المتابعون

الجمعة، 10 أغسطس 2012

موسوعة النقض المدنى

الطعن رقم 0248 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 693
بتاريخ 22-05-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الاقرار وإعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود و بيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها و يستبعد ما كان مناقضا لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة و مؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وامانتها . و إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عوّل على بعض بيانات هذه الدفاتر واعتبرها اقرارا مركبا لا تجوز تجزئته بينما لم يكن قد تحقق من انتظام هذه الدفاتر وقضى بتعيين خبير لبحثها و بيان ما إذا كانت منتظمة و تمثل الحقيقة أم لا فانه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 248 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1187
بتاريخ 19-12-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا .

( الطعن رقم 199 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 860
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إقرار المستفيد بأنه لم يتسلم قيمة الشيكات ليكون مدينا بها أو لينفقها على شئون نفسه و إنما استلمها لينفق منها على أعمال والده ـ الساحب ـ يجعله من قبيل الإقرار الموصوف . و بفرض اعتباره إقرارا مركبا فانه لايقبل التجزئة لتوافر الارتباط بين الواقعة الأصلية و هى قبض الشيكات و الواقعة المصاحبة لها و هى القصد من القبض ، و هذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الأولى و وجودها القانونى .

( الطعن رقم 23 سنة 31 ق ، جلسة 1963/6/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0301 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 263
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
الإقرار غير القضائى إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانونى .

( الطعن رقم 301 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050
بتاريخ 19-11-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
إقرار الوارث حجة قاصرة على المقر ، و من ثم فلا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة للورثة الآخرين .


============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114
بتاريخ 28-01-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الموضوع فيما حصلته من الإقرار لم تخرج فى تفسيرها له عن المعنى الظاهر لعباراته فإنه لا يكون لمحكمة النقض سبيل عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678
بتاريخ 03-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا يعتبر إقرار ما يسلم به الخصم إضطرارياً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة خصمه إلى بعض طلباته فإذا كان المطعون ضدهم قد إنتهوا فى مذكرتهم إلى طلب رفض الدعوى على أساس أن العقد مزور فإن ثبتت صحته فعلى أساس إنه وصية باطلة لصدوره فى اللحظات الأخيرة من حياة مورثهم فإن القول بالأساس الثانى لا يعتبر بمثابة إقرار من المطعون ضدهم بصحه العقد ، كما أن هذا التسليم لا ينطوى على نزول من جانب صاحبه عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه .


============================== ===
الطعن رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278
بتاريخ 16-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كانت عبارات الإقرار صريحة و قاطعة فى الدلالة على أن التنازل الذى تضمنه هو تنازل نهائى عن الأجرة المطالب بها فى الدعوى و ليس مقصوراً على الحق فى السير فيها فإن مقتضى هذا التنازل سقوط حق المقر نهائياً فى المطالبة بتلك الأجرة بأى طريق و بالتالى فكل دعوى يرفعها بالمطالبة بهذه الأجرة تكون خليقة بالرفض إذ لا يجوز له أن يعود فيما أسقط حقه فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 849
بتاريخ 30-06-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم .

(الطعن رقم 8 لسنة 33 ق، جلسة 1965/6/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0011 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515
بتاريخ 09-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 7
الإقرار الناشىء عن خطأ فى فهم شرط الواقف لا عبرة به ولا يعول عليه ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أن عدم المطالبة بالإستحقاق لا يعتبر رداً له وأن المطعون عليه كان يجهل ما تقتضيه شروط الوقف فى شأن نصيب العقيم ولما تبين له وجه إستحقاقه بادر إلى المطالبة به وجهله بما يقضى به القانون فى شأن ما ورد بحجة الوقف يعتبر خطأ فى القانون لا يعتد به ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 11 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019
بتاريخ 05-05-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
لما كان الإقرار قضائياً كان أو غير قضائى يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه فإنه بهذه المثابة ينطوى على تصرف قانونى من جانب واحد ويشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادراً عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإرادة ومن ثم فإذا شاب الإقرار تدليس كان قابلاً للإبطال وحق للمقر الرجوع فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0092 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1442
بتاريخ 23-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
وإن كان الإقرار الصادر فى قضية أخرى لا يعد إقرار قضائياً ملزماً إلاأنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائى . ومثل هذا الإقرار يترك تقديره إلى محكمة الموضوع فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أطرحت الاقرار غير القضائى الذى تضمنه دفاع المطعون دون أن تبين سبب إطراحها لهذا الإقرار والإعتبارات التى تسوغ لها ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 92 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1985
بتاريخ 27-12-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى الذى تحتمله و عدها إقراراً بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع فإنه لا تجوز مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض ، و إذ رتب الحكم على هذا الإقرار أنه قاطع للتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار المقصود فى المادة 409 من القانون المدنى بإعتبارره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء . أما الإقرار خارج القضاء فهو يخضع للقواعد العامة إذ لم يرد فى شأنه نص خاص ، فلمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته فى الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار- قضائيا كان إو غير قضائى - يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه و هو بهذه المثابة بنطوى على تصرف قانونى من جانب واحد فيشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادرا عن إرادة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الإدارة فإذا شاب الإقرار غلط كان باطلا و حق للمقرر الرجوع فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0156 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 120
بتاريخ 17-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
إبداء الخصم رغبته فى تسوية النزاع لا يفيد حتماً و بطريق اللزوم إستمرار هذه الرغبة فى كل الأوقات ، كما لا يفيد إقراره بحق خصمه .

( الطعن رقم 156 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/17 )

============================== ===
الطعن رقم 0199 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 599
بتاريخ 09-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار غير القضائى وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1203
بتاريخ 06-06-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
يجب لكى تعتبر الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى الدعوى بمثابة إقرار خاضع لتقدير قاضى الموضوع أن تتضمن اعترافا خالصا بوجود الحق ، فإذا هى صدرت للمجادلة فى الحق ومناقشته فإنها لا تكون قد تضمنت الإخبار الصادق عن وجود الحق ولا تعد إقرارا به .

( الطعن رقم 15 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
القول الصادر من محامى أحد الخصوم فى مجلس القضاء لا يعد إقرارا له حجيته القانونية إلا إذا فوض فيه بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به قصد إعفاء خصمه من إقامة الدليل عليه .


============================== ===
الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 4
تحصيل الأركان اللازمة للإقرار هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


============================== ===

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق