المتابعون

الجمعة، 10 أغسطس 2012

موسوعة النقض المدنى

الطعن رقم 016 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1199
بتاريخ 06-11-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه فى كل حال بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت فى ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 16 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/11/6 )

============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
الحكم القطعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته ، و إذ كان ما أورده الحكم - الصادر من محكمة الإحالة بإحالة الدعوى للتحقيق - من أن " الشهادات المقدمة من الفريقين مناقض بعضها البعض الآخر الأمر الذى لا تستطيع معه المحكمة التعرف على الورثة الحقيقيين للمورث ، و كان إثبات الوفاة و الوراثة بالبينة جائزاً ، و لهذا ترى المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق .." لا ينطوى على قضاء قطعى بأن مستندات المطعون عليهم لا تثبت مدعاهم و إنما يفيد أن المحكمة لم تجد فى مستندات الخصوم بالحالة التى كانت عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فرأت إستجلاء للحقيقة إحالة الدعوى إلى التحقيق فإنه لا يكون مانعاً لها بعد تنفيذه من الفصل فى الدعوى على ضوء المستندات المقدمة فيها .


============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود طالما أنه جائز قانوناً و الوقائع التى أحيلت للتحقيق وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 0320 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 132
بتاريخ 05-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لاجناح على الحكم إن التفت عن طلب الطاعن إثبات عكس ما خلص إليه بالبينة مادام قضاؤه محمولا على أدلة كافية لحمله و فيها الغناء عن التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 792
بتاريخ 30-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
إذ كانت محكمة أول درجة قدحكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، و كان طلب المطعون عليه التأجيل لإعلان شهوده ، ثم قوله فى الجلسة التالية إنه لم يعلن شهوا و يكتفى بمناقشة شاهدى الورثة ، لا يعتبر قبولاً صريحاً للحكم إذ قد يكون ذلك منه إذعاناً لما لا سبيل له إلى دفعه ، و لما كان هذا الحكم غير منه للخصومة كلها أو فى شق منها لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر ذلك الحكم فى ظله ، بل يكون مستأنفاً تبعاً لإستئناف الحكم المنهى للخصومة طبقاً لما تقضى به المادة 229 من قانون المرافعات القائم .


============================== ===
الطعن رقم 0609 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1108
بتاريخ 13-05-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق . لإثبات صورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الخامس من باقى المطعون عليهم إلى قوله " أن المستأنفين - الطاعنين - و قد قرروا أمام محكمة أول درجة أنه ليس لديهم شهود على الصورية ، فلا يكون هناك جدوى من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لأن قولهم هذا تطمئن إليه المحكمة ، دون قولهم الجديد الذى أبدوه فى الإستئناف " و كان هذا الذى قرره الحكم لا يصلح سندا لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق ، لأن قول الطاعنين أمام محكمة أول درجة بعدم وجود شهود لديهم على الصورية ، لا ينفى توصيلهم بعد ذلك إلى هؤلاء الشهود و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباًً بالقصور ، بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 609 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0502 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1444
بتاريخ 28-06-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
متى كانت قيمة عقد البيع المؤرخ 1964/7/26 تجاوز العشرة جنيهات فإنه يتعين إثباته بالكتابة أو بما يقوم مقامها و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز إثبات عقد البيع المنسوب إليه بالبينة ، و كان جواز إثبات العقد بالبينة فى حالة فقده يلزم معه إقامة الدليل على سبق وجود المحرر و مضمونه و أن فقده كان لسبب أجنبى لا يد للمطعون عليه فيه ، و أذ تبين من الحكم المطعون أن الذى سحب عقد البيع سند المطعون عليه من حافظته هو وكيل محاميه و لما كانت القرائن التى ساقها الحكم و إن صحت دليلاً على سبق وجود المحرر المذكور و مضمونه إلا أنها لا تؤدى إلى أن فقده كان بسبب أجنبى مما تعنيه المادة 403 فقرة " ب " من القانون المدنى - المنطبقة على واقعة الدعوى- و إذ أقام الحكم قضاءه على خلاف هذاالنظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 502 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/28 )
============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 8
إذ كانت المادة 20 من قانون المرافعات القائم لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه ، و كان النص فى المادة 75 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم هو نص تنظيمى لا يترتب البطلان على مخالفته ، فيعتد بالتحقيق الذى يتم بعد إنتهاء الميعاد طالما سمع شهود الطرفين و تحققت الغاية من الإجراء .


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 507
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات ، إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة المحكمة الموضوعية بلا معقب عليها .


============================== ===
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الإستئناف إذ هى إعتمدت على أقوال شاهدى المطعون عليهما فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ، اعتباراً بأن محضر هذا التحقيق يعد من أوراق الدعوى المطروحة عليها بسبب نقل الدعوى بحالتها إليها ، طالما أن هذا المحضر لم يشبه بطلان فى ذاته ولا تفيد إحالة محكمة الإستئناف الدعوى إلى التحقيق من جديد إطراحاً لأقوال الشهود أمام محكمة أول درجة بحيث لا يمنتع عليها الإستناد إلى التحقيق .


============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1834
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على النكاح و تردد القول بين الحنيفة ، فعند الصاحبين يحل الشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى إشتهر عنه ذلك بأحد نوعى الشهرة الشرعية الحقيقة أو الحكمية ، فمن شهد رجلاً و إمراة يسكنان فى موضوع أو بينهما إنبساط الأزواج و شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و إن حضر وقت العقد ، أما الإمام فلم يجز للشاهد أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا إشتهر شهرة حقيقية و هو ما يكون بالتواتر.


============================== ===
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 8
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها أو الرد إستقلالاً على كل ما يثيره الخصم متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما إنتهى إليه و لها أصلها الثابت بالأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0625 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1597
بتاريخ 02-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
مناط حرية محكمة الموضوع فى تقرير الدليل أن يكون قضاؤها قائماً على أسباب تحمله ، كما أن حقها فى الألتفات عن طلب الإحالة إلى التحقيق رهين بأن تجد فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها مما يغنى عن إجرائه .

( الطعن رقم 625 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/11/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0721 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543
بتاريخ 30-06-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها و لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى إستخلاص القبول الضمنى من سلوك الخصم متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .


============================== ===
الطعن رقم 0721 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543
بتاريخ 30-06-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 7
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه فى الأحوال التى يكون الإثبات فيها جائزاً بالبينة و القرائن يصح الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين ، كقرينة ضمن قرائن أخرى .

( الطعن رقم 721 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/6/30 )
============================== ===

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق