الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
الإقرار القضائى هو - طبقا لنص المادة 408 من القانون المدنى - إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقاله خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .
============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
الأصل فى الإقرار أن يكون صريحا و أن الإقتضاء فيه إستثناء من حكم هذا الأصل ، فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .
============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
طلب ندب خبير بصفة إحتياطية لا يعد إقرارا ضمنيا بالحق بالمعنى الذى يتطلبه القانون و لا يدل بمجرده على نفى مشيئة - الخصم - فى التمسك بالتقادم .
( الطعن رقم 123 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار حجة قاطعة على المقر ، فتصبح الواقعة التى أقر بها ، الخصم فى غير حاجة إلى الإثبات و يأخذ بها القاضى واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذى أقر بها ، و يتضمن الإقرار نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .
============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع ، إلا إنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما إستخلصته و أن يكون هذا البيان سائغا . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم - ردا على الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن و آخرين بطلب تثبيت ملكيتهم لقدر من الأطيان - أقاموا دعواهم الفرعية ، و قالوا فى صحيفتها أن المرحوم ... الذى باع لهم القدر موضوع الدعوى الأصلية كان قد حرر عقد بدل مع والد المدعين فى هذه الدعوى ، إختص الأخير بموجبه بفدان واحد و قراريط و 13 سهما من الأطيان موضوع الدعوى المذكورة ، فى حين أخذ البائع لهم أطيانا أخرى مساحتها فدان واحد و 12 سهما و نفذ البدل من وقت إبرامه ، و وضع كل من عاقديه اليد على القدر الذى ناله ، و إنتهى المطعون عليهم فى دعواهم إلى طلب تثبيت ملكيتهم إلى فدان واحد و 12 سهما مقابل تثبيت ملكية المدعين فى الدعوى الأصلية للقطع أرقام .... المبينة بصحيفتها ، و قد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن ما ورد بصحيفة الدعوى الفرعية ينطوى على إقرار من المطعون عليهم بملكية المدعين فى الدعوى الأصلية لجزء من الأطيان المبينه بصحيفتها إستنادا إلى عقد البدل الذى لم يكن هناك نزاع حول تاريخ إبرامه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الذى تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية و إعتبره من قبيل سوء الدفاع بمقوله أن مساحة القطع الخمس المشار إليها تزيد عن تلك التى حددها المطعون عليهم و هى أسباب غير سائغة و لا تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، - لأن الخلاف حول مساحة الأطيان موضوع الإقرار لا ينتفى وجود الإقرار بجزء منها - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى الأصلية برمتها يكون قد خالف القانون و شابه الفساد فى الإستدلال .
============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
بتاريخ 12-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
متى كانت عبارة الإقرار - الصادر من الزوجة الطاعنة - تحتمل المعنى الذى حصلته المحكمة منها ، و كان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة فى الدعوى و التى فصلتها المحكمة فى الحكم ، فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى ذلك .
============================== ===
الطعن رقم 0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 106
بتاريخ 01-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
متى كان الإقرار المنسوب إلى الممول هو إقرار غير قضائى لا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الإقرار و إستخلص منه بأسباب سائغة عدم مباشرة الممول لنشاط تجارى فى السنوات موضوع النزاع ، و لما كان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لها و هى تباشر سلطتها فى هذا الشأن أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و تطرح ما عداها ما دام حكمها يقوم على إعتبارات تسوغ النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما جاء بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323
بتاريخ 04-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً .
( الطعن رقم 27 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/4 )
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد " الإسلام يكفى فيه مجرد النطق بالشهادتين و الإقرار به دون حاجة إلى إعلانه أو إشهاده رسمياً . . . . كما أن الثابت من الإطلاع على الصورة التنفيذية للحكم رقم 17 لسنة 1959 حلوان أن المرحوم
. . . قد أقر بالجلسة أمام المحكمة بزواجه من المستأنف عليها الأولى و بإسلامه ، كما نطق بالشهادتين ، و هذا الإقرار بذاته هو إخبار و كشف عن الإسلام الذى يكون به الشخص مسلماً . . . و هو ما يقطع بإسلامه منذ التاريخ الذى حدده بإقراره و هو سنة 1951 ، و يكون نطقه بالشهادتين مجرد تأكيد لإسلامه الذى أقر به ، يضاف إلى هذا و ذاك ما ثبت من أقوال شاهدى المستأنف عليها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى . . . و ليس صحيحاً ما ذهب إليه المستأنف الأول من أن الإقرار الصادر من المرحوم ... ... أمام محكمة حلوان فى 1959/2/11 لا ينتج أثره إلا منذ هذا التاريخ إذ الصحيح أنه ينتج أثره من تاريخ الإسلام الحاصل فى سنة 1951 لأنه على مامر بسطه إخبار و كشف عن الإسلام " فإن هذا الذى إنتهى إليه الحكم على النحو السالف بيانه من إسلام والد المتوفاه و إسناده إلى سنة 1951 هو إستخلاص موضوعى سائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضى الموضوع و لا تراقبه فيه محكمة النقض .
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
يشترط لصحة الإقرار بوجه عام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون المقر به محالاً عقلاً و لا شرعاً ، و إذ كانت قواعد الميراث من النظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها ، فإن ما نسب إلى المطعون عليه من توقيعه على محضر إثبات الوفاة الصادر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بما يفيد أن الطاعنين أخوته من أبيه يعد باطلاً و غير معتبر شرعاً و لا يمكن أن يؤاخذ به بإعتباره إقراراً .
============================== ===
الطعن رقم 0511 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 307
بتاريخ 27-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإنذار الرسمى لا يعد إقراراً قضائياً ، لأنه لم يصدر فى مجلس القضاء و الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يكون ملزماً حتماً بل يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبر دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً .
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الوالد المقر له مجهول النسب ، فإن كان معروفا نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه ، إذ لا يتصور الثبوت من إثنين فى وقت واحد ، و لا يصح القول بإنتفاء النسب من الأول و ثبوته من الثانى لأن النسب متى ثبت لا يقبل النقض و الإنتقال ، و لئن إختلفت الأقوال فى مذهب الحنفية حول متى يعتبر الشخص مجهول النسب ، فذهب البعض إلى أنه من لا يعلم له أب فى البلد الذى ولد فيه و قرر البعض الأخر أنه الذى لا يعلم له أب فى البلد الذى يوجد به إلا أن القول على أنه يراعى فى الحكم بجهالة النسب عدم معرفة الأب فى البلدين معاً مما دفعا للحرج و تحوطاً فى إثبات الأنساب .
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
النسب كما يثبت بالفراش يثبت بالبينة و الإقرار .
============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إقرار المطعون عليها طلاقها بخلوها من الحمل ، لا تأثير له ، ذلك أن الحمل مما يخفى على المرأة ، و التناقض فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عفو مغتفر
( الطعن رقم 6 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/7 )
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 264
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان المعمول عليه فى مذهب الحنفية أن الإقرار بالنسب على غير المقر ، و هو إقرار بقربة يكون فيها واسطة بين المقر له - كالإقرار بالإخوة - لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه النسب أو البرهنة عليه بالبينة ، إذ الإقرار بالإخوة يقتضى أولاً أن المقر له ابن لأبى المقر و يستتبع ذلك أنه أخ للمقر ، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث و غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و تنقسم التركة فى هذه الحالة على أساس الإعتداد بالإقرار تجاه المقر دون غيره من الورثة الذين لم يوافقوه على إقراره بإعتبار الإقرار حجة قاصرة . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإقرار الموقع عليه من الطاعنة و بقية الورثة تضمن إعترافهم بأحقية المطعون عليها فى نصيبها من تركة المتوفى ، و كان دفاع المطعون عليها يقوم أساساً على حقها فى مشاركة الطاعنة و باقى الورثة فى التركة المخلفة من المتوفى إستناداً إلى الإقرار الصادر منهم ، فإن الدعوى المعروضة بالإرث بهذه المثابة تكون متعلقة بالمال .
( الطعن رقم 4 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
النسب كما يثبت بالإقرار يثبت بالفراش و البينة .
============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
تقضى المادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادر فى سنة 1955 بأنه " لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيدا بالقرائن و شهادة الشهود " ، و قد وردت هذه المادة ضمن مواد الباب الخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمواد الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق .
============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1649
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
الإتفاق فى مذهب الحنفية على أن إقرار الوارث بوارث آخر من شأنه أن يؤدى إلى معاملته بإقراره فى صدد إستحقاق المقر له بالميراث فى تركة الميت فى غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و يؤخذ المقر بإقراره لأن له ولاية التصرف فى مال نفسه طالما كانت الدعوى من دعاوى المال ، دون ما إعتداد مما إذا كان المقرر له وارثاً حقيقة بل يكتفى بأن تعتبر صفته بحسب الظاهر .
============================== ===
الطعن رقم 0482 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 511
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بحيث لا يكون القصد هو إنشاء الحق فى ذمته .
============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو ألا تعتد به أصلاً دون معقب عليها .
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768
بتاريخ 23-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخصى بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و ينحسم النزاع فى شأنها و أن الإقرار القضائى قد يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط فى الأعمال القانونية من وجود الإرادة ، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره ، و أن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه و أن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه ، و أن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أى دليل ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الشخص تأييداً لإدعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه ، ما دام لم يقصد من إدلائه بهذه الأقوال أن يتخذها خصمه دليلاً عليه ، و لما كان البين من صحيفة الدعوى التى أقامتها المطعون عليها أمام محكمة أول درجة أنها و إن حددت فيها حصول إعتداء عليها بالضرب و تركه منزل الزوجية يوم 1970/5/20 إلا أنها أردفت ذلك بأنه حرر عن هذه الواقعة محضر إدارى لم تذكر رقمه و كانت المطعون عليها قد أوضحت أمام محكمة الإستئناف أن الصحيفة المشار إليها وقع بها خطأ مادى يتعلق بتاريخ الفرقة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوضح فى مدوناته عن أن المحضر الذى إستندت إليه المطعون ضدها صادف محله فى سنة 1969 فإن مجريات الخصومة و مسلك المطعون عليها فيها لا تساعد على حمل التاريخ المثبت فى الصحيفة بإنه إقرار ملزم لها حددت فيه بدء الفرقة و بالتالى فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق طالما لم تجد فيها ما يقيد الإقرار الحاسم للنزاع فى خصومة .
============================== ===
الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يتعين أن تتجه إرادة المقر نحو إعتبار الحق المقر به ثابتاً فى ذمته و تمكين خصمه من التمسك بهذا الإقرار و من ثم فإنه لا يعتبر من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الخصم تبريرا لموقفه .
============================== ===
الطعن رقم 0491 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1367
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء سير الدعوى ، و تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزماً له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع ، و إن كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
============================== ===
الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد إقرار غير قضائى . و يخضع لتقدير القاضى و لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة من مستندات الدعوى فإنه لا على الحكم إن هو إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى أن ما يثبت على لسان الطاعن فى محضر جمع الإستدلالات من أن الأجرة المتعاقد عليها مؤقتة - يكشف عن صدق ما ذهبت إليه المطعون عليها من أن النية إنصرفت عند التعاقد إلى أن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية هو المعتبر فى تحديد الأجرة و أن ما ورد بالعقد من أجرة مسماة كان موقوتاً بصدور هذا القرار الذى لم يتصل بعلمها عند إبرامها العقد بما ينفى مظنة إرتضائها النزول عن الحد الأقصى للأجرة
============================== ===
الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046
بتاريخ 27-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص ، لما كان ذلك فإنه لا على الحكم إذا لم يحاج المطعون عليهم - ورثة المشترين للعين - بالأجرة المحددة وفق إقرارات الملاك السابقين .
============================== ===
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
يشترط فى الإقرار إن يكون صادراً من المقر عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و أن يكون تعبير المقر تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم يقصد من الإدلاء بها أن يتخذها من وجهت إليه دليلاً عليه .
============================== ===
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 1062 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197
بتاريخ 10-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
تقدير كون الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً أو لا تعتبر كذلك هو من المسائل القانونية التى تدخل تحت رقابة محكمة النقض . و إذ قام دفاع المطعون ضده أمام محكمة الموضوع على أنه حرر الشيك كأداة إئتمان فإن ذلك يعد منه إقراراً قضائياً بأن هذا الشيك لم يحرر ثمناً للأخشاب التى تسلمها فلا يسوغ إهداره .
============================== ===
الطعن رقم 1070 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293
بتاريخ 18-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على وكالة المطعون عليه الثانى عن الطاعنين من إقرارهم بأنه كان وكيلاً عنهم فى إدارة أموالهم و التعامل بإسمهم حتى إلغائهم التوكيلات المذكورة ، و فى هذا ما يقوم مقام الكتابة فى إثبات الوكالة و تغنى عن تقديم صورة رسمية منها .
============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361
بتاريخ 22-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى طبقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .
( الطعن رقم 207 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0763 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1488
بتاريخ 26-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار غير القضائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يصدر عن الخصم فى مجلس القضاء و هو يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لاً يأخذ أصلاً .
============================== ===
الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
الإقرار المقصود بالمادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار خارج القضاء فيخضع للقواعد العامة إذا لم يرد فى شأنه نص خاص ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرهاً سائغاً .
( الطعن رقم 685 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877
بتاريخ 26-06-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما يجوز ألا يأخذ أصلا .
============================== ===
الطعن رقم 0570 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1673
بتاريخ 02-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من المحرر الذى أشار إليه الحكم المطعون فيه أنه إقرار مأخوذ على المقر الموصوف فيه بأنه تاجر بإستلامه من الطاعنة الأدوات المدونة به على سبيل العارية لإستعمالها فى الغرض المعارة من أجله ، و كانت عبارات المحرر المذكور لا تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مرتكب الحادث يعمل لحساب الشركة الطاعنة بائعاً متجولاً ، فإن الحكم يكون قد خرج فى تفسيره عما تحتمله عباراته و جاوز المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق و فساد الإستدلال .
============================== ===
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 6
الإقرار القضائى هو - طبقا لنص المادة 408 من القانون المدنى - إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقاله خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .
============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
الأصل فى الإقرار أن يكون صريحا و أن الإقتضاء فيه إستثناء من حكم هذا الأصل ، فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .
============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
طلب ندب خبير بصفة إحتياطية لا يعد إقرارا ضمنيا بالحق بالمعنى الذى يتطلبه القانون و لا يدل بمجرده على نفى مشيئة - الخصم - فى التمسك بالتقادم .
( الطعن رقم 123 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار حجة قاطعة على المقر ، فتصبح الواقعة التى أقر بها ، الخصم فى غير حاجة إلى الإثبات و يأخذ بها القاضى واقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذى أقر بها ، و يتضمن الإقرار نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .
============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع ، إلا إنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما إستخلصته و أن يكون هذا البيان سائغا . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم - ردا على الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن و آخرين بطلب تثبيت ملكيتهم لقدر من الأطيان - أقاموا دعواهم الفرعية ، و قالوا فى صحيفتها أن المرحوم ... الذى باع لهم القدر موضوع الدعوى الأصلية كان قد حرر عقد بدل مع والد المدعين فى هذه الدعوى ، إختص الأخير بموجبه بفدان واحد و قراريط و 13 سهما من الأطيان موضوع الدعوى المذكورة ، فى حين أخذ البائع لهم أطيانا أخرى مساحتها فدان واحد و 12 سهما و نفذ البدل من وقت إبرامه ، و وضع كل من عاقديه اليد على القدر الذى ناله ، و إنتهى المطعون عليهم فى دعواهم إلى طلب تثبيت ملكيتهم إلى فدان واحد و 12 سهما مقابل تثبيت ملكية المدعين فى الدعوى الأصلية للقطع أرقام .... المبينة بصحيفتها ، و قد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن ما ورد بصحيفة الدعوى الفرعية ينطوى على إقرار من المطعون عليهم بملكية المدعين فى الدعوى الأصلية لجزء من الأطيان المبينه بصحيفتها إستنادا إلى عقد البدل الذى لم يكن هناك نزاع حول تاريخ إبرامه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الذى تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية و إعتبره من قبيل سوء الدفاع بمقوله أن مساحة القطع الخمس المشار إليها تزيد عن تلك التى حددها المطعون عليهم و هى أسباب غير سائغة و لا تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، - لأن الخلاف حول مساحة الأطيان موضوع الإقرار لا ينتفى وجود الإقرار بجزء منها - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى الأصلية برمتها يكون قد خالف القانون و شابه الفساد فى الإستدلال .
============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
بتاريخ 12-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
متى كانت عبارة الإقرار - الصادر من الزوجة الطاعنة - تحتمل المعنى الذى حصلته المحكمة منها ، و كان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة فى الدعوى و التى فصلتها المحكمة فى الحكم ، فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى ذلك .
============================== ===
الطعن رقم 0094 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 106
بتاريخ 01-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
متى كان الإقرار المنسوب إلى الممول هو إقرار غير قضائى لا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الإقرار و إستخلص منه بأسباب سائغة عدم مباشرة الممول لنشاط تجارى فى السنوات موضوع النزاع ، و لما كان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لها و هى تباشر سلطتها فى هذا الشأن أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و تطرح ما عداها ما دام حكمها يقوم على إعتبارات تسوغ النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما جاء بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323
بتاريخ 04-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً .
( الطعن رقم 27 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/2/4 )
============================== ===
الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد " الإسلام يكفى فيه مجرد النطق بالشهادتين و الإقرار به دون حاجة إلى إعلانه أو إشهاده رسمياً . . . . كما أن الثابت من الإطلاع على الصورة التنفيذية للحكم رقم 17 لسنة 1959 حلوان أن المرحوم
. . . قد أقر بالجلسة أمام المحكمة بزواجه من المستأنف عليها الأولى و بإسلامه ، كما نطق بالشهادتين ، و هذا الإقرار بذاته هو إخبار و كشف عن الإسلام الذى يكون به الشخص مسلماً . . . و هو ما يقطع بإسلامه منذ التاريخ الذى حدده بإقراره و هو سنة 1951 ، و يكون نطقه بالشهادتين مجرد تأكيد لإسلامه الذى أقر به ، يضاف إلى هذا و ذاك ما ثبت من أقوال شاهدى المستأنف عليها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى . . . و ليس صحيحاً ما ذهب إليه المستأنف الأول من أن الإقرار الصادر من المرحوم ... ... أمام محكمة حلوان فى 1959/2/11 لا ينتج أثره إلا منذ هذا التاريخ إذ الصحيح أنه ينتج أثره من تاريخ الإسلام الحاصل فى سنة 1951 لأنه على مامر بسطه إخبار و كشف عن الإسلام " فإن هذا الذى إنتهى إليه الحكم على النحو السالف بيانه من إسلام والد المتوفاه و إسناده إلى سنة 1951 هو إستخلاص موضوعى سائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضى الموضوع و لا تراقبه فيه محكمة النقض .
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
يشترط لصحة الإقرار بوجه عام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون المقر به محالاً عقلاً و لا شرعاً ، و إذ كانت قواعد الميراث من النظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها ، فإن ما نسب إلى المطعون عليه من توقيعه على محضر إثبات الوفاة الصادر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بما يفيد أن الطاعنين أخوته من أبيه يعد باطلاً و غير معتبر شرعاً و لا يمكن أن يؤاخذ به بإعتباره إقراراً .
============================== ===
الطعن رقم 0511 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 307
بتاريخ 27-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
الإنذار الرسمى لا يعد إقراراً قضائياً ، لأنه لم يصدر فى مجلس القضاء و الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يكون ملزماً حتماً بل يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبر دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً .
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الوالد المقر له مجهول النسب ، فإن كان معروفا نسبه من غير المقر لا يثبت نسبه منه ، إذ لا يتصور الثبوت من إثنين فى وقت واحد ، و لا يصح القول بإنتفاء النسب من الأول و ثبوته من الثانى لأن النسب متى ثبت لا يقبل النقض و الإنتقال ، و لئن إختلفت الأقوال فى مذهب الحنفية حول متى يعتبر الشخص مجهول النسب ، فذهب البعض إلى أنه من لا يعلم له أب فى البلد الذى ولد فيه و قرر البعض الأخر أنه الذى لا يعلم له أب فى البلد الذى يوجد به إلا أن القول على أنه يراعى فى الحكم بجهالة النسب عدم معرفة الأب فى البلدين معاً مما دفعا للحرج و تحوطاً فى إثبات الأنساب .
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
النسب كما يثبت بالفراش يثبت بالبينة و الإقرار .
============================== ===
الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
إقرار المطعون عليها طلاقها بخلوها من الحمل ، لا تأثير له ، ذلك أن الحمل مما يخفى على المرأة ، و التناقض فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عفو مغتفر
( الطعن رقم 6 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/7 )
============================== ===
الطعن رقم 004 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 264
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لئن كان المعمول عليه فى مذهب الحنفية أن الإقرار بالنسب على غير المقر ، و هو إقرار بقربة يكون فيها واسطة بين المقر له - كالإقرار بالإخوة - لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه النسب أو البرهنة عليه بالبينة ، إذ الإقرار بالإخوة يقتضى أولاً أن المقر له ابن لأبى المقر و يستتبع ذلك أنه أخ للمقر ، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث و غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و تنقسم التركة فى هذه الحالة على أساس الإعتداد بالإقرار تجاه المقر دون غيره من الورثة الذين لم يوافقوه على إقراره بإعتبار الإقرار حجة قاصرة . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإقرار الموقع عليه من الطاعنة و بقية الورثة تضمن إعترافهم بأحقية المطعون عليها فى نصيبها من تركة المتوفى ، و كان دفاع المطعون عليها يقوم أساساً على حقها فى مشاركة الطاعنة و باقى الورثة فى التركة المخلفة من المتوفى إستناداً إلى الإقرار الصادر منهم ، فإن الدعوى المعروضة بالإرث بهذه المثابة تكون متعلقة بالمال .
( الطعن رقم 4 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 )
============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
النسب كما يثبت بالإقرار يثبت بالفراش و البينة .
============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
تقضى المادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادر فى سنة 1955 بأنه " لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيدا بالقرائن و شهادة الشهود " ، و قد وردت هذه المادة ضمن مواد الباب الخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمواد الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق .
============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1649
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
الإتفاق فى مذهب الحنفية على أن إقرار الوارث بوارث آخر من شأنه أن يؤدى إلى معاملته بإقراره فى صدد إستحقاق المقر له بالميراث فى تركة الميت فى غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و يؤخذ المقر بإقراره لأن له ولاية التصرف فى مال نفسه طالما كانت الدعوى من دعاوى المال ، دون ما إعتداد مما إذا كان المقرر له وارثاً حقيقة بل يكتفى بأن تعتبر صفته بحسب الظاهر .
============================== ===
الطعن رقم 0482 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 511
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار هو إعتراف شخص بحق عليه لآخر بحيث لا يكون القصد هو إنشاء الحق فى ذمته .
============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو ألا تعتد به أصلاً دون معقب عليها .
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 768
بتاريخ 23-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الإقرار بوجه عام أنه إعتراف شخصى بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح فى غير حاجة إلى الإثبات و ينحسم النزاع فى شأنها و أن الإقرار القضائى قد يرد فى صحيفة الدعوى التى يرفعها المقر ، إلا أنه يشترط فيه ما يشترط فى الأعمال القانونية من وجود الإرادة ، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره ، و أن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه و أن يكون مبصراً أنه سيتخذ حجة عليه ، و أن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أى دليل ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الشخص تأييداً لإدعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه ، ما دام لم يقصد من إدلائه بهذه الأقوال أن يتخذها خصمه دليلاً عليه ، و لما كان البين من صحيفة الدعوى التى أقامتها المطعون عليها أمام محكمة أول درجة أنها و إن حددت فيها حصول إعتداء عليها بالضرب و تركه منزل الزوجية يوم 1970/5/20 إلا أنها أردفت ذلك بأنه حرر عن هذه الواقعة محضر إدارى لم تذكر رقمه و كانت المطعون عليها قد أوضحت أمام محكمة الإستئناف أن الصحيفة المشار إليها وقع بها خطأ مادى يتعلق بتاريخ الفرقة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوضح فى مدوناته عن أن المحضر الذى إستندت إليه المطعون ضدها صادف محله فى سنة 1969 فإن مجريات الخصومة و مسلك المطعون عليها فيها لا تساعد على حمل التاريخ المثبت فى الصحيفة بإنه إقرار ملزم لها حددت فيه بدء الفرقة و بالتالى فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق طالما لم تجد فيها ما يقيد الإقرار الحاسم للنزاع فى خصومة .
============================== ===
الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 5
يتعين أن تتجه إرادة المقر نحو إعتبار الحق المقر به ثابتاً فى ذمته و تمكين خصمه من التمسك بهذا الإقرار و من ثم فإنه لا يعتبر من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الخصم تبريرا لموقفه .
============================== ===
الطعن رقم 0491 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1367
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء سير الدعوى ، و تحصيل توافر الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزماً له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع ، و إن كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
============================== ===
الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد إقرار غير قضائى . و يخضع لتقدير القاضى و لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة من مستندات الدعوى فإنه لا على الحكم إن هو إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى أن ما يثبت على لسان الطاعن فى محضر جمع الإستدلالات من أن الأجرة المتعاقد عليها مؤقتة - يكشف عن صدق ما ذهبت إليه المطعون عليها من أن النية إنصرفت عند التعاقد إلى أن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية هو المعتبر فى تحديد الأجرة و أن ما ورد بالعقد من أجرة مسماة كان موقوتاً بصدور هذا القرار الذى لم يتصل بعلمها عند إبرامها العقد بما ينفى مظنة إرتضائها النزول عن الحد الأقصى للأجرة
============================== ===
الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046
بتاريخ 27-12-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر فلا تتعداه إلا إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له و لا يحتج به على دائنيه و خلفه الخاص ، لما كان ذلك فإنه لا على الحكم إذا لم يحاج المطعون عليهم - ورثة المشترين للعين - بالأجرة المحددة وفق إقرارات الملاك السابقين .
============================== ===
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
يشترط فى الإقرار إن يكون صادراً من المقر عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و أن يكون تعبير المقر تعبيراً عن إرادة جدية حقيقية ، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يصدر عن الشخص من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم يقصد من الإدلاء بها أن يتخذها من وجهت إليه دليلاً عليه .
============================== ===
الطعن رقم 1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
كون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 1062 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197
بتاريخ 10-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
تقدير كون الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً أو لا تعتبر كذلك هو من المسائل القانونية التى تدخل تحت رقابة محكمة النقض . و إذ قام دفاع المطعون ضده أمام محكمة الموضوع على أنه حرر الشيك كأداة إئتمان فإن ذلك يعد منه إقراراً قضائياً بأن هذا الشيك لم يحرر ثمناً للأخشاب التى تسلمها فلا يسوغ إهداره .
============================== ===
الطعن رقم 1070 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293
بتاريخ 18-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على وكالة المطعون عليه الثانى عن الطاعنين من إقرارهم بأنه كان وكيلاً عنهم فى إدارة أموالهم و التعامل بإسمهم حتى إلغائهم التوكيلات المذكورة ، و فى هذا ما يقوم مقام الكتابة فى إثبات الوكالة و تغنى عن تقديم صورة رسمية منها .
============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361
بتاريخ 22-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار القضائى طبقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة و الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً فلا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و مرماه .
( الطعن رقم 207 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0763 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1488
بتاريخ 26-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار غير القضائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يصدر عن الخصم فى مجلس القضاء و هو يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لاً يأخذ أصلاً .
============================== ===
الطعن رقم 0685 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1531
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 8
الإقرار المقصود بالمادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار خارج القضاء فيخضع للقواعد العامة إذا لم يرد فى شأنه نص خاص ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرهاً سائغاً .
( الطعن رقم 685 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877
بتاريخ 26-06-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار الذى يصدر فى غير مجلس القضاء يخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما يجوز ألا يأخذ أصلا .
============================== ===
الطعن رقم 0570 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1673
بتاريخ 02-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من المحرر الذى أشار إليه الحكم المطعون فيه أنه إقرار مأخوذ على المقر الموصوف فيه بأنه تاجر بإستلامه من الطاعنة الأدوات المدونة به على سبيل العارية لإستعمالها فى الغرض المعارة من أجله ، و كانت عبارات المحرر المذكور لا تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مرتكب الحادث يعمل لحساب الشركة الطاعنة بائعاً متجولاً ، فإن الحكم يكون قد خرج فى تفسيره عما تحتمله عباراته و جاوز المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق و فساد الإستدلال .
============================== ===

عمرو على عمران
2006-11-07, 05:17 PM
الطعن
رقم 277 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 458 بتاريخ 09-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 104 من قانون الإثبات على أن " الإقرار حجة قاطعة و لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا إنصب على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى " يدل على أن الإقرار القضائى و هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبنى عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة ، و قد يضاف إلى الإقرار شق آخر يكمل الإعتراف بالواقعة أو يشل دلالة هذا الإعتراف و يكون غير منفك فى صدوره ، و هو ما يعرف بالإقرار المركب ، و يعتبر الشق المضاف غير منفك عن جملة الإقرار بحيث يعتبر حجة بأسره ، لا جزء منه فحسب ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه و إلى أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أقر أمام المحكمة أن العملية محل الخلاف رست عليه و لكنه لم يقم بتنفيذها و إنما تنازل عنها لآخر ، و هو من قبيل الإقرار المركب و ذلك لتوافر الإرتباط بين الواقعة الأصلية - و هى رسو العملية محل الخلاف على المطعون ضده - و الواقعة المصاحبة لها و هى عدم قيامه بتنفيذها و تنازله عنها لآخر ، و هذا الإرتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى و من ثم فهو لا يقبل التجزئة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن على أساس أن الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام المطعون ضده بتنفيذ العملية موضوع الربط لحسابه الخاص ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 49 لسنة 277 ق ، جلسة 1981/2/9 )
============================== ===
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق