المتابعون

الجمعة، 10 أغسطس 2012

موسوعة النقض المدنى

الطعن رقم 0233 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1826
بتاريخ 15-06-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات أنه إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه و كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما مما مفاده أن قاضى الموضوع غير ملزم بالإلتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة و بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها و بطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و ذلك على ما تقضى به المادتان 30 ، 58 من قانون المرافعات و كل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمه الظروف و القرائن التى إستبان منها ذلك ، و إذ كان يبين من أسباب الإستئناف المودعة صورة طبق الأصل منها ملف الطعن أن الطاعن تمسك بإنكاره ما هو منسوب إليه من كتابة العبارة الواردة على كشوف الحساب أو التوقيع عليها بما يفيد إقراره بصحة الحساب و إذ جاء الحكم المطعون فيه و لم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه و إقراره بصحة الحساب و مع ذلك قضى بتأييد الحكم الإبتدائى دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً و وجه إقتناعه بأن توقيع الطاعن و إقراره صحيحين من وقائع الدعوى و مستنداتها على ما تقضى به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما أنه لم يبين مدى جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى القانون قد جاء قاصر البيان .

( الطعن رقم 233 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0266 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 905
بتاريخ 14-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم و إنما للمحكمة عدم الإستجابة إليه متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .

( الطعن رقم 266 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/11/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0015 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 781
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - "1" أن من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به ، و ذاكراً له وقت الأداء فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به .

( الطعن رقم 15 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/6/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0425 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1453
بتاريخ 28-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ليس حقاً للخصوم فى كل حال ، و إنما هو حق جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها ، فلها رفض ما يطلبه الخصوم فى شأنه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها فيها بما يغنى عن إجراء التحقيق أو ندب خبير ، فإذا لم يطلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها فلا يجوز له النعى على المحكمة عدم إتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ، فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم بالقصور بما يكون معه النعى فى هذا الوجه أيضاً غير مقبول .

( الطعن رقم 425 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/28 )
============================== ===
الطعن رقم 1077 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1778
بتاريخ 01-11-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
المقر فى قضاء هذه المحكمة أن إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 1077 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/11/1 )
============================== ===
الطعن رقم 1447 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1564
بتاريخ 07-06-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 7
إن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة تكون عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده و تقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفى فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفس الوقائع المراد إثباتها بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 1444 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2311
بتاريخ 30-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 0352 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 310
بتاريخ 27-02-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، و إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات فلا تسرى مواعيد الطعن إلا من تاريخ إعلانها ، و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام و من بينها تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر أية جلسه تالية لهذا الإنقطاع و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك .


============================== ===
الطعن رقم 1212 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 516
بتاريخ 27-03-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبى يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية . فإذا أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود .

( الطعن رقم 1212 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/3/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0322 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1025
بتاريخ 21-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
طلب إجراءات التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حال و إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض .


============================== ===
الطعن رقم 0648 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1209
بتاريخ 26-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
يجوز إثبات الغش - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطرق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة و إذ أسست الطاعنة دفاعها أمام محكمة الموضوع على ما هو ثابت بالأوراق أن المطعون ضده - بعد أن تسلم منها المبلغ الثابت بسند المديونية قام بتمزيق ورقة أوهمها أنها السند المذكور ، و كان هذا منه - فيما لو ثبت - يشكل إحتيالاً و غشاً يجوز إثباته بطريق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن ما تدعيه الطاعنة وفاء و هو بهذه المثابة تصرف قانونى لا يجوز إثباته إلا بالكتابة لا يواجه دفاع الطاعنة آنف الذكر و لا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فيكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 648 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 1637 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 176
بتاريخ 30-01-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 93 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و فى المادة 25 من قانون المرافعات ، يدل على أن المشرع أوجب أن يكون محضر التحقيق الذى يباشر من القاضى موقعاً منه و إلا كان باطلاً ، لأن هذا المحضر - بإعتباره وثيقة رسمية - لا يعدو أن يكون من محاضر جلسات المحكمة و هو بهذه المثابة لا تكتمل له صفته الرسمية إلا بتوقيع القاضى . و يترتب على ذلك أن الحكم الذى يصدر إستناداً إلى محضر تحقيق لم يوقع من القاضى الذى باشره يكون مبنياً على إجراء باطل ، و هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض بل أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها . لما كان ذلك و كان البين من الإطلاع على ملف الإستئناف رقم 100 لسنة 32 ق المنصورة - المنضم للطعن - أن محضر التحقيق المؤرخ 1984/1/21 و الذى تضمن أقوال شهود الطرفين ، قد خلا من توقيع السيد المستشار المنتدب للتحقيق ، و إذ كان الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 1984/4/22 قد أقام قضاءه على سند من أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى اللذين سمعا بمحضر التحقيق سالف الذكر ، فإنه يكون باطلاً لإبتنائه على إجراء باطل بما يوجب نقضه .


============================== ===
الطعن رقم 2515 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 600
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
الوفاء بإعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابه أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة 60 من قانون الإثبات ، مما تكون العبرة فيه بقيمة الإلتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئياً .

( الطعن رقم 2515 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/5/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 167
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت أن من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 37 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/1/27 )
============================== ===
الطعن رقم 2351 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1025
بتاريخ 29-11-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه و إنما هو من الرخص التى يجوز لمحكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .


============================== ===
الطعن رقم 2479 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1274
بتاريخ 07-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا على الحكم إذ لم يجب طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دام قد وجد فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 114
بتاريخ 19-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات . و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام الأجرائية للإثبات على أنه " إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإخضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغراق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهديه بالجلسة المحدده لبدء التحقيق أو لم يكلفه بالحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به و هو جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً . لما كان ذلك و كان الثابت بالاوراق أن الطاعن مثل بوكيل عنه بجلسة 1985/3/19 أمام قاضى التحقيق الذى منحه أجلا لجلسة 1985/3/21 لإحضار شهوده كطلبه ، فإنه لا على القاضى المنتدب إذا رأى عدم قيام عذر لدى الطاعن فى عدم إعلانه شهوده لهذه الجلسة و لم يستجب إلى طلبه التأجيل لمدة ثانية و أحال الدعوى إلى المرافعة و يكون النعى على غير أساس .


============================== ===
الطعن رقم 0093 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 114
بتاريخ 19-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
الشريعة الإسلامية التى تحكم الزوجية التى كانت قائمة بين المطعون ضدها الأولى و المطعون ضده الثانى - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 25 لسنة 1929 - تجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعية بما فى ذلك البين ، و هو ما ينفى عن الحكم المطعون فيه الخطأ فى إحالته الدعوى إلى التحقيق لإثبات إنحلال تلك الزوجية بالطلاق قبل الزواج الثانى للمطعون ضدها الأولى من شقيق الطاعن .


============================== ===
الطعن رقم 0864 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1215
بتاريخ 24-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب .


============================== ===
الطعن رقم 0012 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 395
بتاريخ 15-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 91 ، 93 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع أوجب أن يثبت بمحضر التحقيق نص الأقوال و الإجابات التى يدلى بها الشاهد أمام المحكمة دون التصرف فيها بالتلخيص أو بالإختصار لتكون هذه الشهادة المدونة بالمحضر مطروحة تحت نظر الخصوم لمناقشتها و تحت بصر المحكمة لتقول كلمتها فيها عند الفصل فى الدعوى و لتمكين المحكمة الأعلى درجة الرجوع إليها عند الحاجة إلى إعمال رقابتها على صحة إستخلاص الواقع من أقوال الشهود و الإلتزام بما يؤدى إليه مدلولها و من ثم فإن عدم إثبات أقوال الشاهد بمحضر التحقيق من شأنه أن تتخلف به الغاية التى هدف إليها المشرع من تدوينها بهذا المحضر و يترتب عليه وجوب إستبعاد شهادته و عدم التعويل عليها عند تقدير أقوال الشهود .


============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 554
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو يكفله بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضى التحقيق يلزمة بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به و هو جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .


============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 554
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
و إن كان التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجه قد أمرت بإجرائه و تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة الإستئناف إن لم تستجيب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة .


============================== ===
الطعن رقم 1188 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 321
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو آمر متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن لا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .


============================== ===
الطعن رقم 0125 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 88
بتاريخ 16-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق فى الدعوى ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه ، و إنما هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره فلها ألا تجيب الخصوم إليه متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

( الطعن ر قم 125 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/4/16 )
============================== ===

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق