المتابعون

الجمعة، 3 أغسطس 2012

الحالات التى لايجوز فيها الادعاء المباشر


              الحالات التى لايجوز فيها الادعاء المباشر 

أجاز المشرع في المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعي بالحق المدني رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر في الجنح والمخالفات ، فتنعقد الخصومة عن طريق تكليف المتهم بالحضور وعندئذ يصبح للنيابة العامة وحدها حق مباشرة الدعوى.
وفصلت المواد من 1084 إلى 1091 من التعليمات العامة للنيابات إجراءات ذلك ، وأوضحت الحالات المستثناة من هذا الحق وهي :
(أ) الجرائم التي تقع خارج الجمهورية .
(ب) إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .
(ج) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات والخاصة بالامتناع عن تنفيذ الاوامر والاحكام ونصها كالاتى : ماده 123:-
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادره من الحكومة او أحكام القوانين و اللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم اوامر صادر من المحكمه او من ابه جهه مختصه,
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانيه ايام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا فى اختصاص الموظف,
(د) إذا كانت النيابة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية من قبل سواء بمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق أو برفع الدعوى أمام المحكمة .
(ه) يتقيد المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بما تتقيد به النيابة في هذا الخصوص ومن ثم فلا يجوز له تحريكها في الجرائم التي يستلزم فيها القانون الحصول على شكوى أو طلب أو إذن بدون استيفاء هذا الإجراء مقدما .
(و) لا يجوز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر أمام محاكم الأحداث والمحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق