المتابعون

الجمعة، 3 أغسطس 2012

مذكرة فى جنحة تسيير بمركب فى المياة الداخلية بدون ترخيص


محكمة البساتين الجزئية
دائرة جنح السبت
مذكرة بدفاع

السيد / إسماعيل عبد الرازق عوف .                               " متهم ثانى ـ معارض "
ضـــــــد
النيابــــــــــة العامــــــــة .                                               " سلطة اتهام "

مقدمة فى القضية رقم 45671 لسنة 2009 جنح البساتين
والمعارض فيها لجلسة 30 / 10 / 2010

الوقــــــــــائع

قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بوصف انه قام بتسيير بمركب فى المياة الداخلية بدون ترخيص وطلبت عقابه طبقا لنص المواد 1 ، 3 ، 14 /1 من القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 بشأن الملاحة الداخلية .
وقد تحدد لنظر الجنحة جلسة 6 /2 /2010 وقضى فيها غيابيا بحبس المتهم ثلاثة شهور وكفالة 100 جنيه والمصاريف .
وقد عارض المتهم فى هذا الحكم وتحدد لنظر معارضته جلسة اليوم 30 / 10 / 2010 م .
الدفــــــــــاع

أولا :ـ ندفع بانتفاء أركان الاتهام الماثل برمته :ـ
·   لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنــة 1962 بشأن الملاحة الداخلية تنص على أن :ـ
" لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطى لمالكه طبقا لأحكام هذا القانون، ويجوز للمركب بمقتضى هذا الترخيص أن يدخل في الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ. وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمياه الداخلية البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض ويقصد بالمركب كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية، تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأي غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها. "
·   ولما كان قوام الاتهام الماثل يرتكز فى إدانة المتهم على زعم  غير صحيح من عدم وجود ترخيص للمركب المسماة " برنس " رقم 444  جيزة .
·   وحيث أن هذا الزعم غير صحيح . كون أن الثابت بالمحضر أنه عندما تم سؤال المتهم الثانى من قبل محرر المحضر عن ترخيص المركب سالفة الذكر قام المتهم الثانى بتقديم أصل ترخيص المركب لمحرر المحضر . وثابت به أنه سارى لمدة سنتان من 29 / 4 / 2009 حتى 28 /4 / 2011 وأنها تعمل معدية لنقل الركاب من دار السلام لجزيرة الدهب .
" مستند رقم 1 بحافظة المستندات المقدمة من المتهم بجلسة اليوم "

·   وكذا قدم ترخيص قيادة خاص بمهنة ريس بحرى صادر من الملاحة النهرية بالقناطر الخيرية برقم 102 بأسم / ربيع سيد حسب النبى " المتهم الأول " سارى حتى 1 / 4 / 2012 م .
" مستند رقم 3 بحافظة المستندات المقدمة من المتهم بجلسة اليوم "

·       وقد أثبت محرر المحضر بالصفحة الثانية بالسطر رقم 26 من المحضر إطلاعه على أصل التراخيص .
·   إضافة إلى أن محرر المحضر قد أثبت بالمحضر أنه قام بفك الإيقاف الادارى عن المركب سالفة البيان لزوال أسباب إيقافها بعد إطلاعه على ترخيص المركب وترخيص قائدها وذلك بموجب قرار فك الإيقاف المؤرخ 3 / 11 / 2009 المرفق بأوراق المحضر الماثل بين يدى عدالتكم .
·   وحيث أن المتهم الثانى يتقدم لعدالة المحكمة بجلسة اليوم بأصل ترخيص المركب المسماة " برنس " 444 جيزة وكذا ترخيص القيادة  الخاص  به  بمهنة  ريس بحرى  وترخيص  القيادة الخاص بالمتهم الأول / ربيع على سيد حسب النبى " ريس بحرى "  صادرين من الهيئة العامة للنقل النهرى ـ الإدارة المركزية للشئون الملاحية ـ إدارة أفراد طاقم .
 " مستند رقم 4 بحافظة المستندات المقدمة من المتهم بجلسة اليوم "
·   مما تنهار معه أركان جريمة تسيير مركب فى المياه الداخلية بدون ترخيص . ويضحى طلب البراءة جديرا بالقبول وله ما يؤيده بالمستندات المقدمة من المتهم سواء أمام عدالتكم أو المرفقة بالمحضر الماثل بين يديكم .
ثانيا : ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه :ـ
·   حيث أن محرر المحضر قد اعتاد تحرير محاضر كيدية للمتهم الثانى نكاية فيه . لكونه رفض ما أراد محرر المحضر أن يفعله بالمخالفة للقانون . والمحكمة الموقرة أعلم منا بما تحويه الصدور من ضغائن وما يحدث عملا فى الواقع من بعض رجال الشرطة ذوى الضمائر الخربة الذين يسيئون لمهنتهم الجليلة . فقد سبق وأن قام محرر المحضر بتحرير المحضر رقم 16266 لسنة 2008 جنح البساتين ضد المتهم الثانى ولكن الله أنصفه وقضى له بالبراءة .
بنـــــاء عليـــــــه
يلتمس المتهم الثانى الحكم بقبول المعارضة شكلا . وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءته من التهمة المنسوبة إليه .
وكيل المتهم

المحامى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق