المتابعون

الجمعة، 10 أغسطس 2012

موسوعة النقض المدنى

الطعن رقم 1114 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 561
بتاريخ 22-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
للمدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه أن ينهى إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة بغير توقف على قبول مدعى التزوير و يؤدى هذا النزول إلى إعتبارها غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى فلا يجوز الإستناد إليها فى إثبات الأمر التى قدمت من أجله و لا يكون لمدعى التزوير سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة فى ذلك .

( الطعن رقم 1114 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/2/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 545
بتاريخ 07-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
مؤدى النص فى المادة 3/14 من قانون الإثبات أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر .


============================== ===
الطعن رقم 0170 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 523
بتاريخ 18-10-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفى لحمله [3] و كان الثمن بإعتباره ركناً من أركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء بصحته و نفاذه أن تتثبت من الوفاء به و كان الإتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه ... ... قضاءه بعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 1981/3/11 المدعى صدورها من مورثه على قوله " و كان الطعن بالتزوير قد إنصب على توقيع مورث الطاعن المرحوم .... .... .... ..... على المخالصة الممهورة بتوقيعه ، و كانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن بما يفيد إستلام المذكور لها المبلغ ، و كان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة و بصحتها و أن المستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - درءاً لأى نزاع قام بعرض نصيب الطاعن أى المستأنف فى قيمة تلك المخالصة و تلا ذلك إيداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن إستلامه فإن مصلحة الطاعن فى هذا الطعن تكون منتفية و يكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه المخالصة لم يؤثر البته فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/21 و من ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير " و كان هذا الذى إستند إليه الحكم تبريراً لعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك المخالصة و نفى أثرها فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/26 ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى هذا الشأن ، ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل إقراراً للطاعن بصحتها ، بل و لم يبين الحكم المصدر الذى إستقى منه ذلك ، هذا إلى أن الحكم و قد إعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول و إيداعه نصيب الطاعن فى باقى الثمن الوارد بالمخالصة موجباً لعدم قبول إدعائه بتزويرها و هو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ 1964/10/26 رغم أن فسخ العقد متى وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه فإن عرضه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه و هو ما قصد الطاعن تحقيقه من الإدعاء بتزوير تلك المخالصة توصلاً لأعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثانى من عقد البيع و إعتباره مفسوخاً لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقى ثمن المبيع و هو ما يدل على أن الحكم المطعون فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن و مرماه و لم يفطن إلى الشرط الفاسخ الصريح الوراد بالعقد للتثبت من توافر موجباته لأعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيباً بما يوجب نقضه لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

( الطعن رقم 170 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/10/18 )
============================== ===
الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868
بتاريخ 13-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 11
يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 قانون الإثبات أن يكون منتجاً فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً فى موضوع الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868
بتاريخ 13-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 14
النص فى المادة 44 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة و لا يكون القضاء فى أيهما صادراً بصحته أو برده و بطلانه و سواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء ، لإتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة و هى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو إدعى التزوير و أخفق فى إدعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته و فشل فى الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه .

( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/12/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0785 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1010
بتاريخ 18-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
متى إمتنع الخصم عن تسليم المحرر المطعون عليه بالتزوير و تعذر ضبطه تعين على المحكمة إعتباره غير موجود ، و ذلك وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة / 51 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .


============================== ===
الطعن رقم 2799 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 239
بتاريخ 24-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إعترف منكر التوقيع ببصمة الختم بصحة ختمه أو ثبت لمحكمة الموضوع صحته من الأدلة المقدمة فى الدعوى فلا يقبل منه إنكار التوقيع بالختم و تبقى للمحرر حجيته حتى يطعن فيه بالتزوير و بطريقه القانونى ، و أن إنكار التوقيع بالختم لإختلاس التوقيع به ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو فى حقيقته طعن بالتزوير يتعين فى الإدعاء به سلوك الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها من قانون الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 1886 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1048
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الإدعاء به الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 من قانون الإثبات و ما بعدها - كى ينتج الإدعاء أثره القانونى دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك . و كان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدهما لم يسلكا إجراءات الطعن بالتزوير على تقرير الخبير فإن المحكمة تلتفت عما يثيرانه فى هذا الشأن - من الإدعاء بتزوير توقيعات الخبراء الثابته على التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0382 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 634
بتاريخ 28-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو الإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة و يبطله ، إذ هى صميم الخصومة و مدارها .

( الطعن رقم 382 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/2/28 )
============================== ===
الطعن رقم 1933 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
قصر قانون الإثبات الحق فى إثبات تزوير المحرر على طريقين إما بطلب عارض يبدى أثناء الخصومة التى يحتج فيها المحرر - و فى أية حالة كانت عليها الدعوى - و ذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التى تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالإوضاع المعتاده إذا لم يكن قد تم الإحتجاج بعد هذا المحرر فى دعوى سابقة .


============================== ===
الطعن رقم 1933 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أنه يتعين لمن يدعى تزوير محرر بيد آخر و يخشى أن يحاج به أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه و على من يفيد منه - حتى لا يحاج أيهما بتزويره فى دعوى لم يكن ممثلاً فيها - و إلا كانت غير مقبولة .


============================== ===
الطعن رقم 1933 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
مناط وجوب أن تعرض محكمة الموضوع لبحث التزوير المدعى به أن تكون الدعوى أمامها مقبولة .

( الطعن رقم 1933 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/3/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0258 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 331
بتاريخ 30-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده وبسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأن يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزور أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى إستظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جدية هذا الدفاع إذ يفتقد فى هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفى المحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير أو الدفع بالإنكار - أو الطعن بالجهالة بحسبانه صورة من صور الدفع بالإنكار - و بين الحكم فى الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى عدم جدية الدفع المبدى من الطاعنة بجهالة توقيع مورثها على عقد الإيجار إسناداً إلى أن المورث حضر بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة و لم ينكر توقيعه و هو إستخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق فإن النعى يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 1602 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1294
بتاريخ 30-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 6
الإدعاء بالتزوير يعد من الرخص التى قررها المشرع للخصم إن شاء إستعملها دون ما حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة .

( الطعن رقم 1602 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/5/30 )
============================== ===
الطعن رقم 1225 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 352
بتاريخ 31-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساداً الإدعاء بالتزوير و صحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً .

( الطعن رقم 1225 لسنة 57 ق ، جلسة 1991/1/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0366 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 346
بتاريخ 30-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، يرجع فى إثباته القواعد العامة ، و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة . . . أو مبدأ ثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود أو القرائن و لا يخرج عن هذا الأصل سوى حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأى طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .

( الطعن رقم 366 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 2186 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 414
بتاريخ 06-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
المقرر أن الإدعاء بالتزوير لا يعد و أن يكون وسيلة دفاع تنصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمه إجتباء منفعة و مصلحة فى رد دعوى الخصم و دفعها ، و إذا كان هذا الإدعاء ذى أثر فى موضوع النزاع تعين على المحكمة أن تقضى بقبوله و تفصل فيه أما بصحة المحرر أو تزويره .


============================== ===
الطعن رقم 0017 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 228
بتاريخ 01-06-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير فى الأوراق فى أى حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أنها قد أشارت إلى أن يكون الإدعاء بالتزوير حاصلاً فى أثناء الخصومة . فطلب الطعن بالتزوير لا يقبل إذا قدم بعد إقفال باب المرافعة ، إلا إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن الطلب جدى لا يقصد به إلى مجرد المماطلة ، و ظهر لها من وجهاته ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد . و تقدير جدية الطلب و عدم جديته ، بناء على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها ، أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به .

( الطعن رقم 17 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 751
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن الطعن بتزوير تاريخ ورقة ما لا يكون مقصوداً لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته و إلا كان ضرباً من العبث . و مدعى التزوير فى الدعوى الحالية إنما يرمى إلى ما يستفيده - بثبوت تزوير التاريخ - من صدق نظريته التى يدفع بها الورقة التى يطعن عليها بالتزوير . و إذا كانت المحكمة قبلت من أدلة التزوير ما يختص بتزوير التاريخ فذلك لتعلقه و إرتباطه بصحة الورقة و بطلانها ، لأنه متى ثبت تزوير هذا التاريخ أمكن بالتالى أن تثبت نظرية الطاعن ، و أمكن بناء على ذلك القول بأن باقى ما فى الورقة قد نقل عن الحقيقة التى كان يصدق عليها فى تاريخه الواقعى إلى حقيقة أخرى لم تكن موجودة فى الواقع فى التاريخ المزور ، و أنه إذن يكون باطلاًَ . و على ذلك فالطعن بتجاوز المحكمة فى هذه الصورة حدها بقضائها ببطلان الورقة كلها بعد ثبوت تزوير تاريخها متعين الرفض .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 751
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
دعوى التزوير يجوز إثبات وقائعها بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة و القرائن . على أن تمسك الصادرة له الورقة المطعون فيها بالتزوير بهذه الورقة و ثبوت تزويره لتاريخها أى و أن أصل تاريخها الصحيح هو ما يقرره مدعى التزوير ذلك يعتبر حتماً مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز لخصمه الإستدلال بالبينة و القرائن لإقناع المحكمة بصحة نظريته هو .

( الطعن رقم 21 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0078 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 689
بتاريخ 11-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا صدر حكم إبتدائى برد و بطلان عقد لتزوير الإمضاء الموقعة عليه جاز ، لدى إستئنافه ، الطعن بالتزوير فى الإمضاء الموقع بها رسمياً على الورقة التى إتخذتها محكمة الدرجة الأولى أساساً للمضاهاة كدفتر للتصديقات .


============================== ===
الطعن رقم 0078 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 689
بتاريخ 11-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
لا يقبل الإدعاء بالتزوير بصفة مبهمة غير مقطوع فيها بشئ . فمن يطعن فى إمضاء موقع بها على دفتر تصديقات بأنها إمضاء مزورة و أن طريقة تزويرها هى أن إمرأة غير معينة قد مرنها المزور على تقليد إسم البائعة فوضعت هذه الإمضاء المقلدة على دفتر التصديقات فلا يقبل إدعاؤه ما دامت هذه الإمضاء موقعة بصفة رسمية على يد موظف مختص ، و ما دام مدعى التزوير هذا لم يبين من هى تلك المرأة التى وقعت الإمضاء المزورة و من الذى مرنها على التزوير و ما دليل حضورها و تسميها بإسم البائعة و توقيعها بهذا الإسم المنتحل أمام كاتب التصديقات .

( الطعن رقم 78 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1048
بتاريخ 13-02-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
الطعن بالتزوير فى ورقة ما بدعوى أن مورث الطاعن المنسوب له التوقيع على هذه الورقة لا ختم له مطلقاً إذا إقتصر القضاء فيه على التقرير بأن المورث كان له ختم و أن بصمته هى الموقع بها على الورقة المطعون فيها و أن هذه الورقة صحيحة من هذه الناحية ، فهذا القضاء لا يمنع من إعادة الطعن فى الورقة بالتزوير بدعوى أن المورث لم يوقع بنفسه بهذا الختم عليها ، أو بدعوى أن الورقة قد حصل فيها تزوير بالمحو أو بالكشط أو بالتحشير . فإذا كانت هذه الطعون قائمة فى الدعوى فعلاً ، و لكنها لم تكن فيها إلا بصفة ثانوية معززة لأصل المطعن الجوهرى و كان الحكم لهذا السبب لم يتعرض لها ، بل حفظ لمدعيها الحق فى إثارتها عند الإقتضاء فطعن هذا المدعى فى الحكم بطريق النقض و الحالة هذه هو طعن غير مقبول لعدم المصلحة فيه .


============================== ===

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق