المتابعون

الجمعة، 10 أغسطس 2012

موسوعة النقض المدنى

الطعن رقم 1747 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 254
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو إستجواب الخصوم ما دام أنها وجدت فى أوراق الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و لا يعيب حكمها الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين لأن الرجوع فى تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية . هو إقناع محكمة الموضوع و أن كل ما تثبته بشأن صفة وضع اليد و كذلك تقدير وقوع الغصب و نفيه من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة فيها ، كل ذلك من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 32
بتاريخ 17-12-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 1
إن عبارة " تأمر بإجراء التحقيق " الواردة بالمادة 254 من قانون المرافعات ليس معناها إلزام المحكمة بإجرائه ، بل مقصودها أنها تأمر بالتحقيق إذا رأت موجبا‌ً له ، لأن الغرض من هذا الإجراء هو إقتناع المحكمة برأى ترتاح إليه فى حكمها ، فإذا كان هذا الإقتناع موجوداً بدونه فلا لزوم له .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 607
بتاريخ 22-06-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
للقاضى أن يرفض أى طلب بإجراء تحقيق متى كان رأيه أن الدعوى ليست فى حاجة إليه ، و لكن عليه أن يبين فى حكمه الأسباب التى بنى عليها رأيه . فإذا طلب المدعى إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن إحالته إلى المعاش كانت لأسباب حزبية فرفضت المحكمة طلبه مستندة فى ذلك إلى الملف السرى المقدم من الحكومة الوارد فيه أن سبب إحالة المدعى إلى المعاش إنما هو قلة كفايته العلمية و الإدارية مما ينتفى معه السبب الذى بنى عليه طلب التحقيق فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 12 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/22 )

============================== ===





احوال ابدال الخبير
============================== ===
الطعن رقم 0718 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1218
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احوال ابدال الخبير
فقرة رقم : 1
يبين من إستقرار المواد 135 ، 140 ، 152 من قانون الإثبات أن تعيين الخبير إبتداء يكون بمقتضى حكم قضائى ، و كذلك إبدال الخبير الذى يتأخر دون مبرر عن إيداع تقريره فى الأجل المحدد . أما الخبير الذى يطلب إعفاءه من أداء المأمورية فإن إبداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة بل يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه . و قياساً على هذه الحالة الأخيرة إبدال الخبير الذى لم يصادف تعيينه محلاً ، كما لو كان قد توفى أو إستبعد إسمه من الجدول أو ما إلى ذلك . و طالما لم يشترط القانون أن يكون قرار الإبدال صريحاً فمن ثم يجوز أن يكون ضمنياً . و لما كان قيام محكمة الإستئناف بتحيلف خبير غير الذى عينه الحكم قبلاً ، ينطوى على قرار ضمنى بإبدال من حلفته اليمين بهذا الأخير ، و هو ما ألمح إليه الحكم المطعون فيه ، و لم يزعم الطاعنون أن هذا الإبدال كان فى حالة توجب صدوره بحكم قضائى طبقاً للقاعدة آنفة البيان ، بل على العكس من ذلك قالوا إن كلية الهندسة بجامعة المنصورة ليس بها قسم للهندسة المعمارية أصلاً بما مؤداه أن الندب الأول لرئيس قسم الهندسة المعمارية بها لم يصادف محلاً ، و لذا لا يلزم أن يكون إبداله بحكم و أنما يكفى أن يتم بقرار صريح أو ضمنى . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه ، إذ عول على تقرير الخبير الذى حلف اليمين، بالبطلان و مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 718 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/24 )
============================== ===





اداء الخبير اليمين
============================== ===
الطعن رقم 0145 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1469
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين
فقرة رقم : 1
الإجراء الذى اقتضته المادة 229 مرافعات من وجوب حلف الخبير الغير مقيد اسمه فى الجدول يمينا أمام قاضى الأمور الوقتية بأن يؤدى عمله بالصدق والأمانة و إلا كان العمل باطلا إنما هو إجراء قصده المشرع بالنسبة لغير موظفى الحكومة أما هؤلاء فقد صدر بشأنهم القانون رقم 1 لسنة 1917 الذى أجازت مادته الأولى تحليفهم يمينا واحدة أمام رئيس محكمة الاستئناف و أن تقوم اليمين التى تؤدى بهذه الكيفية مقام اليمين التى اشترطها القانون بالنسبة للخبراء .

( الطعن رقم 145 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0309 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 328
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين
فقرة رقم : 3
النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 على إدماج خبراء الطب الشرعى فى عداد من يقومون بالخبرة أمام جهات القضاء ، و النص فى المادة 48 منه أن يحلف هؤلاء الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى جهات الإستئناف - هو إستثناء من نص المادة 229 مرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 139 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه يجب على الخبير الذى لا يكون إسمه مقيداً بجدول الخبراء أن يحلف أمام القاضى المختص يميناً قبل مباشرته المأمورية التى ندب لها ، و رتب المشرع على تخلف الخبير عن أداء اليمين بطلان ما يقوم به من عمل ، غير أن حلف اليمين من جانب الخبير و إن كان مقرراً لصالح الخصوم جميعاً إلا أنه إجراء غير متعلق بالنظام العام ، و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به إذا جاوزه صراحة أو ضمناً ، و من قبيل الإجازة الضمنية الرد على تقرير الخبير بما يفيد إعتباره صحيحاً عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون الإثبات ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الدعوى الإبتدائية المرفقة بملف الطعن بالنقض إنه بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره تقدم الطاعن بثلاث مذكرات إقتصر فيها على إبداء إعتراضاته على هذين التقريرين من الناحية الموضوعية دون أن يشير فى أيهما من قريب أو بعيد إلى ما خاله من بطلان ناشئ عن عدم تأدية الخبير اليمين القانونية ، و كان هذا السلوك منه يفيد نزوله عن حقه فى التمسك بالبطلان المدعى أيا كان وجه الرأى فيه ، فإنه لا يحق له إثارته سواء أمام محكمة الإستئناف أو أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين
فقرة رقم : 2
إذ كانت العبرة هى بحقيقة الواقع لا بما يضفيه الحكم من وصف على الخبير الذى ناط به أداء المأمورية ، و كان البين من الإطلاع على تقرير الخبير أنه مرفق به كتاب موجه إليه من محكمة القاهرة الإبتدائية تخطره فيه بندب المحكمة له و تطلب منه الحضور لحلف اليمين و الإطلاع على ملف الدعوى تمهيداً لتقديم التقرير ، و كان محضر أعمال الخبير قد سجل إنتقاله إلى مقر المحكمة و حلف اليمين ، فإن ذلك يدل على أن الخبير الذى عهد إليه الحكم أداء المأمورية ليس من بين خبراء الجدول المعينين فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 .


============================== ===





ادلة الاثبات
============================== ===
الطعن رقم 0141 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1159
بتاريخ 19-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات
فقرة رقم : 1
لما كان المشرع قد بين الأدلة التى يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضى بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغى تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0453 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 445
بتاريخ 09-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات
فقرة رقم : 4
إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزى - المشار إليه - بإعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما إدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 1981/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 1261 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 98
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات
فقرة رقم : 1
لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأدى بالأوراق مع النتيجة التى خلص إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345
بتاريخ 22-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات
فقرة رقم : 4
لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه .

( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/22 )
============================== ===





استجواب الخصوم
============================== ===
الطعن رقم 0256 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 183
بتاريخ 11-12-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 2
إن المادة 168 من قانون المرافعات غير ملزمة للمحكمة باجابة طلب استجواب الخصم إذا كانت لاتجد حاجة اليه لتوافر العناصر الكافية فى الدعوى لتكوين رأيها . وإذن فمتى كانت المحكمة أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فانها تكون قد قضت ضمنا برفض طلب الطاعن استجواب المطعون عليه لتوافر العناصر لتكوين رأيها ولامخالفة فى هذا للقانون .

( الطعن رقم 256 سنة 20 ق ، جلسة 1952/12/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
رفض طلب الإستجواب يدخل فى سلطة محكمة الموضوع كلما رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى إستجواب طبقا للمادة 168 مرافعات . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من وقائع دعوى تعويض و ظروفها ما أقنعها بمسئولية خصم فى الدعوى عن هذا التعويض لأسباب سائغة ، فإنها لا تكون قد أخلت بدفاعه إذ رفضت طلبه إستجواب خصم آخر فى الدعوى .

( الطعن رقم 180 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 9
إذا توافرت لمحكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة إلى الاستجواب فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه فى هذا الخصوص .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1105
بتاريخ 13-12-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
تنص المادة 165 من قانون المرافعات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول فى المحضر " و الحكمة من هذا النص - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - هى عدم حمل القاضى على تنفيذ إجراء لم يعد يرى له ضرورة و أنه من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح للمحكمة أنه منتج فى الدعوى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم إستجواب الخصم إستناداً إلى ما قرره من أن الدعوى تستقيم بغير حاجة إلى إجراء الإستجواب فإن مؤدى ذلك أن الهيئة التى أصدرت الحكم قد رأت فى عناصر الدعوى ما يغنيها عنه و يكفى لتكوين عقيدتها و هو ما تستقل به محكمة الموضوع بالطريق الذى تراه و لا يلزمها القانون فى تكوين عقيدتها بإتباع طريق معين للإثبات و بالتالى يكون ما أورده الحكم فى ذلك بياناً كافياً لأسباب عدول المحكمة عن إجراء الإستجواب .


============================== ===
الطعن رقم 0438 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 731
بتاريخ 28-05-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع فى الدعوى فى أمر واحد و رأت أن الفصل فيه يقضى على النزاع و يغنى المحكمة عن إتخاذ أى إجراء آخر ، فإن فى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الإستجواب إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .

( الطعن رقم 438 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0166 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1184
بتاريخ 02-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
لا يجوز قانوناً إستجواب من ليس خصماً فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر إستجوابه أن ينيب عنه فى الإجابة على الإستجواب شخصاً آخر . و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه فى حالة تخلف الخصم المطلوب إستجوابه عن الحضور بنفسه و أجاز لهافى حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو إمتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانونى أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك . أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا بإعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304
بتاريخ 21-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد رأت فى الإستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها ما يغنى عن إتخاذ إى إجراء أخر من إجراءات الإثبات مما يعد بياناً ضمنياً بسبب عدولها عن تنفيذ الإستجواب الذى أمرت به إذ هو يدل على إنها رأت ألا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى و ما قدم فيها من أدلهة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة المادة 165 من قانون المرافعات يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0419 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 757
بتاريخ 29-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 2
متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين فى هذا العقد فان مفاد ذلك أن محكمة الاستئناف رأت فى الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتى أشارت إليها فى حكمها ما يغنى عن اتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات الاثبات ، وفى هذا مايعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الاجراء وأن فى أوراق الدعوى ما قدم منها من أدله ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0188 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 708
بتاريخ 24-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 7
إنه وإن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخوّله لها فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .

( الطعن رقم 188 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0593 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 310
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 2
لا يجوز إتخاذ أقوال أحد الخصوم فى محضر الإستجواب دليلا ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل .


============================== ===
الطعن رقم 001 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 170
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
إذا كان ما رتبه القانون فى المادة 173 من قانون المرافعات جزاء على تخلف الخصم عن الحضور للأستجواب بغير عذر مقبول هو جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك ، و كانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى الوقائع التى أرادت أستجواب المطعون ضده فيها فإنه لا يكون فيما فعلته المحكمة ما يشوب إجراءاتها بأى بطلان .


============================== ===
الطعن رقم 0311 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 8
إذا توافرت لدى محكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة لإستجواب الخصوم فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه .


============================== ===
الطعن رقم 019 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 669
بتاريخ 20-05-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
إجابة طلب إستجواب الخصم أو تعيين خبير أو أكثر فى الدعوى ، من الرخص المخولة لقاضى الموضوع الذى له أن يلتفت عنه ، إن وجد فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدته بغير حاجة لإتخاذه ، و كان رفضه إجابته قائماً على أسباب مبررة له .


============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
جرى قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإستجواب لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 0206 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1135
بتاريخ 04-05-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 5
إذ كان القانون لا يلزم المحكمة و هى بسبيل تكوين عقيدتها إتباع طريق معين للإثبات ، و حسبها أن تقيم قضائها على ما يكفى لحمله ، فانه لا على المحكمة إذا هى لم تستجب لطلب الأستجواب .


============================== ===
الطعن رقم 027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 651
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 4
و إن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته إلى طلبه لأنه من الرخص المخول لها ، فلا عليها إن هى إلتفتت عنه متى وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء وفق المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .


============================== ===
الطعن رقم 0880 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 37
بتاريخ 15-11-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 1
إستجوب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لإستجلاء بعض عناصر و وقائع المنازعة المرددة فى الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها و ليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بوفاة أحد الخصوم ، و لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليلة ، فإنه لا يترتب على تلك المحكمة إن هى أعرضت عن طلب إستجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم ، و إذ كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم و قد توقفوا قبل إنعقاد الخصومة فلا على الحكم المطعون فيه من إن إلتفت عن هذا الدفاع العارى من الدليل .


============================== ===
الطعن رقم 1111 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 527
بتاريخ 14-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
مفاد المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لإستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بإعتبار أن الإستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى ، دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، و مؤدى المادة 113 من ذات القانون أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقضى فى الدعوى دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم الإستجواب ، و أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود بالقرائن فى غير الأحوال الجائزة .


============================== ===
الطعن رقم 0525 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2391
بتاريخ 23-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 3
إذ كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخولة فلها أن تلتفت عنه إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الأسباب السائغة التى أورداه فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض طلب الإستجواب لتوافر العناصر الكافية لتكوين رأيه .


============================== ===
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743
بتاريخ 03-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 5
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه .

( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0149 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1973
بتاريخ 30-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 5
طلب الخصم إستجواب خصمه ، لا تلزم المحكمة بإجابته متى وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0769 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1994
بتاريخ 08-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم
فقرة رقم : 6
محكمة الموضوع غير ملزمة بإستجواب الخصوم لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عن الإستجواب إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .


============================== ===

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق