المتابعون

الأربعاء، 8 أغسطس 2012

مذكرة فى جنحة مبانى على محمية طبيعية دون تصريح من الجهة الادارية المختصة واقام بناء على ارض زراعية بدون ترخيص.



محكمة الجيزة الجزئية
دائرة جنح الآثنين
مذكرة بدفاع
السيد / إسماعيل عبد الرازق عوف                                        متهم – معارض
ضد
النيابة العامة                                                                 سلطة اتهام
مقدمة فى القضية رقم 506 لسنة 2008 جنح قسم الجيزة
والمعارض فيها لجلسة 8/11/2010
الوقـــائع
قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بوصف انه اقام مبانى على محمية طبيعية دون تصريح من الجهة الادارية المختصة واقام بناء على ارض زراعية بدون ترخيص.
وطالبت عقابه قانونا طبقا لنص المواد 152 و156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والمواد 1و2/8 و7/1 و3 من القانون رقم 102 لسنة 1983.
وقد تحدد لنظر القضية جلسة 2/6/2008 وبتلك الجلسة قضت المحكمة بهيئة مغايرة غيابيا بحبس المتهم سنة وكفالة 100 جنية وغرامة 10000 جنية والازالة.
وقد عارض المتهم فى هذا الحكم وتحدد لنظر معارضته جلسة اليوم 8/11/2010.
الدفــــاع
أولا:- ندفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذى صفة حيث أن المتهم ليس هو القائم باعمال البناء المخالف موضوع المحضر: -
*  لما كانت المادة(3) من قانون المرافعات تنص على ان:-
( لا تقبل اى دعوى كما لا يقبل اى طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اى قانون اخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون...... ) .
* ( ولما كان المقرر فقها وقانونا ان الصفة فى الدعوى شرط لازم وضرورى لقبولها والاستمرار فى موضوعها ولا تستقيم بدونها. مما يتعين معه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها والا كانت معدومة ) .
" نقض رقم 6832 لسنة 63ق – جلسة 8/3/ 1995"
*  ولما كان المقرر فقها ان التشريع الجنائى يقوم على مبدأ اساسى هو مبدأ شخصية العقوبة امتدادا لاصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية. فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير مرتكبها. والعقوبات لا تنفذ الا فى نفس من أوقعها القضاء عليه.
"المستشار / محمد احمد ابو زيد – ضوابط تسبيب الاحكام الجنائية – طبعة 2000 – ص326"
*ولما كان ما تقدم وحيث ان المتهم الماثل امام عدالتكم لم يقم ببناء المبنى المخالف لانه اشترى قطعة الارض بما عليها من مبانى عام2002 من / محمد عبد اللطيف زكى بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 22 / 11 /2002 م .
ومن ثم تنتفى صلة المتهم بإقامة وتشييد البناء المخالف .
"نقدم صورة ضوئية من عقد بيع ابتدائى مؤرخ22/11 /2002 محرر بين المتهم (مشترى) والسيد/محمد عبد اللطيف زكى(بائع) عن الارض بما عليها من مبانى رفق حافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم"
مما يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذى صفة جديرا بالقبول.
ثانيا:- ندفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إعمالا لنص المادة(15) إجراءات جنائية:-
*  لما كانت المادة(15)إجراءات جنائية تنص على أن:-
( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى الثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القنون على خلاف ذلك.........  )  .
* ومفاد ذلك أنه تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة. وحيث أن المتهم قام بشراء الارض محل إتهام من أخر بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ    22/11 / 2002م بما عليها من مبانى.
وبالتالى فإن الثابت بالمستندات المقدمه من المتهم أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنين منذ تاريخ إقامة المبانى قبل مباشرة إجراءات الدعوى الجنائية ضد المتهم .
وهذا ما أثبته الخبير الذى انتدبته المحكمة لمعاينة العقار على الطبيعة .
مما نلتمس معه الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
ثالثا:- ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه:-
* حيث أن محرر المحضر قد إعتاد تحرير محاضر كيديه ضد المتهم بغية الزج به خلف القضبان . والدليل على ذلك أن محرر المحضر والذى يعمل ضابط شرطة بقسم شرطة مسطحات الجيزة   والذى ليس له صفة فى تحرير المحضر الماثل لكونه ليس من مأمورى الضبطية القضائية المختصين بتحرير محاضر البناء على الأراضى الزراعية سبق له وان قام بتحرير المحضر رقم 16266 لسنة 2008 جنح البساتين ضد المتهم والذى قضى فيه بالبراءة بجلسة 28/10/2010 وكذا المحضر رقم 45671 لسنة 2009 جنح البساتين والمقضى فيه بجلسة 30/10/2010 بالبراءة.
"نقدم صورة ضوئية من شهادة مستخرجة من جدول جنح البساتين فى القضية رقم16266 لسنة 2008 جنح البساتين وكذا صورة ضوئية من شهادة من الجدول فى القضية رقم 45671 لسنة 2009 جنح البساتين"
بنـــــاء عليه
يلتمس المتهم الحكم بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا:-
أولا :-  بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .
ثانيا:-  بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
ثالثا:- ببراءته من التهمة المنسوبة إليه .
واحتياطيا:- ندب خبير فى الدعوى تكون مهمته معاينة العقار على الطبيعة وتحقيق ملكيته وسند حائزه لبيان وجه الحق فى الدعوى وصدق دفاع المتهم
                                                                                              وكيل المتهم المعارض


                                                                                                      المحامى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق