المتابعون

الجمعة، 10 أغسطس 2012

موسوعة النقض المدنى

الطعن رقم 0244 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 876
بتاريخ 11-05-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
دخول العين المتنازع عليها فى سند تمليك أى من الخصوم واقعة مادية يكفى لإثباتها معرفة حدودها و أبعادها ، و مقارنة تلك الحدود و الأبعاد بالحدود و الأبعاد المبينة بعقود تمليك الخصوم . و إذ كان الخبير قد بأشر المأمورية على هذا النحو فإنه لا تثريب على الحكم أن إطمأن إلى تقريره ، و أخذ بنتيجة معاينته ، و يكون النعى فى هذا السبب على غير أساس .

( الطعن رقم 244 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/11 )
============================== ===
الطعن رقم 0406 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1115
بتاريخ 13-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عمل الخبير و فى الموازنة بين الأدلة التى تقدم فى الدعوى للأخذ بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه منها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0406 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1115
بتاريخ 13-06-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد النتيجة التى إنتهى إليها الخبير المنتدب فى الدعوى من بحثه الأوراق التى قدمت إليه كما رد على ما قدم من إعتراضات على عمل الخبير للإعتبارات السائغة التى تضمنتها أسبابه فى هذا الخصوص و التى تحمل النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0456 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1347
بتاريخ 09-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
لا تناقض بين تقدير المحكمة لملاحظات الخبير ـــ السابقة على ندبه ـــ و وصفها بأنها ملاحظات عابرة لا تؤثر على حيدته فى أداء مهمته و بين أن تستنبط المحكمة منها قرينة قضائية مع قرائن أخرى يتخذها الحكم قواماً لقضائه فى موضوع الدعوى لأن مثل هذه القرائن موكول أمرها إلى تقدير قاضى الموضوع طالما أنها مستقاة من أصول ثابتة فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 287
بتاريخ 20-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ، لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 287
بتاريخ 20-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إذ كان الحكم المطعون فيه ، قد أخذ بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير لإقتناعه بالأسس التى بنى عليها ، و بما ساقه الحكم من قرائن و ما تكشف له من ظروف الدعوى التى أوردها فى أسبابه ، و إنتهى من هذه الأدلة إلى أن التوقيع على الإقرارين المدعى بتزويرهما صحيح ، و أن إدعاء الطاعن - بالتزوير - بأن هذا التوقيع قد إختلس منه على بياض لا يتسم بطابع الجد و يتنافى مع الأساس الذى قام عليه الطعن بالتزوير فى تقرير الإدعاء به أو فى مذكرة شواهده ، فلا يعاب على هذا الحكم بعد ذلك إن هو لم يأخذ أو يرد على بعض القرائن التى إستند إليها الطاعن ، إذ ليس على الحكم أن يفند كل قرينة ما دام أنه إنتهى إلى صحة الورقة بأدلة تحمل قضاءه ، لأن أخذه بهذه الأدلة يتضمن الرد المسقط لما يخالفها .

( الطعن رقم 27 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 92
بتاريخ 01-01-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
الطبيب ليس هو الذى يعطى الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها ، بل الشأن فى ذلك للقاضى الذى يملك أن يقيم قضاءه ببطلان العقود لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود و القرائن ، و لو كانت مخالفة لرأى الطبيب ، إذ للقاضى مطلق الحق فى تقدير ما يدلى به الخبراء من أراء .


============================== ===
الطعن رقم 0218 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 389
بتاريخ 21-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد عولت فى قضائهاَ على التقرير الأصلى - للخبير - محمولاً على أسبابه دون ملحقه كدليل فى الدعوى . فإنهاَ لا تكون ملزمة بالرد على المطاعن الموجهة إليه إذ فى أخذها به ما يتضمن إطراحهاَ لماَ ورد بملحقه مخالفا له .


============================== ===
الطعن رقم 0440 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 419
بتاريخ 24-02-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة فى ظل قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 الصادر فى 1907/4/24 والمعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1931 فى 1931/6/18 المطبق على واقعة الدعوى ، أن المحكمة إذا قضت بإلزام نازع الملكية بدفع الثمن الذى قدرته و فوائده أن تسبب حكمها بهذا الإلتزام على ما يكون قد بدالها من الأسباب الخاصة التى تقتضيه . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الحكومة نازعة الملكية بدفع مبلغ التعويض و فوائده على أساس أنها لم تودع المبلغ - الذى قدره خبير رئيس المحكمة - خزانه المحكمة ، كما ألزمها بدفع باقى مبلغ التعويض و فوائده من تاريخ الحكم أخذا بما جاء بالتقرير التكميلى للخبراء الثلاثة الذين ندبتهم المحكمة ، فإن قضاء المحكمة بالإلزام بمبلغ التعويض و فوائده ، يكون مبنيا على أسباب سائغة تقتضيه ، و يكون النعى - بأن سلطة المحكمة فى كل قوانين نزع الملكية السابقة ، لا تتسع للحكم بالإلزام بل تقتصر على تقدير الثمن فقط - فى غير محله .

( الطعن رقم 440 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/24 )

============================== ===
الطعن رقم 0482 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1487
بتاريخ 21-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لأنه أخذ بتقرير الطبيب المنتدب - فيما أورده
من أصابة الطاعن بضغط الدم و عدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته - هو جدل حول تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0142 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1059
بتاريخ 13-06-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
تقدير عمل الخبير هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره دون معقب عليه فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0213 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1291
بتاريخ 26-11-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها و لما كان الرأى الذى ينتهى إليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية محل مناقشة بين الخصوم و محل تقدير موضوعى من المحكمة فلا وجه للنعى بأن المحكمة ندبت خبيراً حسابياً لا دراية له بالمسائل الزراعية التى يتطلبها بحث موضوع النزاع .

( الطعن رقم 213 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 878
بتاريخ 14-05-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بتزوير الإمضاء المنسوبة إلى - البائعة - على عقد البيع إلى تقرير مدير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى إطمأنت إليه المحكمة و إقتنعت بأسبابه ، و كان الطاعن - المشترى - لم يدع أن تناقضاً قد شاب هذا التقرير ذاته ، فأن النعى عليه بأنه خالف فى بعض ما ورد به تقرير الخبير الأول يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0429 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 257
بتاريخ 27-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 7
متى كانت محكمة الموضوع - كما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها - و على ما جرى به قضاء النقض - لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .

( الطعن رقم 429 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/1/27 )

============================== ===
الطعن رقم 0565 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1566
بتاريخ 06-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة ما جاء به فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى توجه إليه ، أو بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير .


============================== ===
الطعن رقم 0207 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 319
بتاريخ 03-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 0664 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1264
بتاريخ 24-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما يستقل به قاضى الموضوع و إذ أخذت المحكمة بتقرير الخبير الإستشارى الذى قدمه المطعون عليه و هو ما يكفى لحمل الحكم ، فإنها لم تكن بحاجة إلى بيان سبب إطراح تقرير الخبير الإستشارى الذى قدمه الطاعن و تقرير الجهات الإدارية أو ما أطرحته من تقرير الخبير المنتدب فى دعوى إثبات الحالة ، إذ أن فى أخذها بالتقرير الأول ما يفيد أنها لم تر فى باقى التقارير ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى أخذت به ، و ما دام أنها إطمأنت إلى التقرير المذكور و وجدت فيه و فى أوراق الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، فإنها لا تكون ملزمة بمناقشة الخبير المنتدب أو بأن تعيد إليه المأمورية أو تندب خبيراً آخر أو ثلاثة خبراء آخرين .


============================== ===
الطعن رقم 0664 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1264
بتاريخ 24-06-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
لا محل للتحدى بأن الخبير الإستشارى الذى قدم المطعون عليه تقريره لم يراع أحكام قانون الإثبات المنظمة لكيفية مباشرة الخبير لعمله لأن هذه الأحكام إنما تنصرف إلى الخبير المنتدب من المحكمة دون الخبير الإستشارى .


============================== ===
الطعن رقم 0674 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1593
بتاريخ 09-12-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه . و لما كان تقدير عمل أهل الخبرة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى رأى خبير معين و رأت فيه و فى باقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر و لو طلب الخصم ذلك ، إذ أن آراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .


============================== ===
الطعن رقم 0131 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 494
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
من المقرر أن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير و أحالت إليه للأسباب التى إستند إليها ، فيعتبر نتيجة التقرير و أسبابه جزءاً مكملاً لأسباب الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0346 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1118
بتاريخ 17-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب الخبير أنه عهد إليه ببحث مستندات و دفاتر الطرفين فيما يتصل بالمستندات موضوع الدعوى ، فإنه لا تثريب على عمل الخبير إن هو تناول بالبحث ما قدمه الطرفان من مستندات و دفاتر و من بينها دفتر أوراق القبض الذى تبين له أنه مكمل لدفتر الحساب الجارى فيما يتعلق بالأوراق التجارية المقيدة بهذا الحساب و إذا إعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير فى هذا الشأن فإن ذلك الرد الضمنى على ما أثاره الطاعن من مجاوزة الخبير لمهمته ، و يكون ما ينعاه بهذا الصدد على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1516
بتاريخ 03-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى و الجزم بما لم يقطع به الخبير فى تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك و أكدته لديها و تستطيع بنفسها أن تشق طريقها لإيداء الرأى فيها طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت ، و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه يكون فى مطلق حقه إذ هو أدخل زمان تكرار الإستعمال ضمن الفترة التى إستغرقتها الحياة الزوجية

( الطعن رقم 19 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/11/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير الخبير و رأيه دون معقب عليها بإعتباره عنصراً من عناصر الإثبات ، و هى ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو ضم أوراق أخرى إستجابة لطلب أحد الخصوم متى وجدت فى تقدير الخبير المنتدب و فى أوراق الدعوى و عناصرها ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
لا يؤثر على عمل الخبير عدم إرفاق الرسم التخطيطى الذى أشار إليه بتقريره أو عدم الإسترسال فى أداء المأمورية على النحو الذى يروق للطاعن طالما أنه فصل الأمر تفصيلاً أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة إلى إرفاق ذلك الرسم التخطيطى أو الإسترسال فى أداء المأمورية .


============================== ===
الطعن رقم 0450 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1177
بتاريخ 11-05-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى تنتدبه فى الدعوى و لها أن تأخذ بتقرير الخبير الإسشارى الذى تطمئن إليه متى أقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .


============================== ===
الطعن رقم 0837 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 286
بتاريخ 24-01-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 142 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن المحكمة أو القاضى الذى عين الخبير هو الذى يختص بالنظر فى طلب رده بأعتبار أن هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة .

( الطعن رقم 837 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/24 )

============================== ===
الطعن رقم 0796 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 695
بتاريخ 07-03-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا خلت أوراق الطعن مما يفيد أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عمل الخبير بسبب مخالفته لمنطوق الحكم الصادر بندبه ، فإنه لا يقبل منه التحدى بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 796 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/7 )
============================== ===
الطعن رقم 0469 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 110
بتاريخ 04-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
المستفاد مما نصت عليه المادتان 146 ، 147 من قانون الإثبات ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الإجتماع الأول يكفى طوال مدة المأمورية ما دام العمل مستمراً لم ينقطع و عليهم هم أن يتتبعوا سير العمل و فى هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله فى غيبتهم .


============================== ===
الطعن رقم 0825 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 539
بتاريخ 04-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
للخبير أن يستعين عند القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها و الرأى الذى ينتهى إليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية على مناقشه من الخصوم و محل تقدير موضوعى من المحكمه مما لاوجه معه للنعى بأن الخبير الذى باشر المأمورية خبير زراعى لا دراية له بالمسائل الهندسية التى يتطلبها بحث موضوع النزاع .


============================== ===
الطعن رقم 104 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 157
بتاريخ 21-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و أن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لإستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى ، و لما كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب خبير ثان فى الدعوى لم يستبعد تقرير الخبير الأول و إنما أشار فى أسبابه إلى أن التقريرين المتقدمين من الخبير المنتدب و الخبير الإستشارى غير كافيين لتكوين عقيدة المحكمة ، فإنه إذا عاد هذا الحكم ـ الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه - و عول فى قضائه على تقدير الخبير الأول بعد أن إقتنع بصحته فى ضوء إطلاعه على تقرير الخبير المرجح لا يكون قد تناقض مع نفسه و يضحى النعى عليه البطلان فى غير محله .

( الطعن رقم 104 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/4/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0108 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 297
بتاريخ 26-01-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمل على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الإكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى .

( الطعن رقم 108 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0490 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2000
بتاريخ 04-12-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذ كانت المحكمة فى حدود سلتطها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها الخبير للأسانيد التى أوضحها فى تقريره لإقتناعها بصحتها و هى أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم ، فلا عليها إن هى لم ترد على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسباب ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر ما تضمنه التقرير .

( الطعن رقم 490 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/4 )
============================== ===
الطعن رقم 1919 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2082
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و من ثم فإن عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب الخبير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب ، إذ إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع .

( الطعن رقم 1919 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/22)
============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 35 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2184
بتاريخ 30-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
متى رأت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دامت قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها بها ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0032 لسنة 35 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2184
بتاريخ 30-11-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقديرات الخبير بشأن رأس المال و نسبة إجمالى الربح لما تبينه من أنها تتناسب و نشاط الطاعن ، و كان هذا التقدير المستمد من إستخلاص سليم ، من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً هو بمنأى عن رقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 32 لسنة 35 ق ، جلسة 1981/11/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0343 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2282
بتاريخ 14-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع لا تتقيد برأى الخبير المنتدب فى الدعوى ، فلها أن تطرحه و تقضى بناء على الأدلة المقدمة فيها ، إذ أن رأى الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها و حسبها حينئذ أن تقيم قضاءها على ما ترى إستخلاصه بأسباب سائغه .


============================== ===
الطعن رقم 0343 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2282
بتاريخ 14-12-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و الذى إستند إليه الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص أنه ورد به أن مساحة المناور هى 12 - 29 م و ليس 12 - 39م
و هذا مجرد خطأ مادى تداركه الخبير عند حساب مسطح المبانى و من ثم فلم يكن الحكم المطعون فيهم فى حاجة إلى الرد على دفاع الطاعنين بأكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0160 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 321
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إذ كان الخبير قد أورد أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على حدوث التأخير و هو يكفى وحده لحمل النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يعيبه ما يكون قد إستطرد إليه بعدئذ من ذكر أنه لم يحصل إنذار أو طلب سرعة إنهاء الأعمال لأن ذلك من قبيل التزيد الذى يستقيم بدونه و ليس من شأنه أن يغير من الأساس الذى أقام عليه نتيجته .


============================== ===
الطعن رقم 0160 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 321
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 7
مؤدى نص المادة 154 من تقنين الإثبات أن تعين خبير أو ثلاثة خبراء إنما هو رخصة منحها الشارع للمحكمة فلا يعاب عليها عدم إستعمالها ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى و لم تر لزوماً لتعيين خبير آخر فلا رقيب عليها فى ذلك . و متى رأت محكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إليه إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير .

( الطعن رقم 160 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/26 )
============================== ===

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق