المتابعون

الجمعة، 10 أغسطس 2012

موسوعة النقض المدنى

الطعن رقم 026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 740
بتاريخ 28-03-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
ما دام الطاعن قد أسس إدعاءه بالتزوير على إنكار صدور الورقة كلها منه . وطعن فى التوقيع المنسوب إليه عليها بالتزوير فإنه لايكون له بعد ذلك وبعد أن نزل المطعون ضده عن التمسك بهذه الورقة أن يستدل بشىء مما حوته إذ أن هذا الإستدلال يتنافى مع إدعائه بتزوير ما هو موضع للإستدلال وإنما يكون لمدعى التزوير بعد نزول خصمه عن التمسك بالورقة المدعى تزويرها أن يتمسك بما لم يدع تزويره من الورقة لو كان التزوير المدعى به واردا على جزء منها فقط .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
النزول عن التمسك بالورقة بعد الإدعاء بتزويرها يجعلها غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى .

( الطعن رقم 27 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0157 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 273
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
حكم محكمة الموضوع بقبول شاهدين من شواهد التزوير ، و بندب قسم أبحاث التزييف و التزوير للتحقيقها دون باقى الشواهد ، مؤداه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إرجاء الفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير إلى ما بعد إنتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة فى الدعوى التى ساقها الطاعن بالتزوير بإعتبارها من القرائن المؤيدة لمدعاه و على أساس ما يتجد نتيجة للتحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0227 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 665
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
يشترط - على ما تقرره المادة 284 من قانون المرافعات - لقبول الإدعاء بالتزوير أن يكون منتجاً فى النزاع فإن كان غير ذى أثر فى الموضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً نتيجة ما فى موضوع الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0227 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 665
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها مما إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ومن ثم فإنه يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً . إذ أن القانون يعتبر ملء الورقة فى هذه الحالة بغير المتفق عليه بمثابة خيانة أمانة .

( الطعن رقم 227 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
حق الإدعاء بتزوير عقد و حق المحكمة فى الحكم بتزويره من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 290 من قانون المرافعات يظلان قائمين طالما كان هناك تمسك بالعقد .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 5
لا يشترط لإستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى المادة 290 من قانون المرافعات أن يكون قد إدعى أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذ أن نص هذه المادة صريح فى تخويل المحكمة - و لو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة له - الحق فى أن تحكم برد أية ورقة و ببطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 7
يكفى للقضاء بتزوير الورقة إثبات عدم صدورها ممن أسندت إليه دون حاجة لبيان طريقة التزوير .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 672
بتاريخ 16-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 8
إثبات فض المظروف المحتوى على العقد المقضى بتزويره وإثبات الإطلاع على هذا العقد ليس من البيانات التى يجب تضمينها الحكم القاضى بالتزوير .

( الطعن رقم 232 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0427 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1045
بتاريخ 30-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
إن المادة 281 من قانون المرافعات أوجبت على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً و المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب .


============================== ===
الطعن رقم 0427 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1045
بتاريخ 30-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
متى كان المدعى عليه بالتزوير قد نزل عن التمسك بالجزء من الورقة الذى إقتصر عليه الإدعاء بالتزوير فإن المحكمة إذا قضت بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير تكون قد إلتزمت حكم المادة 289 من قانون المرافعات و لم تخالفها إذ يكفى للحكم بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير فى حالة إقتصاره عل جزء من الورقة دون أجزائها الأخرى أن ينزل المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بهذا الجزء الذى تناوله الإدعاء مع بقائه متمسكاً بباقى أجزاء الورقة التى لم يدع بتزويرها ما دامت الورقة مما تقبل التجزئة .


============================== ===
الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307
بتاريخ 07-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
تحشير عبارة ,, المقر بما فيه ،، و تدوينها بعد تحرير السند ليس منتجاً فى إثبات تزوير السند متى أثبت الحكم صحة توقيع الطاعن تحت هذه العبارة لأن هذا التوقيع يفيد بذاته إقراره بما جاء فى السند بغير حاجة إلى تدوين تلك العبارة .


============================== ===
الطعن رقم 0449 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1307
بتاريخ 07-11-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
ليس من نصوص المواد 264 - 266 من قانون المرافعات ما يوجب حصول الإستكتاب بحضور الخبير المنتدب لإجراء المضاهاة و إلا كان الإستكتاب باطلا . بل إن نص المادة 3/269 من قانون المرافعات صريح فى أن الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع الذى يكتب أمام القاضى يقبل للمضاهاة فى حالة عدم إتفاق الخصوم و لم تشترط هذه المادة حضور الخبير إجراء هذا الإستكتاب .

( الطعن رقم 449 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/7 )
============================== ===
الطعن رقم 011 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 975
بتاريخ 22-05-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
النزول عن التمسك بالورقة بعد الإدعاء بتزويرها يجعلها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى .


============================== ===
الطعن رقم 0593 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 310
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن الطاعنة نزلت عن التمسك بالخطاب الذى كان مورثها قد قدمه للتدليل على تزوير العقد و قضت المحكمة بناء على هذا النزول بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزوير هذا الخطاب ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قطعه فى أسبابه بتزوير ذلك الخطاب بطريق المحو الكيماوى و قال " إن التزوير بهذه الكيفية يكفى وحده للجزم بعدم تزوير العقد موضوع الدعوى " يكون مخطئا فى القانون و مشوبا بالفساد فى الإستدلال ، إذ ما كان يجوز قانونا لمحكمة الإستئناف بعد أن نزلت الطاعنة عن التمسك بهذه الورقة و قضى بإنهاء إجراءات الإدعاء بتزويرها أن تعود فتبحث أمر صحتها و تزويرها ثم تقطع بتزويرها و تتخذ من التزوير دليلا قاطعا على عدم تزوير عقد البيع .


============================== ===
الطعن رقم 0076 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 382
بتاريخ 04-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
يجوز إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها ، بالنسبة لأى ورقة من الأوراق المطعون فيها و ذلك بالنزول عن التمسك بها . و يترتب على هذا النزول عدم جواز الإستناد إلى هذه الورقة فى إثبات الأمر الذى قدمت من أجله و بالتالى تصبح الإجراءات التى إتخذت بشأنها للإدعاء بتزويرها منتهية بالنسبة لها .


============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 621
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
لا يجوز للمحكمة ، وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات ، أن تقضى بسقوط حق الخصم الذى لم يقم بإيداع أمانة الخبير فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إلا إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها الخصم لذلك غير مقبولة ، و هذا يقتضى على الخصم بالحكم الذى ألزمه بدفع أمانة الخبير حتى يكون فى إستطاعته دفعها فى الميعاد المحدد فى هذا الحكم أو إبداء الأعذار التى منعته من دفعها أمام المحكمة لتقديرها ، و لما كانت المادة 160 من قانون المرافعات توجب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات إلى من لم يحضر النطق بها من الخصوم و إلا كان العمل لاغيا ، فإن علم هذا الخصم لا يتحقق إلا بحصول هذا الإعلان و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير لعدم دفعه الأمانة إلا إذا كان قد أعلن بهذا الحكم إذا كان قد تخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها ، و لا يرفع هذه المخالفة أن تكون المحكمة قد أجرت المضاهاة بنفسها بعد أن قضت بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم الذى كانت قد أصدرته بتعيين الخبير ذلك لأنها لم تلجأ إلى هذا الإجراء إلا إضطرارا لعدم إمكانها تنفيذ حكمها القاضى بتعيين الخبير بسبب عدم دفع أمانة الخبير من الطاعن و إمتناع المطعون ضده عن دفعها ، فإجراؤها لهذه المضاهاة إنما كان مترتبا على قضائها خطأ بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم المذكور ، و لو أن الأمانة دفعت لما كان لها أن تلجأ إلى هذا الأجراء قبل أن يبدى الخبير رأيه ، لأن ما تضمنته أسباب حكمها القاضى بندب الخبير يفصح عن عجزها عن تكوين عقيدتها فى شأن التزوير المدعى به من مجرد مشاهدتها الأوراق التى أجرت المضاهاة عليها ، تلك المضاهاة التى أسست عليها حكمها المطعون فيه

( الطعن رقم 196 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/17 )

============================== ===
الطعن رقم 0379 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1170
بتاريخ 06-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
المظروف المحتوى على السند المطعون فيه بالتزوير لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق الدعوى و للمحكمة أن تطلع عليه فى غيبة الخصوم ، و لا يعد ذلك إجراء من إجراءات التحقيق يتحتم حصوله فى حضورهم و من ثم يكون النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 796
بتاريخ 05-05-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
حسب الحكم أن ينتهى إلى ما خلص إليه الخبير من أن العقد مزور إستنادا إلى ما أثبته الخبير فى تقريره من أن الورقة المثبت عليها عقد القسمة المدعى بتزويره كانت فى الأصل غلاف حافظة موقعا عليها من المطعون عليه و إستغل الطاعن ذلك لإصطناع عقد القسمة المشار إليه مستندا إلى ما قارفه عليها من حذف و إضافة ، حسب الحكم ذلك دون ما حاجة لتحقق واقعه السرقة المدعاة أو إمكان سحب غلاف الحافظة من قضية بعينها ، لإن هذا و ذاك يتعلق فى واقع الأمر بالظروف الخارجية الملابسة التى أدت إلى حصول الطاعن على الورقة المتمسك بها ، لا بكيفيه وصول الإمضاء الصحيح للمطعون عليه إلى هذه الورقة بالذات .


============================== ===
الطعن رقم 0099 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 796
بتاريخ 05-05-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
تغيير المحررات و إصطناعها يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها فى المادتين 211 و 217 من قانون العقوبات و يتسع لكل ما له تاثير مادى يظهر على المحرر بأى سبيل بعد تحريره ، سواء بإزالة جزء منه بالقطع أو التمزيق لرفع بعض عباراته أو إضافة عبارات جديدة فى الفراغ الحادث به ، بعد الإستغناء عن الجزء المقطوع .

( الطعن رقم 99 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0222 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 217
بتاريخ 25-02-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
إنه و إن كانت الصور الرسمية من محاضر جلسات محكمة الإستئناف قد جاءت خلواً مما يشير إلى أن المحكمة قامت بفض المظروف و الإطلاع على السندين المطعون فيهما بالتزوير ، إلا أنه لما كانت الأوراق المطعون فيها بالتزوير لا تعدو أن تكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أوراق القضية ، فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أو فى أى محضر آخر ، و من ثم فإن خلو محاضر جلسات محكمة الموضوع مما يفيد أمرها بفض المظروف و إطلاعها على ما به من أوراق مطعون عليها بالتزوير ، لا ينهض دليلاً على أنها لم تقم بهذا الإجراء .

( الطعن رقم 222 لسنة 36 ، جلسة 1971/2/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0318 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 266
بتاريخ 09-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 290 من قانون المرافعات السابق أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة و بطلانها و إن لم يدع أمامها بالتزوير بالطرق المرسومة فى القانون إذا ظهر بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، و إذ جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل ، و يجوز للمحكمة من باب أولى فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها أن تحيل الدعوى من تلقاء نفسها إلى التحقيق إستعمالاً لحقها ، و ذلك فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة .

( الطعن رقم 318 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0212 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 439
بتاريخ 21-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 276 من قانون المرافعات السابق ، أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة ، و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الإدعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطاعنين عن الآخر ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الإدعاء بالتزوير و صحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً و جدياً .

( الطعن رقم 212 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/21 )

============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1407
بتاريخ 30-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 276 من قانون المرافعات السابق أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحتها أو بتزويرها سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة أو طلب ردها و بطلانها من أن يقدم بما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته و إذ كان الدفع بعدم العلم هو صورة من صور الإنكار فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم العلم و فى الموضوع معاً يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 74 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قبول محكمة الموضوع لشاهد من شواهد التزوير لتحقيقه سواء بالشهود أو بالخبرة لا يعنى أنها رفضت دلائل التزوير الأخرى التى أوردها مدعى التزوير بتقرير الطعن أو بمذكرة الشواهد ما دام من حقها أن تحققها لتصل إلى الإقتناع بصحة الورقة أو تزويرها .


============================== ===
الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 290 من قانون المرافعات السابق أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم من تلقاء نفسها برد أى ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة . و إذا جاءت هذه المادة خالية من أى قيد أو شرط ، فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل ، و سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل كما يجوز للمحكمة فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها أن تستعين فى تكوين عقيدتها فى شأن تزوير الورقة بما يثبت لديها فى أوراق الدعوى من تحقيقات ، أو بما يظهر لها من الظروف و قرائن الأحوال .


============================== ===
الطعن رقم 0152 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 234
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذ أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلا فإنها تكون قد جعلت تقرير الطعن بالتزوير وحده هو المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير فلا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير فى قلم الكتاب .


============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 813
بتاريخ 07-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 49 من قانون الإثبات توجب على مدعى التزوير أن يعلن خصمه بمذكرة شواهد التزوير فى ثمانية الأيام التالية للتقرير به و الإجاز للمحكمة الحكم بسقوط إدعائه ، و كان المطعون ضده قد تأخر فى إعلان مذكرة الشواهد إلى الطاعن عن ذلك الميعاد ، إلا أنه لما كان الجزاء المذكور جوازياً للمحكمة ، و كانت هذه المحكمة لا تجد فى ظروف الدعوى ما يدعو إلى إعماله فإنها ترفض طلب الحكم بسقوط الإدعاء .


============================== ===
الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية و منها القرائن القضائية ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما إطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه بصحة العقد على أن القرائن التى إستند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزوير العقد . علاوة على إقرار البائع أمام محكمة الإستئناف بصحته و بصدوره منه . و كانت هذه الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 306
بتاريخ 06-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى إحتج عليه بالورقة التى قضى بصحتها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع آخر بشأن ما أريد إثباته بتلك الورقة .

( الطعن رقم 13 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/2/6 )


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-04-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت أن الطاعن لم يقف عند حد الدفع بعدم علمه بتوقيع مورثه على الإقرار أو إنكاره ذلك التوقيع ، و إنما ذهب إلى الإدعاء بتزويره ، فإن الحكم الإبتدائى إذ قصر بحثه على الإدعاء بالتزوير و ألقى على الطاعن عبء الإثبات و أيده فى ذلك الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-04-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 4
إذا أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب و إلا كان التقرير باطلاً ، و كان يبين من تقرير الإدعاء بالتزوير أن مدعى التزوير قد حدد فى هذا التقرير موضع التزوير فى الإقرار المدعى بتزويره بأن مورثة إعتاد التوقيع بالإمضاء لا بالختم ، فإن المحكمة الإبتدائية لا تكون قد أخطأت إذ قصرت بحث الإدعاء بالتزوير على عدم توقيع المورث بختمه على ذلك الإقرار .


============================== ===
الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-04-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 5
إن المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تقرير الإدعاء بالتزوير و لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير، أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى غير التى حددها فى ذلك التقرير ، لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون و هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب .

( الطعن رقم 121 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/9 )


============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 7
لا مجال لإعمال المادة 276 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى - بشأن عدم جواز الحكم فى الإدعاء بالتزوير أو الموضوع معا - ما دام أن دفاع المطعون ضده الأولى و إن إتخذ صورة الإدعاء بالتزوير - إلا أنه بحسب التكييف الصحيح دفع بصورية التاريخ المدون بالعقد و بعدم الإحتجاج بهذا التاريخ على الورثة و على المطعون ضده الأول بإعتباره خلفا لها و ليس إدعاء بالتزوير كما ذهبت إلى ذلك محكمة الإستئناف و من ثم فلا عليها إن هى قضت بحكم واحد بعدم صحة التاريخ و برفض الدعوى تبعنا لذلك تأسيسا على أن العقد حرر بعد وفاة المورثة فيكون بذلك صادرا ممن لا صفة له فى النيابة عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0408 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1572
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 289 من قانون المرافعات السابق أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما يترتب عليه من إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل ، و إذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم ينزل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه إلا بعد صدور الحكم الإبتدائى برد و بطلان ذلك المحرر ، فليس له أن ينعى على المحكمة الإبتدائية عدم قضائها بإنهاء الإجراءات كما ليس له أن يستأنف ذلك الحكم لمجرد القضاء بالغائه و إنهاء الإجراءات - إستناداً إلى نزوله عن الورقة المطعون عليها - بعد صدوره .


============================== ===
الطعن رقم 0593 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 671
بتاريخ 16-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لايجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى فى الموضوع ، و لا محل أمام صراحة النص و إطلاقه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين قد أبديا دفاعهما فى موضوع الدعوى ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الإدعاء بالتزوير و فى موضوع الدعوى معا يكون باطلاً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 593 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0115 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 166
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذ كان المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصليه ترفع بالأوضاع المعتادة ، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقه فى نزاع مستقبل ، ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يصادف محلاً إذا احتج بهذا المحرر فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى ، و يكون متعيناً سلوك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون بإعتباره وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداءه أمام المحكمة التى تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدى له ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قدم ضمن مستنداته صورة فوتوغرافية لكل من عقد الإيجار والإيصال -المشار إليها بسبب النعى - مقرراً أن المستأجر السابق لذات العين كان قد قدمها فى الدعوى المرددة بينه وبين الطاعن - المؤجر - ، وكان الثابت أن الطاعن لم يطعن على هذين المحررين بأى مطعن ، وإنما لجأ بعد الحكم عليه إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية ضد المستأجر السابق وأدخل فيها المطعون عليه ليصدر الحكم فى مواجهته ، وطلب من محكمة الإستئناف لدى إستئنافه حكم محكمة أول درجة وقف السير فيه حتى يفصل فى تلك الدعوى ، فإن من حق محكمة الإستئناف ألا تعير هذا الطلب إلتفاتاً .


============================== ===
الطعن رقم 0192 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 154
بتاريخ 04-01-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت أن المطعون عليه الأول رد على إدعاء الطاعن بتزوير تاريخ الإقرار بأن هذا التغيير تم بإتفاق الطرفين وقت حدوثه ، غير أن الطاعن أصر على ادعاءه بتزوير تاريخ الإقرار ، ومن ثم فإنه يتحمل هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عبء إثبات هذا التزوير وإذ كان يجوز إثبات هذا التزوير بإعتبار أنه واقعة مادية بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود دون تقيد بالقواعد الخاصة بإثبات الإلتزام . لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن إدعاءه بالتزوير فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .

( الطعن رقم 192 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/1/4)
============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 768
بتاريخ 16-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 1
إذ كان المطعون عليه لما طعن بالتزوير على السند قرر أنه سلم السند لخاله ... بعد أن وقع عليه على بياض مقابل إفتراضه من خاله مبلغ 12 جنيهاً و أنه الخلاف بين والد المطعون عليه و بين خاله سلم هذا الإخير السند للطاعن الذى قام بملئه بما يفيد مديونيه المطعون عليه له فى مبلغ 350 جنيهاً على خلاف الحقيقة بما مفاده أن المطعون عليه لم يسلم السند الذى وقع عليه على بياض بإختياره إلى الطاعن و إنما سلمه لخاله الذى سلمه للطاعن و أن هذا الأخير هو الذى قام بملء بياناته على خلاف الحقيقة ، و كانت الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات ، فإنه يجوز إثبات هذا التزوير بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود .


============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 768
بتاريخ 16-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة .

( الطعن رقم 114 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/3/16 )
============================== ===

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق