المتابعون

السبت، 28 يوليو 2012

مذكرة فى دعوى اخلاء لانتهاء عقد الايجار


محكمة استئناف القاهرة
     الدائرة ( 19 ) ايجارات
    مذكرة بدفاع

السيد / فخرى ناشد تا وضروس . ......................................................." مستأنف ضده "
ضـــــــــــد
السيد / محمد خلاف محمد . ............................................................" مستأنف "


مقدمة فى الاستئناف رقم 4671 لسنة 127 قضائية
والمحدد لنظره جلسة 11 / 4 / 2010
الوقــائع
حتى لا نطيل على عدالة الهيئة الموقرة فى سرد وقائع دعوانا فنحن نكتفى بما ورد بها مسبقا من شرح بصحيفة الدعوى وبمذكرات الدفاع المقدمة أمام محكمة أول درجة .
الدفــاع
بادىء ذى بدء نود أن نشير الى اننا نتمسك بما جاء بمذكرتى دفاعنا المقدمتان أمام محكمة أول درجة ونود أن ننظر بعين الاعتبار الى الرد على عريضة الاستئناف الماثل والتى جاءت مهاجمة لحكم أول درجة دون أن يكون لدى المستأنف من الأسانيد القانونية التى يبنى عليها استئنافه .
ومن الوهلة الأولى نجد أن الاستئناف لا يحوى على أدلة أو دفوع جديدة وانما جاء ترديدا لما سبق القول به أمام محكمة أول درجة . وأن المستأنف لم يقصد من استئنافه سوى اطالة أمد التقاضى . وجاءت أسبابه غير جوهرية ودفاع موضوعى ظاهر البطلان لا يؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم المستأنف والتى صادفت صحيح الواقع والقانون بناء على تحصيل سليم لوقائع الدعوى وفهم صحيح لأحكام ونصوص القانون المدنى .
وحيث أن المستأنف ضده يقصر دفاعه فى هذه المذكرة فى الرد على أسباب الاستئناف الواهية التى تنم عن جهل المستأنف بنصوص وأحكام القانون المدنى . وذلك على النحو التالى :-
أولا :- الرد على السبب الأول :-
1-نعى المستأنف حكم أول درجة بالقصور ووصمه بالعوار وذلك بمقولة عدم تحقيق أركان الدعوى الفرعية وعدم التصريح له بايداع طلباته فى الدعوى الفرعية بصحيفة معلنة قانونا للمستأنف ضده
     على الرغم من أنه استهل كلامه بأن الطلب العارض تم فى مواجهة المستأنف ضده :
·       وحيث أن هذا النعي فى غير محله ومردود ، ذلك أن المقرر قانونا بنص المادة 123مرافعات أن الطلبات العارضة تقدم من المدعى أو من المدعى عليه الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها .
·   كما أن المقرر فقها ان الطلب الأصلى يبدى بالاجراءات العادية لرفع الدعوى بصحيفة تودع قلم الكتاب ، أما الطلبات العارضة فلا يشترط فيها ذلك وانما يجوز ابداؤها شفويا بالجلسة فى حضور الخصم الآخر واثباتها فى محضر الجلسة . فالطلب العارض الذى يقدم من المدعى أو من المدعى عليه هو فى حقيقته دعوى وان كان المشرع قد أجاز استثناء تقديمه بغير طريق رفع الدعوى وذلك بابدائه شفاهة بالجلسة أو فى مذكرة تسلم صورتها للخصم .

"التعليق على قانون المرافعات للمستشار / عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز – الطبعة الثانية عشر – الجزء الثانى صفحة 1291وما بعدها "
·       وقد أستقرت أحكام محكمة النقض على أن :-
" قبول الطلب العارض . شرطه . أن يقدم الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها . مادة 123مرافعات" .
"طعن رقم 2499 لسنة 52 ق – جلسة 7 / 5/ 1986 "
·   ولما كان المستأنف قد قرر بصحيفة استئنافه أنه تقدم بالطلب العارض وهو الدعوى الفرعية فى مواجهة المستأنف ضده وكما هو ثابت بمحضر جلسة 14/10/2009 امام محكمة أول درجة ، فان كل ما ينعاه على حكم أول درجة فى هذا الخصوص يكون فى غير محله متعينا الالتفات عنه .
2- يعيب المستأنف على محكمة أول درجة أنها أحالت الدعوى للتحقيق من تلقاء نفسها :
·   وحيث أن ما يزعمه المستأنف مرود ذلك أن المقرر بنص المادة 70 من قانون الاثبات أن " للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالاثبات بشهادة الشهود فى الاحوال التى يجيز القانون فيها الاثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة................ . " .
·   كما أن المقرر قضاءا طبقا لما أرست محكمتنا العليا من مبادىء أن " الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الاثبات بشهادة الشهود ، هذا الحق جوازى لها متروك لمطلق تقديرها تقديرا لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض "
" نقض مدنى – جلسة 10 /11/1971مجموعة أحكام النقض س 22قاعدة رقم 148ص 891"
3- ينعى المستأنف على حكم أول درجة أنه استمع لأقوال شهوده وأطرحها:
وحيث أن هذا النعى كسابقه مردود . ذلك أن المقرر بقضاء محكمة النقض أن " تقدير أقوال الشهود واستخلاص ما تقتنع به المحكمة منها هو ما يستقل به قاضى الموضوع طالما كان استخلاصه سائغا ولا خروج فيه عن مدلول أقوالهم ومؤديا الى النتيجة التى انتهى اليها "

"الطعن رقم 785 لسنة 55 ق – جلسة 18/4/1990 س 41 ص1010 "
" الطعن رقم 864 لسنة 55 ق – جلسة 24/11/1988 س 39 ص 1215 "
4- يعيب المستأنف على حكم أول درجة استناده الى عقد الايجار سند الدعوى والذىيزعم على غير الحقيقة والواقع أنه لا يعلم عنه أى شىء وأن العلاقة الايجارية بينهما بدون عقد مكتوب لمدة تسعة وخمسون عاما وأن المستأنف ضده تقاضى منه مبلغ سبعة الآف جنيها كمقدم ايجار يخصم منه نصف الأجرة والتى زعم أنها مائة جنيها شهريا :                                              
·   وحيث أن ما يذهب اليه المستأنف لا يعدو سوى أن يكون أقوال مرسلة لا يؤيدها أى دليل ولا تستأهل منا ردا أو من الهيئة الموقرة ، ولكننا نتكفل بالرد على هذه المزاعم الواهية لنثبت للمحكمة الموقرة وللمستأنف ذاته ضعف ووهن الأسباب التى بنى عليها استئنافه .

·   ذلك أن الثابت بالمستندات أنه بموجب عقد الايجارالمؤرخ 1/10/2007 استأجر المستأنف من المستأنف ضده الشقة عين التداعى لمدة عام واحد بدأ من 1/10/2007 وأنتهى فى 30/9/2008 نظير أجرة شهرية تقدر بمبلغ 175 جنيه " مائة خمسة وسبعون جنيها " ودفع المستأنف مبلغ 500 جنيها " خمسمائة جنيها " كمقدم ايجار يتم خصم مبلغ 50 جنيه " خمسون جنيه " منه شهريا حتى يستنفذ ويتم سداد مبلغ 125 جنيه " مائة خمسة وعشرون جنيها " شهريا ، وقد استنفذ مقدم الايجار بالفعل بتاريخ 31/ 7 /2008 م .

·   وقد طلب المستأنف ضده من المستأنف اخلاء العين وتسليمه اياها لكون مدة عقد الايجار قد انتهت الا أنه رفض فما كان من المستأنف ضده الا أن قام بارسال انذار على يد محضر للمستأنف بتاريخ  23 /10/2008 ينبه عليه فيه بعدم رغبته فى تجديد العقد وبضرورة تسليمه العين نهاية شهر نوفمبرعام 2008 بالانذار رقم 18020 محضري مصر القديمة الا أنه لم يحرك ساكنا ورفض تسليم الشقة عين التداعى للمستأنف ضده بالرغم من انتهاء مدة عقد الايجار.

·   ولما كان عقد الايجار سند الدعوى لم يطعن عليه المستأنف بثمة مطعن أمام محكمة أول درجة ولكنه أراد أن يدخل الغش على المحكمة عن طريق شاهديه الذى لقنهما شهادتهما – واللذان نحتفظ بحقنا فى الرجوع عليهما بدعوى الشهادة الزور- واللذان زعما أن العلاقة الايجارية بينه وبين المستأنف ضده بدون عقد مكتوب ولكن لم ينطلى ذلك على محكمة أول درجة ولن ينطلى على الهيئة الموقرة لفطتها وخبرتها .
·   ولما كان المقرر قانونا بنص المادة (14) من قانون الاثبات " يعتبر المحرر العرفى        صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة .

·   وحيث أن المقرر فقها أنه اذا احتج ذو شأن بورقة عرفية على من تحمل توقيعه فان صاحب التوقيع اما أن يعترف بأن التوقيع له وأن الورقة صادرة منه واما أن ينكر أن الورقة كلها أو بعضها صادرة منه . واما أن يخرج بالسكوت عن الاعتراف أو الانكار . ومقتضى  نص المادة (14) اثبات أن السكوت هو بمثابة الاعتراف.  واذا أراد  صاحب التوقيع أن ينفى صدور الورقة منه فعليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة .

·       فإذا اعترف صاحب التوقيع بصدورالورقة منه أو سكت ولم ينكر صراحة صدورها منه اعتبرت الورقة صادرة منه واعتبر التوقيع توقيعه والخط المنسوب اليه خطه وتصبح الورقة العرفية من حيث صدورها ممن وقع عليها فى قوة الورقة الرسمية ، ولا يجوز لصاحب التوقيع أن يعود بعد ذلك الى الانكار الا أن يطعن بالتزوير .

"الوسيط فى شرح القانون المدنى – للدكتور/عبد الرزاق السنهورى – الجزء الثانى – ص 162- طبعة 2007 تنقيح المستشار/ أحمد مدحت المراغى "
  وكذا قيل أنه يكفى أن يسكت عند مواجهته بالورقة ، فلايستطيع بعد ذلك أن يلجأ الى الانكار بل يجب عليه  أن يطعن بالتزوير.

"الأستاذ/ سليمان مرقص فى أصول الاثبات – فقرة 61- صفحة 82 "
·       وقد أستقرت أحكام محكمة النقض على أن :-
" مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968الخاص بالاثبات أن الأصل أن المحرر العرفى يكون حجة بما دون فيه على من نسب اليه توقيعه عليه الا اذا أنكر ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة ، لما كان ذلك وكان يتعين على منكر التوقيع ببصمة الختم وعلى

ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير . "

" الطعن رقم 3039 لسنة 63 ق – جلسة 24/4/2001 "
" الطعن رقم 288 لسنة 51 ق – جلسة 29/11/1984 "

·   كما أن المقرر فقها وقانونا أن للورقة العرفية حجية من حيث صحة الوقائع التى وردت بها وجديتها ، وأن ذكر وقائع معينة فى الورقة العرفية قرينة على أنها صحيحة وهى قرينة قابلة لاثبات العكس طبقا للقواعد العامة التى تقرر بأنه لا يجوز اثبات ما يخالف الكتابة أو ما يجاوزها الا بالكتابة .


" الوسيط للدكتور/عبد الرزاق السنهورى – الجزء الثانى – ص 169- طبعة 2007- تنقيح المستشار/أحمد مدحت المراغى "

·       فقد قضت محكمة النقض بأن :-
"الأصل أن التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية يفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر ويتقيد فى اثبات ذلك بالقواعد العامة و من ثم فلا يجوز له اثبات ما يخالف التاريخ المكتوب الا بالكتابة "

" الطعن رقم 355 لسنة 26 ق – جلسة 24/5/1962 س 13 ص 676 "
·   ولما كان ما يثيره المستأنف بصحيفة استئنافه الماثل مجرد أقوال ومزاعم مرسلة وكذا أقوال شاهديه والتى جاءت كاذبة ومضللة ومجاملة للمستأنف بغية المماطلة والتسويف واطالة أمد الخصومة .
·       وقد أهدرتها محكمة أول درجة ولم تعول عليها لعدم اطمئنانها اليها .
·   أما ما أضافه المستأنف بصحيفة استئنافه من أن مدة الايجارة التى يزعم أنها شفوية 59 " تسعة و خمسون " عاما وأنه دفع مبلغ 7000 جنيه " سبعة الآف جنيها " مقدم ايجار يخصم منه نصف الأجرة والتى يقول على غير الحقيقة أنها 100 جنيه " مائة جنيه " فهو قول عارى من الصحة أثاره المستأنف لكونه لم يجد ما يسطره بصحيفة استئنافه فقرر بذلك واهما أنه يستطيع قلب الحقائق الثابتة بالمستندات متناسيا اما عن قصد واما عن جهل بأحكام القانون أنه لا يجوز له اثبات ما يدعيه الا طبقا للقواعد العامة والتى تقرر أنه لا يجوز اثبات ما يخالف الكتابة أو ما يجاوزها الا بالكتابة .
·   لذلك يلتمس المستأنف ضده من الهيئة الموقرة اطراح أقوال المستأنف جانبا لافتقادها و افتقارها للسند القانونى الصحيح ولمخالفتها للحقيقة والواقع المؤيدة بالمستندات .
ثانيا :- الرد على السبب الثانى :-
لم يأتى المستأنف بجديد فى هذا السبب يستأهل الرد عليه ، انما أعاد سرد بعض مزاعمه الواردة بالسبب الأول . وقد تكفلنا بالرد على ذلك بالبند أولا .
بنــاء عليـه

يلتمس المستأنف ضده القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى ، مع الزام المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى . 

                               
وفقكم الله لما فيه خيرالعباد ،،،

وكيل المستأنف ضده
                                                 
                                                                                                                             المحامى




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق