المتابعون

الجمعة، 10 أغسطس 2012

موسوعة النقض المدنى

الطعن رقم 0062 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1048
بتاريخ 13-02-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
قوائم القرعة و العرائض التى تقدم من العمدة للجهات الرسمية موقعاً عليها من العمدة بصفته تعتبر من الأوراق الرسمية التى تصلح للمضاهاة عليها فى دعاوى التزوير .

( الطعن رقم 62 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/2/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0095 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1094
بتاريخ 09-04-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن القانون ، إذ نص بالمادة 282 من قانون المرافعات على ألا تقبل المحكمة من الأدلة فى دعوى التزوير إلا ما يكون متعلقاً بها و جائز القبول بالنظر لإثباتها و بالنظر لما يترتب على الثبوت بالنسبة للحكم فى الدعوى الأصلية ، فإنه لم يرسم طريقاً لبيان ما يكون من الأدلة متعلقاً بدعوى التزوير و جائز القبول و ما لا يكون كذلك ، و إنما ترك تقدير هذا الأمر لقاضى الموضوع يفصل فيه بحسب ما يراه غير خاضع فى تقديره لرقابة محكمة النقض ما دام تقديره مبنياً على أسانيد مقبولة عقلاً .
كذلك لم يقيد القانون قاضى الموضوع فى كيفية فحص تلك الأدلة ، بل لقد أطلق له الحرية فى ذلك . فله فى سبيل إستظهار الرأى الذى يطمئن إليه أن يفحص كل دليل على حدة أو أن يفحص الأدلة جملة واحدة .

( الطعن رقم 95 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 87
بتاريخ 18-02-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن القاضى حين ينظر فى صلاحية الأدلة المقدمة لإثبات دعوى التزوير فيستبعد بعضها لعدم تعلقه بالموضوع أو لكونه غير مقبول قانوناً ، و يقبل بعضها الآخر لتعلقه بالموضوع و يأمر بتحقيقه ، فإن حكمه فى هذه المرحلة يكون حكماً تمهيدياً يكفى فى بيان أسبابه مطلق القول بأن الواقعة المطلوب تحقيقها بعيدة التصديق ، أو إنها منتجة فى الدعوى و متعلقة بموضوعها . أما حين يطلب فى آن واحد من القاضى أن يفصل فى صحة الورقة أو بطلانها موضوعاً بأن يكون مدعى التزوير قد جمع بين المرحلتين : مرحلة بحث أدلة التزوير و مرحلة الفصل فى الموضوع ، ثم يطلب رد السند و بطلانه على أساس ذلك جميعاً ، فإن الحكم فى ذلك يكون حكماً قطعياً لا يكتفى فيه بمطلق الأسباب بل يجب بناؤه على أسباب كافية وافية .
فإذا كانت أدلة التزوير المقدمة للمحكمة ليست جديدة على الخصومة إدعاها مدعى التزوير و عرض إستعداده لإثباتها أنها لو ثبتت لدلت على ثبوت التزوير ، بل كانت مما تناوله التحقيق الذى أجرى فى دعوى إنكار التوقيع السابقة على دعوى التزوير ، كما تناولتها مرافعة الخصوم فى الدعوى ، و تمسك المدعى بدلالتها فى إثبات التزوير فهذه الأدلة لا تعتبر من أدلة التزوير "
moyens " التى تعنيها المادة 282 مرافعات ، و لذلك فليس من المتعين بحثها أولاً لبيان تعلقها أو عدم تعلقها بموضوع التزوير ، و الحكم الذى لا يعتد بها لا يكون تمهيدياً مما يكتفى فيه بطلق القول بأنها غير منتجة ، و إنما هى فى الواقع من أسانيد الدعوى " preuves " المقدمة للمحكمة لتعزيز دعوى التزوير المطروحة عليها و المطلوب الفصل فى موضوعها على أساس الدليل المستمد منها ، فالحكم الذى يصدر فيها حكماً قطعياً يتعين بيان أسبابه بياناً وافياً .

( الطعن رقم 23 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/2/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 170
بتاريخ 03-06-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن المادة 280 من قانون المرافعات نصت على أنه إذا مضى الميعاد المذكور فى المادة 279 جاز الحكم بسقوط دعوى التزوير . و ما دام الأمر فى الحكم بالسقوط و عدمه جوازياً فهو متروك لسلطة القاضى التقديرية و لا تملك محكمة النقض مساءلته عن قضائه بأحد الأمرين دون الآخر .

( الطعن رقم 9 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/6/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0039 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 193
بتاريخ 11-11-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
الطعن بالتزوير فى العقد الرسمى لا يكون إلا فى البيانات التى دونها به الموظف المختص بتحريره عن الوقائع أو الحالات التى شاهد حصولها أو تلقاها عن العاقدين . فإذا كان العقد خالياً من أى بيان عن حالة البائع العقلية فالقول بأنه قد تم أمام مأمور العقود الرسمية الذى لا يقبل تحريرها لو كان العاقد ذا غفلة أو مجنوناً و أنه لذلك لا يقبل الطعن فيه من هذه الجهة إلا بالتزوير ، قول غير سديد .

( الطعن رقم 39 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 153
بتاريخ 29-04-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن المحكمة حين تصدر حكماً تمهيدياً بقبول أو رفض أدلة التزوير كلها أو بعضها إنما تنظر فيما إذا كان هناك محل لقبولها أو رفضها تبعاً لما يكون لها من أثر فى التزوير المدعى . و تقديرها فى هذا موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0002 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 153
بتاريخ 29-04-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم التمهيدى حين قضى بقبول أحد أدلة التزوير لم يقض برفض ما عداه من الأدلة المعروضة فإنه يكون للمحكمة و هى تفصل فى دعوى التزوير أن تقدر الأدلة الأخرى و تعتمد على ما ترى الإعتماد عليه فيها .

( الطعن رقم 2 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0023 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 199
بتاريخ 24-06-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
للمحكمة بمقتضى المادة 283 مرافعات أن تحكم بتزوير الورقة إذا ثبت لديها ذلك بدون حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق . و يكون حكمها بذلك متضمناً الرد الكافى على طلب التحقيق بأنها لم ترد داعياً لإجابته .

( الطعن رقم 23 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0001 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 100
بتاريخ 07-02-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن قانون المرافعات قد تعرض لأدلة التزوير فى المواد 279 ، 280 ، 282 ، 284 فنصت المادة 279 على أن مدعى التزوير يجب عليه أن يعلن إلى خصمه الأدلة التى يرتكن عليها فى إثبات دعواه فى خلال ثمانية أيام من تاريخ تقرير الطعن بالتزوير مع تكليف خصمه بالحضور لأجل الإثبات . و نصت المادة 280 على أنه إذا مضى الميعاد المذكور و لم يفعل المدعى ذلك جاز الحكم بسقوط دعواه . و نصت المادة 282 على أن المحكمة لا تقبل من الأدلة فى دعوى التزوير إلا ما يكون متعلقاً بها و جائز القبول بالنظر لإثباتها . و نصت المادة 284 على أنه إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بإثباتها إما بواسطة أهل الخبرة أو بحصول التحقيق أو بهاتين الطريقتين معاً .
و المستفاد من هذه النصوص أن أدلة التزوير "
Moyens de faux " التى عنتها هى الوقائع المتعلقة بالدعوى و المنتجة فى إثبات دعوى التزوير . أما قرائن الحال و الأمارات التى لا تقوم على وقائع يتدافعها الخصوم إثباتاً و نفياً فهى إن كانت تصح حجة " preuve " على التزوير إلا أنها لا تعتبر أدلة بالمعنى السالف بيانه ، فما يرد منها بين أدلة التزوير لا يجرى عليه ما يجرى على هذه الأدلة ، و لا يجوز أن يكون محلاً لحكم من القاضى بقبول أو رفض ، بل يجب أن يرجأ النظر فيه إلى حين الفصل فى موضوع التزوير ، لأن الحكم بقبول تلك الأدلة يكون من تحصيل الحاصل ، و الحكم برفضها هو إستبعاد لها وحدها ، و هذا غير جائز لكونها من عناصر الدعوى التى ينظر فيها عند النظر فى موضوع التزوير .
و على ذلك فإذا قبلت المحكمة من أدلة التزوير الواردة فى صحيفة الدعوى دليلاً واحداً و أمرت بتحقيقه و أبقت الفصل فيما عداه مما لا يعدو أن يكون من أمارات التزوير ، ثم قضت بعد التحقيق و المرافعة بتزوير الورقة ، مستندة فى حكمها إلى ما إستخلصته من التحقيق مضافاً إليه تلك القرائن و الأمارات التى كان قد ساقها مدعى التزوير فى صحيفة إعلان أدلته ، فإنها بذلك لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/2/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0122 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 219
بتاريخ 17-10-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إنه لما كان الإثبات بكل طرقه بما فيها شهادة الشهود و القرائن جائزاً فى دعوى التزوير ، كان لقضاة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذون بها فى ثبوت التزوير أو نفيه . و ليس عليهم أن يستجيبوا لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما قدمه الطاعن من أدلة التزوير متى وجدوا فى أوراق الدعوى من البينات ما أقنعهم بصحة العقد المطعون فيه ، و كانت الأسباب التى بنوا عليها إقتناعهم بذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما قضوا به .

( الطعن رقم 122 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 344
بتاريخ 30-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد قضت برد و بطلان الوصول و ورقة المحاسبة المطعون فيهما بالتزوير إعتماداً على التقارير المقدمة من الخبراء و على ما أجرته هى من الفحص و التطبيق ، ذاكرة أنها تأخذ برأى الخبراء المذكورين للأسباب الواردة فى تقريرهم ، و قائلة إنها فحصت الورقتين و طبقت الصورة السلبية التى عملها الخبير فلان على إمضاء مدعى التزوير فإتضح لها أن الصورة السلبية تنطبق على كل إمضاء موقع بها على هاتين الورقتين إنطباقاً تاماً مما يدل على صحة ما ذهب إليه الخبراء المذكورون من أن هذه الإمضاءات زورت بطريق الشف و أن كلاً منها منقول عن أصل واحد ، و ذلك مع أن ورقة المحاسبة عليها إمضاءان لمدعى التزوير تختلفان وصفاً و مبنى ، و الخبراء الذين عولت المحكمة على تقاريرهم ذكروا أن الإمضاء على الوصول تطابق الإمضاء التحتية فقط من هاتين الإمضاءين ، و لم يقولوا إنهما كلتيهما تطابقان الإمضاء التى على الوصول ، فهذا الحكم إذ لا يتوجه قوله فى الواقع إلا إلى إحدى الإمضاءين اللتين على ورقة المحاسبة يكون قد أغفل أمر الإمضاء الأخرى ، و من ثم يكون قاصراً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 37 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 437
بتاريخ 15-05-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان جائزاً للمحكمة بمقتضى المادة 292 من قانون المرافعات " أن تحكم برد و بطلان أى ورقة يتحقق لها أنها مزورة و لو لم تقدم إليها دعوى بتزوير تلك الورقة " ، و جائزاً لها بمقتضى المادة 283 إذا ما أدعى أمامها بتزوير ورقة و قدمت إليها الأدلة على تزويرها أن تحكم فى الحال بتزوير تلك الورقة بغير حاجة إلى تحقيق متى ثبت لها أنها مزورة ، و جائزاً لها من باب أولى إذا ما قضت بتزوير ورقة قبلت أدلة تزويرها أن تقيم قضاءها على ما إستخلصته هى من تحقيق هذه الأدلة ، سواء أكان ذلك وارداً ضمن أدلة التزوير أم كان غير وارد ، فإن على المحكمة فى هذا الشأن ما عليها فى شأن تسبيب الأحكام على وجه العموم من حيث وجوب إقامتها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
و على ذلك إذا لم يكن تاريخ السند المدعى تزويره محل طعن بل كان محل الطعن هو أن قيمته مغايرة للحقيقة فان الإستدلال على تزوير هذا السند بدليل مرجعه الشك فى تاريخه يكون إستدلالاً فاسداً .


============================== ===
الطعن رقم 0078 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 467
بتاريخ 05-06-1947
الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة - بعد أن أقامت الدليل على تزوير الإمضاء المنسوبة إلى المورث الصادر منه العقد المطعون فيه - أخذت بقول الطاعنة فيه بأن التوقيع عليه بختمها ، الذى كان وديعة عند والدها ، بوصفها شاهدة إنما كان فى غيبتها و بغير إذنها ، فذلك مفاده أن الحكم إتخذ من ثبوت تزوير الإمضاء المنسوبة إلى المورث دليلاً على تزوير التوقيع بختم الطاعنة بالطريقة التى قالت عنها ، و هذا لا يقدح فى سلامته . و هو إذا كان قد وصف قول الطاعنة هذا بأنه دفاع مع أنه إدعاء فذلك لا يعتد به ، متى كان هذا القول قد ثبت بدليل سائغ . ثم إنه لا يصح النعى على هذا الحكم بأنه لم يرد على ما طلبه المتمسك بالعقد من تحقيق إسترداد حيازة الطاعنة لختمها و توقيعها به العقد ، فإن ما قالت به المحكمة من تزوير التوقيع بالختم يتضمن الرد على هذا الطلب .


============================== ===
الطعن رقم 0078 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 467
بتاريخ 05-06-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد أقامت حكمها بتزوير العقد المطعون فيه على أدلة مثبتة لذلك فإنها لا تكون بعد بحاجة إلى أن ترد إستقلالاً على كل ما أدلى به المتمسك بهذا العقد من ثبوت وضع يده على الأرض التى هى محله ، و لا بصدور عقد آخر عن جزء منها صدق عليه البائع قبل وفاته ، و لا بإقرار من عدا الطاعنة فيه بصحته . فإن كل ذلك ليس إلا من قبيل الحجج التى يتضمن الرد عليها إقامة الحكم على أسباب مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

( الطعن رقم 78 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/6/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0028 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 640
بتاريخ 21-06-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم القاضى برفض دعوى التزوير قد أشار فى أسبابه إلى مضاهاة أجرتها المحكمة على ورقة لم يعترف الطاعن بالتزوير بصحة الختم المبصوم عليها ، و لكنه لم يكن مقاماً بصفة أساسية على هذه المضاهاة بل كان مقاماً على أساس آخر يكفى لحمله ، فالطعن عليه بهذا المطعن لا يجدى .

( الطعن رقم 28 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/6/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0063 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 631
بتاريخ 20-05-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إن وقف المرافعة إعمالاً لحكم المادة 281 من قانون المرافعات لا يكون إلا بإقرار المدعى عليه بالتزوير أنه غير متمسك بالورقة المطعون فيها فإذا كان مصراً على تمسكه بها فلا محل لإعمال المادة المذكورة و لو أبدى عدم تمسكه بتاريخ الورقة الثابت
الاقرار
============================== ===
الطعن رقم 0174 لسنة 17 مكتب فنى 03 صفحة رقم 474
بتاريخ 14-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين لمورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين قد إستند إلى أن الإقرار الصادر من وكيلى البائعتين المذكورتين والمثبت بمحضر إنتقال القاضى المنتدب للمعاينة لا يصلح للإحتجاج به على الموكلتين لأنه لم يصدر بتوكيل خاص أو ضمن توكيل عام يبيح الإقرار بالملكية فإن هذا القول لا مخالفة فيه للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إن ورثة المقر بوصفهم خلفاً عاماً له يصح الإحتجاج قبلهم بما حواه إقراره .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 3
لا مانع من أن يعتمد الحكم فى البحث عن حقيقة عقد البيع محل الدعوى على إقرار وقعه المشترى فى تاريخ لاحق يدل على أن المشترى لم يكن فى هذا العقد إلا إسماً مستعاراً .


============================== ===
الطعن رقم 0175 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 565
بتاريخ 01-06-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان المتمسك بالسند قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن الطاعنين فيه قد أقروا بلسان محاميهم فى بعض الجلسات بصحة نسبة هذا السند إلى مورثهم و قصروا طعنهم عليه من حيث سببه القانونى فلا يقبل منهم من بعد نقض هذا الإقرار القضائى و لا إنكار السند ، و كان الحكم إذ رد على ذلك بأن التقريرات المسندة إلى المحامى كانت مع التحفظ مستخلصاً ذلك مما ورد فى محاضر الجلسات و من أن المحامى لم يكن قد ألم بأطراف الموضوع و إطلع على جميع المستندات ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعنين هم ورثة المدين و أن كل أوراق تركة مورثهم كانت مودعة بالمجلس الحسبى و قد أجلت المحكمة الدعوى عدة مرات ليتمكنوا من الإطلاع عليها - فإن ذلك الذى إستخلصه الحكم يكون سائغاً ، و إذا كان هؤلاء الطاعنون بعد إطلاعهم على السند و فحصهم إياه قد إنتهوا إلى إنكار توقيع مورثهم عليه فلا يجوز مع هذه الظروف القول بأنهم سبق أن أقروا بصحة السند .

( الطعن رقم 175 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 249
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عـــــدم صحتها و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الإثبات الكتابى فــى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية قصد بها إيثار بعض الورثة، فليس معنى هـذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى لإهدار حجية هذة الإقرارات . بل يجب لذلك أن يقيموا الدليـل علــــى عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 366
بتاريخ 22-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاقرار
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت أن إبداء من ضبطت لديه بضاعة إستعداده لدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها لعجزه عن إثبات سبق دفع الرسوم عنها بسبب رحيل البائعين للبضاعة .. قد إعتبرت أن ذلك لا يعد منه تسليما بواقعة تهريبها و عدم سبق دفع الرسوم المستحقة عليها لإبدائه علة هذا الإستعداد . فليس فيما قررته مسخ للإقرار أو إهدار لحجيته .

( الطعن رقم 58 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22 )
============================== ===

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق