المتابعون

الخميس، 8 نوفمبر 2012

فك الاختام الحكومية



                            فك الاختام الحكومية
إذا كانت الواقعة – كما صار إثباتها فى الحكم – أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة على حانوته بغير إذن و حالة كونه حارساً عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده و أخذه بوصفه حارساً على الأختام ، فقد بات واجباً توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 147 ، 2/150 من قانون العقوبات ، و إذ قضى الحكم بعقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه بما يتفق و صحيح القانون .
( الطعن رقم 1206 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )
الأختام التى يعاقب على كسرها بالمادة 128 عقوبات و ما بعدها هى الأختام التى تضعها السلطة الحكومية عملاً بنص قانونى أو بأمر قضائى أو قياماً بما تراه هى واجباً عليها للمحافظة على الأماكن أو الأوراق أوالأمتعة الأخرى فلا يجوز لأى إنسان المساس بها حتى لو كان يزعم أن لا حق للسلطة الحكومية فى وضعها . و نص هذه المادة واضح فى أن العقاب إنما هو على كسر الأختام ذاتها . فكل طريقة أخرى غير هذا الكسر أو غير العبث بالأختام ذاتها يتوصل بها إلى النفوذ إلى داخل المكان لا عقاب عليها بمقتضى المادة المذكورة مهما يكن من مخالفة هذه الطريقة للغرض المقصود من وضع الأختام . ذلك بأن نصوص قانون العقوبات هى مما لا يجوز التوسع فى تفسيره و إخراج معناه عن دلالة الألفاظ .
( الطعن رقم 318 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/18 )
إذا حكم قضائياً بإغلاق محل لإدارته بدون رخصة و وضعت أختام على المحل ثم توصل صاحب المحل إلى فتح باب للمكان المغلق بدون أن يمس الأختام الموضوعة فإنه لا يجوز فى هذه الحالة تطبيق المادة 131 عقوبات الخاصة بفك الأختام بدعوى منع الإستهانة بإجراءات السلطات العامة ، لأن نص القانون صريح فى أن المعاقب عليه هو فك الأختام فقط . فما دامت الأختام سليمة فلا جريمة . على أنه إذا أمكن لصاحب المحل أن يفلت بإحتياله هذا من عقاب المادة 131 فإن فى الإستطاعة مع إعادة إغلاق المحل تنفيذاً للحكم السابق معاقبته على فتحه المحل بدون رخصة .
( الطعن رقم 400 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/5 )
الأختام التى يعاقب على كسرها بالمادة 128 عقوبات و ما بعدها هى الأختام التى تضعها السلطة الحكومية عملاً بنص قانونى أو بأمر قضائى أو قياماً بما تراه هى واجباً عليها للمحافظة على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة الأخرى فلايجوز لأى إنسان المساس بها حتى لو كان يزعم أن لا حق للسلطة الحكومية فى وضعها . و نص هذه المادة واضح فى أن العقاب إنما هو على كسر الأختام ذاتها . فكل طريقة أخرى غير هذا الكسر أو غير العبث بالأختام ذاتها يتوصل بها إلى النفوذ إلى داخل المكان لا عقاب عليها بمقتضى المادة المذكورة مهما يكن من مخالفة هذه الطريقة للغرض المقصود من وضع الأختام . ذلك بأن نصوص قانون العقوبات هى مما لا يجوز التوسع فى تفسيره و إخراج معناه عن دلالة الألفاظ .
( الطعن رقم 318 لسنة 48 ق جلسة 1931/1/18 )
إذا حكم قضائياً بإغلاق محل لإدارته بدون رخصة و وضعت أختام على المحل ثم توصل صاحب المحل إلى فتح باب للمكان المغلق بدون أن يمس الأختام الموضوعة فإنه لا يجوز فى هذه الحالة تطبيق المادة 131 عقوبات الخاصة بفك الأختام بدعوى منع الاستهانة بإجراءات السلطات العامة ، لأن نص القانون صريح فى أن المعاقب عليه هو فك الأختام فقط . فما دامت الأختام سليمة فلا جريمة . على أنه إذا أمكن لصاحب المحل أن يفلت باحتياله هذا من عقاب المادة 131 فإن فى الاستطاعة مع إعادة إغلاق المحل تنفيذاً للحكم السابق معاقبته على فتحه المحل بدون رخصة .
( الطعن رقم 400 لسنة 48 ق جلسة 1931/2/5 )
الشرح  
يختلف الأمر إذا كان المتهم قد عين حارسا علي المكان بعد وضع الاختام من عدمه , وأيضا فى حالة ما إذا كانت الأختام قد فضت أو كسرت حقيقة من عدمه أم أن الامر اقتصر علي الدلوف للمحل دون فض الختم , حيث أن المعول عليه قانونا هو فض الختم ذاته دون الدخول للمحل , ونصوص قانون العقوبات لها ذاتية خاصة لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها , كأن يكون صاحب المقهي قام بفتح باب أخري لدخول المقهي المغلق بدون أن يمس الأختام الموضوعة , وذلك لان نص القانون صريح في أن المعاقب عليه هو فك الأختام , فإذا كانت الأختام سليمة فلا جريمة .
ومن ناحية أخري لابد من بيان الجهة التي قامت بوضع الأختام حتي يتسني لنا مراقبة التطبيق القانوني السليم علي الواقعة , فإذا كانت الأختام موضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعه بناء علي أمر صادر من إحدي جهات الحكومة أو إحدي المحاكم في مادة من المواد تطبق نص المادة 147 من قانون العقوبات وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز 500 جنيه علي الحارس إن كان هناك حارس .
أما إذا كانت الأختام موضوعة علي أوراق أو امتعه لمتهم في جناية أو محكوم عليه في جناية وفضت الأختام فإن العقاب ينزل علي الحارس الذي أهمل في الحفاظ علي تلك الأختام بالحبس مدة لا تزيد علي سنه أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه وفقا لنص المادة 148 عقوبات . فإذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر بالمادة السابقة يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه  وإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وفقا لنص المادة 150 عقوبات .
ومؤدي ما سبق فقد فهمت أن الأختام موضوعة بسبب إغلاق بالطريق الأداري للمقهي , وأيا كان السبب في وضعها ومدي سلامة وضعها فإنه لا يجوز المساس بها متي كان ذلك من قبل جهة حكومية , ومع ذلك فإن هذا الحكم معيب وأصابه العوار وسيكون دفاعك كالتالي :
نلتمس البراءة من التهمة المسندة للمتهم تأسيسا علي :-
1 - أن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد وضع الأختام من الأصل , إذا لابد أن يثبت ذلك من اوراق الدعوي , بينما جاءت الأوراق تشير الي قرار إداري مجهول الهوية لايظهر له رقم أو تاريخ أو الجهة المصدرة له وعدم ذكر تاريخ وضع تلك الأختام , والأصل ان النيابة العامة عليها عبء الأثبات . 2 - أن تطلب تغيير الوصف والقيد , لأننا بصدد مقهي صدر قرار بغلقه إداريا - بالتسليم بذلك جدلا رغم خلو الأوراق مما يفيد ذلك - ومن ثم ينطبق نص المادة 147 عقوبات وليس نص المادة 150 عقوبات كما أتصور من العقوبة المقضي بها , ليكون الوصف والقيد , تقيد الاوراق جنحة ضد المتهم بالمادة 147 عقوبات لأنه في يوم كذا بدائرة قسم أو مركز كذا قام بفض الأختام الموضوعة علي المقهي الكائن كذا حال كونه حارسا عليها . ومن ثم ستكون الحكم علي أسوأ الظروف الغرامة التي لا تجاوز 500 جنيه . وفي الوصف والقيد الجديد يمكن أن تطلب البراءة تأسيسا علي أن المتهم ليس حارسا أو لأنه لم يقم بفض تلك الأختام وأنها مازالت موجودة أصلا إذا كان هناك فعلا قرار بالغلق وتم وضع الأختام , لأن المعاقب عليه قانونا كما قلت لك هو فض الختم وليس دخول المكان بأي طريق آخر
ومن الجديربالذكر أن أشير لسيادتكم ان نص المادة 150 عقوبات لا ينطبق علي الواقعة حتي يقضي بالحبس سته أشهر وغرامة مائة جنيه , لأنها تتحدث عن اختام كانت موضوعة لأمر آخر غير ما ذكر بالمادة 148 , 149 وليس بصفة عامة , إذ أن هناك مفترض أولي أن نكون بصدد متهم في جناية أو محكوم عليه في جناية وأن نكون بصدد اختام موضوعه علي أوراق أو أمتعة وليس محل , وهو أمر غير متوافر في حالتنا . ناهينا عن أنه لا يجوز الحكم بالحبس والغرامة معا , فكل النصوص التي وردت في هذه المسألة بالباب التاسع من قانون العقوبات ليس فيهما حكما بالحبس والغرامة معا , فإما الحبس وإما الغرامة ويمكنك أن تراجع النصوص بنفسك .
وقد قضي تطبيقا لذلك بأن " الأختام التي يعاقب علي كسرها بالمادة 128 عقوبات وما بعدها - من القانون القديم وتقابل المادة 147 من القانون الحالي - هي الأختام التي تضعها السلطة الحكومية عملا بنص قانوني أو أمر قضائي أو قياما بما تراه هي واجبا عليها للمحافظة علي الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة الأخري فلا يجوز لأي إنسان المساس بها حتي لو كان يزعم أن لا حق للسلطة الحكومية في وضعها ونص هذه المادة واضح في أن العقاب انما هو علي كسر الأختام . فكل طريقة أخري غير هذا الكسر أو غير العبث بالأختام ذاتها يتوصل بها الي النفوذ الي داخل المكان لا عقاب عليه بمقتضي المادة المذكورة مهما يكن من مخالفة هذه الطريقة للغرض المقصود من وضع الأختام . ذلك أن نصوص قانون العقوبات هي مما لا يجوز التوسع في تفسيره واخراج معناه عن دلالة الألفاظ .
18/1/1931مجموعة القواعد القانونية جـ 2 ق 154 ص 215

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق