المتابعون

الجمعة، 10 أغسطس 2012

موسوعة النقض المدنى

الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
للمحكمة ألا تجيب طلب إحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها بلا حاجة إلى التحقيق المطلوب .


============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 382
بتاريخ 18-05-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إذا كانت المحكمة قد إقتنعت للأسباب التى أوردتها فى حكمها بعدم أحقية المدعى للمبالغ التى يطلب الحكم له بها زاعماً أن المدعى عليه إختلسها و طالباً تمكينه من إثبات هذا الإختلاس بالبينة فلا تثريب عليها إذا هى لم تجب طلب التحقيق ، لأن إجراء التحقيق لإثبات وقائع جائز إثباتها بالبينة ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة إجابته فى كل الأحوال بل هو متروك لتقديرها ، فإذا هى لم تر حاجة إليه كان لا محل لإجرائه .

( الطعنان رقما 75 و 86 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/18 )





============================== ===
الطعن رقم 0098 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 334
بتاريخ 20-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا كان مدعى إستحقاق العقار قد إستند فى دعواه إلى عقد تمليك ثم عدل عن التمسك بهذا العقد و طلب إحالة القضية إلى التحقيق ليثبت وضع يده على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإستبانت المحكمة من عدم جدية العقد و من عدوله عن التمسك به و من تقلبه فى دفاعه أن طلبه الإحالة إلى التحقيق إنما كان لمجرد تعطيل الفصل فى الدعوى فلم تجبه إليه ، فلا معقب على تقديرها فى ذلك . و لا يصح لهذا المدعى أن ينعى عليها أنها إذا لم تحقق وضع اليد الذى إدعاه قد أخلت بحقه فى الدفاع .


============================== ===
الطعن رقم 0116 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 396
بتاريخ 01-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا أصدرت محكمة الإستئناف حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وفاء الدين الزائد على عشرة جنيهات بالبينة لوجود مانع أدبى هو علاقة القربى بين طرفى الخصومة و لما هو ظاهر من ظروف الدعوى ، فقام الصادر ضده هذا الحكم بتنفيذ مقتضاه ، و ناقش شهادة الشهود طالباً عدم الإعتداد بها ، فلا يعتبر ذلك منه قبولاً للحكم مانعاً له من الطعن فيه . و خصوصاً إذا كان الثابت فى مذكرته المقدمة منه للمحكمة الصادر منها هذا الحكم أنه إعترض على الإدعاء بوجود مانع أدبى من الإستحصال على الكتابة .


============================== ===
الطعن رقم 0021 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 478
بتاريخ 14-12-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
متى قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة ما أو نفيها كان لها أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها . و إذن فلا تثريب عليها إذا هى إعتمدت فى إثبات حصول نقل الأقطان المتفق على بيعها من زراعة البائع لحساب المشترى على صورة رسمية من دفاتر الترخيصات التى تتولى المديريات طبعها لإستعمالها لذلك الغرض و ذلك بعد أن فندت فى أسباب حكمها المطاعن التى وجهت إلى هذه الدفاتر و عززت بهذه القرينة و بغيرها و بالبينة التى سمعتها الدليل الأصلى المستمد من ورقة التعهد .

( الطعن رقم 21 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 584
بتاريخ 08-03-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن قانون المرافعات لم يجعل المضاهاة وسيلة حتمية لإثبات صحة الختم أو الإمضاء ، و هو إذ نص فى المادة 254 منه على أنه فى حالة إنكار التوقيع تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ، و إذ نص بعد فى المادة 255 على أن الحكم الصادر بإجراء التحقيق يعين فيه أهل الخبرة إن لم يتفق عليه الخصوم - إذ نص على ذلك فإنه لم يوجب على المحكمة لا أن تجرى التحقيق عند الإنكار ، و لا أن يكون التحقيق - إذا ما أمرت به - واجباً حصوله بالمضاهاة أو بطريق الخبرة . بل المستفاد من هذين النصين أن المحكمة تأمر بالتحقيق إذا رأت لزوماً له ، فإذا هى أمرت بإجراء التحقيق و رأت أن يكون بطريق الخبرة عينت الخبير إذا لم يتفق الخصوم عليه . و لا يغير من هذه الحقيقة ما جاء فى المواد 256 - 268 خاصاً بإجراء المضاهاة ، فإن محل تطبيق أحكام هذه المواد هو عندما تأمر المحكمة بأن يكون التحقيق بمعرفة أهل الخبرة . يؤيد ذلك كله أن المادة 283 نصت على أنه يجوز للمحكمة " عند الطعن بالتزوير " أن تحكم فى الحال بتزوير الورقة إذا ثبت ذلك لديها ، و أن المادة 284 نصت على أنه إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بإثباتها إما بمعرفة أهل الخبرة أو بحصول التحقيق أو بهاتين الطريقتين معاً ، و أن المادة 292 نصت على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم برد أو بطلان أية ورقة يتحقق لها أنها مزورة و لو لم تقدم لها دعوى بتزوير تلك الورقة . فإذا كانت هذه هى سلطة محكمة الموضوع فى حالة التزوير فلا يعقل أن تكون سلطتها أقل من ذلك فى حالة الإنكار .


============================== ===
الطعن رقم 0049 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 382
بتاريخ 20-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن المحكمة و إن كانت ملزمة بتنفيذ حكمها التمهيدى و ممنوعة من الرجوع فيه فإن لها كامل الحرية فى تقدير أهمية الوقائع التى أمرت بتحقيقها ، ثم تقضى فى موضوع الدعوى بما تراه حقاً و عدلاً مهما تكن النتيجة التى أسفر عنها التحقيق . فلها ، حتى مع ثبوت الوقائع المأمور بتحقيقها ، أن تقضى فى الموضوع على خلاف ما يشعر به حكمها التمهيدى ، معتمدة فى ذلك على عناصر أخرى من عناصر الإثبات فى الدعوى ، كما لها أن تعتبر الوقائع التى كانت تراها فاصلة ليست كذلك .
و إذن فالحكم التمهيدى فى دعوى الملكية بالإحالة إلى التحقيق لإثبات وضع اليد على العين المتنازع عليها لا يحول دون القضاء فى موضوع الدعوى على أساس صورية عقد البيع الذى يتمسك به أحد الخصوم فى إثبات ملكيته .
و كذلك لا تثريب على المحكمة إذا إعتمدت فى القول بالصورية على شهادة شهود سمعوا تنفيذاً للحكم التمهيدى الذى أمر بتحقيق واقعة وضع اليد ، إذ أن لها - بعد تنفيذ الحكم التمهيدى - أن تستند فى قضائها فى الموضوع إلى جميع عناصر الإثبات الموجودة فى الدعوى و منها شهادة أولئك الشهود .

( الطعن رقم 49 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/20 )
============================== ===


اتعاب الخبير
============================== ===
الطعن رقم 0312 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 997
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 2
لم يكن قانون المرافعات المختلط يوجب فى المادة 267 وما يليها إعلان أمر التقدير الذى يستصدره الخبير لغير من يجب تنفيذ الأمر عليه من خصوم الدعوى وهو من طلب ندب الخبير ومن حكم عليه بمصروفات الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0312 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 997
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 3
متى كانت المحكمة إذ رفضت وقف الفصل فى تقدير أتعاب الخبير حتى يفصل فى الدعوى الأصلية المقدم فيها تقريره قد استندت إلى أنه ليس على الخبير الانتظار حتى صدور الحكم النهائى فى الدعوى لأن طلب التقدير واجب الفصل فيه على وجه السرعه وفقا للمادة 267 من قانون المرافعات المختلط المنطبقة على النزاع والتى تنص على أن الأتعاب تقدر بمجرد تحرير النسخة الأصلية للتقرير فانها لاتكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 312 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0474 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 716
بتاريخ 01-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 251 من قانون المرافعات السابق تقضى بأن ينظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير و مصاريفه فى غرفة المشورة ، و تقضى المادة 416 من ذات القانون بأن يجرى على قضية الإستئناف ما يجرى من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى ، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون على خلافه ، مما مفاده أن إستئناف الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الخبير ينظر أمام محكمة الإستئناف فى غرفة المشورة ، و فى غير علانية ، إلا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن التظلم قد نظر أمام محكمة الإستئناف فى جلسات علنية ، فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل .


============================== ===
الطعن رقم 0474 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 716
بتاريخ 01-06-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 6
تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد راعى فى تقدير أتعاب الطاعن و مصاريفه العناصر اللازمة لذلك ، و كانت محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا عدلت فى تقدير محكمة الدرجة الأولى لمبلغ الأتعاب ببيان سبب هذ التعديل ، لأنه مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، كما أن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0004 لسنة 12 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 476
بتاريخ 11-06-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 2
إن المادة 12 من قانون الخبراء حين بينت الحدود التى تراعيها المحكمة فى تقدير أجور الخبراء بإعتبار الوقت الذى يقضونه فى أداء مهمتهم قد ذكرت أنه يجوز إنقاص عدد الأيام و الساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذى قام به ، كما يجوز أن تقدر للخبير أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع و طبيعته . و مؤدى ذلك أن من واجب القاضى عند التقدير أن يراجع مدة العمل الذى قام به الخبير كما بينها فى تقريره ، فإذا وجد فيها مغالاة خفضها إلى القدر الذى يرى فيه الكفاية لأداء العمل و إتخذ ذلك أساساً لتقدير الأجر . و هذا يقتضى من المحكمة أن تبين فى حكمها ذلك الأساس و إلا كان حكمها قاصراً .

( الطعن رقم 4 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 4
إن المادة 233 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تقدير أجر الخبير يكون نافذاً على الخصم الذى طلب تعيين أهل الخبرة ، و من بعد صدور الحكم فى الدعوى يكون نافذاً أيضاً على من حكم عليه بالمصروفات ، فإنها لا تلزم المحكوم له فى الدعوى بأتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه فيها بالمصروفات .

( الطعن رقم 55 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 )

============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 630
بتاريخ 12-04-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 2
إن القول بأن حق الخصم فى الطعن فى هذا التقرير قد سقط إذ أنه لما قدرت أتعاب الخبير و عارض هو فى التقدير لم يطلب فى معارضته حرمان الخبير من الأتعاب لبطلان تقريره بل طلب الإكتفاء بما سبق تقديره له و هذا منه قبول للتقدير يتجافى مع قوله ببطلان أعمال الخبير - ذلك غير سديد ، لأنه لم يكن فى وسع المدعى أن يطلب إلى المحكمة حرمان الخبير من أتعابه لبطلان تقريره فى حين أنها هى قد أخذت به مما لا يصح معه أن يعتبر عدم تمسكه ببطلان التقرير فى دعوى المعارضة مسقطاً لحقه فى الطعن عليه .

( الطعن رقم 123 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 385
بتاريخ 20-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 1
إن المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 توجب أن يكون تقدير أجر الخبير على أساس الوقت الذى تقرر المحكمة أن المأمورية إستغرقته و لو كان أقل مما قال به الخبير . ثم إن المادة 233 من قانون المرافعات تجعل أجر الخبير بعد الفصل فى الدعوى نافذاً على من طلب تعيينه من الخصوم و على من ألزم منهم بالمصروفات معاً .
فإذا كان الحكم إذ قدر أتعاب الخبير جزافاً لم يبين وقت العمل الذى إتخذه أساساً للتقدير فإنه يكون قاصراً ، ثم إنه إذا كان لم يجعل أمر التقدير نافذاً على من طلبوا تعيين الخبير بل قصر التنفيذ على المحكوم عليه وحده فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 57 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0180 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 714
بتاريخ 10-02-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اتعاب الخبير
فقرة رقم : 2
إن المادة 233 من قانون المرافعات قد جعلت تقدير أجرة الخبير قبل صدور الحكم فى الدعوى نافذاً على الخصم الذى طلب تعيينه ، و إذن فإن هذا الخصم يكون هو الملزم بمصاريف المعارضة التى يرفعها الخبير فى هذا التقدير إذا ما صحت المعارضة . و على هذا فإذا كان الحكم قد ألزم بمصروفات المعارضة المعارض ضده و خصومه الذين لم يخاصموا فى المعارضة إلا ليكون الحكم صادراً فى مواجهتهم فى حين أن المعارض ضده هو وحده الذى كان طلب تعيين أهل الخبرة فى الدعوى و هو الذى طلب المعارض إلزامه بمصاريفها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق المادة 113 من قانون المرافعات و تعين نقضه

( الطعن رقم 180 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/2/10 )
============================== ===





اثبات بالبينة
============================== ===
الطعن رقم 0146 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 298
بتاريخ 16-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بالبينة
فقرة رقم : 1
إذا طالب المدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها إليه بناءاً على تعاقد شفوى تم بينهما ، مستنداً فى ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه ، و دفع المدعى عليه الدعوى بأن البضاعة التى وردت إليه إنما كانت لحساب أخى المدعى و من زراعة هذا الأخ تنفيذاً لعقد مبرم بينه و بين المدعى عليه ضمن فيه المدعى أخاه فى التوريد متضامناً معه فيه ، و رفضت المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد و إن كانت صادرة بإسم المدعى فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة و لا إلى التعاقد الذى إدعاه فهى لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على التعاقد المدعى ، و أنها إن إعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة ، ثم أوردت المحكمة قرائن عدة إعتبرتها نافية للدعوى ، فلا وجه للنعى على حكمها ، لا من حيث إنه نفى الدعوى بقرائن ، و لا من حيث إن هذه القرائن غير مؤدية إلى النفى ، لأنه بحسب الحكم أنه إعتبر المدعى عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض النظر عن القرائن التى ساقها .

( الطعن رقم 146 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/16 )
============================== ===





احالة الدعوى الى التحقيق
============================== ===
الطعن رقم 0572 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 166
بتاريخ 10-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من تقريرات الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى أن الطاعنين ذهبا إلى أن المطعون عليه الثانى كان وكيلاً عن والدته الحارسة القانونية السابقة التى كان لها حق التأجير ، و أنها أجازت تعاقده معهما منذ إبرامه فى سنة 1967 و ساقا قرائن عدة منها أن المؤجر لهما كان يعايش الحارسة حتى مماتها فى سنة 1972 و أنها تعلم بشغلهما الحوانيت لإقامتها فى ذات العقار الكائنة به ، و أنها لم تقم أى دعوى عليهما تطالب بإخلائهما ، و طلبا الإحالة إلى التحقيق لإثبات الوكالة و أجازتها للتعاقد لما كان ما تقدم فإنه و إن كانت الإحالة إلى التحقيق من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون رفض الإستجابة لهذا الطلب قائماً على أسباب مبررة تكفى لحمل قضائها ، و الرد على القرائن التى تذرع الخصوم بها لما كان ما سلف ، و كان الحكم المطعون فيه جعل عمدته فى قضائه أنه لم يرد بعقد الإيجار ما يشير إلى تعاقد المؤجر بصفته وكيلاً عن الحارسة السالفة و رتب على ذلك أنه لا محل لإثبات الوكالة أو الإجازة ، و كان هذا القول من الحكم لا يواجه دعوى الطاعنين و لا يحسم القول فى شأن ما يدعيانه فإنه فى قعوده عن تمحيص دفاع الطاعنين رغم جوهريته يصمه بمخالفة القانون علاوة على القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 572 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0829 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 361
بتاريخ 01-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 3
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هى أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لا أن تطرح هذا الطلب إذا رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .

( الطعن رقم 829 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/1 )
============================== ===
الطعن رقم 1995 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1333
بتاريخ 16-05-1983
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 3
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت أن فى عناصر الدعوى ما يكفى بتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها.

( الطعن رقم 1995 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/5/16 )
============================== ===
الطعن رقم 2110 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 475
بتاريخ 24-04-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأجابة طلب الخصوم بأعادة المأمورية إلى خبير آخر أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى أطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب ، و وجدت فيه الكفاية لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 0161 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 828
بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و إطراح ما عداه دون حاجة للرد إستقلالاً على ما لم تأخذ به طالما قام حكمها على أسباب سائغة كما أنها غير ملزمة بأجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت مما أوردته من أسباب ما يكفى لتكوين إعتقادها و ما يغنى عن التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 2209 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 142
بتاريخ 21-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 2
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع و إن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .

( الطعن رقم 2209 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/1/21 )
============================== ===
الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 372
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .


============================== ===

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق