المتابعون

الجمعة، 3 أغسطس 2012

قانون الاسلحة معلقا على مواده باحكام النقض


قانون الاسلحة معلقا على مواده باحكام النقض

قانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر
المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954و75 لسنة  1958 و29لسنة 1968و34 لسنة 1974و26لسنة 1978و 101 لسنة 1980 و165 لسنة 1981
                                                   باسم الأمة
                                              رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش.
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18من يونيه سنة 1953
وعلى الأمر العالى الصادر فى 27 ابريل 1907 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها.
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها المعدل بالقانون رقم 475 لسنة 1953.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءا على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأى مجلس الوزراء.
                                      أصدر القانون الآتى:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع المصرية فى 8 يونية سنة 1954 ـ العدد 53 مكرر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                        الباب الأول
                                                                               فى إحراز الأسلحة وذخائرها
1ـ يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق .
ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 ، وكاتمات أو مخفضات الصوت ، والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية .
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة .
(( البين من استقراء نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل أن الشارع بعد أن حظر فى المادة الأولى منه حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة النارية المبينة فى النص إلا بموجب ترخيص من وزير الداخلية ، نص فى المادة الثانية على سريان الترخيص من تاريخ صدوره حتى آخر ديسمبر من السنة التالية بما فى ذلك سنة الإصدار ، ونص فى المادة الثالثة على أن الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص قبل الحصول على ترخيص بذلك ، ثم حدد القانون من بعد الحالات التى يسحب فيها الترخيص أو يل3ى ، وهى إما أن تكون بقرار من وزير الداخلية كما هو الحال فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون ، وإما أن يعتبر الترخيص مل3يا بقوة القانون فى حالات واردة على سبيل الحصر تكفلت المادة العاشرة منه ببيانها ، . وهى : ( أ ) فقد السلاح . ( ب ) التصرف فى السلاح طبقا للقانون ج ) الوفاة . وكانت نصوص القانون فى هذا الشأن واضحة الدلالة ) في أن الترخيص بحمل سلاح ينصرف إلى سلاح بعينه ويبقى هذا الترخيص مستمرا إلا إذا سحب أو أل3ى بقرار من وزير الداخلية ، أو اعتبر الترخيص مل3يا بقوة القانون فى الحالات المحددة حصرا فيه ـ على ما سلف بيانه ـ وكان القانون لم ينص على أن إدخال تعديل على السلاح المرخص به من شأنه أن يل3ى الترخيص أو يسقطه ، وكانت الطاعنة لا تذهب في طعنها إلى أنه صدر قرار من الوزير المختص بسحب الترخيص الممنوح للمطعون ضده بحيازة السلاح المضبوط أو بإلغائه ، فان إدخال المطعون ضده تعديلا على ماسورة السلاح بجعلها مصقولة بعد أن كانت مششخنة لا يترتب عليه في صحيح القانون إلغاء الترخيص ، بل يبقى قائما الى أن يسحب أو يلغي بقرار من وزير الداخلية أو يعتبر ملغيا إذا توافرت حالة من الحالات سالفة البيان ، ومن ثم فقد باتت حيازة المطعون ضده للسلاح المضبوط في وقت كان الترخيص به قائما ، بمنأى عن التجريم ، ويؤكد هذا النظر أن الشارع لو أراد أن يجعل من إجراء تعديل على السلاح المرخص بحيازته موجبا لإلغاء الترخيص ، لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين 11 و 16 من القانون رقم 453 لسنة 1945 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ، إذ نص على ال3اء ترخيص المحل إذا أجرى فيه تعديل يتناول أوضاعه في الداخل أو الخارج أو إضافة نشاط جديد أو زيادة القوة 30 المحركة أو تعديل أقسام المحل ب3ير ترخيص ، وفى المادتين 10 و من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة من ال3اء ترخيص المحل إذا أجرى فيه تعديل ب3ير ترخيص ولم يقم المرخص له بإعادة المحل الي أصله خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة ، وفى المادة 17 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من وجوب الإخطار بكل تغيير فى أجزاء المركبة الجوهرية ، وبكل ت3يير فى وجوه استعمالها أو وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة ، وتقديم المركبة للفحص الفنى ، وحظره تسيير المركبة قبل تمام هذا الفحص ، وقد حددت الفقرة الأخيرة من تلك المادة الجزاء على مخالفة . أحكامها ، وهو اعتبار الترخيص ملغيا من تاريخ وقوع المخالفة(( .
)الطعن رقم 2004 لسنة 52 ق جلسة9/6/1982 س 33 ص 696(
لما كان من المقرر أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح ـ طالت أو قصرت ـ أيا كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارىء فانه ـ حتى مع ما تزعمه الطاعنة في طعنها من أنها كانت تحتفظ بالسلاح الناري والذخيرة لديها كأمانة ـ فان جريمة إحراز السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص تكون متوافرة في حقها ، ويكون هذا الدفاع ظاهر البطلان فلا على الحكم أن هو التفت عنه ولا يكون هناك محل للنعي عليه في هذا الشأن.
( الطعن رقم 831 لسنة 52 ق جلسة 16/3/1982 س 33 ص 370)
البين من استقراء نص المادتين الرابعة والعاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدلتين بالقانون رقم 75 لسنة 1958 ، والقانون رقم 26 لسنة 1978 أن الشارع اعتبر الترخيص بحيازة السلاح ملغيا فى حالات حددها منها الوفاة ، وأوجب علي ذوى الشأن تسليم السلاح إلى مقر الشرطة الذي يقع في دائرته محل الإقامة المرخص له فى خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة ، وجعل لهم ـ من بعد الحق في التصرف فى هذا السلاح خلال خمس سنوات من تاريخ التسليم أو من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح بالنسبة للقصر وعديمى الأهلية ، فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منهم للدولة عنه وسقط حقهم فى التعويض . وفرض فى المادة 29 من القانون ذاته عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تجاوز عشرة جنيهات أو إحداهما جزاء علي عدم تسليم السلاح في الأجل المحدد ـ وهو أسبوعان من تاريخ الوفاة ـ فضلا عن مصادرة السلاح . عملا بنص المادة 30 منه لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضبط السلاح تم بتاريخ 1978/11/27 وأن دفاع الطاعن قام على أن هذا السلاح مرخص بحيازته لوالده الذى توفى قبل الضبط ، كما يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم شهادتين أحدهما صادرة من مركز البدرشين تتضمن أن البندقية المضبوطة مرخص بحيازتها لوالد الطاعن حتي 1980/12/31 ، والأخرى صادرة من المجلس المحلى تفيد وفاة والد الطاعن بتاريخ 1978/11/17 ـ قبل عشرة أيام من تاريخ الضبط وكان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد ـ فى صورة الدعوى ـ دفاعا جوهريا لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المسندة إليه فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه ، أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 4515 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/17 س 33 ص 223)
من المقرر أنه يكفى لتحقيق جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح ـ طالت أو قصرت ـ أيا كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارىء . لان قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى بدون ترخيص ـ عن علم وإدراك ـ ومن ثم فانه ـ حتى مع ما يزعمه الطاعن فى طعنه من أنه كان يحفظ السلاح النارى لديه كأمانة ـ فان جريمة إحراز السلاح النارى بغير ترخيص تكون متوافرة فى حقه ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون إذ دانه عنها.
( الطعن رقم 197 لسنة 41 ق جلسة 11/10/1971 س 22 ص 530 )
( الطعن رقم 171 لسنة 44 ق جلسة 25/3/1974 س 25 ص 327 )
وجود جسم الجريمة ليس شرطا أساسيا لإدانة المتهم ، ما دام القاضى ـ بما له من حرية فى تكوين اعتقاده من جميع الأدلة والقرائن التى تعرض عليه ـ قد انتهى إلى الإدانة التى رسخت فى يقينه نتيجة استخلاص سائغ من واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها . فإذا كان الحكم المطعون فيه ـ بعد أن أثبت تهمة القتل العمد فى حق المتهم - الطاعن - وأنها حصلت بمقذوف نارى ـ خلص إلى ثبوت تهمتى إحراز السلاح والذخيرة فى حقه أيضا استنتاجا من أن قتل المجنى عليه نتج عن إصابته بمقذوف نارى أطلقه عليه المتهم من بندقيته ، وهو استنتاج لازم فى منطق العقل ، فان ما ينعاه هذا الأخير على الحكم من أنه دانه بجريمتى إحراز السلاح والذخيرة رغم أنه لم يضبط لديه شىء منها ، يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 3488 لسنة 31 ق جلسة 1962/1/22 س 13 ص 74 )
2ـ يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى آخر شهر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الإصدار ، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات .
أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة اشهر .
وفى جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة إلية .
يبين من استقراء نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل أن الشارع بعد أن حظر فى المادة الأولى منه حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة النارية المبينة فى النص الا بموجب ترخيص من وزير الداخلية ، نص فى المادة الثانية على سريان الترخيص من تاريخ صدوره حتى آخر ديسمبر من السنة التالية بما فى ذلك سنة الإصدار ، ونص فى المادة الثالثة على أن الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص قبل الحصول على ترخيص بذلك ، ثم حدد القانون من بعد الحالات التى يسحب فيها الترخيص أو يل3ى ، وهى إما أن تكون بقرار من وزير الداخلية كما هو الحال فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون ، واما أن يعتبر الترخيص مل3يا بقوة القانون فى حالات واردة على سبيل الحصر تكفلت المادة العاشرة منه ببيانها ، . وهى : ( أ ) فقد السلاح . ( ب ) التصرف فى السلاح طبقا للقانون ج ) الوفاة . وكانت نصوص القانون فى هذا الشأن واضحة الدلالة ) في أن الترخيص بحمل سلاح ينصرف الى سلاح بعينه ويبقى هذا الترخيص مستمرا الا اذا سحب أو أل3ى بقرار من وزير الداخلية ، أو اعتبر الترخيص مل3يا بقوة القانون فى الحالات المحددة حصرا فيه ـ على ما سلف بيانه ـ وكان القانون لم ينص على أن ادخال تعديل على السلاح المرخص به من شأنه أن يل3ى الترخيص أو يسقطه ، وكانت الطاعنة لا تذهب في طعنها الى أنه صدر قرار من الوزير المختص بسحب الترخيص الممنوح للمطعون ضده بحيازة السلاح المضبوط أو بالغائه ، فان ادخال المطعون ضده تعديلا على ماسورة السلاح بجعلها مصقولة بعد أن كانت مششخنة لا يترتب عليه في صحيح القانون الغاء الترخيص ، بل يبقى قائما الى أن يسحب أو يلغي بقرار من وزير الداخلية أو يعتبر ملغيا اذا توافرت حالة من الحالات سالفة البيان ، ومن ثم فقد باتت حيازة المطعون ضده للسلاح المضبوط في وقت كان الترخيص به قائما ، بمنأى عن التجريم ، ويؤكد هذا النظر أن الشارع لو أراد أن يجعل من اجراء تعديل على السلاح المرخص بحيازته موجبا لالغاء الترخيص ، لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين 11 و 16 من القانون رقم 453 لسنة 1945 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ، اذ نص على ال3اء ترخيص المحل اذا أجرى فيه تعديل يتناول أوضاعه في الداخل أو الخارج أو اضافة نشاط جديد أو زيادة القوة 30 المحركة أو تعديل أقسام المحل ب3ير ترخيص ، وفى المادتين 10 و من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة من ال3اء ترخيص المحل اذا أجرى فيه تعديل ب3ير ترخيص ولم يقم المرخص له باعادة المحل الي أصله خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة ، وفى المادة 17 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من وجوب الاخطار بكل تغيير فى أجزاء المركبة الجوهرية ، وبكل ت3يير فى وجوه استعمالها أو وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة ، وتقديم المركبة للفحص الفنى ، وحظره تسيير المركبة قبل تمام هذا الفحص ، وقد حددت الفقرة الأخيرة من تلك المادة الجزاء على مخالفة . أحكامها ، وهو اعتبار الترخيص ملغيا من تاريخ وقوع المخالفة .
( الطعن رقم 2004 لسنة 52 ق جلسة 1982/6/9 س 33 ص 696)
لما كان قد صدر فى 20 من مايو سنة 1978 - بعد صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 7 من مارس سنة 1978 - القانون رقم 26/ / 1978 ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ، ونص فى المادة الثامنة والعشرين مكررا منه على أنه إذا لم يتقدم المرخص له بطلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر ، يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحا ناريا انتهت مدة الترخيص به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص . وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه . وإذا زادت - تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة " . وما جاء فى تقرير لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية عن مشروع القانون رقم 26 لسنة 1978 ما نصه : " وقد لاحظت اللجنة عند مراجعتها لهذه المادة يقصد المادة العاشرة من المشروع  أن البند (ج يعتبر الترخيص ملغيا إذا لم يتم تجديده فى الميعاد ولو كان ذلك لا دخل لإرادة المرخص له فيه ، وبهذا يتساوى هذا الشخص بالشخص الذى يحوز سلاحا دون أن يحصل مسبقا على ترخيص بحمله ، ومن ثم يتعرض لنفس العقوبة ، لهذا ألغت اللجنة هذه الفقرة من المادة العاشرة وأضافت مادة جديدة برقم 28 مكررا تنظم حالات عدم تجديد الترخيص فى المواعيد المقررة ، وجعلت العقوبة فى جميع الأحوال الغرامة فقط ". فان القانون رقم 26لسنة1978  يكون هو القانون الأصلح للمتهم بما تضمنه فى خصوص التهمة المسندة إليه من عقوبات أخف من تلك التى تضمنها القانون رقم 394 لسنة 1954 ، ويكون لذلك هو الواجب التطبيق عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1330 لسنة 50 ق جلسة 1981/5/6 س 32 ص467 )
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر قبل تعديله بالقانون رقم 26 لسنة 1978 قد نصت علي أن الترخيص يكون صالحا من تاريخ صدروه وينتهي في آخر شهر ديسمبر من السنة التي منح فيها ، ونصت المادة العاشرة منه علي الأحوال التي يعتبر فيها الترخيص ملغيا ومن بينها حالة عدم تقديم طلب تجديده في 13 الميعاد ، كما نصت المادة الثامنة من قرار الداخلية الصادر في من سبتمبر سنة 1954 نفاذا للمادة 37 من القانون المذكور علي أن طلب تجديد الترخيص يقدم قبل نهاية مدته بشهر علي الأقل إلى الجهة المقيد بها مقابل إيصال يسلم للطالب موضحا به بيانات الترخيص وأوصاف السلاح ويجوز تقديم الطلب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول تحذف ويشفع به الترخيص المطلوب تجديده والرسم المستحق وإقرار من الطالب بأن مسوغات الترخيص لا تزال قائمة ، وأن السلاح لم يتغير وفي هذه الحالة الأخيرة يرسل الإيصال للمرخص له بخطاب موصي عليه " وكان البين من هذه النصوص ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1978 ـ ومن نصوص الأمرين العسكريين رقمي 22 لسنة 1973 و 9 لسنة 1974 واللذين أجاز الثاني منهما تجديد الترخيص بحيازة السلاح الممنوح وفقا لأولهما . وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 ـ أن جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص تقوم بمجرد انتهاء الترخيص بحيازته وعدم تجديده في الموعد المقرر أو عدم تقديم طلب بتجديده في الميعاد ولو اتخذ المتهم من بعد لدي جهة الإدارة الإجراءات المقررة لاستصدار ترخيص جديد كما هو الحال في الدعوى المطروحة وكان القول بوجوب أخطار صاحب الشأن بقرار رفض طلب تجديد الترخيص بحيازة السلاح إنما يكون عندما تري جهة الإدارة رفض الطلب المقدم لها في الميعاد بتجديد الترخيص وفقا لقرار وزير الداخلية الصادر في 13 من سبتمبر سنة 1954 السابق . ذكره والذي يوجب أن يقدم الطلب قبل نهاية الترخيص بشهر علي الأقل لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم ...... يقدم طلب تجديد الترخيص بإحراز السلاح الناري محل الاتهام إلا في بعد انتهاء الترخيص بما يزيد علي ستة أشهر ، فان ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار حيازة المطعون ضده للسلاح محل الاتهام مشروعه إلا أنه تعلنه جهة الإدارة بانتهاء الترخيص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1330 لسنة 50 ق جلسة 1981/5/6 س 32 ص 467 )
لما كان الخطأ في تأويل القانون ـ الذي تردي فيه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة ماديا الي المطعون ضده ، فانه يتعين وفق نص المادتين 35 و 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضي القانون بتغريم المطعون ضده خمسين جنيها دون مصادرة السلاح التي لم يعد الحكم بها واجبا ـ طبقا لنص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 إلا في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 28 مكررا منه .
( الطعن رقم 1330 لسنة 50 ق جلسة 1981/5/6 س 32 ص 467 )
إذا كان تصحيح الخطأ الذى تردى فيه الحكم المطعون لا يخضع لأى تقدير موضوعى ، وكان الحكم قد انتهى إلى صحة إسناد جريمة السرقة بإكراه إلى المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة فإنه يتعين وفقا للمادة 39 من القانون 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه والحكم بمقتضى القانون .
( الطعن رقم 254 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/17 س 25 ص 280 )
( الطعن رقم 1022 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/26 س 30 ص 977 )
( الطعن رقم 1528 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/31 س 31 ص 162 )
( الطعن رقم 1330 لسنة 50 ق جلسة 1981/5/6 س 32 ص 467 )
( الطعن رقم 33 لسنة 44 ق جلسة 1974/2/4 س 25 ص 94 )
3ـ الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك ، طبقا للمادة الأولى .
البين من استقراء نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل أن الشارع بعد أن حظر فى المادة الأولى منه حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة النارية المبينة فى النص إلا بموجب ترخيص من وزير الداخلية ، نص فى المادة الثانية على سريان الترخيص من تاريخ صدوره حتى آخر ديسمبر من السنة التالية بما فى ذلك سنة الإصدار ، ونص فى المادة الثالثة على أن الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص قبل الحصول على ترخيص بذلك ، ثم حدد القانون من بعد الحالات التى يسحب فيها الترخيص أو يل3ى ، وهى إما أن تكون بقرار من وزير الداخلية كما هو الحال فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون ، وأما أن يعتبر الترخيص مل3يا بقوة القانون فى حالات واردة على سبيل الحصر تكفلت المادة العاشرة منه ببيانها ، . وهى : ( أ ) فقد السلاح . ( ب ) التصرف فى السلاح طبقا للقانون ج ) الوفاة . وكانت نصوص القانون فى هذا الشأن واضحة الدلالة ) في أن الترخيص بحمل سلاح ينصرف إلى سلاح بعينه ويبقى هذا الترخيص مستمرا إلا إذا سحب أو أل3ى بقرار من وزير الداخلية ، أو اعتبر الترخيص مل3يا بقوة القانون فى الحالات المحددة حصرا فيه ـ على ما سلف بيانه ـ وكان القانون لم ينص على أن إدخال تعديل على السلاح المرخص به من شأنه أن يل3ى الترخيص أو يسقطه ، وكانت الطاعنة لا تذهب في طعنها إلى أنه صدر قرار من الوزير المختص بسحب الترخيص الممنوح للمطعون ضده بحيازة السلاح المضبوط أو بإلغائه ، فان إدخال المطعون ضده تعديلا على ماسورة السلاح بجعلها مصقولة بعد أن كانت مششخنة لا يترتب عليه في صحيح القانون إلغاء الترخيص ، بل يبقى قائما إلى أن يسحب أو يلغي بقرار من وزير الداخلية أو يعتبر ملغيا إذا توافرت حالة من الحالات سالفة البيان ، ومن ثم فقد باتت حيازة المطعون ضده للسلاح المضبوط في وقت كان الترخيص به قائما ، بمنأى عن التجريم ، ويؤكد هذا النظر أن الشارع لو أراد أن يجعل من إجراء تعديل على السلاح المرخص بحيازته موجبا لإلغاء الترخيص ، لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين 11 و 16 من القانون رقم 453 لسنة 1945 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ، إذ نص على ال3اء ترخيص المحل إذا أجرى فيه تعديل يتناول أوضاعه في الداخل أو الخارج أو إضافة نشاط جديد أو زيادة القوة 30 المحركة أو تعديل أقسام المحل ب3ير ترخيص ، وفى المادتين 10 و من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة من ال3اء ترخيص المحل إذا أجرى فيه تعديل ب3ير ترخيص ولم يقم المرخص له بإعادة المحل الي أصله خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة ، وفى المادة 17 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من وجوب الإخطار بكل تغيير فى أجزاء المركبة الجوهرية ، وبكل ت3يير فى وجوه استعمالها أو وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة ، وتقديم المركبة للفحص الفنى ، وحظره تسيير المركبة قبل تمام هذا الفحص ، وقد حددت الفقرة الأخيرة من تلك المادة الجزاء على مخالفة . أحكامها ، وهو اعتبار الترخيص ملغيا من تاريخ وقوع المخالفة .
( الطعن رقم 2004 لسنة 52 ق جلسة 1982/6/9 س 33 ص 696)
المقصود بالإحراز فى جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص ، مجرد الاستيلاء على السلاح أيا كان الباعث عليه ولو كان لأمر عارض ، لأن الإحراز فى هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد حمل السلاح على علم وإدراك وإرادة .
( الطعن رقم 1389 لسنة 30 ق جلسة 1961/1/17 س 12 ص 98 )
( الطعن رقم 923 لسنة 33 ق جلسة 1963/12/17 س 14 ص 950 )
( الطعن رقم 1544 لسنة 34 ق جلسة 1964/11/30 س 15 ص 747)
مؤدي نص المادة الثالثة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ـ أن الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص الي الغير قبل الحصول علي ترخيص بذلك طبقا للمادة الأولي من القانون المذكور .
( الطعن رقم 923 لسنة 33 ق جلسة 1963/12/17 س 14 ص 950)
4ـ لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراه .
وله سحب الترخيص مؤقتا أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسببا. وعلى المرخص له فى حالتى السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص فى القرار على تسليمه فورا إلى مقر البوليس الذى يحدده .
وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمى الأهلية اعتبارا من تاريخ إذا الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح.وتخصص الأسلحة التى آلت إلى الدولة ، لوزارة الداخلية .
حيث أنه وقد صدر بعد تاريخ ارتكاب الجريمة القانون رقم 26 لسنة 1978بتاريخ 20 مايو سنة 1978 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى أول يونيه سنة 1978 بتعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ، ومن بين نصوصه ما أورده بالمادة الرابعة من تقرير إعفاء من العقاب لمن يقوم خلال شهرين من تاريخ العمل به بتسليم ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وذخائر إلى قسم الشرطة ، وإزاء ما يثور حول مدى اعتبار هذه المادة قانونا أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى بما قد يوجب بالتالى على محكمة النقض ـ من تلقاء نفسها ـ أن تنقض الحكم لصالح المتهم عملا بحقها المخول بالمادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ فقد رأت الدائرة الجنائية طرح هذه المسألة القانونية على الهيئة العامة للفصل فيها بالتطبيق لحكم المادة الرابعة فقرة ثانية من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. حيث أن نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954المشار إليه قد جرى بأنه - يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى جهة الشرطة الواقع فى دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة عن سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها - . ولما كان الأصل العام المقرر بحكم المادتين 66 و 187من الدستور وعلي ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن مبدأ عدم جواز رجعية أثر الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية بالذات مستمد من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التى تستلزم أن يقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ، إلا أنه يستثنى من هذا الأصل العام ما أوردته المادة الخامسة المشار إليها فى الفقرة الثانية من أنه - ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذى ينشىء له من الناحية الموضوعية ـ دون الإجرائية ـ مركزا أو وضعا يكون أصلح له من القانون القديم ، كأن يلغى الجريمة المسندة إليه ، أو يلغى بعض عقوباتها أو يخففها ، أو يقرر وجها للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغى الجريمة ذاتها ،أو يستلزم لقيامها ركنا جديدا لم يتوافر فى فعل المتهم ، فيكون من حق المتهم في هذه الحالات ـ استمدادا من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف ـ أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها شريطة ألا يكون الفعل الذى وقع منه مخالفا لقانون ينهى عن ارتكابه في فترة محددة ، فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وإذ كان الاحتماء بقاعدة القانون الأصلح على ما تقدم إنما هو استثناء من الأصل العام المقرر من أن القانون الجنائى يحكم ما يقع فى ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه ، فانه يؤخذ فى تفسيره بالتضييق ويدور وجودا وعدما مع العلة التى دعت إلى تقريره ، لأن المرجع فى فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا تجوز مصادرته فيه ، ولما كان نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 سالف البيان لم يخرج عن ذلك الأصل العام المقرر من عدم رجعية أثر القوانين على الوقائع السابقة عليها . إذ هو لم يلغ الجريمة التى وقعت من المتهم أو يخفف عقابها أو يرفع عنه مسئوليتها ، وإنما رفع العقاب فى الفترة المحددة به عن الحالات التي تتوافر فيها شروط الإعفاء للعلة التى أفصح عنها فى مذكرته الإيضاحية وهى تشجيع المواطنين على تسليم ما قد يكون لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخص بها ولو كانوا سارقين أو مخفين لها ، وهى علة تنتفى بالنسبة لكل من لم يتقدم قبل تاريخ العمل بذلك القانون بما لديه من أسلحة أو ذخائر وضبط حائزا أو محرزا لها بغير ترخيص ومن ثم فانه لا يتحقق بالنص المشار إليه معنى القانون الأصلح ولا يسرى على الوقائع السابقة على صدوره . لما كان ذلك ، وكان مناط الإعفاء الذى قررته المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليها ، أن يكون الشخص في أول يونيه سنة 1978تاريخ العمل بذلك القانون محررا أو حائزا للسلاح أو الذخيرة بغير ترخيص ، وأن يقوم فى خلال الفترة المحددة قانونا بتسليمها إلى الشرطة ، فانه يجب لتوافر موجب الإعفاء أن تتحقق كافة شروطه من قيام الحيازة والإحراز فى ذلك التاريخ المعين ، وأن يتم التسليم خلال تلك الفترة وهو ما تتحقق به العلة التي ابتغاها التشريع من تشجيع المواطنين على تسليمها ، ولما كان هذا النظر لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تحديد معنى ونطاق تطبيق القانون الأصلح ، والتزام مناط الإعفاء من العقاب وشروطه ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل فى الدعوى المحالة إليها ، وكان الحكم المطعون فيه صحيحا ومطابقا للقانون فانه يتعين رفض الطعن موضوعا .
( الطعن رقم 8941 لسنة 50 ق جلسة 1981/4/7 س 32 ص3 هيئة عامة)
مخالفة قيود الترخيص بإحراز سلاح هي في واقع الأمر مخالفة لمقتضي المادتين 4 و 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 وللمادتين الثانية والرابعة من القرار الذي أصدره وزير الداخلية في 7 من سبتمبر سنة 1954 ـ والمعدل بقراريه الصادرين في 5 من يونيه سنة 1955 و 16 من يوليه سنة 1956 ـ بمقتضي السلطة الممنوحة . له بالمادة 37 من القانون .
( الطعن رقم 1797 لسنة 29 ق جلسة 1960/4/25 س 11 ص 353 )
( الطعن رقم 83 لسنة 26 ق جلسة 1956/10/22 س 7 ص 1047)
( الطعن رقم 1248 لسنة 28 ق جلسة 1958/12/8 س 9 ص 1039)
من حق جهة الإدارة بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 أن ترفض الترخيص أو أن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقيده بأى شرط تراه كما لها سحب الترخيص مؤقتا أو إلغاؤه وعلى المرخص له فى حالتى السحب والإلغاء أن يسلم السلاح فوراً إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته وله حق التصرف فى السلاح المسلم لجهة الإدارة بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته ، فإذا لم يتيسر له التصرف فى السلاح خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس اعتبر تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض ، فإذا كان المتهم لم يسلم ذخيرة مما تستعمل فى أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها ـ إلى مقر البوليس طبقاً لأحكام هذه المادة ، فإن إدانته لإحرازه تلك الذخائر يكون صحيحاً فى القانون .
( الطعن رقم 1248 لسنة 28 ق جلسة 1958/12/8 س 9 ص 1039)
تعيين المتهم فى وظيفة شيخ بلد بعد وقوع جريمة ـ إحراز ذخائر بدون ترخيص ـ لا يؤثر على قيامها لأنه لم يخطر المركز التابع له عن وجود السلاح أو الذخيرة التى فى حوزته طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 394 لسنة 1954.
( الطعن رقم 1248 لسنة 28 ق جلسة 1958/12/8 س 9 ص 1039)
تتم جريمة إحراز السلاح والذخيرة بدون رخصة بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده فى الموعد المقرر ، ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة .
( الطعن رقم 1248 لسنة 28 ق جلسة 1958/12/8 س9 ص 1039)
5ـ  يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى :
1ـ الوزراء الحاليون والسابقون .
2- موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون .
3- موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى .
4- مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون
5 - أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
6- موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة أولى من القانون رقم 323 لسنة 1955.
7- أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون .
8- طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية .
9- من يرى وزير الداخلية إعفاؤه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية .
وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامتهم . وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير .
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء وتسرى فى شان الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة .
لما كان القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بعد أن حظر فى مادته الأولى بغير ترخيص حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأولى من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق ، نص فى المادة الخامسة على إعفاء أشخاص معينين بصفاتهم من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة الأولى مثل الوزراء الحاليين والسابقين و.... ، والضباط العاملين ... على أن يقوموا بإخطار مقر الشرطة عما فى حيازتهم من الأسلحة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة . ثم نص فى المادة الثامنة على أنه :- لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل سلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها .
( الطعن رقم 6822 لسنة 65 ق - جلسة 1997/5/13 - س 48 ص 551)
6ـ لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة إلا لمن كان مرخصا له فى حيازة السلاح وإحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون .
استقر قضاء محكمة النقض على أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة العرضية طالت أو قصرت وأيا كان الباعث.عليها.
( الطعن رقم 197 لسنة 41 ق جلسة 11/10/1971 س 22 ص 530 )
( الطعن رقم 171 لسنة 44 ق جلسة25/3/1974 س 25 ص 327 )
من المقرر أنه يكفى لتحقيق جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح ـ طالت أو قصرت ـ أيا كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارىء . ومن ثم فانه ـ حتى مع ما يزعمه الطاعن فى طعنه من أنه كان يحفظ السلاح النارى لديه كأمانة ـ فان جريمة إحراز السلاح النارى بغير ترخيص تكون متوافرة فى حقه ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون اذ دانه عنها.
( الطعن رقم 171 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/25 س 25 ص 327 )
وجود جسم الجريمة ليس شرطا أساسيا لإدانة المتهم ، ما دام القاضى ـ بما له من حرية فى تكوين اعتقاده من جميع الأدلة والقرائن التى تعرض عليه ـ قد انتهى إلى الإدانة التى رسخت فى يقينه نتيجة استخلاص سائغ من واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها . فإذا كان الحكم المطعون فيه ـ بعد أن أثبت تهمة القتل العمد فى حق المتهم - الطاعن - وأنها حصلت بمقذوف نارى ـ خلص إلى ثبوت تهمتى إحراز السلاح والذخيرة فى حقه أيضا استنتاجا من أن قتل المجنى عليه نتج عن إصابته بمقذوف نارى أطلقه عليه المتهم من بندقيته ، وهو استنتاج لازم فى منطق العقل ، فان ما ينعاه هذا الأخير على الحكم من أنه دانه بجريمتى إحراز السلاح والذخيرة رغم أنه لم يضبط لديه شىء منها ، يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 3488 لسنة 31 ق جلسة 1962/1/22 س 13 ص 74 )
وجود جسم الجريمة ليس شرطا أساسيا لإدانة المتهم ، ما دام القاضى ـ بما له من حرية فى تكوين اعتقاده من جميع الأدلة والقرائن التى تعرض عليه ـ قد انتهى إلى الإدانة التى رسخت فى يقينه نتيجة استخلاص سائغ من واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها . فإذا كان الحكم المطعون فيه ـ بعد أن أثبت تهمة القتل العمد فى حق المتهم - الطاعن - وأنها حصلت بمقذوف نارى ـ خلص إلى ثبوت تهمتى إحراز السلاح والذخيرة فى حقه أيضا استنتاجا من أن قتل المجنى عليه نتج عن إصابته بمقذوف نارى أطلقه عليه المتهم من بندقيته ، وهو استنتاج لازم فى منطق العقل ، فان ما ينعاه هذا الأخير على الحكم من أنه دانه بجريمتى إحراز السلاح والذخيرة رغم أنه لم يضبط لديه شىء منها ، يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 3488 لسنة 31 ق جلسة 1962/1/22 س 13 ص 74)
تتم جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده فى الموعد المقرر ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة
( هذا الحكم قبل إضافة المادة 28 مكرر بالقانون 26 لسنة 1978 إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ، حيث أفردت عقوبة خاصة لتلك الجريمة )
( الطعن رقم 83 لسنة 26 ق جلسة 1956/10/22 س 7 ص 1047)
( الطعن رقم 1248 لسنة 28 ق جلسة 1958/12/8 س 9 ص 1039)
من حق جهة الإدارة بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 أن ترفض الترخيص أو أن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقيده بأى شرط تراه كما لها سحب الترخيص مؤقتا أو إلغاؤه وعلى المرخص له فى حالتى السحب والإلغاء أن يسلم السلاح فوراً إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته وله حق التصرف فى السلاح المسلم لجهة الإدارة بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته ، فإذا لم يتيسر له التصرف فى السلاح خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس اعتبر تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض ، فإذا كان المتهم لم يسلم ذخيرة مما تستعمل فى أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها ـ إلى مقر البوليس طبقاً لأحكام هذه المادة ، فإن إدانته لإحرازه تلك الذخائر يكون صحيحاً فى القانون .
( الطعن رقم 1248 لسنة 28 ق جلسة 1958/12/8 س 9 ص 1039)
تعيين المتهم فى وظيفة شيخ بلد بعد وقوع جريمة ـ إحراز ذخائر بدون ترخيص ـ لا يؤثر على قيامها لأنه لم يخطر المركز التابع له عن وجود السلاح أو الذخيرة التى فى حوزته طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 394 لسنة 1954.
( الطعن رقم 1248 لسنة 28 ق جلسة 1958/12/8 س 9 ص 1039)
تتم جريمة إحراز السلاح والذخيرة بدون رخصة بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده فى الموعد المقرر ، ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لاستصدار رخصة جديدة .
( الطعن رقم 1248 لسنة 28 ق جلسة 1958/12/8 س9 ص 1039)
7ـ لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون إلى :
أ ـ من يقل سنه عن 21 سنة ميلادية .
ب ـ من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم .
ج ـ  من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة .
د ـ  من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
هـ ـ  من حكم عليه فى أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها .
و ـ  المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة .
ز ـ  من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى .
ح ـ  من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية واثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية .
ط ـ  من لا تتوافر لديه الإلمام بإحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط إحتياطات الأمن .
وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرا على المرخص له احد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة .
(( متى كان البين من أوراق الدعوى أنها خالية من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم والتى يعول عليها فى إثبات سوابقه وقد نفى بالجلسة أن له سوابق وتبين من الإطلاع على المفردات المرفقة بملف الطعن أنها تضم مذكرة مستخرجة من جدول نيابة مغاغة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه فى قضية الجنحة سنة 1970 مغاغة بجريمة شروع فى سرقة بالحبس أسبوعين مع الشغل وأن العقوبة نفذت فى المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكانت هذه الشهادة لا تدل بما حوته على أن الحكم الثابت بها صار نهائيا بحيث يعتد به فى إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 7/أ من القانون لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 ، ولم تقدم النيابة ما يثبت أن ذلك الحكم صار نهائيا ، كما لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إستبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحا لا مخالفة فيه للقانون أو للثابت فى الأوراق  (( .
( الطعن رقم 2748 لسنة 51 ق - جلسة 1982/1/26 س 33 ص 85)
العقوبة المقضي بها عن جريمة التبديد طبقا للمادة 342 من قانون العقوبات لا توفر الظرف المنصوص عليه في المادة 26 / 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل ، لأنه لا محل لاعتبار الاختلاس المنصوص عليه فيها في حكم السرقة ، ذلك أن الشارع بنصه علي السرقة محددة في المادة 7 فقرة ج من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 يكون قد أفصح عن إرادته في أنها وحدها ذات الأثر في قيام هذا الظرف المشدد في جريمة إحراز السلاح ، دون غيرها من جرائم أخري لم ينص عليها ـ بطريق القياس ـ ولا محل أيضا لاعتبار هذه الجريمة من جرائم الاعتداء علي المال في حكم المادتين 7 / ب و 26 / 3 من القانون المذكور ، ذلك أن جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادة 342 من قانون العقوبات هي من جرائم الاعتداء علي أوامر السلطات فالمصلحة المعتدي عليها ليست ملكية الغير وإنما هي أوامر السلطات التي أمرت بعدم الحجز علي المال ولا تتحقق هذه الجريمة بمجرد الاستيلاء علي المال وإنما بعدم تقديمه بقصد عرقلة التنفيذ عليه .
( الطعن رقم 1345 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 س 20 ص 49)
إذا كان الحكم الصادر بالحبس ضد المتهم عن جريمة السرقة قد صدر غيابيا وخلت الأوراق من الدليل علي أنه أصبح نهائيا ، فانه لا يعتد به في توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 7/ب و 26/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958.
( الطعن رقم 1345 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 س 20 ص49 )
إن توقيع عقوبة الغرامة بعقوبة السجن قاصر ـ طبقا لصريح الشق الأول من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر فى حالة انتقاء الظرف المشدد أو ثبوت عدم قيامه ولما كانت النيابة العامة الطاعنة تسلم بوجه النعى بما أثبته الحكم بمدوناته من سبق الحكم على المطعون ضده بعقوبة مقيدة للحرية لجناية شروع فى القتل ولم تنازع فى قيام توفر الظرف المشدد بعدم انقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية لرد اعتباره المطعون ضده عنه ومن ثم فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يوقع العقوبة المشددة المنصوص عليها بالشق الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وحدها التى يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس لمدة لا تنقص عن ستة شهور بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات ولا محل لتوقيع عقوبة الغرامة فى تلك الحالة التى يتوفر فيها ثبوت الظرف المشدد .
( الطعن رقم 1996 لسنة 37 ق جلسة 1968/1/29 س 19 ص112 )
البين من استقراء أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التى طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز فقرر لجريمة حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها بالمادة 26 منه ، بينما قرر للحيازة أو الإحراز بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح عقوبة الجنحة التى نص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 28 منه كما أنه حين اتجه إلى تجريم حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بالمادة 35 مكررا من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 546 ل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق