المتابعون

الأحد، 28 أكتوبر 2012

مذكرة فى دعوى تعويض عن سب وقذف



محكمة البساتين الجزئية
الدائرة (22) مدنى
مذكرة بدفاع

السادة / عبده عطا الله جامع عمر .    

    إيهاب أمين حامد على الدين .                                                         ( مدعين )

          محمد على محمد محمد .

ضـــــد

السيد/ عبده عبد العال سليمان أحمد .                                                   (مُدعى عليه)
مقدمة في الدعوى رقم 418 لسنة 2012 مدنى البساتين والمحدد لنظرها جلسة 10/10/2012

الوقـــائع

نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الدعوى الماثلة إلى ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى وسائر الأوراق والمستندات منعاً من التكرار وحفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة .

الدفــــاع

    * في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع المبداه منا بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ، ونضيف الآتى :-
أولاً- حجية الحكم الجنائي أمام القاضي المدني :-
      * تنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أن :-
 " يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فُصِلَ فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون ".
* وقد قضت محكمة النقض بأن :-
( الأحكام الجنائية التى أصبحت نهائية يجب أن تكون لها قوة الشىء المحكوم فيه من جهة إدانة المتهم أو براءته ومن جهة الوقائع الثابتة والتى تكون مع منطوق الحكم بالإدانة أو بالبراءة وحدة غير قابلة للتجزئة , ولذلك فإنه ليس للمحكمة المدنية إذا رفعت أمامها دعوى مدنية ممن وقعت عليه الجريمة بطلب تعويض الضرر الناشىء عن الجريمة المحكوم بها بالعقاب من المحاكم المدنية أن تبحث من جديد فى ثبوت التهمة على المدعى عليه من عدمه بل هى مقيدة بقوة الشىء المحكوم فيه جنائياً , وكذلك ليس لها أن تبحث فى حالة الحكم بالبراءة إذا كان المتهم بريئاً أم لا ) .
( نقض 12 / 1 / 1939 مجموعة أحكام النقض فى 25 سنة )
* كما قضت بأن :-
( الحكم الجنائى الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية يحوز حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التى يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضى به من مبدأ إستحقاق المضرور لكامل التعويض . )
( الطعن رقم 2620 لسنة 57 ق – جلسة 13 / 2 / 1982 )
*  وحيث أن محكمة جنح البساتين قضت حضورياً بجلسة 10/5/2012 ببراءة المتهمين ( المدعين ) من التهمة المنسوبة إليهم ورفض الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحق المدنى ( المدعى عليه ) وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومبلغ 50 جنيه مقابل أتعاب المحاماة , مع إلزامه بأن يؤدى للمتهمين ( المدعين ) مبلغ 2000 جنيه مصرى تعويض مدنى مؤقت ومبلغ 50 جنيه مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف الجنائية .
* وقد تأيد هذا الحكم فى الاستئناف رقم 8763 لسنة 2012 جنح مستأنف جنوب القاهرة بجلسة 9/7/2012
* وحيث أن الحكم الجنائى سالف الذكر أضحى نهائياً وباتاً وحائزاً لقوة الأمر المقضى به .
* ولما كانت أحكام القضاء الجنائى ذات حجية عامة على الكافة فيما فصلت فيه ولا يجوز إعادة طرح ما فصل فيه القضاء الجنائى أمام المحاكم المدنية وذلك أعمالاً لنص المادة 101 من قانون الاثبات .
 *ومن ثم فإن الحكم ببراءة المدعين في جنحة الضرب ، هذا القضاء يحوز الحجية أمام القاضي المدني الذي يتعين عليه احترام هذه الحجية ومساءلة المدعى عليه والحكم عليه بالتعويض الذى يجبر الأضرار التى ألمت بالمدعين من جراء خطأه ، لا سيما إذا كان استعمال الحق في الشكوى صادراً بتسرع في الاتهام وبقصد الإساءة إلى سمعة المدعين ، و صادراً عن رعونة وعدم تبصر وعدم ترو ، وإذ ثبت ذلك في حق المدعى عليه ومن ثم فيلتزم بتعويض الضرر الناجم عن خطئه المدني المستوجب لمسئوليته .  
ثانياً- توافر عناصر المسئولية التقصيرية :-
     * لما كانت المادة ( 5 ) من القانون المدنى تنص على أن :-
 (( يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية :-
( أ ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .............. . )) .
* وحيث أنه قد قيل بأن حق رفع الدعوى وإن كان مباحاً بحسب الأصل , إلا أنه ليس حقاً مطلقاً من كل قيد بل مرتبط بالحكمة التى دعت إليه وهذه الحكمة هى تمكين المدعى من الدفاع عن نفسه , أما وإذا كان المدعى قد ساق دفاعه لا بقصد حماية حق يعتقد أنه له بل بقصد معاكسة المدعى عليه وتطويل الإجراءات وتعويق الفصل فى الدعوى , فإن هذا الحق يخرج عن دائرة الحماية الواجبة وينقلب خطأ مستوجباً للمسئولية .
" الدعوى الكيدية – للدكتور/ صلاح الدين عبد الوهاب – المحاماة – السنة 34 ص 906 "
      *  وحيث تنص المادة 163 مدني على أن :-
 " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض ".
     * ولما كان من المسلم به ، أن عناصر المسئولية التقصيرية ثلاث هي : الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر .  

1-   الخطــأ :-
* من المُقرر في قضاء محكمة النقض أنه:-
" وإن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، إلا أن استخلاص قيام الخطأ أو نفى ثبوته هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ".
(الطعن رقم 357 لسنة 56 قضائية – جلسة 4/1/1990مجموعة المكتب الفني السنة 41ص115)
* وحيث أنه قد ثبت الخطأ فى جانب المعلن إليه بالحكم الجنائى النهائى البات سالف الذكر و الذى ساق لقضائه أسباباً انتهى فيها إلى براءة المدعين وأن فعل المعلن إليه يشكل بدوره خطأ مدنياً وهذا الخطأ ألحق بلا ريب بالمدعين ضرراً مباشراً , وقد أرتبط الخطأ بالضرر ارتباط السبب بالمسبب إذ لولا الخطأ ما كان الضرر , فلولا بلاغ المعلن إليه الكيدى ما لحق المدعين أية أضرار .
2-   الضــرر:-
والضرر قد يكون مادياً يصيب المضرور في جسمه أو في ماله ، وقد يكون أدبياً يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص الناس عليها.
* ومن المُقرر في قضاء النقض أن :-
 " الضرر بوصفه ركناً من أركان المسئولية التقصيرية إما أن يكون مادياً أو أدبياً - الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور - الضرر الأدبي هو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور - يشترط لقيام المسئولية أن يكون الضرر بنوعيه متحققاً ".
( الطعن رقم 765 لسنة 30 قضائية جلسة 23/2/1986مجموعة المكتب الفني السنة 31ص1162)
 * والضرر المادى تمثل فى تكبد المدعين لمصروفات رفع الدعوى القضائية للمطالبة بحقهم فى التعويض وأتعاب المحاماة وكذا المصروفات وأتعاب المحاماة التى تكبدها المدعين لمتابعة الجنحة التى أبلغ بها المعلن إليه ضدهم ومصروفات الذهاب لأقسام الشرطة والمثول أمام النيابة العامة والمحاكم وما لحقهم من خسارة لترك أعمالهم  لمتابعة دعواهم عن تلك المراحل من التقاضى . وكذا ما فاتهم من كسب نظراً لغلق محلاتهم والتفرغ لمتابعة القضية .
ويتمثل الضرر الأدبى فى جرح سمعة وكرامة المدعين على مسمع ومرأى من جميع الجيران , والحالة النفسية السيئة التى نتجت عن الألم واللوعة والحسرة والشعور باليأس والإحباط نتيجة جرهم إلى أقسام الشرطة والنيابة والمحكمة عن جريمة لم يقترفوها .
3-   علاقـة السببية :- 
وعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذي أرتكبه المسئول والضرر الذي أصاب المضرور .
* ومما سلف يتضح بصورة جلية وواضحة أن هناك علاقة سببية بين الخطأ الذى ارتكبه المعلن إليه والضرر الذى أصاب المدعين فلولا فعل المعلن إليه ما أصيب المدعين فى كرامتهم وسمعتهم وشرفهم وما كان الضرر المادى والأدبى .
* أما عن تقـديـر التعــويض:-
      * فتنص المادة 170 من القانون المدني على أن :-
" يُقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ...".
     * وتنص الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون المدني على أنه :-
" إذا لم يكن التعويض مُقدراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يُقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويُعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول ".
     * وتنص الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن :-
" يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ...".
     * ومن المُقرر في قضاء النقض أن :-
 " الضرر ركن من أركان المسئولية ، وثبوته شرط لازم لقيامها ، وللقضاء تبعاً لذلك بالتعويض ، يستوي في إيجاب التعويض أن يكون هذا الضرر مادياً أو أدبياً ، ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي محو هذا الضرر وإزالته من الوجود ، إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي ، ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي ، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها ، وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي ، إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض ، فيندرج في ذلك العدوان على حق ثابت للمضرور، كالاعتداء على حق الملكية ، ولذا فإن إتلاف سيارة مملوكة للمضرور ويتخذها وسيلة لكسب الرزق والعيش يعتبر عدواناً على حق الملكية وحرماناً من ثمرته من شأنه أن يحدث لصاحب هذا الحق حزناً وغماً وأسى وهذا هو الضرر الأدبي الذي يسوغ التعويض عنه ".
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 58 قضائية – جلسة 15 مارس 1990)
    * كما تواتر قضاء النقض على أن :-
 " الأصل في المسائل المدنية أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ، ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي ، على أن يراعي القاضي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره ".
(نقض مدني في الطعن رقم 1368 لسنة 50 قضائية – جلسة 8/1/1985)
* وهدياً بما تقدم يتضح للمحكمة الموقرة توافر المسئولية التقصيرية فى حق المدعى عليه بجميع عناصرها وتضحى طلبات المدعين جديرة بالقبول .

بنــــاء عليه

       يلتمس المدعين الحكم :-
بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعين مبلغ وقدره 40000 جنيه " أربعون ألف جنيه مصرى " تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم من فعل المعلن إليه على أن يوزع فيما بينهما بالتساوى . مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
                                                                                                                                                                                           وكيل المدعين
                                                                                  أحمد إمام                                                                                                                                                                          

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق