المتابعون

الجمعة، 10 أغسطس 2012

موسوعة النقض المدنى

الطعن رقم 0036 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 897
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 30 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه " إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه و أنكر ذلك خلفه أو نائبه ، و كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة أصبعه ، أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد أن يكل إلى قاضى الموضوع إختيار الطريقة التى يراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة ، فله التحقيق بالبينة أو بالمضاهاه أو بهما معا إذا رأى لزوماً لذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0816 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1742
بتاريخ 06-12-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0893 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1859
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
نص المادة 211 من قانون المرافعات صريح فى أنه متى قبل الخصم الحكم الصادر فى الدعوى قبولاً صريحاً أو ضمنياً يفيد تنازله عن حق الطعن فلا يقبل منه بعد ذلك و يشترط فى القبول المانع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه ، و لئن كان الأصل فى القبول المانع من الطعن أن يتم بعد صدور الحكم لأن حق الخصم فى الطعن ينشأ بصدوره فيتصور فيه التنازل عندئذ بقبوله بعد ثبوت حقه فى الطعن إلا أن قبول الحكم قد يكون سابقاً على صدوره كما لو صدر الحكم موافقاً لطلبات الخصم فيمنعه ذلك من الطعن فيه . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة كانت قد أبدت طلباً إحتياطياً فى الدعوى بإحالتها إلى التحقيق لتثبيت إقامتها مع والدتها بالسكن الذى هدم فإنه لا يجوز لها و قد أصدرت المحكمة حكماً موافقاً لهذا الطلب أن تطعن فيه ، و لا ينال من ذلك صدوره من محكمة الدرجة الثانية بعد أن قضى لصالحها من محكمة أول درجة التى لم تر حاجة لإتخاذ مثل هذا الإجراء طالما أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه عليه من دفوع أو دفاع أمام محكمة أول درجة و أنه لم يثبت تنازلها عن هذا الطلب و من ثم فإن النعى عليه يكون غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 38 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232
بتاريخ 12-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إذ كانت الطاعنة لم تطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه و كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بشهادة الشهود متروك لمطلق رأيها و تقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع - بعدم الإختصاص المحلى - إستناداً إلى أن الطاعنة لم تقدم دليلاً على أنها تقيم فى غير المحل الوارد بصحيفة الدعوى يكون قد إلتزم صحيح القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
المقرر أن وزن كفاية أدلة الصورية و تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه و تثق به و لا معقب عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما يؤدى إليه مدلولها ، و القانون لم يجعل صلة القرابة بين الشاهد و المشهود له سبباً لعدم الأخذ بأقوال الشاهد .


============================== ===
الطعن رقم 0687 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 279
بتاريخ 24-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابى يكون غير جائز لمخالفته لحكم المادة 61 من قانون الإثبات و إذ كان من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم الخمسة الأول تمسكوا بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 687 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/24 )

============================== ===
الطعن رقم 0197 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 497
بتاريخ 16-02-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام . فعلى ما يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . و إذ كان الواقع أن محكمة أول درجة حكمت قبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن هدم المدرسة حتى سطح الأرض على ما كان فيها و مقدار ما لحقه من جراء ذلك من ضرر ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يبد أى إعتراض على هذا الحكم لا قبل سماع أقوال الشهود و لا بعد سماع أقوالهم بل سكت عن ذلك إلى أن صدر الحكم فى الدعوى فإن ذلك يعتبر تنازلاً عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة و لا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 197 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0618 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 40
بتاريخ 07-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 63 من قانون الإثبات على أنه " يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى ... ... "ب" إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه " يدل على أن المشرع إستهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة بإستلزام الحصول على الدليل الكتابى الكامل قد روعيت ، بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل الكتابى ، شريطة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جدى أو قوة قاهرة ، فتستبعد إذن صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل - و لو كان خطأ أو إهمالاً - بقطع السبيل إلى التواطؤ مع الشهود .


============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 196
بتاريخ 25-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لئن كان طلب التحقق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة تكون عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف . إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإستئناف و تقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفى ، فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفى الوقائع المراد إثباتها بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 0469 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 871
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إنه و لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه ، و إذ كان ردها غير سائغ فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 469 لسنة 40 ق ، جلسة 1980/3/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء فى سماع الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877
بتاريخ 26-06-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
مـأمورية الخبير هى التوصل بخبرته و بحثه إلى الحقيقة الواقعية أو الفنية المطلوب الكشف عنها ، أما ما تأذن له به المحكمة من مناقشة شهود الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم دون حلف يمين عملاً بالمادة 148 من قانون الإثبات ، فلا يعد تحقيقاً قضائياً و لا تفويضاً به من المحكمة يلزم الخبير بالقيام به ، و إنما هو مجرد تصريح يرخص له أن يستهدى بهذه المناقشة فى أداء مهمته و لا تثريب عليه إن هو لم يلجأ إلى الإستعانة بهذا الأجراء ، و على من يرى من الخصوم ضرورة سماع الشهود كوسيلة لإثبات إدعاءته ، أن يطلب من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق .

( الطعن رقم 817 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/26 )
============================== ===
الطعن رقم 1065 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1325
بتاريخ 10-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
المادة 93 من قانون الإثبات و إن نصت على أن " يشمل محضر التحقيق على البيانات الآتية - يوم التحقيق و مكان و ساعة بدئه و إنتهائه .. إلا أنها لم ترتب البطلان جزاء على عدم إثبات هذه البيانات و كان إغفالها لا يؤدى إلى تخلف غاية معينة إذ هى لا تعدو أن تكون فى حقيقتها بيانات تنظيمية ، فإن خلو محضر التحقيق الذى أجرته المحكمة منها لا يرتب البطلان .


============================== ===
الطعن رقم 1065 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1325
بتاريخ 10-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمد ميعاد التحقيق أو تأجيله إلى تاريخ لاحق و أن الأمر متروك لمطلق تقديرها ، فإنه لا جناح عليها فى عدم إستجابتها لما طلبه الطاعن لأن ذلك يفيد عدم قبولها عذره فى عدم إعلانه شهود فى الميعاد الذى كان محدداً للتحقيق .

( الطعن رقم 1065 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/10 )

============================== ===
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743
بتاريخ 03-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها .


============================== ===
الطعن رقم 0156 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1573
بتاريخ 21-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .


============================== ===
الطعن رقم 0418 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1456
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية لم تعول على إدعاء المستأنفين - الطاعنة و المطعون عليها الأخيرة - وجود موانع مادية و أدبية حالت بينهما و بين السير فى الإستئناف ، و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق هو أمر جوازى لها متروك لرأيها و تقديرها
و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها ، و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على تمسكها أمام محكمة الموضوع بصورة صريحة جادة بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فلا محل للتحدى بما يثيره فى هذا الشأن .

( الطعن رقم 418 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/12 )
============================== ===

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق