المتابعون

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2012

اركان جريمة خيانة الامانة فى ورقة ممضاه او مختومة على بياض



اركان جريمة خيانة الامانة فى ورقة ممضاه او مختومة على بياض
و حيث انه عن الموضوع فانه من المقرر وفقا لنص المادة 340 من قانون العقوبات كل من اؤتمن على ورقة ممضاه او مختومة على بياض و خان الامانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات و التمسكات التى تترتب عليها ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم و لماله عوقب بالحبس و يمكنه ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا .
و يتبين من مطالعة نص المادة ان اركان جريمة خيانة الامانة فى ورقة ممضاه او مختومة على بياض هى
اولا : التسليم على وجه الامانة و هو الركن المميز لتلك الجريمة فهو يدل على انه سلم توقيعه كان مصرا و هو ما يدل على انه من تسلم التوقيع قد خان الامانة .
ثانيا: موضوع التسليم فهو لا يكون الا على ورقة ممضاه او مختومة على بياض سلمت للجانى .
ولا يلزم ان تكون الورقة خالية بالمرة من كل كتابة فوق الامضاء او الختم بل يتحقق بملئ بعض الفراغ الذى ترك قصدا لملئه فيما بعد بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع و يشترط ايضا ان يكون الفراغ قد ترك ليملا فيما بعد .
ثالثا : الركن المادى خيانة الامانة وهى لا يكون بتغيير نيه الحيازة من ناقصة الى كاملة و لكنه انما يكون باثبات كتابة فى الورقة الممضاه او المختومة على بياض غير ما اتفق عليه من صاحب الامضاء او الختم .
رابعا: الضرر و يستوى فى ذلك ان يكون ماديا او ادبيا محقق او محتمل لنفس صاحب الامضاء او الختم .
خامسا : القصد الجنائى و ذلك بتوافر العلم لدى الجانى ان ما يكتبه فوق التوقيع او الامضاء يخالف ما عهد اليه به و يتحقق ذلك  حتى لو كان العلم بالضرر فرضيا .
و قد جرى قضاء النقض على ان تسليم الورقة الممضاه على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة فى اثباتها بقواعد الاثبات فى المواد المدنية و تغيير الحقيقة فى تلك الورقة لمن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة المعاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ومن ثم يجوز اثباته بكافه طرق الاثبات .
نقض 22/10/1979 مجموعة احكام النقض س 30 ص 777
وان تسليم الورقة الممضاه على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الامضاء الا اعطاء امضائه المكتوب على تلك الورقة الى شخص يختاره وهذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالاتفاق المعقود بين المسلم وامينه على ما يكتب فيما بعد فى الورقة بحيث ينصرف اليه الامضاء وهذا الاتفاق هو الذى يخضع لقواعد الاثبات المدنية كشفا عن الحقيقة ، اما ما يكتب زورا فوق التوقيع فهو عمل مجرم يسال مرتكبه جنائيا متى ثبت للمحكمة انه قارفه .
نقض جلسة 3/2/1959 مجموعة احكام النقض ص 143.
و العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الادلة المطروحة بادانة المتهم او ببرائته فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته ان يزن قوة الاثبات و ان ياخذ من اى بينه او قرينه يرتاح اليها دليلا لحكمه الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
طعن رقم 24598 لسنة 65 ق جلسة 16/2/98 مكتب فنى 49 جزء رقم 1

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق