المتابعون

الجمعة، 10 أغسطس 2012

موسوعة النقض المدنى

الطعن رقم 189 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 759
بتاريخ 31-10-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصورى الصادر من البائع إليه و له أن يثبت صورية هذا التصرف بغير الكتابة ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فإذا كان الحكم قد أجاز الاثبات فى هذه الحالة بغير الكتابة فإنه لايكون فى حاجة بعد ذلك إلى تدعيم هذه الإجازة بالاستناد إلى مبدأ ثبوت بالكتابة و لا جدوى من النعى عليه بما يورده فى أسبابه بعد ذلك تزيدا .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 499
بتاريخ 25-06-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الإدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ما يدعيه من رد الشركة المطعون عليها جهازى ( الجراموفون ) اللذين يطلب رد ثمنهما إليه ، و كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه فى هذا الشأن ، و كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 190 من قانون المرافعات بأن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بالبينة - هذا الحق جوازى لها متروك لمطلق رأيها و تقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم فيما إنتهى إليه من رفض الدعوى فى هذا الشق منها بمخالفة القانون يكون غير سديد .


============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 581
بتاريخ 22-10-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إذا رأت محكمة الموضوع من ظروف الدعوى واقتنعت من الأدله القائمة فيها التى تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها بأن الطاعن كان يباشر نشاطه خلال سنوات النزاع بلا حاجة إلى إجراء تحقيق لإثبات توقف هذا النشاط ، فلا محل للنعى على حكمها فى هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 184 لسنة 25 ق، جلسة 1959/10/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0222 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 567
بتاريخ 15-10-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى رفضت الإستجابة إلى ما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ما إدعاه من قيام عرف تجارى مبناه أن التعامل فى سوق البصل بالإسكندرية يجرى على أساس معاينة المبيع و أن البيع لا يتم على مقتضى عينة خاصة - ذلك أن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص لم يكن مبناه أن ثمت عرفا تجاريا يناهض نصا مفسرا و إنما كان مبناه أن هذا العرف هو الذى يتحدد به مراد الشارع من نص المادة 34 من القرار الوزارى رقم 81 لسنة 1924 و إذ كان هذا هو ما إستهدفه الطاعن بطلب الإحالة إلى التحقيق فإنه لا حرج على محكمة الموضوع إذا هى التفتت عنه و أخذت فى تفسير ذلك النص بما تدل عليه عبارته الواضحة .


============================== ===
الطعن رقم 0222 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 567
بتاريخ 15-10-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
لا مأخذ على محكمة الموضوع إن هى رفضت الإحالة إلى التحقيق ما دام أنها قد رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .


( الطعن رقم 222 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/10/15 )

============================== ===
الطعن رقم 0422 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 231
بتاريخ 17-03-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا كان الواقع فى الدعوى أنه كان من بين طلبات الطاعن فى دعواه إلزام الشركة المطعون عليها بمبلغ مائتى جنيه قيمة أجره فى المدة من أول يناير سنة 1952 إلى آخر ابريل سنة 1952 بواقع خمسين جنيها شهريا عن عمليات التأمين التى قام بها فى المدة المذكورة لحساب المطعون عليها و إعتبار ذلك أساسا عند تقدير المكافأة المستحقة له ، و طلب الطاعن من محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيامه بهذه العمليات و لكن محكمة الإستئناف رفضت هذا الطلب ، و كان المستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه من أن ظروف الدعوى بما فيها عدم تقديم الطاعن مفكرة أعماله اليومية لا تبرر إجابة طلب الإحالة إلى التحقيق - أن محكمة الإستئناف قد تبينت عدم جدية الإدعاء ، و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 422 سنة 25 ق ، جلسة 1960/3/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 27 مكتب فنى 11 صفحة رقم 181
بتاريخ 18-02-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
النعى بمخالفة الحكم المطعون فيه القانون و الخطأ فى تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد واحد مع انها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية و الرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 462 سنة 1955 و من قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، و أن القول الوحيد فيه فى مرتبه الشهادة على الزواج و الطلاق هو ان نصاب الشهادة رجلان أو رجل و إمرأتان و أنه لا يوجد فى مذهب الاحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك انه لما كان التطليق للغيبة و لعدم الإنفاق لا يقوم اصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الاحناف التطليق لأى من هذين السببين و إنما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الاخرين و هم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز فى القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدى برأى الإمام أبى حنيفة فى إثبات أمر لا يجيزه ، و من ثم يكون هذا النعى فى غير محله متعين الرفض .

( الطعن رقم 20 سنة 27 ق ، جلسة 1960/2/18 )
============================== ===
الطعن رقم 096 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 485
بتاريخ 18-05-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
أجازت المادة 2/403 من القانون المدنى الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا فقد الدائن سنده الكتابى لسبب أجنبى لا يد له فيه و لا يرجع إلى فعل الدائن أو إهماله ، كأن يكون فقد السند نتيجة لإهمال محامى الدائن أو موظفى مكتبه فى المحافظة عليه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات فقد السند المبرئ لذمة المطعون عليه إستناداً إلى أن هذا السند كان موجوداً و سلمه إلى محاميه ليقدمه فى الدعوى التى أقامها الطاعن و فقد بإهمال موظفى مكتب المحامى فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 96 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0355 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 676
بتاريخ 24-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليها فى كل حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع لها أن ترفضه متى رأت ذلك غير مجد فى الفصل فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0163 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1031
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لا تتصل قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الأثبات بالكتابة بالنظام العام ، و لذلك يجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه . فإذا كان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بإجراءات الإثبات أن الطاعن قد طلب تكليف خصومة بإثبات ما يدعيه بشهادة الشهود مما يقطع برضائه الإثبات بهذا الطريق فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينه على أساس نزول الطاعن عن حقه فى طلب الإثبات بالكتابة ، لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1046
بتاريخ 21-11-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة ـــ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإحالة الدعوى إلى التحقيق على ما أورده فى أسبابه من أن المطعون عليها ذهبت فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف إلى "أنها رزقت بالصغيرة [من الطاعن] ثمرة زواج عرفى سابق لعقد الزواج الرسمى و ما هذا العقد الأخير إلا إظهار للعقد العرفى بدليل ما ورد فى وثيقة الزواج الرسمى من أنها بكر حكماً و هذا القول منها محل نظر" و إنتهت المحكمة من سياق دفاع الطرفين إلى أنها ترى من ظروف الدعوى و ملابساتها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإستظهار وجه الحق فى هذا الدفاع الذى يتصل بواقعة الدعوى و من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1173
بتاريخ 19-12-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فمتى كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل صدور الحكم القاضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ولم تبد إعتراضا ما على الإثبات بالبينة قبل البدء فى سماع الشهود بل إنها أحضرت شهودها و سمعتهم المحكمة كما سمعت شهود المطعون عليها الأولى وانتهى التحقيق بغير إبداء هذا الاعتراض من جانبها فإن ذلك يعد قبولا منها للإثبات بالبينة يسقط حقها فى الدفع بعدم جواز الاثبات بهذا الطريق ولا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فيما أسقطت حقها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0045 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 104
بتاريخ 16-01-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع السطة المطلقة فى إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو رفضه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى استندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها و كانت الأسباب التى أوردتها سائغة و تؤدى إلى ما انتهت إليه .


============================== ===

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق