحررا ضدهم هذا المحضر .
ومما يؤكد على ذلك وأن للواقعة تصوير أخر أمسك عنه المجنى عليه أنهما حررا إقرارا بالشهادة نفوا فيه تعدى المتهم وأشقائه عليهم بالضرب وأنه ألتبس عليهم الأمر بناء على روايات كثيرة أتضح كذبها فيما بعد وقاموا بتوثيق الإقرار بمصلحة الشهر العقاري . ونقدم لعدالتكم هذا الإقرار الموثق برقم         لسنة        توثيق مصر القديمة . وكذا نقدم لسيادتكم أصل اقرار بالشهادة موثق بالشهر العقارى برقم       لسنة 2010 توثيق الأهرام من شاهد عيان يؤكد  فيه كذب الواقعة المدعاة .
(( مستند رقم 3 ، 4 بحافظة المستندات المقدمة من المتهم بجلسة اليوم ))
مما يصبح معه الدفع بعدم معقولية  تصور حدوث الواقعة واستحالة الرؤية بسبب الظلام وشيوع التهمة له ما يؤيده .
ثامنا : ندفع بتراخى المجنى عليه فى الإبلاغ : -
·        من مطالعة عدالة المحكم للمحضر الماثل سيتضح لها مدى التراخى  فى الإبلاغ الذى يدعو للشك والريبة .
حيث أن المجنى عليه قرر عند سؤاله فى المحضر بالصفحة الأولى بالسطر ( 21 ) .
س : متى وأين حدث ذلك ؟
أجاب : الكلام ده حصل حوالى الساعة 2 ص ( الثانية صباحا ) أمام العقار سكننا بمنطقة إسطبل عنتر مصر القديمة .
وبالنظر الى ساعة تحرير المحضر نجدها الساعة 35 : 4 ص ( الرابعة وخمس وثلاثون دقيقة صباحا ) مع الوضع فى الاعتبار بأن به إصابة قطعية من سكين طويل كما قرر فى أقواله . فهل ترك نفسه ينزف طوال ساعتان وخمس وثلاثون دقيقة كاملة  ثم يذهب لتحرير المحضر الماثل . أم أنه أصطنع الإصابة نكاية فى المتهم لتلفيق الاتهام الماثل إليه . ونحن نترك ذلك لفطنة وخبرة المحكمة الموقرة .  
بنــــــاء عليـــــــه
يلتمس المتهم الحكم : -
أولا : بقبول المعارضة شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع : إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا : -
 اصليا : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم 4531 لسنة 2007 جنح مصر القديمة والمقيدة برقم 3744 لسنة 2007 جنايات جنوب القاهرة بحكم نهائى وبات بجلسة  3/3/2009 بعقوبة الجريمة الأشد للارتباط إعمالا لنص المادة 32 عقوبات .
واحتياطيا : براءة المتهم مما هو منسوب إليه .
وعلى سبيل الاحتياط الكلى : ضم ملف القضية رقم 4531 لسنة 2007 جنح مصر القديمة والمقيدة برقم 3744 لسنة 2007 جنايات جنوب القاهرة والمحكوم فيها بجلسة 3 / 3 / 2009 للتأكد من الارتباط  بين الجريمتين .
وأخيرا : التأجيل لسماع شهادة شهود نفى واقعه الاعتداء المزعومة .                     
                                                                                                          وكيل المتهم       

                                                                                                    المحامى          

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق