المتابعون

الجمعة، 10 أغسطس 2012

موسوعة النقض المدنى


اليمين المتممة
============================== ===
الطعن رقم 0103 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 622
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 1
ان شرط توجيه اليمين المتممة هو أن يكون لدى كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقى إلــى مرتبة الدليل الكامل فاذا ما وجهت المحكمة اليمين الى أحد الخصمين و حلفها و قدرت من ذلــك أن الدليل الكامل قد توافر على صحة ما يدعيه فليس فى ذلك ما يناقض ما سـبق أن قررتـه فـــى حكمها الصادر بتوجيه اليمين من أن كلا من الطرفين يستند فى دعواه إلى دليل له قيمته .


============================== ===
الطعن رقم 0242 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 473
بتاريخ 13-01-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 3
اليمين المتممة ليست إلا اجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة ثم يكون له من بعد اتخاذه سلطة مطلقة فى تقدير نتيجته . فهى ليست حجة ملزمة للقاضى بل له أن يأخذ بها بعد أن يؤديها الخصم أو لايأخذ بها و لا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته عليها محكمة أول درجة لأنها لاتحسم النزاع و لا تحول دون استئناف الحكم المؤسس عليها ، من ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف المؤسس على أن اليمين المتممة قد حسمت النزاع إذ هو دفع غير منتج لايغير باغفاله وجه الحكم فى الدعوى .

( الطعن رقم 242 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0328 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 571
بتاريخ 03-05-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 3
لما كانت اليمين المتممة ليست إلا إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة و كانت هذه اليمين لا تحسم النزاع فإن القاضى -من بعد توجيه هذا اليمين- يكون مطلق الخيار أن يقضى على أساس اليمين التى أديت أو على أساس عناصر إثبات أخرى إجتمعت له قبل حلف هذه اليمين أو بعد حلفها . و لا تتقيد محكمة الإستئناف بما رتبته محكمة أول درجة على اليمين المتممة التى وجهتها و من ثم فلا تثريب عليها إن هى لم تقض بإلغاء حكم توجيه اليمين المتممة مع إلغائها الحكم الإبتدائى الصادر فى موضوع الدعوى و حسبها أن تورد فى أسباب حكمها ما جعلها تطرح نتيجة هذه اليمين . ذلك أن الحكم بتوجيه اليمين هو من الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنته به الخصومة كلها أو بعضها .


============================== ===
الطعن رقم 0208 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 55
بتاريخ 06-01-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 2
لايشترط فى الدليل الناقص الذى يكمل باليمين المتممة أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة بل يصح أن يكون بينة أو قرائن يرى فيها القاضى مجرد مبدأ ثبوت عادى وإن كان يجعل الإدعاء قريب الإحتمال إلا أنه غير كاف بمجرده لتكوين دليل كامل يقنعه فيستكمله باليمين المتممة ومن ثم فلا تثريب على محكمة الإستئناف إذا هى عمدت إلى تكلمة القرائن التى تجمعت لديها باليمين المتممة وإذ هى رأت بعد حلف هذه اليمين أن الدليل قد إكتمل لديها على إنقضاء الدين .

( الطعن رقم 208 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0220 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1279
بتاريخ 29-10-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 1
يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أى دليل و أن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الإدعاء قريب الإحتمال و إن كان لا يكفى بجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضى باليمين المتممة ، و لقاضى الموضوع الحرية فى تعيين من يوجه إليه هذه اليمين من الخصوم و هو يراعى فى ذلك من كانت أدلته أرجح و من كان أجدر بالثقة فيه و الإطمئنان إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0429 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 463
بتاريخ 22-03-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 4
توجيه اليمين المتممة و إن كان إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه وقوفاً على الحقييقة إلا أن له السلطة التامة فى تقدير نتيجة ، إذ اليمين المتممة دليل تكميلى ذو قوة محدودة ، و لأن العبرة أساساً هى بمدى إطمئنانه إلى صحة الواقعة محل النزاع فى مجموعها سواء حلف اليمين جميع الورثة - الموجهة إليهم - أو بعضهم .

( الطعن رقم 429 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/22 )

============================== ===
الطعن رقم 007 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 342
بتاريخ 27-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 5
اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة ليستكمل به دليلاً ناقصاً فى الدعوى ، و هذه اليمين و إن كانت لا تحسم النزاع إلا أن للقاضى بعد حلفها أن يقضى على أساسها بإعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى
القائمة فى الدعوى ليبنى على ذلك حكمه فى موضوعها أو فى قيمة ما يحكم به .

( الطعن رقم 7 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0102 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1673
بتاريخ 15-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 2
لا تثريب على محكمة الموضوع إن لم تستعمل حقها فى توجيه اليمين المتممة إذ هو من الرخص القانونية التى تستعملها إن شاءت بلا إلزام عليها فى ذلك و لو تحققت شروط الحق فى توجيهها .

( الطعن رقم 102 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0583 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1081
بتاريخ 29-11-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 2
اليمين المنصوص عليها فى المادة 272 بحرى توجه فى الأصل إلى الخصم الذى له حق المطالبة بالإثبات إلا أنه إذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها إلى ممثله القانونى فى حدود نيابته عنه لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتأييد الحكم الإبتدائى الذى إنتهى إلى رفض الدعوى إعمالاً للأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم بعد أن رفض طلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها على أن الشركة قد أوفت الطاعن مبلغ 782 ج و 314 م الذى أظهره الخبير فى تقريره بمقولة أن اليمين التى طلب الطاعن توجيهها إليه غير جائزة لورودها على عمل لم يصدر منه شخصياً مع أن أداء الشركة الأجور لعمالها هو مما تتسع له نيابة رئيس مجلس الإدارة عنها . و تحجب بذلك عن توجيه اليمين إليه و الفصل فى الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فصلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 583 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0152 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 971
بتاريخ 09-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين المتممة
فقرة رقم : 1
اليمين هى إستشهاد الله عز و جل على قول الحق ، و قد تكون قضائية تؤدى فى مجلس القضاء أو غير قضائية تحلف فى غير مجلس القضاء بإتفاق الطرفين و من ثم تعتبر الأخيرة نوعاً من التعاقد يخضع فى إثباته للقواعد العامة ، أما حلفها ، فهى واقعة مادية تثبت بالبينة و القرائن إذ هى تؤدى شفها أمام المتفق على الحلف أمامهم ، و متى تم حلفها من أهل لها ، ترتبت عليها جيمع آثار اليمين القضائية متى حسم النزاع و منها حجيتها فى مواجهة من وجهها إلى خصمه .

( الطعن رقم 152 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/4/9 )
============================== ===





امانة الخبير
============================== ===
الطعن رقم 0456 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1347
بتاريخ 09-12-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : امانة الخبير
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الإستئناف قد قضت فى حكمها الصادر بجلسة 1967/3/26 بندب خبير فى الدعوى و كلفت المطعون ضده بأداء الأمانة فأداها فلما إعترض الطاعن على شخص الخبير أصدرت المحكمة حكمها الثانى بجلسة 1967/4/23 بندب خبيرين آخرين لينضما إلى الخبير السابق فى أداء المهمة الموضحة بالحكم الأول ، و كلفت الطاعن و المطعون ضده بإيداع أمانة تكميلية قدرها ثلاثون جنيهاً مناصفة بينهما على ذمة أتعاب الخبيرين إلا أن الطاعن إمتنع عن دفع حصته فى هذه الأمانة . و لما كان الحكمان بهذه المثابة كلا لا يتجزأ لأنهما يتعلقان بمهمة واحدة ، عهد إلى الخبراء الثلاثة مباشرتها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون حين إتخذ من إمتناع الطاعن عن دفع حصته فى الأمانة مسوغاً للحكم بسقوط حقه فى التمسك بهذين الحكمين ، و من ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .


============================== ===





اوراق رسمية
============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 3
دفتر الختام ليس من قبيل الأوراق الرسمية و لا حجية له فى إثبات أن المنسوب إليه الختم المطعون فيه هو الذى طلب إلى الختام أن يصنعه .


============================== ===
الطعن رقم 0251 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1608
بتاريخ 22-12-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
لا حجية لخرائط المساحة فى بيان الملكية و إنما تعبر فقط عن الواقع المادى .

( الطعن رقم 251 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0172 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 520
بتاريخ 23-05-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 6
ما يثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا كشهود على محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لايدل بذاته على جدية البيع .


============================== ===
الطعن رقم 0333 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1192
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 4
الطلب الذى يقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير التى تحررها المساحة لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثبات شخصية الموقعين عليها و ليس من مهمة الموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية و لا تكون هذه الأوراق حجة بما فيها إلا بالنسبة للبيان الفنى الذى تضمنته هذه الأوراق .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1006
بتاريخ 31-10-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 4
توقيعات ذوى الشأن على الأوراق الرسمية التى تجرى أمام الموثق تعتبر من البيانات التى يلحق بها وصف الأوراق الرسمية فتكون لها حجية فى الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير .

( الطعن رقم 151 سنة 28 ق ، جلسة 1963/10/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0218 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 244
بتاريخ 20-02-1964
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد على صورتين رسميتين لورقتين رسميتين - حجتى وقف - حرر كلا منهما موظف مختص بتحريرها وكان الطاعنون لم ينازعوا فى مطابقة هاتين الصورتين لأصلهما فانهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل و بالتالى حجة بما ورد فيهما من إقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الحجتين صدورها منهم و من ثم فلا على الحكم إذا إعتمد فى قضائه على هذه الإقرارات و إتخذ منها دليلا على ماقضى به .


============================== ===
الطعن رقم 0356 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 599
بتاريخ 26-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها ، و لها إذا وجدت فى بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها أن تقصرها عليها و أن تستبعد الأوراق الأخرى .


============================== ===
الطعن رقم 0202 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 407
بتاريخ 14-03-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
ما تتضمنه محاضر جمع الإستدلالات ، و منها المحاضر التى يحررها معاون المالية من بيانات و إقرارات ، لا يكون لها الحجية المطلقة التى أسبغها القانون على البيانات التى أعدت لها الورقة الرسمية ، و إنما تكون خاضعة للمناقشة و التمحيص ، و قابلة لإثبات عكسها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير 0


============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 422
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
إذ كان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 القانون المدنى المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها و أعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد بهما فى هذا الخصوص كل شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها آجرته على ذلك أو لم تؤجره ، فإن رجال البعثات الدبلوماسية و موظفى السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية فى معنى المادة المشار إليها ، و لا تعتبر المحررات التى يصدرونها من الأوراق الرسمية ، و بالتالى فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكرى أو سواه هو الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة التى إستند إليها الحكم أو أنها لا تندرج ضمن أعمال وظيفته .


============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 47 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399
بتاريخ 17-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 3
يشترط أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما يبنى عن صحتها درءاً لإفتراء الوصايا و تحرزاً شبهة تزويرها ، كما و أن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها يكفى فيه مجرد ذكرها عرضاً فى محضر رسمى أو الإشارة إلى وجودها فى تحقيق رسمى أدلى فيه الموصى بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك وجود ورقة الوصية ذاتها تسمع الدعوى بها ، و الوصية وفقاً للمادتين 37 ، 44 من قانون الوصية السالف الذكر - و على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - تصح بالثلث للوارث و غيره و تنفذ من غير إجازة الورثة ، فإذا كان الموصى قد أوصى لهم بسهم شائع فى التركة كلها لا يزيد على ثلثها إستحق الموصى له سهمه فيها .


============================== ===
الطعن رقم 2056 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 462
بتاريخ 25-07-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 عدم جواز المضاهاه على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها و لم يعترف بها ، و لا يكتفى فى هذا الشأن بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى يستدل منه بوضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية ، و مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات سالف الذكر أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته و تعتبر حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص و العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات و من ثم لا تعتبر أوراقها أوراقاً رسمية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب لصحة توقيع مورث الطاعنة
و المطعون ضدهم الخمسة الأول المرحوم ......... على الإقرار المطعون عليه قد إستعان فى تحقيق المضاهاه بتوقيعات له على إخطارات إشتراكه فى صندوق المؤسسة و الزمالة بشركة إسكو و هى أوراق بحكم كنهها أوراق عرفية لم تعترف الطاعنة بصحتها و إنكرتها و تمسكت أمام المحكمة التى أصدرته بهذا الدفاع إلا أنها أغفلته مع أنه دفاع جوهرى من شأن تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 2056 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/7/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 05-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
الشهادة التى تستخرج من دفتر التصديقات على الإمضاءات و الأختام الموقع بها على المحررات العرفية هى صورة رسمية لما يدون فى هذا الدفتر من ملخص للمحرر و ليست صورة للورقة العرفية . و لذلك فإنه يجوز الإستناد إليها فى إثبات هذا العقد .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق