المتابعون

الأحد، 5 أغسطس 2012

عبء الإثبات



عبء الإثبات

معنى عبء الإثبات

يقصد به تكليف أحد المتداعين بإقامة الدليل على صحة ما يدعيه و يسمى التكليف بالإثبات عبء لأنه حمل ثقيل على الخصم خاصة إذا كان غير مالك للوسائل و الأدلة التي يتمكن من إقناع القاضي بصحة مايدعيه و يرجع أساس هذه القاعدة إلى احترام الوضع الظاهر و براءة الذمة و من هنا جاءت القاعدة المعروفة/البينة على من ادعى/ وهذه القاعدة تبنتها جل التشريعات المقارنة و منها التشريع اليمني على الدائن إثبات الالتزام و على المدين إثبات التخلص منه.

ولكن ليس المقصود بالمدعى المعنى المعروف في فقه المرافعات بأنه الخصم الذي يبدأ مباشرة إجراءات رفع الدعوى ،وإنما المقصود بالمدعى في الإثبات فهو من يدعي خلاف واقعة ما ظاهر أصلا أو عرضا أو حكما أي انه المدعى بالواقعة محل الإثبات و ليس بالضرورة هو المدعي في الدعوى و من ثم فان كلمة المدعي في مادة الإثبات تتسع لتشمل الطلبات والدفوع معا عملا بالقاعدة المعروفة أن صاحب الدفع مدعى و هذه القاعدة تصلح في وقائع و تصرفات الايجابية و السلبية أيضا و لكن قاعدة عبء إثبات على المدعى لها حدود لأن من يتحمل عبء الإثبات ليس مطالبا في الواقع بتقديم دليل كامل و قاطع على صحة دعواه لأن ذلك ليس بالأمر المستطاع دائما و القانون لايطلب المستحيل من الخصوم وإنما يكتفي المدعي بأن يقدم الحد الأدنى من الأدلة التي يمكن أن تقنع القاضي بأن الأمر الذي يدعيه مرجع للوقوع أو قريب التصديق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق