المتابعون

الجمعة، 10 أغسطس 2012

موسوعة النقض المدنى

الطعن رقم 0038 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 634
بتاريخ 21-03-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن المحكمة ، إذ تلجأ إلى أرباب الخبرة تكلفهم بحث عمل من الأعمال و إبداء رأيهم فيه و تصرح لهم بسماع شهود ، فإنما معولها الأول يكون على البحث الشخصى الذى يقوم به الخبير ليصل فيه بحسب إستعداده و كفاءته الخاصة إلى إستخراج الحقيقة التى يستعين القاضى به على كشفها ، و أما سماعه الشهود فليس لذاته مقصوداً للقاضى ، و إنما هو أمر يحصل من باب إعانة الخبير على القيام ببحثه الشخصى الذى قد يصادف أموراً ثانوية لا يستطيع إستخراج حقائقها من مجرد الماديات التى يعالج بحثها فيضطر إلى التحرى عما تعيه صدور الناس من المعلومات ليثبت الحقيقة التى يظنها الواقعية أو ليرجع بين حقيقة و أخرى مما تفيده إياه الماديات ، و معوله فى كل حال إنما يكون على الماديات التى يبحثها بشخصه ، كما أن معول القضاء لا يكون إلا على البحث الشخصى الذى يجريه الخبير
فإذا كلف خبير بتصفية الحساب بين طرفى الدعوى بعد معاينة الأطيان و تقدير ريعها ، فإقتصر الخبير على سماع شهود من بينهم رجل قال له إنه كان من العمال المباشرين للزراعة <خولى> و بنى تقديره ريع الأطيان على مجرد قول هذا العامل و أثبت هذا التقدير فى محاضر أعماله و تقريره ، دون أن يعاين بنفسه الأطيان و يتعرف معدن أجزائها و يقدر لكل جزء الأجر الذى يناسبه بحسب مشاهدته و معرفته الشخصية ، فلا يمكن الإعتداد بتقرير هذا الخبير كدليل فى الدعوى . و الحكم الذى يبنى فى جوهره على هذا التقرير يكون قد بنى على دليل غير قائم فى الواقع و يعتبر خالياً من الأسباب الموضوعية و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 38 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1044
بتاريخ 30-01-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
دفع أحد الخصوم بأن تقرير الخبير المعين فى دعوى إثبات الحالة التى لم يكن هو طرفاً فيها لا يصلح حجة عليه فى دعوى التعويض المرفوعة عليه ، أو الدفع بأن الخبير المعين فى الدعوى قد خرج عن المأمورية التى رسمتها المحكمة له فى حكمها ، أو بأنه لم يتعرض لمسألة التعويض فى محضر أعماله ، و لم يعرضها للبحث أمام طرفى الخصومة ليدلى كل منهما برأيه فيها هما من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع قبل الخوض فى مناقشة التقرير و إلا فقد سقط الحق فى إبدائهما . فإبداؤهما لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول .

( الطعن رقم 55 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0084 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1074
بتاريخ 12-03-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كان أساس الدعوة المطالبة بحساب ريع منزل مشترك و قدمت فيها جملة أوراق معترف بها من طرفى الخصومة ، و رأت محكمة الإستئناف - خلافاً لما رأته محكمة الدرجة الأولى من وجوب تعيين خبير و إحالة على التحقيق و إنتقال لمحل النزاع - أن بعضا من هذه الأوراق مضافاً إليه إقرارات الخصوم يشمل من العناصر الواقعية ما يكفى للفصل فى موضوع الدعوى فلا حرج عليها فى ذلك إذ هى ليست مقيدة بما صدر من أحكام تمهيدية أو تحضيرية أو بالأنقياد لرأى خبير ما دامت قد كونت إعتقادها من أوراق مقدمة لها تقديماً صحيحاً و من أقوال الخصوم الثابتة فى محاضر الجلسات .

( الطعن رقم 84 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/3/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0101 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1108
بتاريخ 14-05-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا بدا لأحد خصوم الدعوى إعتراض على أعمال الخبير فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند مباشرة الخبير عمله ، فإذا فاته ذلك فعليه أن يبدى إعتراضاته لدى محكمة الموضوع ، فإن فأته ذلك أيضاً فطعنه على تلك الأعمال أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً لا يلتفت إليه .


============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 191
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا باشر الخبير أعماله فى غيبة أحد الخصوم فى الدعوى دون إعلانه فإن عمله يكون باطلاً حتماً . و إذا هو لم يقم ببعض ما ندب لأدائه فإن العمل الذى قام به لا يكون باطلاً . و للقاضى أن يعيد المأمورية إليه ليتمم ما فاته منها إن كان ذلك لازماً للحكم فى الدعوى و إلا فصل فيها على أساس ما قام به الخبير من الأعمال متى وجده كافياً لتنويره و تكوين رأيه ، و على كل حال فهذا أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به و لا رقابة لها عليه .

( الطعن رقم 18 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0050 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 419
بتاريخ 12-03-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الإستئناف قد وجدت أن تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة الإبتدائية لتقدير ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها ، فضلاً عن مناقضته لتقريرين آخرين فى هذا الشأن فيه قصور ، فأمرت الخبير بإستكمال النقص حتى تتوافر لديها العناصر اللازمة لتقدير الثمن بما يتفق مع حقيقة الواقع ، فإنه يكون من الواجب عليها إذا هى رجعت عن رأيها فى إستكمال هذا التقرير ، و أخذت به و أسست حكمها عليه ، أن تبين الأسباب التى جعلتها تكتفى به . فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 50 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/3/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 470
بتاريخ 28-05-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إن عمل الخبير ليس إلا إجراءً تمهيدياً لا يقيد المحكمة بشىء عند البت فى الموضوع . فإذا كان الحكم القاضى بندب الخبير قد أخطأ فى رسم الخطة التى أوجب على الخبير إتباعها فى أداء مأموريته فإن ذلك لا يضير الخصوم إذ أن لهم أن يبدوا كل ما لديهم من أوجه الدفاع عن حقوقهم عند نظر الموضوع .

( الطعن رقم 66 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/28 )

============================== ===
الطعن رقم 0041 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 280
بتاريخ 09-03-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
لا جدال فى أن المحكمة كما لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله لها أن تأخذ ببعض ما جاء به و تطرح بعضه ، لأنها مقيدة بآراء الخبراء إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه .

( الطعن رقم 41 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حكمها بتقدير أتعاب الخبير أنها إطلعت على تقريره و محاضر أعماله و الكشف المقدم منه ، و بينت كل الأعمال التى قام بها ، و بنت تقديرها على هذا الأساس و بالتطبيق للمادة 12 من قانون الخبراء التى تخولها إنقاص عدد الأيام و الساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا رأت أن ما ذكره هو من ذلك غير متناسب مع العمل الذى قام به ، فإن حكمها يكون مبنياً على أسباب كافية مؤدية إلى ما قضى به .


============================== ===
الطعن رقم 0090 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 313
بتاريخ 06-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن عدم مراعاة الخبير الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 227 من قانون المرافعات لا تستوجب حتماً بطلان تقريره ، لأن المادة المذكورة ليس فيها نص على البطلان . غير أنه إذا ترتب على عدم تكليف الخصوم بالحضور أمام الخبير إخلال بحق دفاعهم لعدم تمكنهم من إبداء ما يعن لهم من الملاحظات و الطلبات فى سبيل صيانة مصالحهم ، فإن ذلك يكون سبباً موجباً لبطلان تقرير الخبير ، و ما لم يتوافر ذلك فى الدعوى فلا وجه للدفع ببطلان التقرير .


============================== ===
الطعن رقم 0106 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 503
بتاريخ 28-12-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة النقض قد قضت ببطلان تقرير الخبير المعين فى الدعوى بناء على أنه قدر ريع الأطيان دون أن يعاينها فإن هذا لا يمنع محكمة الموضوع ، عند نظر الدعوى من جديد ، من الإستناد إلى ما أثبته هذا الخبير فى محاضر أعماله متعلقاً بأوراق الخصوم و ما رآه فى أمر آخر لم يكن تقريره معيباً فيه و هو تعيين مساحة الأطيان . و خصوصاً إذا كان الحكم يستقيم فى ذلك على أسباب أخرى كافية و منتجة و لم تكن إشارته إلى رأى الخبير إلا من باب التزيد .


============================== ===
الطعن رقم 0046 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 534
بتاريخ 18-01-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا رفع المستأجر الجديد على المؤجر دعوى لإثبات حالة الأطيان المؤجرة و تقدير الضرر الذى عاد عليه من بقاء الأرض مشغولة بما عليها من زراعة المستأجر السابق ، ثم رفع بعد ذلك دعوى الموضوع ضد المؤجر يطالبه فيها بمبلغ التعويض الذى قدره ، فأدخل المؤجر المستأجر السابق ضامناً له للحكم عليه مباشرة بما يحكم به للمدعى و إحتياطياً لأن يحكم عليه بما عساه يحكم به للمدعى قبله ، ثم دفع الضامن بأنه لم يكن ممثلاً فى دعوى إثبات الحالة و أنه لذلك لا يصح الإحتجاج عليه بتقرير الخبير المعين فيها ، فردت المحكمة على ذلك بقولها إنه لا سبيل لندب خبير آخر لأن المعالم قد زالت فضلاً عن أن الطاعن كان ممثلاً فى الدعوى بالمؤجر فذلك فيه ما يكفى للرد على هذا الدفع ، إذ أن مسئولية الضامن قبل المؤجر هى مسئولية ضمان ، و كان للمؤجر ألا يرفع عليه دعوى الضمان إلا بصفة أصلية بعد إنتهاء النزاع بينه و بين المستأجر الجديد ، و حينئذ لا يكون فى مقدور المستأجر السابق إلا أن يقيم دفاعه على أساس تهاون المؤجر و تقصيره فى رفع الدعوى التى رفعت عليه ، مما مقتضاه أن العبرة ليست بتدخل الضامن فى دعوى إثبات الحالة بل بالإعتراضات التى توجه إلى الدليل المستمد منها .

( الطعن رقم 46 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/18 )
============================== ===
الطعن رقم 0065 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 581
بتاريخ 01-03-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن قانون المرافعات قد عد رأى أولى الخبرة من أدلة الإثبات فى الدعاوى ، و جعل للمحكمة أن تكتفى به متى إقتنعت بصحته . فإذا إستندت المحكمة إلى رأى الطبيب الشرعى فى تعيين زمن تحرير الورقة المطعون فيها بالتزوير و إتخذت من ذلك قرينة على صحتها ، فلا يصح أن ينعى عليها أنها إذ فعلت تكون قد إعتمدت على قرينة إحتمالية ، و أن حكمها قد أقيم على التخمين لا على الجزم و اليقين . و خصوصاً إذا كانت المحكمة قد نفت صلاحية القرائن التى أبداها مدعى التزوير لأن تكون دليلاً عليه للإعتبارات المقبولة التى ذكرتها و أقامت قضاءها بصحة الإمضاء على أسباب سليمة تبرره مستخلصة من أقوال الخبير و من الفحص الذى أجرته هى بنفسها .

( الطعن رقم 65 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0090 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 628
بتاريخ 12-04-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا قال الحكم إن أحداً من الطرفين لم يطعن على تقرير الخبير بأى طعن و إن ذلك يعتبر تسليماً منهما بما جاء به ، و بناء على هذا إعتمده و أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها ، و كان الثابت من المذكرة التى قدمها الشفيع إلى المحكمة الإبتدائية و إلى محكمة الإستئناف أنه قد طعن على هذا التقرير و تمسك بأن أرضه تجاوز الأرض المشفوعة من جهتين و أن لها عليها حق إرتفاق بالرى ، و بأن خصومه سلموا له بحقة فى الشفعة منذ الحظة الأولى ، كما إستند إلى تقرير خبير إستشارى جاء فى نتيجته أن أرضه تحد الأرض المشفوعة من جهتين ، فإن هذا الحكم إذ لم يرد على شىء من ذلك و لم يبين أى سند له فى القول بأن أرض الشفيع لا تجاوز الأرض المشفوعة إلا من جهة واحدة يكون باطلاً لقصور أسبابه .

( الطعن رقم 90 لسنة 14 ق جلسة 1945/4/12)
============================== ===
الطعن رقم 0087 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 230
بتاريخ 31-10-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وفقاً للمادة 223 من قانون المرافعات وجب أن يشتركوا جميعاً لا فى الأعمال التى تقتضيها المأمورية المعهود إليهم بها فحسب ، بل أيضاً فى المداولة و تكوين الرأى . و على ذلك فإنه إذا إنفرد خبيران بالمداولة و وضعا التقرير و إمتنع ثالثهما عن الإشتراك معهما كان التقرير المقدم منهما باطلاً و إمتنع على المحكمة الأخذ به .
و لا يحدث فى جواز الإعتماد على التقرير الباطل القول بأن الأمر مرده إلى المحكمة التى لها الرأى الأعلى فى تقدير نتيجة بحوث الخبراء فى المسائل المتنازع عليها ، إذ أن سلطة المحكمة فى تقدير آراء الخبراء محلها أن تكون هذه الآراء قدمت لها فى تقرير صحيح .


============================== ===
الطعن رقم 0087 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 230
بتاريخ 31-10-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 2
إذا أخطأت المحكمة فى رفض الدفع ببطلان تقرير خبير باطل ، فإن ذلك يستلزم نقض حكمها فيما كان منه مؤسساً على هذا التقرير . أما ما إستقام من الحكم على أسباب أخرى بصفة أصلية و لم تعول فيه المحكمة على تقرير الخبير إلا من قبيل الإستئناس فلا يؤثر فيه هذا الخطأ .

( الطعن رقم 87 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 254
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 3
إذا كان الطاعن لم يتقدم إلى محكمة الموضوع بطلب بطلان عمل الخبير لعدم إبلاغه إياه ميعاد الإجتماع ، لا فى صحيفة الإستئناف و لا فى المذكرات التى قدمها ، كان طعنه أمام محكمة النقض ببطلان التقرير سبباً جديداً غير مقبول .


============================== ===
الطعن رقم 0105 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 254
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 4
إذا نسب أحد الخصوم إلى الخبير المعين فى الدعوى و المقدم تقريره فيها أنه - لعداء بينهما - كان يحرض الشهود على الشهادة بغير ما فيه مصلحته ، و كان متحيزاً إلى خصومه و لذلك طلب إبداله بغيره ، فرفضت المحكمة هذا الطلب و إعتمدت تقرير الخبير مؤسسة ذلك على أن الطالب إنما أراد رد الخبير عن العمل و أنه لم يتخذ فى طلبه ما رسمه القانون من إجراءات للرد ، فحسب المحكمة ذلك تسبيباً لرفض الطلب ، إذ أن ما وجه إلى الخبير يحتمل ما فهمته المحكمة من أنه طلب برده عن العمل .

( الطعن رقم 105 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 327
بتاريخ 23-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أخذت فى تعيين ملك كل من طرفى الدعوى برأى الخبير المعين فيها على الرغم من أنه لم يمسح الأرض المتنازع عليها و لم يقسمها ، و لكنها أوردت الأسباب التى أقنعتها بصواب هذا الرأى ، فلا تثريب عليها فيما ذهبت إليه .

( الطعن رقم 22 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 342
بتاريخ 30-01-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إن المادة 243 مكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبراء إلا إذا هى كانت قررت هذا الإجراء فى الدعوى . فإذا كان لم يصدر فى الدعوى قرار من المحكمة بمناقشة الخبير فعدم مناقشته لا يكون مخالفاً للقانون .
على أن القانون قد جعل الحكم بتزوير ورقة أو بصحتها مرجعه إلى ما يثبت للمحكمة من حقيقة الحال فيها سواء أكانت فى تعرف هذه الحقيقة قد إستقلت بمشاهداتها و ملاحظاتها هى أم كانت قد إستعانت برأى أهل الخبرة ، ثم هو لم يجعل رأى الخبير ملزماً لها . و لما كانت مناقشة الخبير لم تجعل إلا تنويراً للمحكمة فللمحكمة وحدها أمر تقرير إجراء المناقشة من عدمه . و إذن فلا تثريب عليها إذا كان وجه الحق فى الدعوى قد تبين لها من تقرير آخر و من ملاحظاتها هى فقضت فيها على أساس ذلك دون مناقشة الخبير .

( الطعن رقم 31 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0058 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 374
بتاريخ 27-02-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الإستشارى يتضمن بذاته الرد على حجج الخبير المعين فى الدعوى بأن المحكمة قد رفضتها للأسباب التى إستند إليها الخبير الإستشارى .


============================== ===
الطعن رقم 0151 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 568
بتاريخ 25-03-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : تقدير اعمال الخبير
فقرة رقم : 1
إذا ندبت المحكمة خبيراً لإجراء المضاهاة على أوراق معينة قضت بقبولها للمضاهاة ، فقصر المضاهاة على بعض هذه الأوراق دون بعض ، ثم سايرت المحكمة - و هى بسبيل إجراء المضاهاة بنفسها - الخبير فى إستبعاد ما إستبعده من الأوراق دون إبداء أسباب لذلك ، مع كون الأوراق المستبعدة من الأوراق المقبولة قانوناً فى المضاهاة وفقاً للمادة 261 من قانون المرافعات ، و مع كون الحكم الصادر بندب الخبير لإجراء المضاهاة على تلك الأوراق واجب التنفيذ ، فحكمها المقام على أساس هذه المضاهاة يكون مشوباً ببطلان جوهرى يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 151 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/3/25 )
============================== ===


حجية الاوراق الرسمية
============================== ===
الطعن رقم 0167 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 239
بتاريخ 20-12-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إعتمد قى تقدير سن الطاعن على الشهادة المستخرجة بمعرفة صراف البندر الذى ولد فيه من واقع دفتر الموليد بإعتبار أنها شهادة رسـمية فـى خصوص ما أعدت له ، و ذلك بناء على أن الطاعن هو الذى قدم طلب هذه الشهادة إلى المديرية و دفع الرسوم المستحقة عليها ، فأحالته المديرية على الصراف ، فإستخرج الشهادة من واقع دفتر المواليد الذى كان معروفاً بالأورنيك ثم إعتمدت المديرية هذة الشهادة بالتوقيع عليها بختمهـا و بالتأشــير بعبارة " تعتمد لجهة لزومها " فهذا الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون و لا خالف قواعد الاثبات . إذ هذه الشهادة تعتبر مستخرجاً رسماً يقوم مقام شهادة الميلاد فى معنى قرار مجلس الوزراء الصــادر فى 20 من يناير سنة 1927 . و إذا كانت المحكمة لم تعبأ بالخلاف بين الاسم الوارد بالمسـتخرج المذكور " عبدالعزيز سيد " وإســم الطاعن كما هو وارد فى الشهادة الإبتدائية " عبدالعزيز فخرى " مستخلصة من الأدلة الســائغة التى أوردتها فى حكمهـا والتى لا تخالف الثابت بالأوراق أن الطاعن هو بذاته صاحب الإســم الوارد فى المسـتخرج ، فلاغبارعليها فى ذلك إذ هذا إستخلاص تملكه فى حدود سلطتها الموضوعية .

( الطعن رقم 167 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/12/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0130 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 11
بتاريخ 03-01-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 6
تقدير قيمة محتويات الطرد بمعرفة مثمن الجمرك هو مجرد رأى للمثمن ، فإذا عزف الحكم ففى حدود سلطته الموضوعية عن الأخذ بهذا التقدير فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 130 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/3 )
============================== ===
الطعن رقم 0578 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 747
بتاريخ 22-04-1972
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 3
إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية و خطية غير رسمية يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة و الحراسة الزراعية أصلها لم يقدم ، و قد إعترض المطعون ضده فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف على صلاحيتها لإثبات محتواها ، و كانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أى حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 392 و 393 من القانون المدنى الواجبتى التطبيق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج .


============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 10
المحررات الرسمية التى تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية فى مصر وفقاً لقوانين الدول التى تتبعها تلك الجهات ، تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها فى الإثبات و لكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفق المادة 496 من قانون المرافعات السابق .

============================== ===
الطعن رقم 0027 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 9
النص فى الفقرة الثانية عشرة من المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى ، يعنى أن المحررات التى يجريها القناصل المصريون فى الخارج بوصفهم موثقين يكون لها ذات القوة الرسمية للمحررات التى تحرر و توثق فى مصر ، و هو تطبيق لمبدأ الإمتداد الإقليمى لسلطة الدولة خارج حدودها و لا يمكن أن يفيد النص قصر القوة الرسمية للعقود داخل حدود مصر وحدها ، لا يغير من ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 22 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 من أغسطس 1925 و المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1940 الخاص بالنظام القنصلى كانت تقضى بأن للعقود التى يحررها القناصل المصريون فى الخارج " .. قوة العقود الرسمية ، و تكون واجبة التنفيذ فى القطر المصرى بمقتضى صورها المسلمة المصدق عليها بالصفة القانونية ، و تكون كذلك واجبة التنفيذ فى الخارج اذا أجازت ذلك العادات و الإتفاقات السياسية " لأن هذه الفقرة إنما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمى لا بقوته فى الإثبات ، و لم يجد المشرع داعياً لتردادها فى القانون رقم 166 لسنة 1954 لأن القواعد العامة فى قانون المرافعات تغنى عنها .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى - أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم فى حدود سلطته و إختصاصه ، تبعاً لما فى إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه ، و من ثم لا يتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات لأن إثباتها فى ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة فى ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات .


============================== ===
الطعن رقم 015 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1000
بتاريخ 20-04-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 4
محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات و ما أثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0517 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 697
بتاريخ 16-03-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى على أن " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً " يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوى الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه ليس طرفاً فى المستندات محل النعى ، و كانت هذه البيانات تتعلق بإقرارات ذوى الشأن و لا تتضمن تصرفات قانونية له صله بها ، فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لها و يكون له إثبات عكس ما ورد بها ، و لا وجه بهذه المثابه للتحدى بقاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابى .

( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1644
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 4
إذ كان مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الورقة الرسمية تعد حجة بما دون فيها من أمور قام بها محورها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و كان ما أورده الحكم من أن ما جاء بالشهادة الرسمية من عدم منح الطاعن أجازة فى الفترة المحددة بها لا يحول دون خروجه من المعسكر بعد إنتهاء عمله أو تكليفه بعمل فإنه لا يكون قد أنطوى على إهدار لحجة هذه الشهادة و ما تضمنته من بيانات صادرة من الموظف الرسمى الذى حررها ، لما فيه من تسليم بعدم وجود الطاعن فى أجازة بالفعل و قتذاك هذا إلى أن إستخلاص وجود الطاعن فى مهمة بعيداً عن عمله و إحتمال وجوده بالقاهرة حسبما قرر الحكم تظاهره الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة أول درجة و الثابت فيها أنه كان فى مأمورية خارجية خلال المدة من 1973/3/17 حتى 1973/3/25 و من ثم يكون إيثار الحكم أقوال شاهدى المطعون عليها أمر يحتمله منطق الأمر .


============================== ===
الطعن رقم 0203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338
بتاريخ 24-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 7
المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذى الشأن فى حضوره ـــ و إذا كان اصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل و ذلك متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر الخارجى يبعث على الشك فى أن تكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها فى هذه الحالة .


============================== ===
الطعن رقم 229 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 496
بتاريخ 07-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 2
حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشان فى حضوره ، و إذ كان ما دون بالمستندات الرسمية المقدمة من الطاعن إثباتاً لحيازته عين النزاع منذ سنة 1955 من بيان يفيد إتخاذه منها مقراً لإعماله إنما تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته و ليس نتيجة قيام محررها بتحرى صحة هذا البيان ، و من ثم لا تلحقها الحجية ، و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل ، فلا على الحكم إذ لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذه الأوراق و أرقام قضاءه على أدله مناهضة إستقاها من أقوال الشهود و التحقيقات الإداريه المقدمة فى الدعوى .


============================== ===
الطعن رقم 0340 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1448
بتاريخ 28-05-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : حجية الاوراق الرسمية
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 55 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره و هى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع فى أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات .


============================== ===

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق