المتابعون

الخميس، 8 نوفمبر 2012

عدم الحصول على بيانات دقيقة لخطوط الإتصالات



مذكرة

فى القضية رقم      لسنة      جنح اسكندرية الإقتصادية
المحدد لنظرها جلسة السبت 17/4/2009 د / 4
عن السيد / ---------------------- ( متهم )
ضد / النيابة العامة ( صاحبة سلطة الإتهام )
الوقائع
نحيل بشأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة ، حرصا منا على ثمين وقت الهيئة الموقرة ، دون تسليم منا لما جاوبته وما أتى بالأوراق من مزاعم .
                                                               
الدفوع
1. إنتفاء أركان الجريمة .
2.
إنتفاء التهمة وانعدام الدليل .
3.
بطلان محضر جمع الإستدلالات .
أولا :- إنتفاء أركان الجريمة ..
إن المادة 64 من قانون الإتصالات المصرى رقم 10 لسنة 2003 بموجب فقرتها الأخيرة ألزمت المنوط بهم تسويق خدمات الإتصالات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها ، أى أنه لاتوجد أية بيانات أو معلومات مطلوبة إلا فى حالة وجود مستخدمين ..
أما وقد توجه ضابط الواقعة للمحل وأفصح عن شخصيته دون عمل محاولة لشراء أى من شرائح خطوط التليفونات ، ودون وجود مشتر لها سواء هو أو الغير .. يعنى عدم وجود مستخدم للخط .
فلا قصور فى بيانات المستخدمين الواجب على المتهم تدوينها .. لعدم وجود مستخدم بالأساس .
بذلك ينهدم الركن المادى للجريمة المتمثل فى الإلتزام بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدمى شرائح الخطوط ، الأمر الذى يستحيل معه عقلا الحديث عن توافر عنصرى العلم والإرادة المكونين للركن المعنوى للجريمة .. فالمتهم يتعذر عليه التنبؤ بالمستخدم الذى لم يطرق باب محله بعد لشراء أحد هذه الشرائح التليفونية لإنشاء عقد ببياناته .
ثانيا :- إنتفاء التهمة وانعدام الدليل ..
عدم إلمام ضابط الواقعة بطبيعة المخالفة .. الأمر الذى جعله بداية يقوم بتحرير محضر مطبوع لا فى ديباجته فقط ، بل فى كامل أسئلته والملحوظة وقفل المحضر ، ولم يترك إلا سطرا واحدا أسفل كل سؤال للإجابة عليه .. وكأنه محضر تحرى عن مشتبه بهم !!
وقد جاء التضاد فيما بين الأسئلة .. بل وفى السؤال الواحد ، كى يفضح جهله .
فسؤاله الثانى المتضاد فى نفسه يقول .. ما عدد ونوع العقود بدون عقود ؟
وسؤاله الثالث يقول .. ماعدد ونوع العقود المضبوطة بدون بيانات ؟
والرابع يقول .. ماسبب عدم وجود عقود لتلك الشرائح ؟
والخامس يقول .. ما سبب عدم تدوين بيانات كافية بالعقود ؟
فلم ندرى منه .. أهناك عقود أم لا ، وهل العقود بها بيانات أم لا ، وهل البيانات ناقصة أم لا !!
الأغرب أن الإجابات التى ذكرها كذبا ونسبها للمتهم كإجابة على أسئلته جميعا ، على تضادها وتضاربها .. هى ( أنا غلطان ) !!
فأين هى التهمة .. وشرائح الخطوط سليمة لم تستخدم بعد ، حتى يقرر أنه غلطان !!
وقد جاء فى حكم محكمة النقض : ( لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقه والواقع )
الطعن رقم 28 لسنة 38 ق جلسة 2 اغسطس 1968.
ثالثا :- بطلان محضر جمع الإستدلالات ..
التلاعب فى المضبوطات وتغيير البيانات ..
رغم ماجاء من تضارب مضحك فى إسم المحل الخاص بالمتهم مابين مادونه فى صدر محضره وصلب سؤاله الأول .
إلا أنه بعدما جاء بالمضحك جاء بالمخزى ..
فبعدما أثبت حقيقة ماقام بضبطه من شرائح للخطوط التليفونية محل تعيش المتهم ، وهو شاب جامعى بكالوريوس تجارة دفعة 2009 يبلغ من العمر 23 عاما من الذين تركتهم الدولة بلا عمل فأخذ يكدح كسبا للرزق ، فأثبت عدد 11 خط فودافون ، 5 موبينيل ، 6 إتصالات .. بمجموع 22 خط .
إلا أنه عاد وقام بتغيير تلك البيانات تغييرا فجا لا تخطئه العين وعدل الرقم 11 إلى 10 ، مما ألزمه تغيير الإجمالى من 22 إلى 21 .
وليس الأمر أمر سهو وإلا لتم تقويسه بعلامة صح والتوقيع وإعادة كتابة البيان الصحيح ، لكنه قام بتغيير بيانات المضبوطات بما يدفعنا للطعن على محضر الضبط كاملا بعدم الإعتداد ، ألا وبخاصة أنه حجب أسماء باقى أفراد القوة ليمنعنا الإستدلال بشهاداتهم ، كما لم يذكر وسيلة انتقاله لمحل المتهم ببرج العرب القديم الذى يبعد عن مقر قسم الشرطة بمسافة 5 كم تقريبا ، الأمر الذى يتعذر عليه ترجلها .
جماع الأمر الذى يجعلنا ندفع ببطلان محضر جمع الإستدلالات .
الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ..
فيكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة التهمة وتوافر أركانها ليقضى ببراءة المتهم ، إذ مرجع الأمر إلى مايطمئن إليه فى تقدير الدليل .
ولما كان الإثبات فى المواد الجنائية ، الأصل فيه اقتناع القاضى واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فالأدلة منتفية فى حق المتهم فى هذه الدعوى .

بناءا عليه
نلتمس من عدالة المحكمة قبول الدفوع المبداه والقضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه .
                                                                                         وكيل المتهم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق