المتابعون

الخميس، 16 أغسطس 2012

دعوى براءة ذمة من غرامات مخالفات مرور


انه فى يوم            الموافق     /    /2012 الساعة
بناء على طلب السيد / عادل محمد على حسن – المقيم 6 شارع جمال عبد الناصر– دار السلام – القاهرة . ومحله المختار مكتب الاستاذ / أحمد أحمد إمام و أمانى محمود و حسن ذكى و مصطفى محمد المحامون 8 شارع عزت مطر – دار السلام – القاهرة .
أنا                    محضر محكمة                     قد انتقلت و أعلنت :-
1- السيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته . مخاطبا مع /
2- السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل بصفته . مخاطبا مع /
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير- قسم قصر النيل – القاهرة .
                                              وأعلنتهم.بالأتى
- بموجب عقد بيع مؤرخ فى 31 / 2 /2011 أشترى المدعى السيارة رقم أر 1746 أجرة الجيزة وأصلها رقم 102643 أجرة الجيزة ( ميكروباص ماركة نيسان موديل 1994 شاسيه رقم 23768 موتور رقم 1756887 ) من معرض/ محمد السعيد عبد الحميد شحاته للسيارات بموجب مبايعة معتمدة من إدارة مرور الجيزة وممهورة بخاتم المرور كسنداً مقبولاً فى نقل ملكية المركبات كما جاء بنص المادة (    ) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بالبند أولاً .
-    وقد تقدم المدعى بطلب لقسم مرور أوسيم لنقل ملكية السيارة سالفة الذكر بأسمه طبقاً للاجراءات المنصوص عليها بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ولائحته التنفيذية بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة .
-    حيث تنص المادة (19) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 على أن :-
(( على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك , ويرفق بإخطاره سنداً مقبولاً 
فى إثبات نقل الملكية طبقاً للمادة 10 من هذا القانون وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد بأسمه , 
وأن يتم الإخطار وإستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتـاريخ صيـرورة السند الناقل
 للملكية مقبولاً فى حكم المادة 10 من هذا القانون , وإلا إعتبرت الرخصة ملغـاة من اليـوم التالى لانتهاء هذه المدة
 , ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها 
لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد . ويظل المقيدة بأسمه المركبة مسئولاً 
بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية
 للمركبة إلى قسم من أقسام المرور . وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك .
- وتنص المادة (228) من قرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور على أن :-
(( يجب على مالك المركبة الجديد بعد إنتقال ملكية المركبة إليه أن يتقدم إلى قسم المرور المختص بطلب نقل القيد على 
النموذج المعد لذلك وبسند مقبول فى إثبات نقل الملكية فى حكم المادة 221 من هذه اللائحة وكذلك ما يثبت 
الشخصية ومحل الإقامة والصفة على الوجه المبين فى المواد 217, 218 , 219 من هذه اللائحة وكذلك ما 
يفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون عن المدة من لآخر تخيص حتى تاريخ نقل القيد ثم تقديم ما
 يفيد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وما يفيد تعديل وثيقة التأمين من حوادث المركبات وتفحص المركبة 
للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وبأوراقها وتحرر المطابقة على النموذج المعد لذلك )) .
- وحيث أن المستفاد من نص المادتين المار ذكرهما أن القانون أوجب على المخالف ( مالك المركبة ) أو المسئول عنها 
الإسراع فى إنهاء موضوع المخالفات لإعتبارات أهمها معرفة مرتكب هذه المخالفة وحتى لا تكون هناك أية تراكمات على 
المخالف ( مالك المركبة ) يصعب حينها تحديد المسئول عن تلك المخالفات ويكون المرخصة بأسمه المركبة مسئول
اً مسئولية كاملة عنها . كما أن المدعى عليه أولاً بصفته أصدر قرارات تقضى بعدم تجديد أو نقل ملكية المركبة أو إستخراج 
شهادة براءة الذمة إلا بعد دفع غرامة هذه المخالفات من مالك المركبة .
- وحيث أن المستندات المطلوبة لنقل ملكية المركبة هى كالآتى : -
1-  نموذج (51) مرور " طلب الحصول على أو تجديد رخصة تسيير " .
2-   بطاقة الرقم القومى .
3-  عقد البيع الموثق كسند مقبول لنقل ملكية المركبة . 
4-   شهادة براءة الذمة المالة من المخالفات .
5- وثيقة التأمين الإجبارى .     
6-  شهادة الإشتراك بالتأمينات الإجتماعية .
7- البطاقة الضريبية .             
8-  عرض المركبة على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور.
9-    شهادة صلاحية جهاز الإطفاء .    
10-    سداد الرسوم المقررة لإستلام رخصة التسيير .
-      وقد تقدم المدعى لقسم مرور أوسيم بالمستندات سالفة الذكر لنقل ملكية السيارة سالفة البيان بأسمه بعد قيام 
المالك السابق بسداد الغرامات المتأخرة عليه وإستخراج شهادة براءة ذمة تفيد بأنه لايوجد غرامات على السيارة 
لمخالفة أحكام قانون المرور وذلك حتى تاريخ تحرير الشهادة فى 26/2/2011 م .
-      وبتاريخ 6/3/2011 تم نقل ملكية السيارة بأسم المدعى بناء على تلك المستندات وصرف اللوحات المعدنية 
الجديدة رقم أر 1746 أجرة الجيزة وتم تسليم اللوحات المعدنية القديمة والتى تحمل رقم 102643 أجرة الجيزة
 لقسم مرور أوسيم وتم إستخراج رخصة تسيير السيارة بأسمه سارية حتى 5/4/2011 م .
-    وحيث أنه و بعد قيام ثورة يناير 2011 كان نهج المرور بخصوص تجديد ترخيص المركبات إعطاء تصريح مؤقت 
لمدة شهرين لحين إستقرار الأوضاع فحصل المدعى على تصريح مؤقت من 5/4/2011 حتى 5/6/2011 وإستمر الحال
 على ذلك كل شهرين حتى تاريخ 15/11/2011 م .
-    وفى غضون شهر نوفبر2011 توجه المدعى لقسم مرور أوسيم لتجديد رخصة تسيير السيارة سالفة البيان ففوجىء بأنهم 
يطالبونه بسداد مخالفات يزعموا أنها على السيارة بمبلغ 24740جنيه" أربعة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعون جنيها 
مصريا " كغرامات عن المدة من 11/5/2009 حتى 10/10/2010 بالاضافة إلى مبلغ 370,5 جنيه " ثلاثمائة وسبعون
 جنيها وخمسون قرشا مصريا " كرسوم قضائية وذلك عن رقم اللوحات القديم رقم 102643 أجرة الجيزة .
-    على الرغم من أن تسليم اللوحات المعدنية القديمة وإستلام اللوحات الجديدة لا يتم إلا بعد سداد المخالفات . 
-    وحيث أن المدعى حين تقدم بطلب لنقل ملكية السيارة سالفة الذكر بأسمه بتاريخ 6/3/2011 أرفق معه شهادة
 براءة ذمة بأسم المالك السابق تفيد أنه لا يوجد أية مخالفات عن سنوات سابقة ضمن المستندات المقدمة لنقل الملكية
 , فإن ذلك يبرىء ذمته من أية غرامات سابقة على السيارة قبل تاريخ نقل الملكية بأسمه وذلك لأن المالك السابق
 سدد المخالفات السابقة بموجب الايصال رقم 0415850 فى 6/1/2011 م .
-    وحيث أن المدعى تقدم بتظلم للمستشار / المحامى العام لنيابات مرور القاهرة بالدراسة بغية استبعاد الغرامات السابقة 
لسدادها فى 6/1/2011 قبل نقل الملكية للمدعى أو احتسابها على المالك السابق فأصدر سيادته قراراً بإستبعاد 
بعض المخالفات و تخفيض المخالفات إلى مبلغ 8700 جنيه " ثمانية الآف وسبعمائة جنيها مصريا " بالاضافة إلى مبلغ
 137,5 جنيه مصرى كرسوم قضائية عن المدة من 30/5/2010 حتى 10/10/2010 على الرغم سداد المالك 
السابق لجميع المخالفات قبل نقل الملكية بأسم المدعى بتاريخ 6/1/2011 بعد تخفيض مبلغ الغرامات بمعرفة 
النيابة العامة من مبلغ 24740 جنيه مصرى إلى مبلغ 14000 جنيه مصرى و إلا ما إستحصل على شهادة ببراءة ذمته 
من الغرامات .
-     وحيث أن مرور أوسيم أمتنع عن تجديد رخصة تسيير السيارة سالفة الذكر إلا بعد سداد مبلغ 8837,5 جنيه مصرى 
يزعم أنها غرامات عن مخالفات سابقة بالاضافة إلى مبلغ 370,5 جنيه مصرى كرسوم قضائية وعندما طلب المدعى 
قيد المخالفات السابقة على المالك السابق أو حفظها قرروا للمدعى بأن يقم بسدادها أو يحضر المالك السابق ليقم بسدادها .
-    وحيث أن المدعى أرسل أنذارا على يد محضر للسيد المعلن إليه أولا بصفته إلا أنه ضرب بهذا الانذار عرض الحائط 
و لم يعره بالاً حتى الأن .
-    وحيث أن المدعى تقدم بالطلب رقم      لسنة 2012 للجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية والتى أصدرت توصيتها
 بجلسة   /   /2012  
-    لذا فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة بغية الحكم له بطلباته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصفتهما و سلمتهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور
 أمام محكمة عابدين الجزئية الكائن مقرها بشارع رشدى – قسم عابدين – القاهرة أمام الدائرة (   ) مدنى عابدين بجلستها 
التى ستنعقد علناً فى يوم   /   /2012 من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها لسماعهما الحكم بصفتهما ببراءة ذمة 
المدعى من مبلغ 8837,5 جنيه " ثمانية الآف وثمانمائة وسبعة وثلاثون جنيها وخمسون قرشاً مصرياً 
" الذى يطالبه المدعى عليه الأول بصفته بسداده كغرامات عن مخالفات سابقة على تاريخ نقل ملكية السيارة 
رقم أر 1746 أجرة الجيـزة وأصلهـا برقم 102643أجرة الجيزة ( ميكروباص ماركة نيسان موديل
 1994 شاسيه رقم 23768 موتور رقم 1756887 ) للمدعى فى 6/3/2011 وذلك عن
 المدة من30/5/2010 وحتى 10/10/2010 لسابقة سداد الغرامات السابقة على نقل الملكية من
 المالك السابق ولعدم أحقية المدعى عليه الأول بصفته فى مطالبة المدعى بغرامات سابقة على نقل ملكية
 السيارة طبقا للقانون . مع إلزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . بحكم مشمول بالنفاذ
 المعجل بلا كفالة فى مواجهة المدعى عليه الثانى بصفته .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /

الجمعة، 10 أغسطس 2012

موسوعة النقض المدنى

الطعن رقم 0038 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 634
بتاريخ 21-03-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن المحكمة ، إذ تلجأ إلى أرباب الخبرة تكلفهم بحث عمل من الأعمال و إبداء رأيهم فيه و تصرح لهم بسماع شهود ، فإنما معولها الأول يكون على البحث الشخصى الذى يقوم به الخبير ليصل فيه بحسب إستعداده و كفاءته الخاصة إلى إستخراج الحقيقة التى يستعين القاضى به على كشفها ، و أما سماعه الشهود فليس لذاته مقصوداً للقاضى ، و إنما هو أمر يحصل من باب إعانة الخبير على القيام ببحثه الشخصى الذى قد يصادف أموراً ثانوية لا يستطيع إستخراج حقائقها من مجرد الماديات التى يعالج بحثها فيضطر إلى التحرى عما تعيه صدور الناس من المعلومات ليثبت الحقيقة التى يظنها الواقعية أو ليرجع بين حقيقة و أخرى مما تفيده إياه الماديات ، و معوله فى كل حال إنما يكون على الماديات التى يبحثها بشخصه ، كما أن معول القضاء لا يكون إلا على البحث الشخصى الذى يجريه الخبير
فإذا كلف خبير بتصفية الحساب بين طرفى الدعوى بعد معاينة الأطيان و تقدير ريعها ، فإقتصر الخبير على سماع شهود من بينهم رجل قال له إنه كان من العمال المباشرين للزراعة <خولى> و بنى تقديره ريع الأطيان على مجرد قول هذا العامل و أثبت هذا التقدير فى محاضر أعماله و تقريره ، دون أن يعاين بنفسه الأطيان و يتعرف معدن أجزائها و يقدر لكل جزء الأجر الذى يناسبه بحسب مشاهدته و معرفته الشخصية ، فلا يمكن الإعتداد بتقرير هذا الخبير كدليل فى الدعوى . و الحكم الذى يبنى فى جوهره على هذا التقرير يكون قد بنى على دليل غير قائم فى الواقع و يعتبر خالياً من الأسباب الموضوعية و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 38 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1044
بتاريخ 30-01-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
دفع أحد الخصوم بأن تقرير الخبير المعين فى دعوى إثبات الحالة التى لم يكن هو طرفاً فيها لا يصلح حجة عليه فى دعوى التعويض المرفوعة عليه ، أو الدفع بأن الخبير المعين فى الدعوى قد خرج عن المأمورية التى رسمتها المحكمة له فى حكمها ، أو بأنه لم يتعرض لمسألة التعويض فى محضر أعماله ، و لم يعرضها للبحث أمام طرفى الخصومة ليدلى كل منهما برأيه فيها هما من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع قبل الخوض فى مناقشة التقرير و إلا فقد سقط الحق فى إبدائهما . فإبداؤهما لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول .

( الطعن رقم 55 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0084 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1074
بتاريخ 12-03-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كان أساس الدعوة المطالبة بحساب ريع منزل مشترك و قدمت فيها جملة أوراق معترف بها من طرفى الخصومة ، و رأت محكمة الإستئناف - خلافاً لما رأته محكمة الدرجة الأولى من وجوب تعيين خبير و إحالة على التحقيق و إنتقال لمحل النزاع - أن بعضا من هذه الأوراق مضافاً إليه إقرارات الخصوم يشمل من العناصر الواقعية ما يكفى للفصل فى موضوع الدعوى فلا حرج عليها فى ذلك إذ هى ليست مقيدة بما صدر من أحكام تمهيدية أو تحضيرية أو بالأنقياد لرأى خبير ما دامت قد كونت إعتقادها من أوراق مقدمة لها تقديماً صحيحاً و من أقوال الخصوم الثابتة فى محاضر الجلسات .

( الطعن رقم 84 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/3/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1108
بتاريخ 14-05-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا بدا لأحد خصوم الدعوى إعتراض على أعمال الخبير فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند مباشرة الخبير عمله ، فإذا فاته ذلك فعليه أن يبدى إعتراضاته لدى محكمة الموضوع ، فإن فأته ذلك أيضاً فطعنه على تلك الأعمال أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً لا يلتفت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 191
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا باشر الخبير أعماله فى غيبة أحد الخصوم فى الدعوى دون إعلانه فإن عمله يكون باطلاً حتماً . و إذا هو لم يقم ببعض ما ندب لأدائه فإن العمل الذى قام به لا يكون باطلاً . و للقاضى أن يعيد المأمورية إليه ليتمم ما فاته منها إن كان ذلك لازماً للحكم فى الدعوى و إلا فصل فيها على أساس ما قام به الخبير من الأعمال متى وجده كافياً لتنويره و تكوين رأيه ، و على كل حال فهذا أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به و لا رقابة لها عليه .

( الطعن رقم 18 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 419
بتاريخ 12-03-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الإستئناف قد وجدت أن تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة الإبتدائية لتقدير ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها ، فضلاً عن مناقضته لتقريرين آخرين فى هذا الشأن فيه قصور ، فأمرت الخبير بإستكمال النقص حتى تتوافر لديها العناصر اللازمة لتقدير الثمن بما يتفق مع حقيقة الواقع ، فإنه يكون من الواجب عليها إذا هى رجعت عن رأيها فى إستكمال هذا التقرير ، و أخذت به و أسست حكمها عليه ، أن تبين الأسباب التى جعلتها تكتفى به . فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 50 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/3/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 470
بتاريخ 28-05-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إن عمل الخبير ليس إلا إجراءً تمهيدياً لا يقيد المحكمة بشىء عند البت فى الموضوع . فإذا كان الحكم القاضى بندب الخبير قد أخطأ فى رسم الخطة التى أوجب على الخبير إتباعها فى أداء مأموريته فإن ذلك لا يضير الخصوم إذ أن لهم أن يبدوا كل ما لديهم من أوجه الدفاع عن حقوقهم عند نظر الموضوع .

( الطعن رقم 66 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/28 )

============================== ===
الطعن رقم 0041 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 280
بتاريخ 09-03-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لا جدال فى أن المحكمة كما لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه ، لأنها مقيدة بآراء الخبراء إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه .

( الطعن رقم 41 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حكمها بتقدير أتعاب الخبير أنها إطلعت على تقريره و محاضر أعماله و الكشف المقدم منه ، و بينت كل الأعمال التى قام بها ، و بنت تقديرها على هذا الأساس و بالتطبيق للمادة 12 من قانون الخبراء التى تخولها إنقاص عدد الأيام و الساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا رأت أن ما ذكره هو من ذلك غير متناسب مع العمل الذى قام به ، فإن حكمها يكون مبنياً على أسباب كافية مؤدية إلى ما قضى به .


============================== ===
الطعن رقم 0090 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 313
بتاريخ 06-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن عدم مراعاة الخبير الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 227 من قانون المرافعات لا تستوجب حتماً بطلان تقريره ، لأن المادة المذكورة ليس فيها نص على البطلان . غير أنه إذا ترتب على عدم تكليف الخصوم بالحضور أمام الخبير إخلال بحق دفاعهم لعدم تمكنهم من إبداء ما يعن لهم من الملاحظات و الطلبات فى سبيل صيانة مصالحهم ، فإن ذلك يكون سبباً موجباً لبطلان تقرير الخبير ، و ما لم يتوافر ذلك فى الدعوى فلا وجه للدفع ببطلان التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0106 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 503
بتاريخ 28-12-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة النقض قد قضت ببطلان تقرير الخبير المعين فى الدعوى بناء على أنه قدر ريع الأطيان دون أن يعاينها فإن هذا لا يمنع محكمة الموضوع ، عند نظر الدعوى من جديد ، من الإستناد إلى ما أثبته هذا الخبير فى محاضر أعماله متعلقاً بأوراق الخصوم و ما رآه فى أمر آخر لم يكن تقريره معيباً فيه و هو تعيين مساحة الأطيان . و خصوصاً إذا كان الحكم يستقيم فى ذلك على أسباب أخرى كافية و منتجة و لم تكن إشارته إلى رأى الخبير إلا من باب التزيد .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 534
بتاريخ 18-01-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا رفع المستأجر الجديد على المؤجر دعوى لإثبات حالة الأطيان المؤجرة و تقدير الضرر الذى عاد عليه من بقاء الأرض مشغولة بما عليها من زراعة المستأجر السابق ، ثم رفع بعد ذلك دعوى الموضوع ضد المؤجر يطالبه فيها بمبلغ التعويض الذى قدره ، فأدخل المؤجر المستأجر السابق ضامناً له للحكم عليه مباشرة بما يحكم به للمدعى و إحتياطياً لأن يحكم عليه بما عساه يحكم به للمدعى قبله ، ثم دفع الضامن بأنه لم يكن ممثلاً فى دعوى إثبات الحالة و أنه لذلك لا يصح الإحتجاج عليه بتقرير الخبير المعين فيها ، فردت المحكمة على ذلك بقولها إنه لا سبيل لندب خبير آخر لأن المعالم قد زالت فضلاً عن أن الطاعن كان ممثلاً فى الدعوى بالمؤجر فذلك فيه ما يكفى للرد على هذا الدفع ، إذ أن مسئولية الضامن قبل المؤجر هى مسئولية ضمان ، و كان للمؤجر ألا يرفع عليه دعوى الضمان إلا بصفة أصلية بعد إنتهاء النزاع بينه و بين المستأجر الجديد ، و حينئذ لا يكون فى مقدور المستأجر السابق إلا أن يقيم دفاعه على أساس تهاون المؤجر و تقصيره فى رفع الدعوى التى رفعت عليه ، مما مقتضاه أن العبرة ليست بتدخل الضامن فى دعوى إثبات الحالة بل بالإعتراضات التى توجه إلى الدليل المستمد منها .

( الطعن رقم 46 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 581
بتاريخ 01-03-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن قانون المرافعات قد عد رأى أولى الخبرة من أدلة الإثبات فى الدعاوى ، و جعل للمحكمة أن تكتفى به متى إقتنعت بصحته . فإذا إستندت المحكمة إلى رأى الطبيب الشرعى فى تعيين زمن تحرير الورقة المطعون فيها بالتزوير و إتخذت من ذلك قرينة على صحتها ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها إذ فعلت تكون قد إعتمدت على قرينة إحتمالية ، و أن حكمها قد أقيم على التخمين لا على الجزم و اليقين . و خصوصاً إذا كانت المحكمة قد نفت صلاحية القرائن التى أبداها مدعى التزوير لأن تكون دليلاً عليه للإعتبارات المقبولة التى ذكرتها و أقامت قضاءها بصحة الإمضاء على أسباب سليمة تبرره مستخلصة من أقوال الخبير و من الفحص الذى أجرته هى بنفسها .

( الطعن رقم 65 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0090 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 628
بتاريخ 12-04-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا قال الحكم إن أحداً من الطرفين لم يطعن على تقرير الخبير بأى طعن و إن ذلك يعتبر تسليماً منهما بما جاء به ، و بناء على هذا إعتمده و أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها ، و كان الثابت من المذكرة التى قدمها الشفيع إلى المحكمة الإبتدائية و إلى محكمة الإستئناف أنه قد طعن على هذا التقرير و تمسك بأن أرضه تجاوز الأرض المشفوعة من جهتين و أن لها عليها حق إرتفاق بالرى ، و بأن خصومه سلموا له بحقة فى الشفعة منذ الحظة الأولى ، كما إستند إلى تقرير خبير إستشارى جاء فى نتيجته أن أرضه تحد الأرض المشفوعة من جهتين ، فإن هذا الحكم إذ لم يرد على شىء من ذلك و لم يبين أى سند له فى القول بأن أرض الشفيع لا تجاوز الأرض المشفوعة إلا من جهة واحدة يكون باطلاً لقصور أسبابه .

( الطعن رقم 90 لسنة 14 ق جلسة 1945/4/12)
============================== ===
الطعن رقم 0087 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 230
بتاريخ 31-10-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وفقاً للمادة 223 من قانون المرافعات وجب أن يشتركوا جميعاً لا فى الأعمال التى تقتضيها المأمورية المعهود إليهم بها فحسب ، بل أيضاً فى المداولة و تكوين الرأى . و على ذلك فإنه إذا إنفرد خبيران بالمداولة و وضعا التقرير و إمتنع ثالثهما عن الإشتراك معهما كان التقرير المقدم منهما باطلاً و إمتنع على المحكمة الأخذ به .
و لا يحدث فى جواز الإعتماد على التقرير الباطل القول بأن الأمر مرده إلى المحكمة التى لها الرأى الأعلى فى تقدير نتيجة بحوث الخبراء فى المسائل المتنازع عليها ، إذ أن سلطة المحكمة فى تقدير آراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قدمت لها فى تقرير صحيح .


============================== ===
الطعن رقم 0087 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 230
بتاريخ 31-10-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا أخطأت المحكمة فى رفض الدفع ببطلان تقرير خبير باطل ، فإن ذلك يستلزم نقض حكمها فيما كان منه مؤسساً على هذا التقرير . أما ما إستقام من الحكم على أسباب أخرى بصفة أصلية و لم تعول فيه المحكمة على تقرير الخبير إلا من قبيل الإستئناس فلا يؤثر فيه هذا الخطأ .

( الطعن رقم 87 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 254
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن لم يتقدم إلى محكمة الموضوع بطلب بطلان عمل الخبير لعدم إبلاغه إياه ميعاد الإجتماع ، لا فى صحيفة الإستئناف و لا فى المذكرات التى قدمها ، كان طعنه أمام محكمة النقض ببطلان التقرير سبباً جديداً غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 254
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إذا نسب أحد الخصوم إلى الخبير المعين فى الدعوى و المقدم تقريره فيها أنه - لعداء بينهما - كان يحرض الشهود على الشهادة بغير ما فيه مصلحته ، و كان متحيزاً إلى خصومه و لذلك طلب إبداله بغيره ، فرفضت المحكمة هذا الطلب و إعتمدت تقرير الخبير مؤسسة ذلك على أن الطالب إنما أراد رد الخبير عن العمل و أنه لم يتخذ فى طلبه ما رسمه القانون من إجراءات للرد ، فحسب المحكمة ذلك تسبيباً لرفض الطلب ، إذ أن ما وجه إلى الخبير يحتمل ما فهمته المحكمة من أنه طلب برده عن العمل .

( الطعن رقم 105 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 327
بتاريخ 23-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أخذت فى تعيين ملك كل من طرفى الدعوى برأى الخبير المعين فيها على الرغم من أنه لم يمسح الأرض المتنازع عليها و لم يقسمها ، و لكنها أوردت الأسباب التى أقنعتها بصواب هذا الرأى ، فلا تثريب عليها فيما ذهبت إليه .

( الطعن رقم 22 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 342
بتاريخ 30-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن المادة 243 مكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبراء إلا إذا هى كانت قررت هذا الإجراء فى الدعوى . فإذا كان لم يصدر فى الدعوى قرار من المحكمة بمناقشة الخبير فعدم مناقشته لا يكون مخالفاً للقانون .
على أن القانون قد جعل الحكم بتزوير ورقة أو بصحتها مرجعه إلى ما يثبت للمحكمة من حقيقة الحال فيها سواء أكانت فى تعرف هذه الحقيقة قد إستقلت بمشاهداتها و ملاحظاتها هى أم كانت قد إستعانت برأى أهل الخبرة ، ثم هو لم يجعل رأى الخبير ملزماً لها . و لما كانت مناقشة الخبير لم تجعل إلا تنويراً للمحكمة فللمحكمة وحدها أمر تقرير إجراء المناقشة من عدمه . و إذن فلا تثريب عليها إذا كان وجه الحق فى الدعوى قد تبين لها من تقرير آخر و من ملاحظاتها هى فقضت فيها على أساس ذلك دون مناقشة الخبير .

( الطعن رقم 31 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 374
بتاريخ 27-02-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الإستشارى يتضمن بذاته الرد على حجج الخبير المعين فى الدعوى بأن المحكمة قد رفضتها للأسباب التى إستند إليها الخبير الإستشارى .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 568
بتاريخ 25-03-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا ندبت المحكمة خبيراً لإجراء المضاهاة على أوراق معينة قضت بقبولها للمضاهاة ، فقصر المضاهاة على بعض هذه الأوراق دون بعض ، ثم سايرت المحكمة - و هى بسبيل إجراء المضاهاة بنفسها - الخبير فى إستبعاد ما إستبعده من الأوراق دون إبداء أسباب لذلك ، مع كون الأوراق المستبعدة من الأوراق المقبولة قانوناً فى المضاهاة وفقاً للمادة 261 من قانون المرافعات ، و مع كون الحكم الصادر بندب الخبير لإجراء المضاهاة على تلك الأوراق واجب التنفيذ ، فحكمها المقام على أساس هذه المضاهاة يكون مشوباً ببطلان جوهرى يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 151 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/3/25 )
============================== ===


حجية الاوراق الرسمية
============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 239
بتاريخ 20-12-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إعتمد قى تقدير سن الطاعن على الشهادة المستخرجة بمعرفة صراف البندر الذى ولد فيه من واقع دفتر الموليد بإعتبار أنها شهادة رسـمية فـى خصوص ما أعدت له ، و ذلك بناء على أن الطاعن هو الذى قدم طلب هذه الشهادة إلى المديرية و دفع الرسوم المستحقة عليها ، فأحالته المديرية على الصراف ، فإستخرج الشهادة من واقع دفتر المواليد الذى كان معروفاً بالأورنيك ثم إعتمدت المديرية هذة الشهادة بالتوقيع عليها بختمهـا و بالتأشــير بعبارة " تعتمد لجهة لزومها " فهذا الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون و لا خالف قواعد الاثبات . إذ هذه الشهادة تعتبر مستخرجاً رسماً يقوم مقام شهادة الميلاد فى معنى قرار مجلس الوزراء الصــادر فى 20 من يناير سنة 1927 . و إذا كانت المحكمة لم تعبأ بالخلاف بين الاسم الوارد بالمسـتخرج المذكور " عبدالعزيز سيد " وإســم الطاعن كما هو وارد فى الشهادة الإبتدائية " عبدالعزيز فخرى " مستخلصة من الأدلة الســائغة التى أوردتها فى حكمهـا والتى لا تخالف الثابت بالأوراق أن الطاعن هو بذاته صاحب الإســم الوارد فى المسـتخرج ، فلاغبارعليها فى ذلك إذ هذا إستخلاص تملكه فى حدود سلطتها الموضوعية .

( الطعن رقم 167 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 11
بتاريخ 03-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 6
تقدير قيمة محتويات الطرد بمعرفة مثمن الجمرك هو مجرد رأى للمثمن ، فإذا عزف الحكم ففى حدود سلطته الموضوعية عن الأخذ بهذا التقدير فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 130 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0578 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 747
بتاريخ 22-04-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 3
إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية و خطية غير رسمية يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة و الحراسة الزراعية أصلها لم يقدم ، و قد إعترض المطعون ضده فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف على صلاحيتها لإثبات محتواها ، و كانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أى حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 392 و 393 من القانون المدنى الواجبتى التطبيق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 10
المحررات الرسمية التى تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية فى مصر وفقاً لقوانين الدول التى تتبعها تلك الجهات ، تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها فى الإثبات و لكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفق المادة 496 من قانون المرافعات السابق .

============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 9
النص فى الفقرة الثانية عشرة من المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى ، يعنى أن المحررات التى يجريها القناصل المصريون فى الخارج بوصفهم موثقين يكون لها ذات القوة الرسمية للمحررات التى تحرر و توثق فى مصر ، و هو تطبيق لمبدأ الإمتداد الإقليمى لسلطة الدولة خارج حدودها و لا يمكن أن يفيد النص قصر القوة الرسمية للعقود داخل حدود مصر وحدها ، لا يغير من ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 22 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 من أغسطس 1925 و المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1940 الخاص بالنظام القنصلى كانت تقضى بأن للعقود التى يحررها القناصل المصريون فى الخارج " .. قوة العقود الرسمية ، و تكون واجبة التنفيذ فى القطر المصرى بمقتضى صورها المسلمة المصدق عليها بالصفة القانونية ، و تكون كذلك واجبة التنفيذ فى الخارج اذا أجازت ذلك العادات و الإتفاقات السياسية " لأن هذه الفقرة إنما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمى لا بقوته فى الإثبات ، و لم يجد المشرع داعياً لتردادها فى القانون رقم 166 لسنة 1954 لأن القواعد العامة فى قانون المرافعات تغنى عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى - أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم فى حدود سلطته و إختصاصه ، تبعاً لما فى إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه ، و من ثم لا يتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات لأن إثباتها فى ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة فى ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 015 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1000
بتاريخ 20-04-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 4
محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات و ما أثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0517 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 697
بتاريخ 16-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى على أن " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً " يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوى الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه ليس طرفاً فى المستندات محل النعى ، و كانت هذه البيانات تتعلق بإقرارات ذوى الشأن و لا تتضمن تصرفات قانونية له صله بها ، فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لها و يكون له إثبات عكس ما ورد بها ، و لا وجه بهذه المثابه للتحدى بقاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابى .

( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1644
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 4
إذ كان مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الورقة الرسمية تعد حجة بما دون فيها من أمور قام بها محورها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و كان ما أورده الحكم من أن ما جاء بالشهادة الرسمية من عدم منح الطاعن أجازة فى الفترة المحددة بها لا يحول دون خروجه من المعسكر بعد إنتهاء عمله أو تكليفه بعمل فإنه لا يكون قد أنطوى على إهدار لحجة هذه الشهادة و ما تضمنته من بيانات صادرة من الموظف الرسمى الذى حررها ، لما فيه من تسليم بعدم وجود الطاعن فى أجازة بالفعل و قتذاك هذا إلى أن إستخلاص وجود الطاعن فى مهمة بعيداً عن عمله و إحتمال وجوده بالقاهرة حسبما قرر الحكم تظاهره الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة أول درجة و الثابت فيها أنه كان فى مأمورية خارجية خلال المدة من 1973/3/17 حتى 1973/3/25 و من ثم يكون إيثار الحكم أقوال شاهدى المطعون عليها أمر يحتمله منطق الأمر .


============================== ===
الطعن رقم 0203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338
بتاريخ 24-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 7
المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذى الشأن فى حضوره ـــ و إذا كان اصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل و ذلك متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر الخارجى يبعث على الشك فى أن تكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها فى هذه الحالة .


============================== ===
الطعن رقم 229 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 496
بتاريخ 07-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشان فى حضوره ، و إذ كان ما دون بالمستندات الرسمية المقدمة من الطاعن إثباتاً لحيازته عين النزاع منذ سنة 1955 من بيان يفيد إتخاذه منها مقراً لإعماله إنما تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته و ليس نتيجة قيام محررها بتحرى صحة هذا البيان ، و من ثم لا تلحقها الحجية ، و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل ، فلا على الحكم إذ لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذه الأوراق و أرقام قضاءه على أدله مناهضة إستقاها من أقوال الشهود و التحقيقات الإداريه المقدمة فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0340 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1448
بتاريخ 28-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 55 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات .


============================== ===

موسوعة النقض المدنى

الطعن رقم 0038 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 634
بتاريخ 21-03-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن المحكمة ، إذ تلجأ إلى أرباب الخبرة تكلفهم بحث عمل من الأعمال و إبداء رأيهم فيه و تصرح لهم بسماع شهود ، فإنما معولها الأول يكون على البحث الشخصى الذى يقوم به الخبير ليصل فيه بحسب إستعداده و كفاءته الخاصة إلى إستخراج الحقيقة التى يستعين القاضى به على كشفها ، و أما سماعه الشهود فليس لذاته مقصوداً للقاضى ، و إنما هو أمر يحصل من باب إعانة الخبير على القيام ببحثه الشخصى الذى قد يصادف أموراً ثانوية لا يستطيع إستخراج حقائقها من مجرد الماديات التى يعالج بحثها فيضطر إلى التحرى عما تعيه صدور الناس من المعلومات ليثبت الحقيقة التى يظنها الواقعية أو ليرجع بين حقيقة و أخرى مما تفيده إياه الماديات ، و معوله فى كل حال إنما يكون على الماديات التى يبحثها بشخصه ، كما أن معول القضاء لا يكون إلا على البحث الشخصى الذى يجريه الخبير
فإذا كلف خبير بتصفية الحساب بين طرفى الدعوى بعد معاينة الأطيان و تقدير ريعها ، فإقتصر الخبير على سماع شهود من بينهم رجل قال له إنه كان من العمال المباشرين للزراعة <خولى> و بنى تقديره ريع الأطيان على مجرد قول هذا العامل و أثبت هذا التقدير فى محاضر أعماله و تقريره ، دون أن يعاين بنفسه الأطيان و يتعرف معدن أجزائها و يقدر لكل جزء الأجر الذى يناسبه بحسب مشاهدته و معرفته الشخصية ، فلا يمكن الإعتداد بتقرير هذا الخبير كدليل فى الدعوى . و الحكم الذى يبنى فى جوهره على هذا التقرير يكون قد بنى على دليل غير قائم فى الواقع و يعتبر خالياً من الأسباب الموضوعية و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 38 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1044
بتاريخ 30-01-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
دفع أحد الخصوم بأن تقرير الخبير المعين فى دعوى إثبات الحالة التى لم يكن هو طرفاً فيها لا يصلح حجة عليه فى دعوى التعويض المرفوعة عليه ، أو الدفع بأن الخبير المعين فى الدعوى قد خرج عن المأمورية التى رسمتها المحكمة له فى حكمها ، أو بأنه لم يتعرض لمسألة التعويض فى محضر أعماله ، و لم يعرضها للبحث أمام طرفى الخصومة ليدلى كل منهما برأيه فيها هما من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع قبل الخوض فى مناقشة التقرير و إلا فقد سقط الحق فى إبدائهما . فإبداؤهما لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول .

( الطعن رقم 55 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0084 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1074
بتاريخ 12-03-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كان أساس الدعوة المطالبة بحساب ريع منزل مشترك و قدمت فيها جملة أوراق معترف بها من طرفى الخصومة ، و رأت محكمة الإستئناف - خلافاً لما رأته محكمة الدرجة الأولى من وجوب تعيين خبير و إحالة على التحقيق و إنتقال لمحل النزاع - أن بعضا من هذه الأوراق مضافاً إليه إقرارات الخصوم يشمل من العناصر الواقعية ما يكفى للفصل فى موضوع الدعوى فلا حرج عليها فى ذلك إذ هى ليست مقيدة بما صدر من أحكام تمهيدية أو تحضيرية أو بالأنقياد لرأى خبير ما دامت قد كونت إعتقادها من أوراق مقدمة لها تقديماً صحيحاً و من أقوال الخصوم الثابتة فى محاضر الجلسات .

( الطعن رقم 84 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/3/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1108
بتاريخ 14-05-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا بدا لأحد خصوم الدعوى إعتراض على أعمال الخبير فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند مباشرة الخبير عمله ، فإذا فاته ذلك فعليه أن يبدى إعتراضاته لدى محكمة الموضوع ، فإن فأته ذلك أيضاً فطعنه على تلك الأعمال أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً لا يلتفت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 191
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا باشر الخبير أعماله فى غيبة أحد الخصوم فى الدعوى دون إعلانه فإن عمله يكون باطلاً حتماً . و إذا هو لم يقم ببعض ما ندب لأدائه فإن العمل الذى قام به لا يكون باطلاً . و للقاضى أن يعيد المأمورية إليه ليتمم ما فاته منها إن كان ذلك لازماً للحكم فى الدعوى و إلا فصل فيها على أساس ما قام به الخبير من الأعمال متى وجده كافياً لتنويره و تكوين رأيه ، و على كل حال فهذا أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به و لا رقابة لها عليه .

( الطعن رقم 18 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 419
بتاريخ 12-03-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الإستئناف قد وجدت أن تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة الإبتدائية لتقدير ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها ، فضلاً عن مناقضته لتقريرين آخرين فى هذا الشأن فيه قصور ، فأمرت الخبير بإستكمال النقص حتى تتوافر لديها العناصر اللازمة لتقدير الثمن بما يتفق مع حقيقة الواقع ، فإنه يكون من الواجب عليها إذا هى رجعت عن رأيها فى إستكمال هذا التقرير ، و أخذت به و أسست حكمها عليه ، أن تبين الأسباب التى جعلتها تكتفى به . فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 50 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/3/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 470
بتاريخ 28-05-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إن عمل الخبير ليس إلا إجراءً تمهيدياً لا يقيد المحكمة بشىء عند البت فى الموضوع . فإذا كان الحكم القاضى بندب الخبير قد أخطأ فى رسم الخطة التى أوجب على الخبير إتباعها فى أداء مأموريته فإن ذلك لا يضير الخصوم إذ أن لهم أن يبدوا كل ما لديهم من أوجه الدفاع عن حقوقهم عند نظر الموضوع .

( الطعن رقم 66 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/28 )

============================== ===
الطعن رقم 0041 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 280
بتاريخ 09-03-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لا جدال فى أن المحكمة كما لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه ، لأنها مقيدة بآراء الخبراء إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه .

( الطعن رقم 41 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حكمها بتقدير أتعاب الخبير أنها إطلعت على تقريره و محاضر أعماله و الكشف المقدم منه ، و بينت كل الأعمال التى قام بها ، و بنت تقديرها على هذا الأساس و بالتطبيق للمادة 12 من قانون الخبراء التى تخولها إنقاص عدد الأيام و الساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا رأت أن ما ذكره هو من ذلك غير متناسب مع العمل الذى قام به ، فإن حكمها يكون مبنياً على أسباب كافية مؤدية إلى ما قضى به .


============================== ===
الطعن رقم 0090 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 313
بتاريخ 06-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن عدم مراعاة الخبير الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 227 من قانون المرافعات لا تستوجب حتماً بطلان تقريره ، لأن المادة المذكورة ليس فيها نص على البطلان . غير أنه إذا ترتب على عدم تكليف الخصوم بالحضور أمام الخبير إخلال بحق دفاعهم لعدم تمكنهم من إبداء ما يعن لهم من الملاحظات و الطلبات فى سبيل صيانة مصالحهم ، فإن ذلك يكون سبباً موجباً لبطلان تقرير الخبير ، و ما لم يتوافر ذلك فى الدعوى فلا وجه للدفع ببطلان التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0106 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 503
بتاريخ 28-12-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة النقض قد قضت ببطلان تقرير الخبير المعين فى الدعوى بناء على أنه قدر ريع الأطيان دون أن يعاينها فإن هذا لا يمنع محكمة الموضوع ، عند نظر الدعوى من جديد ، من الإستناد إلى ما أثبته هذا الخبير فى محاضر أعماله متعلقاً بأوراق الخصوم و ما رآه فى أمر آخر لم يكن تقريره معيباً فيه و هو تعيين مساحة الأطيان . و خصوصاً إذا كان الحكم يستقيم فى ذلك على أسباب أخرى كافية و منتجة و لم تكن إشارته إلى رأى الخبير إلا من باب التزيد .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 534
بتاريخ 18-01-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا رفع المستأجر الجديد على المؤجر دعوى لإثبات حالة الأطيان المؤجرة و تقدير الضرر الذى عاد عليه من بقاء الأرض مشغولة بما عليها من زراعة المستأجر السابق ، ثم رفع بعد ذلك دعوى الموضوع ضد المؤجر يطالبه فيها بمبلغ التعويض الذى قدره ، فأدخل المؤجر المستأجر السابق ضامناً له للحكم عليه مباشرة بما يحكم به للمدعى و إحتياطياً لأن يحكم عليه بما عساه يحكم به للمدعى قبله ، ثم دفع الضامن بأنه لم يكن ممثلاً فى دعوى إثبات الحالة و أنه لذلك لا يصح الإحتجاج عليه بتقرير الخبير المعين فيها ، فردت المحكمة على ذلك بقولها إنه لا سبيل لندب خبير آخر لأن المعالم قد زالت فضلاً عن أن الطاعن كان ممثلاً فى الدعوى بالمؤجر فذلك فيه ما يكفى للرد على هذا الدفع ، إذ أن مسئولية الضامن قبل المؤجر هى مسئولية ضمان ، و كان للمؤجر ألا يرفع عليه دعوى الضمان إلا بصفة أصلية بعد إنتهاء النزاع بينه و بين المستأجر الجديد ، و حينئذ لا يكون فى مقدور المستأجر السابق إلا أن يقيم دفاعه على أساس تهاون المؤجر و تقصيره فى رفع الدعوى التى رفعت عليه ، مما مقتضاه أن العبرة ليست بتدخل الضامن فى دعوى إثبات الحالة بل بالإعتراضات التى توجه إلى الدليل المستمد منها .

( الطعن رقم 46 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 581
بتاريخ 01-03-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن قانون المرافعات قد عد رأى أولى الخبرة من أدلة الإثبات فى الدعاوى ، و جعل للمحكمة أن تكتفى به متى إقتنعت بصحته . فإذا إستندت المحكمة إلى رأى الطبيب الشرعى فى تعيين زمن تحرير الورقة المطعون فيها بالتزوير و إتخذت من ذلك قرينة على صحتها ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها إذ فعلت تكون قد إعتمدت على قرينة إحتمالية ، و أن حكمها قد أقيم على التخمين لا على الجزم و اليقين . و خصوصاً إذا كانت المحكمة قد نفت صلاحية القرائن التى أبداها مدعى التزوير لأن تكون دليلاً عليه للإعتبارات المقبولة التى ذكرتها و أقامت قضاءها بصحة الإمضاء على أسباب سليمة تبرره مستخلصة من أقوال الخبير و من الفحص الذى أجرته هى بنفسها .

( الطعن رقم 65 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0090 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 628
بتاريخ 12-04-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا قال الحكم إن أحداً من الطرفين لم يطعن على تقرير الخبير بأى طعن و إن ذلك يعتبر تسليماً منهما بما جاء به ، و بناء على هذا إعتمده و أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها ، و كان الثابت من المذكرة التى قدمها الشفيع إلى المحكمة الإبتدائية و إلى محكمة الإستئناف أنه قد طعن على هذا التقرير و تمسك بأن أرضه تجاوز الأرض المشفوعة من جهتين و أن لها عليها حق إرتفاق بالرى ، و بأن خصومه سلموا له بحقة فى الشفعة منذ الحظة الأولى ، كما إستند إلى تقرير خبير إستشارى جاء فى نتيجته أن أرضه تحد الأرض المشفوعة من جهتين ، فإن هذا الحكم إذ لم يرد على شىء من ذلك و لم يبين أى سند له فى القول بأن أرض الشفيع لا تجاوز الأرض المشفوعة إلا من جهة واحدة يكون باطلاً لقصور أسبابه .

( الطعن رقم 90 لسنة 14 ق جلسة 1945/4/12)
============================== ===
الطعن رقم 0087 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 230
بتاريخ 31-10-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وفقاً للمادة 223 من قانون المرافعات وجب أن يشتركوا جميعاً لا فى الأعمال التى تقتضيها المأمورية المعهود إليهم بها فحسب ، بل أيضاً فى المداولة و تكوين الرأى . و على ذلك فإنه إذا إنفرد خبيران بالمداولة و وضعا التقرير و إمتنع ثالثهما عن الإشتراك معهما كان التقرير المقدم منهما باطلاً و إمتنع على المحكمة الأخذ به .
و لا يحدث فى جواز الإعتماد على التقرير الباطل القول بأن الأمر مرده إلى المحكمة التى لها الرأى الأعلى فى تقدير نتيجة بحوث الخبراء فى المسائل المتنازع عليها ، إذ أن سلطة المحكمة فى تقدير آراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قدمت لها فى تقرير صحيح .


============================== ===
الطعن رقم 0087 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 230
بتاريخ 31-10-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا أخطأت المحكمة فى رفض الدفع ببطلان تقرير خبير باطل ، فإن ذلك يستلزم نقض حكمها فيما كان منه مؤسساً على هذا التقرير . أما ما إستقام من الحكم على أسباب أخرى بصفة أصلية و لم تعول فيه المحكمة على تقرير الخبير إلا من قبيل الإستئناس فلا يؤثر فيه هذا الخطأ .

( الطعن رقم 87 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 254
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن لم يتقدم إلى محكمة الموضوع بطلب بطلان عمل الخبير لعدم إبلاغه إياه ميعاد الإجتماع ، لا فى صحيفة الإستئناف و لا فى المذكرات التى قدمها ، كان طعنه أمام محكمة النقض ببطلان التقرير سبباً جديداً غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 254
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إذا نسب أحد الخصوم إلى الخبير المعين فى الدعوى و المقدم تقريره فيها أنه - لعداء بينهما - كان يحرض الشهود على الشهادة بغير ما فيه مصلحته ، و كان متحيزاً إلى خصومه و لذلك طلب إبداله بغيره ، فرفضت المحكمة هذا الطلب و إعتمدت تقرير الخبير مؤسسة ذلك على أن الطالب إنما أراد رد الخبير عن العمل و أنه لم يتخذ فى طلبه ما رسمه القانون من إجراءات للرد ، فحسب المحكمة ذلك تسبيباً لرفض الطلب ، إذ أن ما وجه إلى الخبير يحتمل ما فهمته المحكمة من أنه طلب برده عن العمل .

( الطعن رقم 105 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 327
بتاريخ 23-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أخذت فى تعيين ملك كل من طرفى الدعوى برأى الخبير المعين فيها على الرغم من أنه لم يمسح الأرض المتنازع عليها و لم يقسمها ، و لكنها أوردت الأسباب التى أقنعتها بصواب هذا الرأى ، فلا تثريب عليها فيما ذهبت إليه .

( الطعن رقم 22 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 342
بتاريخ 30-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن المادة 243 مكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبراء إلا إذا هى كانت قررت هذا الإجراء فى الدعوى . فإذا كان لم يصدر فى الدعوى قرار من المحكمة بمناقشة الخبير فعدم مناقشته لا يكون مخالفاً للقانون .
على أن القانون قد جعل الحكم بتزوير ورقة أو بصحتها مرجعه إلى ما يثبت للمحكمة من حقيقة الحال فيها سواء أكانت فى تعرف هذه الحقيقة قد إستقلت بمشاهداتها و ملاحظاتها هى أم كانت قد إستعانت برأى أهل الخبرة ، ثم هو لم يجعل رأى الخبير ملزماً لها . و لما كانت مناقشة الخبير لم تجعل إلا تنويراً للمحكمة فللمحكمة وحدها أمر تقرير إجراء المناقشة من عدمه . و إذن فلا تثريب عليها إذا كان وجه الحق فى الدعوى قد تبين لها من تقرير آخر و من ملاحظاتها هى فقضت فيها على أساس ذلك دون مناقشة الخبير .

( الطعن رقم 31 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 374
بتاريخ 27-02-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الإستشارى يتضمن بذاته الرد على حجج الخبير المعين فى الدعوى بأن المحكمة قد رفضتها للأسباب التى إستند إليها الخبير الإستشارى .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 568
بتاريخ 25-03-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا ندبت المحكمة خبيراً لإجراء المضاهاة على أوراق معينة قضت بقبولها للمضاهاة ، فقصر المضاهاة على بعض هذه الأوراق دون بعض ، ثم سايرت المحكمة - و هى بسبيل إجراء المضاهاة بنفسها - الخبير فى إستبعاد ما إستبعده من الأوراق دون إبداء أسباب لذلك ، مع كون الأوراق المستبعدة من الأوراق المقبولة قانوناً فى المضاهاة وفقاً للمادة 261 من قانون المرافعات ، و مع كون الحكم الصادر بندب الخبير لإجراء المضاهاة على تلك الأوراق واجب التنفيذ ، فحكمها المقام على أساس هذه المضاهاة يكون مشوباً ببطلان جوهرى يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 151 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/3/25 )
============================== ===


حجية الاوراق الرسمية
============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 239
بتاريخ 20-12-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إعتمد قى تقدير سن الطاعن على الشهادة المستخرجة بمعرفة صراف البندر الذى ولد فيه من واقع دفتر الموليد بإعتبار أنها شهادة رسـمية فـى خصوص ما أعدت له ، و ذلك بناء على أن الطاعن هو الذى قدم طلب هذه الشهادة إلى المديرية و دفع الرسوم المستحقة عليها ، فأحالته المديرية على الصراف ، فإستخرج الشهادة من واقع دفتر المواليد الذى كان معروفاً بالأورنيك ثم إعتمدت المديرية هذة الشهادة بالتوقيع عليها بختمهـا و بالتأشــير بعبارة " تعتمد لجهة لزومها " فهذا الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون و لا خالف قواعد الاثبات . إذ هذه الشهادة تعتبر مستخرجاً رسماً يقوم مقام شهادة الميلاد فى معنى قرار مجلس الوزراء الصــادر فى 20 من يناير سنة 1927 . و إذا كانت المحكمة لم تعبأ بالخلاف بين الاسم الوارد بالمسـتخرج المذكور " عبدالعزيز سيد " وإســم الطاعن كما هو وارد فى الشهادة الإبتدائية " عبدالعزيز فخرى " مستخلصة من الأدلة الســائغة التى أوردتها فى حكمهـا والتى لا تخالف الثابت بالأوراق أن الطاعن هو بذاته صاحب الإســم الوارد فى المسـتخرج ، فلاغبارعليها فى ذلك إذ هذا إستخلاص تملكه فى حدود سلطتها الموضوعية .

( الطعن رقم 167 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 11
بتاريخ 03-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 6
تقدير قيمة محتويات الطرد بمعرفة مثمن الجمرك هو مجرد رأى للمثمن ، فإذا عزف الحكم ففى حدود سلطته الموضوعية عن الأخذ بهذا التقدير فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 130 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0578 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 747
بتاريخ 22-04-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 3
إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية و خطية غير رسمية يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة و الحراسة الزراعية أصلها لم يقدم ، و قد إعترض المطعون ضده فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف على صلاحيتها لإثبات محتواها ، و كانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أى حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 392 و 393 من القانون المدنى الواجبتى التطبيق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 10
المحررات الرسمية التى تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية فى مصر وفقاً لقوانين الدول التى تتبعها تلك الجهات ، تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها فى الإثبات و لكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفق المادة 496 من قانون المرافعات السابق .

============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 9
النص فى الفقرة الثانية عشرة من المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى ، يعنى أن المحررات التى يجريها القناصل المصريون فى الخارج بوصفهم موثقين يكون لها ذات القوة الرسمية للمحررات التى تحرر و توثق فى مصر ، و هو تطبيق لمبدأ الإمتداد الإقليمى لسلطة الدولة خارج حدودها و لا يمكن أن يفيد النص قصر القوة الرسمية للعقود داخل حدود مصر وحدها ، لا يغير من ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 22 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 من أغسطس 1925 و المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1940 الخاص بالنظام القنصلى كانت تقضى بأن للعقود التى يحررها القناصل المصريون فى الخارج " .. قوة العقود الرسمية ، و تكون واجبة التنفيذ فى القطر المصرى بمقتضى صورها المسلمة المصدق عليها بالصفة القانونية ، و تكون كذلك واجبة التنفيذ فى الخارج اذا أجازت ذلك العادات و الإتفاقات السياسية " لأن هذه الفقرة إنما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمى لا بقوته فى الإثبات ، و لم يجد المشرع داعياً لتردادها فى القانون رقم 166 لسنة 1954 لأن القواعد العامة فى قانون المرافعات تغنى عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى - أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم فى حدود سلطته و إختصاصه ، تبعاً لما فى إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه ، و من ثم لا يتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات لأن إثباتها فى ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة فى ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 015 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1000
بتاريخ 20-04-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 4
محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات و ما أثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0517 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 697
بتاريخ 16-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى على أن " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً " يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوى الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه ليس طرفاً فى المستندات محل النعى ، و كانت هذه البيانات تتعلق بإقرارات ذوى الشأن و لا تتضمن تصرفات قانونية له صله بها ، فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لها و يكون له إثبات عكس ما ورد بها ، و لا وجه بهذه المثابه للتحدى بقاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابى .

( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1644
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 4
إذ كان مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الورقة الرسمية تعد حجة بما دون فيها من أمور قام بها محورها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و كان ما أورده الحكم من أن ما جاء بالشهادة الرسمية من عدم منح الطاعن أجازة فى الفترة المحددة بها لا يحول دون خروجه من المعسكر بعد إنتهاء عمله أو تكليفه بعمل فإنه لا يكون قد أنطوى على إهدار لحجة هذه الشهادة و ما تضمنته من بيانات صادرة من الموظف الرسمى الذى حررها ، لما فيه من تسليم بعدم وجود الطاعن فى أجازة بالفعل و قتذاك هذا إلى أن إستخلاص وجود الطاعن فى مهمة بعيداً عن عمله و إحتمال وجوده بالقاهرة حسبما قرر الحكم تظاهره الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة أول درجة و الثابت فيها أنه كان فى مأمورية خارجية خلال المدة من 1973/3/17 حتى 1973/3/25 و من ثم يكون إيثار الحكم أقوال شاهدى المطعون عليها أمر يحتمله منطق الأمر .


============================== ===
الطعن رقم 0203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338
بتاريخ 24-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 7
المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذى الشأن فى حضوره ـــ و إذا كان اصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل و ذلك متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر الخارجى يبعث على الشك فى أن تكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها فى هذه الحالة .


============================== ===
الطعن رقم 229 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 496
بتاريخ 07-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشان فى حضوره ، و إذ كان ما دون بالمستندات الرسمية المقدمة من الطاعن إثباتاً لحيازته عين النزاع منذ سنة 1955 من بيان يفيد إتخاذه منها مقراً لإعماله إنما تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته و ليس نتيجة قيام محررها بتحرى صحة هذا البيان ، و من ثم لا تلحقها الحجية ، و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل ، فلا على الحكم إذ لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذه الأوراق و أرقام قضاءه على أدله مناهضة إستقاها من أقوال الشهود و التحقيقات الإداريه المقدمة فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0340 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1448
بتاريخ 28-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 55 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات .


============================== ===

موسوعة النقض المدنى

الطعن رقم 1070 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 661
بتاريخ 29-04-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، فلا على الحكم المطعون فيه إن إلتفت عن النتيجة التى خلص إليها الخبير بتقريره من أن حجم المفروشات و حالتها بالنسبة لإتساع الفيلا المؤجرة غير كاف للإنتفاع
بها على النحو المتعارف عليه و حسب طبيعة التعامل المفروش ، طالما أقام قضاءه بأن العين مؤجرة مفروش على ما يكفى لحمله .


============================== ===
الطعن رقم 1697 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 785
بتاريخ 08-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .


============================== ===
الطعن رقم 1029 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 612
بتاريخ 26-04-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم بندب خبير فى الدعوى لأن ذلك يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية فى فهم الواقع و تقدير الدليل .


============================== ===
الطعن رقم 0635 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 109
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع فمتى أطمأنت إلى تقرير الخبير و أخذت به فلا عليها إن هى لم ترد إستقلالاً على ما يسوقه الخصوم نعياً على هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد لأنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى أقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها و بسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه .


============================== ===
الطعن رقم 2243 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 121
بتاريخ 15-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 7
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه مؤداه إعتبار هذه الأسباب جزء مكملاً لأسباب هذا الحكم مما يجعل المجادلة فى شأن عدم كفاية الدليل المستمد من هذا التقرير جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعنان رقما 2243 ، 2365 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/1/15 )
============================== ===
الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 372
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة .


============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 246
بتاريخ 15-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما إنتهى إليه إذ رأت فيه ما يقنعها و يتفق و ما رأت أنه وجه الحق فى الدعوى ، ما دام قائماً على أسباب لها أصلها و تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و أن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على إستقلال و لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ يحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الإكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 246
بتاريخ 15-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بدا لأحد خصوم الدعوى الإعتراض على شخص الخبير أو على مباشرته لمهمته فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند قيام الخبير بعمله ، فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع ، فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن بذلك أمام محكمة النقض باعتباره سبباً جديداً لا يجوز له التمسك به .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1129
بتاريخ 20-12-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير لإقتناعها بصحته كانت أسبابها فى ذلك سائغة تكفى لحمل الحكم ، فلا عليها أن لم ترد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقدير ، إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير لأن أخذها به يتضمن الرد المسقط لما عداها .

( الطعن رقم 260 لسنة 53 ق ، جلسة1987/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0613 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 673
بتاريخ 06-05-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لمحكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه .


============================== ===
الطعن رقم 1374 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 837
بتاريخ 16-06-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها لا تكون ملزمة عندئذ بإجابة طلب إعادة المهمة إلى الخبير أو ندب خبير آخر لإستكمالها .

( الطعنان رقما 1374 ، 1409 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/16 )
============================== ===
الطعن رقم 2147 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1429
بتاريخ 26-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
تقدير عمل أهل الخبرة و الموازنة بين تقارير الخبراء و الأخذ بأحدها دون الآخر هو مما يستقل به محكمة الموضوع دون معقب .

( الطعن رقم 2147 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/12/26 )
============================== ===
الطعن رقم 0825 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 422
بتاريخ 09-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأخذ برأى خبير أو بآخر مما يستقل به قاضى الموضوع ، و أن مؤدى الأخذ برأى أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر فى آراء من لم تأخذ برأيهم مما يفيد إقتناعها فى الدعوى و كانت محكمة الموضوع قد رأت - فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لأقتناعها بسلامة أسبابه ، فإنه لا يعيب حكمها ألا ترد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الإستشارى المقدم من الطاعن إذ أن فى أخذها بالتقرير الأول ما يفيد أنها لم تر فى التقرير الإستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى إطمأنت إليه و أخذت برأيه .

( الطعن رقم 825 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/9 )
============================== ===
الطعن رقم 1231 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 714
بتاريخ 28-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمه بعد ذلك بالرد إستقلالاًعلى ما يوجه إليه من إعتراضات إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأ كثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0259 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 274
بتاريخ 14-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .

( الطعن رقم 259 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/5/14 )
============================== ===
الطعن رقم 1325 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 324
بتاريخ 18-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من تقرير الخبير أنه أحتسب الزيادة التى نصت عليها المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبينة فى ذات وقت الإنشاء و هى 8 و 4 على النحو الوارد بنص هذه المادة و ليس على أساس الأجرة الواردة بعقد إيجار عين النزاع وقدرها 4 جنيه
و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند إلى هذا التقرير فى قضائه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 1325 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/5/18 )
============================== ===
الطعن رقم 1499 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 668
بتاريخ 25-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
لئن كان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و أن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لإستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى إلا أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته كما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محضت الأدلة التى قدمت إليها و حصلت منها ما تؤدى إليه ، و ذلك بإستعراض هذه الأدلة و التعليق عليها بما ينبئ عن دراسة أوراق الدعوى .

( الطعن رقم 1499 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/6/25 )
============================== ===
الطعن رقم 2210 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 105
بتاريخ 09-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبيراً متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

( الطعن رقم 2210 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/1/9 )


============================== ===
الطعن رقم 2235 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 48
بتاريخ 12-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة و الموازنة بينهما و فهم الواقع فى الدعوى ، و كان تقرير الخبير من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها دون معقب ، و أنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه و أحالت إليه إعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون ما حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه .

( الطعن رقم 2235 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/12 )

============================== ===
الطعن رقم 0876 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 856
بتاريخ 30-10-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن رأى الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك . وأن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى طالما له سنده ، و كان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق و يحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغه تكفى لحمله ، لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم
و يرد إستقلالاً على كل قول ، أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى أقتنع بها و أورد دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .

( الطعن رقم 876 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/10/30 )
============================== ===
الطعن رقم 2001 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 683
بتاريخ 26-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة على أنه - متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بالرد إستقلالاً على الطعون التى توجه إليه . إذ أن أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 2758 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 276
بتاريخ 06-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات فى الدعوى التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 2758 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/12/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0391 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 298
بتاريخ 12-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قول
........... و كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب وضع يد المستأنف عليها الأولى - المطعون ضدها الأولى - على العقار المشفوع به منذ شرائها للأرض الفضاء فى 1959/2/1 و بنائها منزلاً عليها سنة 1964 ثم بناء الدور العلوى سنة 1973 و كان وضع يدها كما يبين من تقرير الخبير هادئاً و ظاهراً و مستمراً من 1959/9/1 حتى 1972/8/4 تاريخ شراء العقار المشفوع فيه من المستأنفة - الطاعنة - و هى مدة تجاوزت الخمسة عشر عاماً - كما أنه يبين من الأعمال التى تمت على العقار المشفوع به نية المستأنف عليها الأولى فى تملكه ، و من ثم و بمضى المدة القانونية تكون الملكية ثابتة لها و ذلك قبل بيع العقار المشفوع فيه طبقاً لما تقدم من قواعد و أخذاً بما إنتهى إليه تقرير الخبير المودع أمام هذه المحكمة محمولاً على أسبابه " و كان الثابت من تقرير المودع أمام محكمة الإستئناف أن شاهدى المطعون ضدها الأولى قررا أنها تضع اليد على الأرض المشفوع بها منذ شرائها عام 19-59 و لم ينازعها أحد فى وضع يدها ، و كان ما إستخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق و يكفى لحمل قضاء الحكم ، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير و كفاية الدليل الذى إقتنعت به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، و لا يغير من ذلك ما ورد بالحكم المطعون فيه من خطـأ فى حساب تاريخ إكتمال مدة التقادم بأنها تنتهى قبل بيع العقار المشفوع فيه بتاريخ 1972/8/4 بدلاً من 1975/8/4 إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطـأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 6
لما كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضى الموضوع و له وحده . تقرير لزوم أو عدم لزوم الإستعانة به ، فلا يقبل النعى على الحكم المطعون فيه عدم الإستعانة بخيير فنى متى رأى فى عناصر النزاع ما يكفى لتكوين إقتناعه .

( الطعن رقم 142 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 955
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
ما نصت عليه المادة 154 من قانون الإثبات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء إنما هو رخصة منحها الشارع للمحكمة ، فلا يعاب عليها عدم إستعمالها ما دامت قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى و رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لإقتناعها بصحة أسبابه و لم تر لزوماً لتعيين خبيراً أو خبراء آخرين فلا رقيب عليها فى ذلك ، و أنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستأهل الرد بأكثر مما تضمنه التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0184 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 955
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
لا يعاب على الحكم إشتراك الخبير المعين أولاً فى أعمال الخبرة التى عهد بها إلى هذه اللجنة المنتدبة أخيراً طالما أجاز قانون الإثبات فى المادة 154 منه للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى نفس الخبير المنتدب لإستكمال بحثها و تدارك أوجه النقص فيها . و لم يطلب الخصم أمامها رد الخبير و يسلك فى ذلك الطريق الذى رسمه القانون .


============================== ===
الطعن رقم 1221 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 767
بتاريخ 15-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به و تطرح بعضه لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة إذ هى لا تقضى إلا على ما تطمئن إليه دون أن يشوب حكمها فى ذلك أى تناقض ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو قضى للمطعون ضده الأول بحقه فى الشفعة أخذاً بما إقتنع به من تقرير الخبير فى هذا الصدد و أطرح ما تضمنه من إسباغ وصف الشريك المشتاع فى أرض النزاع خطأ على الطاعن ، للأسباب السائغة التى ساقها الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 257 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 591
بتاريخ 25-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد أستقلالاً على المطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، و هى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0312 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 146
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 7
المقرر - أن تقرير الخبير - دليل مطروح فى الدعوى تستقل محكمة الموضوع بتقديره و لا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و هى لا تلتزم بالرد إستقلالاً فى حكمها على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى هذا التقرير .

( الطعن رقم 312 لسنة 52 ق ، جلسة 1991/1/10 )
============================== ===
الطعن رقم 1886 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1048
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 135 ، 3/136 من قانون الإثبات و المادة 50 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء أن الشرع إعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عند ندبه هو الخبير فى الدعوى فلا عليه إذا ما تبين له بسبب جسامة المأمورية و تشعب أعمالها أن يعهد بها إلى خبير أو خبيرين أو أكثر لأداء المأمورية و لو كانوا تابعين لإختصاص مكانى لمنطقة أخرى لإن الأمر مرده فى النهاية إلى أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى و أن توزيع الأعضاء على المناطق التابعة للمكتب ما هو إلا تنظيم داخلى لا يحول دون إنتدابهم خارج مناطقهم - و من ثم لا يجدى المستأنف ضدهما القول ببطلان التقرير لأن المأمورية باشرها مكتب شمال القاهرة دون مكتب وسط القاهرة المختص .


============================== ===
الطعن رقم 2469 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1129
بتاريخ 16-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن رأى الخبير المنتدب فى الدعوى لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك فلها أن تأخذ به كله أو بعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه ، و بأن مناط بطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 14
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التى يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما دام أنها قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير ، إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها اليه ، و هى فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0008 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 14
بتاريخ 19-11-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا إمتنع الخبير عن سماع أقوال بعض الخصوم الختامية فليس فى إمتناعه هذا أية مخالفة للقانون ، إذ هو غير ملزم بإجابة طلب الخصوم إسترساله فى أداء المأمورية المطلوب منه أداؤها بعد أن يكون قد رأى أنها تمت .


============================== ===
الطعن رقم 0034 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 84
بتاريخ 10-03-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير قيمة العمل المطروح تقديره أمامها دون رجوع إلى رأى خبير أو إلى أوراق متعلقة بعمل مماثل ، إذ لا نص فى القانون يلزمها بالإستعانة برأى خبير أو إتباع خطة معينة فى ذلك . على أن المحكمة إذا عينت خبيراً للتقدير فإنها لا تكون مقيدة قانوناً بتقديره ، بل هى لها الحرية المطلقة فى الأخذ بتقديره أو زيادته أو نقصه .


============================== ===
الطعن رقم 0041 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 139
بتاريخ 10-11-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
الحكم التمهيدى بتعيين خبير فى دعوى لا يلزم المحكمة التى أصدرته بأن تتقيد فى قضائها برأى هذا الخبير فيما عين له ، بل يكون لها مع ذلك حق النظر فى أصل الموضوع و بحثه من كافة وجوهه و القضاء فيه على وفق ما ترى .


============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 146
بتاريخ 01-12-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
الدفع ببطلان عمل الخبير المعين فى الدعوى لمباشرته عمله فيها قبل إعلان الحكم االصادر بندبه للمدعى عليه ، مع كونه حكماً غيابياً ، و لعدم توجيهه دعوة صحيحة إلى هذا المدعى عليه ليحضر أمامه فى اليوم الذى حدده لمباشرة العمل ، و لعدم تقديمه تقريره فى الوقت اللائق - هذا الدفع ليس من قبيل الحجج التى يدلى بها الخصوم و لا تكون المحكمة ملزمة حتماً بذكرها و الرد عليها فى حكمها ، بل هو من الدفوع التى يترتب على الأخذ بها أو رفضها بطلان عمل الخبير أو صحته فلا يجوز للمحكمة إغفال الرد عليه مع أخذها فى حكمها برأى الخبير ، بل من الواجب عليها - تحقيقاً للغرض الذى يرمى إليه قانون المرافعات فى المادة 103 منه - أن تبين فى حكمها الأسباب التى إستندت إليها فى رفض هذا الدفع بياناً كافياً ، فإن هى لم تفعل كان حكمها باطلاً بطلاناً جوهرياً .

( الطعن رقم 61 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/12/1 )
============================== ===