المتابعون

الأحد، 28 أكتوبر 2012

مذكرة جنحة ضرب بإستخدام مطواة رائعة



مربع نص: مكتب الأستاذ
أحمد أحمد إمام
المحامى
بالاستئناف العالى و مجلس الدولة
                                               




محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية
دائرة جنح مستأنف البساتين
مذكرة بدفاع
السيد / هانى سيد محمود أحمد .                                                       " متهم – معارض استئنافياً "
ضــــــد
النيابة العامة .                                                                             " سلطة اتهام "
السيد / عرفة شحاتة على شحاتة .                                                     " مدعى بالحق المدنى "
مقدمة فى القضية رقم 10294 لسنة 2011 جنح دار السلام والمستأنفة برقم 8956 لسنة 2012
جنح مستأنف جنوب والمعارض فيها استئنافياً لجلسة 5 /11/2012 م .

الطلبـــات

أصليــــــاً : قبول المعارضة الإستئنافية شكلاً , وفى الموضوع : إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية .
واحتياطيا : إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة شهود نفى واقعة الاعتداء إعمالاً للمادة (413) إجراءات جنائية والتى أستقر قضاء محكمة النقض بشأنها على أن " واجب محكمة ثانى درجة أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وأن تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق  

الوقـــــــائع

نحيل بشأنها إلى ما جاء بمدونات أوراق المحضر الماثل حرصاً منا على ثمين وقت الهيئة الموقرة دون تسليم منا بما جاء به من أقوال ومزاعم كاذبة وواهية .
مقدمة لازمة

* نود قبل أن نستهل دفاعنا أن نذكر المحكمة وأنفسنا بقول الله تعالى ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ                       فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )  صدق الله العظيم .
* وحيث أن المدعى بالحق المدنى قد ذكر وقائع غير صادقة لخدمة أغراضه فى الزج بالمتهم خلف القضبان ظلماً وعدواناً لا لشيء إلا لأنه ( أخو زوجته لأمها ) والتى حصلت على حكماً بتطليقها عليه خلعاً فيما بعد بتاريخ 26/7/2012 والمتهم لا يسعه إلا أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيما اصطنع وقائع هذه القضية الملفقة وقدمه إلى المحاكمة الجنائية بوصف ما نسب إليه , وهو موظفاً عاماً ورب أسرة مكونة من زوجة وثلاث بنات فى عمر الزهور , فإذا تعرض للحبس ولو ليوم واحد فقط سيؤثر ذلك على مستقبله وسيحكم ذلك على الأسرة بالتشرد ولكن حسبنا أن لنا قضاء عادل يفحص ويمحص الأوراق ويبحث عن الحقيقة ليحكم , وما الحكم إلا صفة من صفات الله اختصكم بها , وفقكم الله إلى إقامة العدل فى الأرض .
الدفــــــــاع

أولاً :- ندفع بكيدية الإتهام وتلفيقه لوجود خلافات سابقة :-
* إن الإتهــام المــاثل كيــدى وملفق وغيـــر حقيقى .
وآيــة ذلك : وجود خلافات سابقة بين المدعى بالحق المدنى والمتهم وشقيقته ووالدتهما , وهى خصومات ونزاعات طرقت ساحات المحاكم والنيابة العامة تتمثل فى الآتـى :-
   1- الدعوى رقم 1346 لسنة 2011 أسرة البساتين المرفوعة من أخت المتهم لأمه / سمر مرزوق على إمام ضد المدعى بالحق المدنى وموضوعها تطليق خلعاً والتى قضى فيها بجلسة 26/7/2012 بتطليقها عليه طلقة بائنة خلعاً .
" نقدم للهيئة الموقرة صورة قيد طلاق أخت المتهم لأمه من المدعى بالحق المدنى "

   2- المحضر رقم 5212 لسنة 2011 ادارى البساتين المحرر من المدعى بالحق المدنى بتاريخ 2/7/2011 ضد أخت المتهم لأمه ( زوجته ) ووالدتها ومحاميها والذى ادعى فيه كذباً بأنهم احتجزوه فى الشقة ليطلق زوجته وأنهم تعدوا عليه بالضرب وهددوه بالمطاوى للتوقيع على عدد ( 4 ) إيصالات أمانة , وقد قامت النيابة العامة بإجراء التحقيقات اللازمة وانتهت إلى استبعاد شبهة الجريمة وأصدرت قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى 19/12/2011 م .
" نقدم للمحكمة صورة رسمية من المحضر رقم 5212 لسنة2011 إدارى البساتين "
" وكذا أصل شهادة بما تم فيه وصورة من شهادة ميلاد المتهم و أخته لأمه لإثبات علاقة الأخوة "

   3- قيام المدعى بالحق المدنى بإرسال إنذار بالطاعة لزوجته أخت المتهم لأمه / سمر مرزوق على , على عنوان المتهم حيث أنه كان وكيلها بعقد الزواج وهو يعلم عنوانه جيداً والمعلن فى 19 / 7 / 2011 م .

" نقدم للمحكمة أصل إنذار الطاعة المرسل من المدعى بالحق المدنى لأخت المتهم لأمه "
   * وهذه المستندات تثبت الكيدية والتلفيق على نحو جازم لوجود خصومات قضائية سابقة .
   * كما أن أقوال المدعى بالحق المدنى ذاتها بالمحضر بالصفحة الأولى بالسطر (21) قد أكدت على وجود خلافات سابقة عند سؤاله س : ما سبب قيام المشكو فى حقه بذلك ؟  أجاب : بسبب خلافات عائلية .
   * وحيث أنه قد روى عن شيخ القضاة المرحوم / سعيد العشماوى أنه قال :-

" على المحكمة أن تطرح قولاً مشكوكاً فيه حتى لا تكون الدعاوى أو تكون المحاكم مجالاً لعبث المجرمين يرسلون إليها من يشاءون ويوقعون فيها من يخاصمون وإذا جاز لأولئك أن يتخذوا من جهة ما ساتراً لأغراضهم ومنفذاً لأهوائهم , فإنه لا يكون لهم تحقيق ذلك مع السلطة القضائية " .
* مما نلتمس معه براءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية .

ثانياً : ندفع بخلو المحضر من المناظرة القانونية للإصابة بالمخالفة للمادة 24 إجراءات جنائية :-

* تنص المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية على أن :-

" يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم , وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم........" .
  * وحيث أن أوراق المحضر قد خلت من المناظرة القانونية لإصابة المدعى بالحق المدنى عند تحرير المحضر   لإثبات ما به من إصابة نتجت عن الاعتداء عليه بالضرب كما يزعم .
  * ولما كان المتعارف عليه أن المبلغ يذهب أولاً لقسم الشرطة للإدلاء بما يعن له من إتهامات ثم يتم مناظرته من قبل محرر المحضر لإثبات ما به من إصابة بالمحضر ثم إعطاءه خطاب تحويل للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه .
  * أما وأن المبلغ يذهب للمستشفى ويحصل على تقرير طبى ويعده ويجهزه قبل التوجه للقسم لتحرير المحضر فإن ذلك يثير الشكوك والريبة فى صحة ادعاءاته إذ من السهل جداً اصطناع الإصابة وإلصاقها بالمتهم دون دليل على ذلك إلا أقوال مرسلة , كما أنه لا يجوز تسليم التقرير الطبى للمجنى عليه باليد حتى لا يكون هناك مظنة تزوير ولكنه يرسل للقسم عن طريق مندوب , وحيث أن التقرير الطبى محرر الساعة 7 مساء فى حين أن المحضر محرر الساعة 8 مساء فكيف يقبل من المجنى عليه تقريراً طبياً أعد سلفاً قبل التوجه للقسم للبلاغ بساعة والقاعدة أنه لا يقبل الاعتماد على دليل صنعه وأعده الخصم لنفسه .
  * وقد قضت محكمة النقض بأن :-
( لمحكمة الموضوع القضاء ببراءة المتهم متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إليه )
" نقض جنائى – الطعن رقم 41691 لسنة 59 ق – جلسة 14 / 1 / 1998 س 49 ص 90 "
  لذلك نلتمس الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية .
ثالثاً : ندفع ببطلان التقرير الطبى الابتدائى المرفق بالأوراق والدليل المستمد منه :-


  * لما كان التقرير الطبى المرفق بأوراق المحضر قد شابته عيوباً جوهرية تبطله تمثلت فى النقاط الآتية :-
   1- عدم بيان سبب الإصابة فى التقرير الطبى مما يعتبر معه هذا التقرير ناقصا كما أكدت على ذلك محكمة            النقض فى ( الطعن رقم 141 لسنة 44 ق –  جلسة 3 / 3 / 1974 سنة 25 ص 205 ) .
   2- لم يوضح لنا التقرير الطبى مكان الإصابة تحديداً أهى بأسفل الساعد الأيمن أم أعلى الساعد وأكتفى بذكر الإصابة فقط ولم يوضح لنا ما هى الأداة التى تحدث الإصابة , إذ أن ذلك أمر غاية فى الأهمية لمعرفة هل هذه الإصابات مفتعلة من عدمه .
   3- لم يبين الطبيب تاريخ حدوث الإصابة المزعومة . أى أن يثبت فى تقريره عما إذا كانت الإصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة منذ فترة . وهذا أمراً سهلاً على الطبيب لتغير لون الجلد بعد الإصابة كلما مرت فترة زمنية  .
   4- لم يثبت الطبيب بالتقرير الطبى المدة اللازمة للعلاج بأن يحدد مدى جسامة الإصابة وما إذا كانت مدة علاجها تزيد على عشرين يوما أم لا .
   5- جاء بالتقرير على غير الحقيقة والواقع أن الجهة المحول منها قسم شرطة دار السلام على الرغم من أن المبلغ ذهب للمستشفى بمفرده حيث أن الثابت بالتقرير أنه محرر الساعة 7 مساءً وأن الثابت بالمحضر أنه محرر الساعة 8 مساءً .
   6- هذا التقرير غير مختوم بخاتم المستشفى وغير مزيل بتوقيع مدير المستشفى فى الخانة المعدة لذلك .
 * وحيث أن المستشار/ محمود القاضى رئيس محكمة جنايات المنيا قال فى لقاء صحفى بجريدة المصريون بتاريخ 10/7/2010 " أن هناك قراراً وزارياً رقم 187 لسنة 2001 بشأن ضوابط التقرير الطبى ووضع نموذج له , وبشرط ألا يتم إلا بناء على طلب النيابة العامة أو الشرطة , ويتم وضع توقيع الطبيب بأسم واضح , مع الالتزام بضرورة توقيع الكشف الطبى من الأخصائى , مع أخذ توقيع وبصمة المريض على هذا التقرير وتسجيله بدفتر استقبال طوارىء المستشفى , على أن تسلم التقارير الطبية لجهة رسمية مثل مندوبى أقسام الشرطة لمنع تزويرها " .
 * ولما كان الأطباء قد اعتادوا أن تكون تقاريرهم موجزة ومقتضبة وأن يكون وصف الإصابات غير كامل , فلا يذكروا موضعها بالضبط . لذا ذهب الفقه الجنائى إلى ضرورة حث الأطباء على زيادة العناية فى كتابة التقرير الطبى الإبتدائى بوصف الإصابات وموضعها وشكلها وحالتها والمدة التى تحتاجها للعلاج .
" الدكتور/عبد الحميد الشواربى – التعليق على قانون الإجراءات الجنائية – الجزء الثالث "
" بحث خاص فى الخبرة الجنائية فى مسائل الطب الشرعى -  ص 417 "
* ولذلك فإن التقرير المرفق بالمحضر لا يعتبر تقريراً طبياً يعول عليه القضاء لمخالفته للنموذج المعد لذلك تبعاً لقرار وزير الصحة سالف الذكر ولا يجزم بأن المدعى بالحق المدنى هو المصاب حيث أننا لم نلاحظ بالتقريرالطبى إمضاء المجنى عليه أو ختم المستشفى لنتأكد من صحة صدوره منها , كما شاب التقرير العديد من المسالب كما أسلفنا . لذلك نلتمس عدم التعويل عليه .



رابعاً : ندفع بإصطناع الإصابة لإعداد وتجهيز التقرير الطبى قبل تحرير المحضر كما ندفع بأن التقرير الطبى الابتدائى لا يصلح بذاته دليلاً على نسبة إحداث الإصابة للمتهم دون دليل آخر يؤيده :-

 * لما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن :-
 (( أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات للمتهم , إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فى هذا الخصوص . فإن الحكم إذا تساند إلى التقرير الطبى وحده فى قضائه بالإدانة على الرغم من أنه غير دال بذاته على إحداث الإصابة بالطاعن دون أن يستند فى قضائه بأدلة أخرى فإنه يكون مشوباً إلى جانب الفساد فى الاستدلال بالقصور فى التسبيب يستوجب نقضه والإحالة )) .
" نقض جنائى – الطعن رقم 633 لسنة 36 ق – جلسة 6 / 6 / 1966 س 17 ص 743 "
" نقض جنائى – الطعن رقم 1540 لسنة 53 ق – جلسة 1 / 10 / 1983 "

* وحيث أن المقرر فقهاً وقانوناً أن التقرير الطبى وإن كان دليل بوجود إصابة بالمجنى عليه ولكنه لا يجزم بأن المتهم هو من أحدث هذه الإصابة فيمكن أن يحدثها الشخص بنفسه أو بواسطة أخر غيره , وأنه لابد من وجود دليل أخر يؤيده كأقوال الشهود وإلا لتركنا مصير المتهم فى يد المجنى عليه الذى من الجائز أن يصطنع الإصابة ليزج بالمتهم خلف القضبان ظلماً وعدواناً لخلافات شخصية بينهما .
" كتاب الإسناد فى القانون الجنائى فقهاً وقضاءً – أ / عبد السلام عرفات المحامى – طبعة 2005 "
" مجلد الجرح والضرب والدفوع المتعلقة به – أ / خالد حسن المحامى – صفحة 207 "
* وبالتالى لا يجوز الحكم بالإدانة استنادا للتقرير الطبى وحده مهما بلغت الإصابات من الجسامة إذ هو لا يصلح أن يكون دليل إدانة وإنما يصح كدليل يؤيد أقوال الشهود ويدعمها . وأوراق المحضر خالية من شهادة شاهد إثبات واحد على صحة الواقعة .
* كما أنه بمطالعة ذلك التقرير الطبى نجده محرر الساعة ( 7 ) مساءً فى حين أن ساعة تحرير المحضر الساعة ( 8 ) مساءً , مما يعنى حصوله على التقرير الطبى قبل الذهاب للقسم , وهذا يثير الشكوك والريبة إذ كيف يقبل من المدعى بالحق المدنى تقريراً أعد سلفاً بمعرفته قبل التوجه للقسم بساعة كاملة وليس بناء على خطاب التحويل المسلم له من القسم , فالقاعدة أنه لا يقبل الاعتماد على دليل صنعه وأعده الخصم لصالح نفسه .
* وحيث أن أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن :-
( لما كان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضائه على أسباب تحمله ) .
" نقض جنائى – الطعن رقم 60968 لسنة 59 ق – جلسة 4 / 12 /1998 س 49 ص 514 "
" الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق – جلسة 23/12/1998 س 49 ص 1516 "

 * لذلك نلتمس الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية .

خامساً : ندفع بعدم وجود شاهد إثبات واحد يؤكد حدوث الواقعة ونطلب سماع شهادة شهود نفى للواقعة إعمالاً للمادة (413) إجراءات جنائية :-
 * لما كان من المسلم به أنه لا يؤخذ من قول المرء دليلا لنفسه . وذلك كما جاء بالحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم (( لو يعطى الناس بدعواهم لإدعى إناس دماء رجال وأموالهم , البينة على المدعى واليمين على من أنكر )) .
 * وحيث أن المدعى بالحق المدنى لم يأتى بشاهد إثبات واحد لإثبات التعدى المزعوم وصحة نسبته للمتهم . كما أنه لا يوجد فى الأوراق سوى أقواله المرسلة , فبمطالعة المحضر نجد أنه قرر عند سؤاله بالصفحة الأولى بالسطر (19) س : أمام من حدث ذلك ؟      أجاب : أمام الناس بالشارع  .
 * وهذا يدعونا للتسأول لماذا لم يذهب أحد لقسم الشرطة للإدلاء بشهادته فى المحضر إذا كان فعلا تم الاعتداء على المدعى بالحق المدنى لإثبات الواقعة المزعومة .
 * إذن فأين البينة فى الأوراق ؟؟؟ سوى أقوال مرسلة , مجرد إدعاء يحتمل الصحة ويحتمل الكذب , وطالما دخلنا فى نطاق الاحتمال فلابد أن نحترم القاعدة القانونية الراسخة التى تقول إن الدليل إذا تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال , وبالتالى باتت الاحتمالية التى لم تزال بأى دليل مادى هى سمة الأوراق مما يحق لدفاع المتهم الرجوع للأصل العام وهو البراءة حتى تثبت ادانته على سبيل اليقين استناداً لنص المادة (304) اجراءات جنائية والتى تنص على أن ( إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ........) كأساس تشريعى وعملاً بالحديث النبوى الشريف (ادرءوا الحدود بالشبهات( وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ادرءوا الحدود عن المسلم بما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة ) .
 * وحيث أن الفقه قد استقر على أن ( إذا كان الأصل فى الإنسان البراءة فإنه يجب لإدانته أن يقوم الدليل القاطع على ارتكاب الجريمة بحيث يقتنع القاضى اقتناعاً يقينياً بإرتكابها ونسبتها إلى المتهم , فإذا ثار شك لدى القاضى فى صحة أدلة الإثبات وجب أن يميل إلى جانب الأصل وهو البراءة أى أن الشك يفسر لمصلحة المتهم )
" الدكتورة / فوزية عبد الستار – شرح قانون الإجراءات الجنائية - صفحة 510 "
" المستشار/ مصطفى مجدى هرجة – الإثبات فى المواد الجنائية – صفحة 25 "
 * وحيث أن المتهم قدم أمام محكمة أول درجة بجلسة 24/7/2012 حافظة مستندات طويت على إقراران بالشهادة موثقان بالشهر العقارى من شاهدى نفى قررا بعدم اعتداء المتهم على المدعى بالحق المدنى بالضرب على الإطلاق . وهما على استعداد للمثول أمام المحكمة الموقرة للإدلاء بشهادتهما بساحة العدالة إعمالاً للحق المخول لها بالمادة (413) إجراءات جنائية والتى نصت على أن " واجب محكمة ثانى درجة فى أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وأن تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق " .
 * وحيث أن محكمة النقض قضت بأن :-  ( طلب الطاعن فى مذكرته أمام محكمة أول درجة أصلياً البراءة واحتياطيا سماع شهادة الشهود إثباتاً ونفياً يعتبر طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته ما دامت لم تنته إلى القضاء بالبراءة , تبرير المحكمة الإستئنافية لإطراح محكمة أول درجة لهذا الطلب بأنه على سبيل الاحتياط ويدل على التنازل عن سماعهم , غير سديد ) .
" أحكام النقض س 23 ق 98 ص 448 – جلسة 26 / 3 / 1972 "
* وحيث أن الهيئة الموقرة هى الملاذ الأخير للمتهم , ولما كان المتهم قد طلب من النيابة العامة بتاريخ 5/12/2011 سماع أقواله فى المحضر وكذا سماع شهود نفى الواقعة إلا أنها إلتفتت عن هذا الطلب وحددت جلسة لنظر الدعوى بالمحكمة , ثم طلب من محكمة أول درجة سماع شهود نفى وقدم إقراران بالشهادة موثقان بالشهر العقارى والتوثيق برقم 1758ل ,440ن لسنة 2012 السيدة زينب إلا أنها لم تلتفت لطلبه أيضاً .
" نقدم صورة الطلب المقدم من المتهم للنيابة العامة لسماع أقواله وسماع شهود نفى "
" بحافظة المستندات بجلسة اليوم "
* وأخيراً لا يسعنا إلا أن نذكر قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى رسالته إلى والى الكوفة أبو موسى الأشعرى حيث وجه حديثه إلى القضاة عامة (( إذا جلستم للحكم بين الناس فتثبتوا وتبينوا فإن أصابكم شك ولو بمثقال شعرة فكفوا عن الحد والله ولى لمن لا ولى له )) .
*  لذلك نلتمس أصليا الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية واحتياطيا سماع شهادة شاهدى النفى الحاضرين بجلسة اليوم .
سادساً : ندفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة كما صورها المدعى بالحق المدنى :-
* لما كان الثابت بالمستندات الرسمية المقدمة للمحكمة الموقرة بجلسة اليوم وجود خصومات سابقة بين المدعى بالحق المدنى وأخت المتهم لأمه ووالدته ومحاميها , فالمدعى بالحق المدنى سبق وحرر محضراً ضدهم يتهمهم فيه باحتجازه بالشقة وتهديده بالمطاوى وإجباره على التوقيع على عدد ( 4 ) إيصالات أمانة لإجباره على طلاق زوجته ( أخت المتهم لأمه ) والمقيد برقم 5212 لسنة 2011 إدارى البساتين فى 2/7/2011 والذى تم إجراء التحقيقات فيه بمعرفة النيابة العامة والتى انتهت إلى استبعاد شبهة الجريمة وقررت بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
* وقد أقامت أخت المتهم لأمه / سمر مرزوق على إمام ضد المدعى بالحق المدنى دعوى تطليق خلعاً قيدت برقم 1346 لسنة 2011 أسرة البساتين والتى قضى فيها بتطليقها طلقة بائنة خلعاً بجلسة 26/7/2012                                            * فهل يعقل بعد وصول الخصومات لهذه الدرجة أن يتوجه المدعى بالحق المدنى لمسكن المتهم ليتعدى عليه بالضرب كما يزعم , من يصدق هذا , وما الغرض من هذه الزيارة , لم يفصح لنا , كما أنه لم يفصح لنا بالمحضر أين تمت واقعة التعدى بالتحديد .
  * كما أنه لا يعقل أن يتعدى المتهم عليه بالضرب بمطواة كما زعم وهو رجل ذو مكانة مرموقة إذ يعمل محاسب ورئيس قسم الشطب بمستشفى المنيل التخصصى , ولديه ثلاثة بنات فى عمر الزهور يحرص كل الحرص ألا تصيبهم أى شائبة .
" نقدم للمحكمة أصل تقرير كفاية بأسم المتهم ثابت به أن تقديره السنوى ممتاز وكذا بطاقة الرقم القومى للمتهم" "ثابت بها وظيفته وصور شهادات ميلاد بناته الثلاث أية 17 سنة , أسماء 10أعوام , بسنت عامان "
  * وحيث أن حقيقة الواقعة هى أن المدعى بالحق المدنى قد إشتاط غيظاً عندما علم بأن زوجته ( أخت المتهم لأمه ) أقامت دعوى تطليق خلعاً ضده فقام بتحرير المحضر رقم 5212 لسنة 2011 إدارى البساتين ضدها ووالدتها ومحاميها والتى قررت النيابة العامة فيه بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية , ثم حرر المحضر الماثل ضد المتهم حيث أنه كان وكيلها بعقد الزواج للضغط عليهم جميعاً للرضوخ لرغباته بالتنازل عن دعوى التطليق والإقامة بشقة والدة المتهم مع زوجته , مما نلتمس معه الحكم ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .
سابعاً : ندفع بقصور تحقيقات النيابة العامة لخلو المحضر من تحريات المباحث ولإسنادها التهمة استناداً لتقرير طبى باطل لا يكفى بذاته أن يكون دليلاً على نسبة فعل الضرب للمتهم :-

  * لقد جاءت تحقيقات النيابة العامة بالمحضر قاصرة , ذلك أن المقرر فقهاً وقانوناً أنه لا يؤخذ من قول المرء دليلا لنفسه وقد خلت أوراق المحضر من شهادة شهود إثبات تؤكد صحة ما نسبه المدعى بالحق المدنى للمتهم .
 * لذا كان يجب على النيابة العامة وهى الأمينة على الدعوى الجنائية ألا تتسرع وتتصرف فى المحضر بناء على أقوال المدعى بالحق المدنى المرسلة وتقريراً طبياً مصطنعاً لا يصلح فى إسنــاد التهمة للمتهم بذاته , وأن تستعمل السلطة المخولة لها قانوناً وتطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابسـتها , إذ أن هذه التحريات وهى رأى محايد لكلا الطرفين كانت ستثبت للمحكمة كذب الواقعة وأنها لم تحدث على الإطلاق , لأن التحريات تبنى على شهادة شهود عيان , مما كان سيتضح معه اختلاق الواقعة .
   * ومن جماع ما سبق نلتمس من المحكمة الموقرة الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية لأن الإتهام الماثل قائم على غير سند فليس هناك دليل دامغ يثبت أن المتهم هو مقترف الفعل فليس هناك اعتراف ولا شاهد إثبات ولا دليل فنى مثل الأداة المستخدمة فى الجريمة عليها بصمات المتهم , فكل ما جاء على لسان المدعى بالحق المدنى ليست إلا أقوال مرسلة لم يساندها دليل .
بنــــاء عليــه
   * يلتمس المتهم الحكم :-
أولاً : بقبول المعارضة الإستئنافية شكلاً .
وفى الموضوع : أصليــــاً : إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية .
 واحتياطيا : إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة شهود نفى الواقعة طبقاً لنص المادة (413) إجراءات جنائية .
                                                                                                          وكيل المتهم
                                                                                                          
                                                                                                            المحامى

هناك تعليق واحد: