المتابعون

الأحد، 5 أغسطس 2012

الفرق بين الاعتراف والاقرار المدني


الفرق بين الاعتراف والاقرار المدني

الفرق بين الإعتراف والإقرار المدني:-

الإقرار المدني هوإقرار خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقرراً نتيجته قاصداّ إلزام نقسه بمقتضاه، أماالإعتراف فهو إقرار بما يستوجب مسؤليته (مسؤولية المعترف) او بما يشددها وهو إقرارعلى النفس بما يضرها.

ومن هذين التعريفين نجد أن هنالك أوجه شبه وأوجهإختلاف بين الإعتراف والإقرار المدني:

أما أوجه الشبه فتتمثل في أن كلاًُ منالإعتراف والإقرار المدني حجة على المعترف والمقر فقط ولا يتعدى أثرهما (الإعترافوالإقرار المدني) الى الغير.

أما أوجه الإختلاف فتتمثل بمايلي:-

أولاً:- في الإقرار المدني تتجه نية المقر الى تحمل الالتزام وترتيبآثاره القانونية في حين ان نية المتهم في الإعتراف لا دخل ولا أهمية لها، لأنالقانون هو الذي يرتب الآثار القانونية على هذا الإعتراف ولو لم تتجه نية المعترفالى حصولها، فمثلاً اذا اعترف المتهم بالتهمة ظناً منه ان هذا الإعتراف سوف يجنبهالعقاب فإن ذلك لا يحول دون ترتيب آثار الاعتراف القانونية.

ثانياً:- يعتبرالإقرار سيد الأدلة في المسائل المدنية وهو حجة قاطعة على المقر ويعفى المدعى منإقامة الدليل على دعواه ولا يستطيع المقر العدول عن إقراره إلا لخطأ في الوقائع أولعيب من عيوب الإرادة وعليه ان يثبت ذلك، ولا يملك القاضي ان يطلب من الخصم الذيكان الإقرار لمصلحته دليلاً ولا يستطيع ان يرفض القضاء له بحقه.

أماالإعتراف الجنائي فهو ليس حجه في ذاته وإنما يخضع دائماً لتقدير المحكمة، ولا يعفيالنيابة من البحث عن باقي الأدلة ولا يمنع القاضي من الاستمرار في نظر الدعوىوللمتهم ان يعدل عنه في أي وقت دون ان يكون ملزماً بأن يثبت صحة الاعتراف الذي عدلعنه، فالإعتراف مجرد دليل إثبات خاضع لمبدأ الإقتناع القضائي وهو غير ملزم للمحكمةلها ان تأخذ به أو أن تطرحه.

ثالثاً:- الإقرار المدني غير قابل للتجزئةويعتبر دليلاً قانونياً يجب على القاضي الأخذ به وعدم طرحه،فالإقرار المدني لايتحزأ على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزمحتماً وجود الوقائع الأخرى.
أما الإعتراف الجنائي بخلاف الإقرار المدني فهو قابلللتجزئة إذا ان الأمر متروك لسلطة القاضي وتقديره في الاقتناع به فله الأخذ بمايطمئن إليه وترك ما عداه دون ان يكون القاضي ملزماً ببيان ذلك.

رابعاً:- الإقرار المدني يمكن ان يكون صريحاً ويمكن ان يكون ضمنياً فيعتبر الإمتناع أوالسكوت إقراراً ضمنياً في بعض الأحوال، أما الإعتراف الجنائي فيشترط أن يكون صريحاًدون أي لبس أو أي غموض.

خامساً:- الإقرار المدني لا يصح صدوره إلا ممناكتملت أهليته أي ان يكون للمقر أهلية التصرف فيما أقر به، فإقرار القاصر غير مقبولفي الإثبات ولايحتج به قبل المقر، أما الإعتراف الجنائي فلا يتقيد بسنالرشد.

سادساً:- في الإقرار المدني يعتبر إقرار المحامي عن موكله الصادرأثناء المحاكمة إقراراً قضائياً وملزماً لموكله ، بينما في الإعتراف الجنائي فلايعتبر إعتراف محامي المتهم صحيحاً ولا يعتد به لأن الاعتراف يحب ان يصدر عن المتهمشخصياً وليس عن موكله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق