المتابعون

الخميس، 8 نوفمبر 2012

لغياب بدون أذن والإنقطاع عن العمل



الغياب بدون أذن والإنقطاع عن العمل
نص القانون والعقوبات التى توقع على العامل فى حالة الإنقطاع عن العمل بدون أذن
 لقد نصت المادة 74 من القانون 47 لسنة 1978 بأنه :-
(( إذا أنقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الإنقطاع من أجازته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك. ويحذر على أى من العاملين الغياب عن العمل إلا بأجازة قانونية سواء عارضة أو إعتيادية أو مرضية ، وفيما عدا ذلك يعتبر منقطع عن العمل بدون أذن ، فإذا أنقطع العامل أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعة كان بعذر مقبول ، وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الإنقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك ، وإلا حرم من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباب تبرر هذا الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعة عن العمل بدون أذن ، ويجب على جهة العمل إنذار العامل بإنذار كتابى يرسل له العنوان الثابت بملفه الأصلى أو الفرعى بضرورة العودة إلى العمل وإلا أتخذت هذه الإجراءات القانونية نحو إنهاء خدمته ، وإذا أنقطع العامل عن عمله بدون أذن تقبله جهة العمل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة تعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لإكتمال هذه المدة على أن ينذر على عنوانه الثابت بملف خدمته وبعد إستكمال عشرة أيام من الغياب المنقطع فإنه إذا بلغت جملة غيابه أكثر من ثلاثين يوماً سوف تنتهى خدمته ))
كما نصت أحكام المادة 98 من القانون 47 لسنة 1978. على أنه (( كما أنه تنهى خدمة العامل فى حالة إذا ما عمل بجهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة المصرية وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العمل منتهية من تاريخ إلتحاقه بالعمل فى الجهة الأجنبية. وإذا أستمر إنقطاع العامل المحال إلى محكمة تأديبيه بعد صدور حكمها بموجزاته ولم يعد إلى عمله بعد هذه الحكم ، يعتبر هذا تقصير من العامل ذاته وهذا يقيم قرينة قاطعة عن عزوفه عن الوظيفة وعليه لا يكون هناك داعى يلزم جهة الإدارة بإنهاء خدمة ، وتنتهى خدمته بحكم القانون بدون إنذار. )) .
الاستقالة : -  نظم القانون 47 لسنة 78 طرق تقديم الاستقالة فيما جاء بمادته رقم 97 حيث أعتبر أن الاستقالة حق مقرر للعامل لأن الأصل هو أن العامل لا يجبر على العمل أو الإستمرار فيه ما لم يكن هناك نظام أو قاعدة قانونية تقرر قضاء مدة معينة بالوظيفة ولابد أن يكون طلب الاستقالة كتابياً وعلى طلب مدموغ ويتعهد فيه أن يستمر فى عمله لحين البت فى طلبه وألا تكون معلقة على شرط أو مقترنه بشرط ، كما أنه لا يجوز قبول الاستقالة فى حالة ما إذا كان العامل محالاً إلى محكمة تأديبية.
1.   بلوغ سن الإحالة للمعاش أو السن المقرر لترك الخدمة .
2- عدم اللياقة الصحية للخدمة  3- الاستقالة  4- الإحالة إلى المعاش أوالفصل من الخدمة فقد الجنسية  6- الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك .
7- الحكم على الموظف بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ومع ذلك فإن كان الحكم قد صدر على الموظف لأول مرة فلا يؤدى ذلك إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قررت شئون العاملين بقرار مسبب من واقع الحكم والواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
8-  إلغاء الوظيفة المؤقته.9. الوفاة 10.  يجوز للسلطة المختصة إحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه إذا بلغ سن 55 عاماً وذلك طبقاً لقواعد التيسير .
11.  يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل للمعاش إذا كان سنه أقل من 55 عاماً بناءاً على طلبه إذا قام بمفردة أو بالإشتراك مع الآخرين فى إقامة مشروع إنتاجى ووفقاً للضوابط التى يصدر بها القرار من الوزير المختص للتنمية الإدارية
المطلوب بالنسبة للمعاش (بلوغ السن القانونى)
1.  شهادة ميلاد 2.  قرار التعيين 3.  قرار إستلام العمل 4.  بيانات تاريخية 5.  إستمارة 134
6.  نموذج 105 7.  طلب صرف 8.  إستمارة تأمين صحى 9.  مفردات مرتب
المطلوب بالنسبة للمعاش (معاش وفاة)
1.  شهادة الميلاد 2.  قرار التعيين 3.  قرار إستلام العمل 4.  شهادة الوفاة 5.  إستمارة حصر ورثة .
6.  عنوان بنك أو بريد لصرف المعاش منه 7.  صور شهادات ميلاد الورثة 8.  طلب صرف
9.  مفردات مرتب
1.  شهادة الميلاد 2.  قرار التعيين 3.  قرار إستلام العمل 4.  صورة طبق الأصل من قسيمة الزواج .
5.  صور شهادات ميلاد الأولاد 6.  مفردات المرتب
طلب إستبدال المعاش
1.  طلب إستبدال 2.  صورة من شهادة الميلاد (صورة طبق الأصل) 3. مفردات المرتب
 4.  صورة البطاقة
1.  كشف طبى 2.  إستمارة أمن للمؤهل العالى 3 . إستمارة 103 .ع. ح 4.  إستمارة 167
5. إقرار المعاش 6. شهادة التجنيد بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للاناث 7. شهادة المؤهل
8. شهادة الميلاد + 3 صور منها 9. طوابع تأمين صحى (بمبلغ جنيهان) 10. طوابع مهن طبية ( بمبلغ 30 قرش)
11. عدد 4 صور شخصية بالنسبة للؤهل العالى 12. عدد 2 صورة شخصية بالنسبة للؤهل المتوسط
13.  إقرار الزمة المالية 14.       الصحيفة الجنائية
الانقطاع عن العمل بغير إذن :

مادة (30) إذا انقطع الموظف عن العمل بغير إذن يحرم من المرتب والبدلات والمزايا الوظيفية عن مدة الانقطاع مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية , فإذا بلغ الانقطاع احد الحدين المنصوص عليهما بالمادة (81) من نظام الخدمة المدنية اعتبر الموظف مقدما استقالته اعتبارا من اليوم التالي لبلوغ احد هذين الحدين وذلك عملا بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3/1981) ويتخذ بشأنه الإجراء المناسب في ضوء ما يقدمه من أعذار , إما بقبول الاستقالة أو قبول عذره وإعمال الآثار المترتبة على ذلك .

مادة (31) آثار الانقطاع عن العمل هي سقوط مدة الانقطاع من مدة خدمة الموظف , ولا تدخل في حساب المعاش أو المدة اللازمة لاستحقاق الترقية بالأقدمية العلاوة الدورية أو الإجازة الدورية أو مكافأة نهاية الخدمة فضلا عن الحرمان من الحقوق والمزايا الأخرى المترتبة على هذا السقوط . ولا يجوز تحويل أيام الانقطاع عن العمل إلى إجازات دورية .

مادة (32) العطلات والأجازات الرسمية وأيام الراحات التي تقع بين انقطاعين تحسب انقطاعا .

مادة (33) إذا تغيب الموظف لمدة يوم واحد ولو عقب إجازة مصرح بها , فانه يتعين عليه بيان أسباب غيابه على النموذج رقم (6) إلى رئيسه المباشر , الذي يبدي رأيه ويعرضه على من يليه في المسئولية للبت في احتساب هذا اليوم إجازة طارئة إن كان له رصيد يسمح بذلك , أو اعتباره منقطعا عن العمل بغير إذن سواء كان له رصيد أم لا ومن ثم إعمال الآثار المترتبة على ذلك.

مادة (34) إذا زاد الانقطاع عن يوم واحد , فانه يتعين على الموظف إخطار الإدارة التابع لها بأي وسيلة سواء بنفسه أو بمن ينوب عنه بالأسباب التي دعت إلى انقطاعه حتى تكون الإدارة على علم بحالته , وحتى يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقدير عذره , على أن يوقف صرف مرتبه عند بلوغ انقطاعه المتصل سبعة أيام , فان زاد هذا الانقطاع عن (خمسة عشر ) يوما , فانه يتعين الانتظار لحين عودة الموظف لمعرفة سبب غيابه وذلك لفترة معقولة تقدرها الجهة يتخذ بعدها الإجراء المقرر قانونا .

مادة (35) السماح للموظف بمباشرة العمل عقب بلوغ انقطاعه احد الحدين إلى حين البت في الأعذار التي يقدمها لا يسقط سلطة الجهة التقديرية في قبول الاستقالة الاعتبارية واحتساب المدة التالية على انتهاء الخدمة مدة خدمة فعلية . ويعتبر عدم اتخاذ السلطة المختصة قرارا بقبول الاستقالة خلال أربعون يوما من تاريخ السماح للموظف بمباشرة العمل بمثابة قبولا لعذره.
مادة (36) الموظف الخاضع لنظام النوبة (12) ساعة عمل يعقبها (24) ساعة راحة ,(24) ساعة عمل يعقبها (48) ساعة راحة إذا انقطع عن العمل يوم نوبته , فانه يعتبر منقطعا ما مجموعه يومان في الحالة الأولى وثلاثة أيام في الحالة الثانية , ويحرم من مرتبه عن هذه الأيام , وتطبق عليه القواعد المقررة في شأن الانقطاع عن العمل .

هناك تعليقان (2):

  1. بسم اللة الرحمن الرحيم
    ارجواا قراءشكواى والرد عليها ولكم حزيل الشكر

    حيث أننى التحقت بالعمل بهنسة الرياض بتاريخ 29/11/1989وحتى 29/4/1994فترة مؤقتة
    مدتها خمس سنوات وقد اجتذت الفترة بنجاح لذلك تم تعينى على درجة دائمة بتاريخ 21/4/1994حتى تاريخ 5/52008 وهذة الفترة شملت 20عاما من بداية تعينى وخدمتى بالشركة فقد منحت اجاذة للعمل خارج البلاد بدون راتب من تاريخ 6/5/2002ونظرا لظروفى الطارئة والخارجة عن ارادتى لم اتمكن من تجديد الاجاذة فى العام الاخير نظرا لاحتجاذ جواز سفرى من قبل الكفيل لجأت الى السفارة المصرية لاستخراج وثيقة سفر والعودة الى مصر عن طريق السفارة وتم استخراج وثيقة سفر برقم 1692009وتم عودتى الى مصر عن طريق السفارة
    وعندما عدت وحدت انة تم فصلى عن العمل ولم اعلن بقرار فصلى
    هل يجوز لى العودة او يجوز صرف مستحقاتى عن فترة العمل 20 عاما من الخدمة
    01093117216
    شكرا

    ردحذف
  2. جزاك الله خيرا ولكن اريد السؤاله
    مادة (31) آثار الانقطاع عن العمل هي سقوط مدة الانقطاع من مدة خدمة الموظف , ولا تدخل في حساب المعاش أو المدة اللازمة لاستحقاق الترقية بالأقدمية العلاوة الدورية أو الإجازة الدورية أو مكافأة نهاية الخدمة فضلا عن الحرمان من الحقوق والمزايا الأخرى المترتبة على هذا السقوط . ولا يجوز تحويل أيام الانقطاع عن العمل إلى إجازات دورية .
    ما هو القانون الذي يحكم هذا النص

    ردحذف