المتابعون

الجمعة، 10 أغسطس 2012

موسوعة النقض المدنى

الطعن رقم 0243 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 743
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى عدم وجود دليل كتابى أو مبدأ ثبوت بالكتابة على وفاء المشترى بثمن العقار الذى طلب الحكم بصحة التعاقد عنه وكان هذا التعاقد يزيد على عشرة جنيهات حسب إقراره فقد كان هذا حسب المحكمة لرفض دعواه ورفض طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق إذ ما دام البائع قد أنكر أن المشترى قد أوفى بشىء من الثمن وإعترض على الإثبات بغير الكتابة فإنه لا يجوز قانونا إثبات هذا الوفاء بغير الكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0289 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 432
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كان المستأجر قد إدعى أنه سلم المنقولات المؤجرة كاملة للمؤجر بعد إنتهاء عقد الإيجار ، و رتب على ذلك طلب رفض دعوى المؤجر ، فإنه يكون قد أستند لا إلى تصرف قانونى ، بل إلى واقعة مادية هى إسترداد المؤجر للمنقولات .فإذا كانت هذه الواقعة المادية ليس فيها ما يخالف الثابت بعقد الإيجار كتابة أو يجاوزه فإن الإعتداد بالبينة كدليل فى الإثبات فى هذا الخصوص يكون صحيحا بإعتبار هذه الواقعة منفصلة عن العقد .

( الطعن رقم 289 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0386 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1607
بتاريخ 07-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إن محكمة ثانى درجة ليست ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود كلما رأت أن تخالف ما ذهبت إليه محكمة أول درجة فى تقديرها لأقوال من سمعتهم ما دامت قد وجدت فى الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، هذا إلى أن المجادلة فى هذا الخصوص تتعلق بتقدير الدليل فى الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0185 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1450
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذى يجرى وفقا للأحكام التى رسمها القانون بشهادة الشهود فى المادة 189 وما يليها من قانون المرافعات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة ، أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته .


============================== ===
الطعن رقم 0222 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1707
بتاريخ 16-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
عدم قيام المقاول بتنفيذ البناء طبقا لما التزم به فى عقد المقاولة هو واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة والقرائن ولا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت فى العقد إذ لم ينص على وفاء المقاول بالتزاماته الواردة فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0245 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1599
بتاريخ 02-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 190 من قانون المرافعات فى أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة ، هذا الحق جوازى لمحكمة الموضوع متروك لرأيها ومطلق تقديرها فإن هى لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق فلا معقب لمحكمة النقض عليها فى ذلك كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم اتخاذها هذا الإجراء إلا فى حالة طلبه من أحد الخصوم .

( الطعن رقم 245 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/2 )
============================== ===
الطعن رقم 144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527
بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوبة إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 381
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا على الحكم إن هو لم يجب الطاعن إلى طلب الإحالة إلى التحقيق طالما أن المحكمة إقتنعت من الأدلة المطروحة عليها بعدم صحة الواقعة التى يريد الطاعن إثباتها .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1137
بتاريخ 11-06-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
تأجيل التحقيق على ما تقضى به المادة 2/194 من قانون المرافعات يعتبر بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور لتلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة من الحضور صراحة .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 614
بتاريخ 27-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلا شرعيا على قيام الزوجية و الفراش ، و إنما نص فقهاء الحنفية على أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى إشتهر عنده ذلك بأحد نوعى الشهرة الشرعية الحقيقية أو الحكمية فمن شهد رجلا و إمرأة يسكنان فى موضع أو بينهما إنبساط الأزواج و شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و إن لم يحضر وقت العقد ، و هذا عند الصاحبين أما عند أبى حنيفة فلا يجوز للشاهدان أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا إشتهر شهرة حقيقية و هى ما تكون بالتواتر .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 614
بتاريخ 27-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه - بالعين أو بالسماع - بنفسه و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع - منها النسب و النكاح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحسانا إلا أنهم إختلفوا فى شروط تحمل الشهادة بها ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار ، و على هذا إذا ,, أخبره ،، رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخبر . و عند الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل له الشهادة و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى الإخبار - هنا و عن العدلين - أن يكون بلفظ ,, أشهد ،، و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة .

( الطعن رقم 12 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/3/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0285 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 144
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن المادة 339 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923 إذ أجازت إثبات أن الشرط الوفائى مقصود به إخفاء رهن عقارى بكافة طرق الإثبات دون التفات إلى نصوص العقد فإن ذلك منها لم يكن إلا تطبيقا للقواعد العامة التى تجيز إثبات الغش بجميع الطرق و منها البينة و القرائن و على ذلك فإن تلك المادة لا تتضمن أى إستثناء تنفرد به عن سائر العقود المنطوية على الغش من حيث طرق الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111
بتاريخ 16-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت عدم صدور العقد منها و تزوير بصمة الختم المنسوبة إليها عليه . طلب ينصب على واقعة عدم حصول التوقيع على العقد المنسوب إليها و فى حدود ما تنص عليه المادة 274 من قانون المرافعات من أن لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه ، و بالتالى فلا يعتبر هذا الطلب منها قبولا لإثبات التعاقد ذاته - الذى تزيد قيمته عن عشرة جنيهات - بالبينة .


============================== ===

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق