المتابعون

الخميس، 8 نوفمبر 2012

لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعه غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف



لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعه غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف

لما كان المشرع إذ نص في المادة ٣٠٧ من مدونه الإجراءات الجنائية على أنه ) لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعه غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ٠ كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى (
٠ فقد دل -وعلى ما اطردت عليه أحكام محكمه النقض على أن ( الأصل في المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعه غير الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملا بالمادة ٣٠٧ إجراءات جنائية )
( ١٩٧٤ أحكام النقض س ٢٥ ق ٨٠ ص ٣٧١ /٤/٧ )
وكذلك ( ليس للمحكمة أن تحدث تغييرا في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة  )
( ١٩٧١ أحكام النقض س ٢٢ ق ١٢٧ ص ٥٢٤ /١٠/٤)
وكذلك أيضا ( إذا جاز للمحكمة الإستئنافية أن تغير وصف التهمه مع إبقاء الوقائع على حالها فليس لها أن تعدل التهمه بإضافة وقائع جديدة لم يسبق إسنادها إلى المتهم ، حتى ولو لفتت الدفاع إلى هذا التعديل ، لأن في ذلك على كل حال حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقاضي)
(مجموعه القواعد القانونية ج ٣ ق ٤٠٧ ص ٥١١ /٢ )
لما كان ذلك وكان المشرع إذ نصفي المادة ٣٠٨ من مدونة الإجراءات الجنائية على أنه ( للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ولها تعديل التهمه بإضافة الظروف المشددة التي ثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور ٠ ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور ٠ وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل إذا طلب ذلك) ٠ فقد دل وعلى ما تواترت عليه أحكام محكمة النقض( أنه وإن كان من حق المحكمة أن تغير وصف التهمه دون أن تلفت الدفاع فتعتبر المتهم شريكا مع أنه مقدم إليها على أنه فاعل أصلى
، أي أنه مشروط بألا يكون السند في التغيير وقائع أخري غير التي بني عليها الوصف الأول والتي دافع المتهم على أساسها ، فإذا كان تعديل المحكمة للوصف قد حصل بناء على وقائع جديدة غير التي أعلن بها المتهم فان المحكمة تكون قد خالفت القانون(
( ١٩٣٩ مجموعه القواعد القانونية ج ٤ ق ٤٠٥ ص ٥٧٤ /٦/٥ )
وكذلك ( إذا تعدي الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمه ذاتها بتغيير كيان الواقعة المادية التي أقيمت عليها الدعوى وبنيانها القانوني نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى ، وتكون قد شملها التحقيقات كتعديل التهمه من فاعل أصلى في التزوير إلى شريك فيه ، فان هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم ومنحه أجلا لًتحضير دفاعه)
( ١٩٦٨ أحكام النقضس ١٩ ق ٢٢١ ص ١٠٨٠ /١٢/١٦)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق