المتابعون

الاثنين، 30 يوليو 2012

مراجعة الأحكام بغير طرق الطعن


 مقدمه
ان القاضي عندما يصدر حكمه فأنه يخلع عباءته ويغادر المنصه دونما رجعه اليها في خصوص الدعوى التي اصدر فيها حكمه وهو ما يسمى قانونا باستنفاذ الولايه أي انه لم يعد قادرا على تصحيح ما شاب حكمه من خطأ وتترك هذه المهمه للمحكمة الاعلى درجه لتصحيح ما شاب هذا الحكم من خطأ فاستنفاذ الولايه يلازمه مسأله جوهريه هي عدم المساس بالحكم وينحصر نطاقه داخل اجراءات الخصومه التي صدر فيها الحكم ولا يسري الا في مواحهة المحكمة التي باشرت سلطتها في خصوص المسأله التي حكمت فيها والقاضي بشر لا يسلم من الخطأ فماذا يكون الحل في ذلك وقد استنفذ ولايته فالخطأ في الحكم لا يهدد العدل فقط وانما يهدد ايضا حالة النظام والاستقرار القانوني فلا يقوم  العدل الا اذا توافرت الثقه في الاحكام 0 ولذلك فقد وضع المشرع استثناءا خاصا في قانون المرافعات هو مبدأ مراجعة الاحكام  .  
 فالطعن في الاحكام قاعده يقررها القانون للمحكمة الاعلى درجه الا انه وضع طريقين يعود بهما القاضي الذي اصدر الحكم لمعاودة نظر الطعن والفصل فيه وهو خروج على المبدأ العام لاستنفاذ ولايته وتتمثل هذه الحالات في القانون المصري في المعارضه والتماس اعادة النظر واقرار هذا الاستثناء تكمن في ان المسأله التي طرحت على القاضي وفصل فيها لم تطرح عليه بابعادها وجوانبها المختلفه وذلك لغياب بعض اطرافها او وجود غش او تزوير ( الماده 241 مرافعات ) وهو مبدأ  استثنائي في القانون المصري الذي يعطي هذا الحق للمحاكم الاعلى درجه وهي الاستئناف والنقض والتي تقوم اساسا على تجريح الحكم وتبيان الاخطاء التي وقع بها .
 اما النظام الثاني فهو مراجهة الاحكام بغير الطعن فيها  وهو نظام خاص لايعمل به الا في الحدود التي حددها القانون على سبيل الحصر ووفقا للقواعد التي وضعها وضمنها في المواد 191-192-193 من قانون المرافعات ويتحدد نطاق اعمال هذه المواد في ثلاث حالات .
والجدير بالذكر ان تلك الحالات كما تتوافر للاحكام القضائية فانها كذلك تتوافر للاوامر بانواعها المختلفه بل وكل مايصدر عن القاضى ويعد من قبيل الاعمال القضائيه وليست الاداريه وتلك الحالات الثلاث نبينها على النحو الاتى : 
حالات المراجعه ونظامها القانوني
*-*-*-*-*
 1) الخطأ المادي ( تصحيح الاحكام ) الماده 191 مرافعات 
2 ) غموض المنطوق وابهامه ( تفسير الاحكام ) الماده 192 مرافعات 
 3) اغفال الفصل في بعض الطلبات ( اكمال الحكم ) الماده 193 مرافعات 
 هذه هي الحالات التي نص عليها القانون لمراجعة الاحكام وفيما يلي بيان لكل حاله وشروط وقواعد تطبيقها
 الحاله الاولى
 الخطأ المادي ( تصحيح الاحكام )
*-*-*-*-*
نصت مادة 191 من قانون المرافعات  على ان ( تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة و يجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و يوقعه هو ورئيس الجلسة ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح أما القرارالذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال
وفقا لنص الماده 191 من قانون المرافعات فأنه لاتقوم حالة تصحيح الحكم الا اذا توافر شرطان هما:
الشرط الاول : الخطأ المادي البحت ( الكتابي او الحسابي )
الشرط الثانى : ان يوجد الخطأ في الحكم نفسه
اولا : الخطا المادى البحت الكتابى او الحسابى
وهذا الخطا قد يكون حسابيا وقد يكون كتابيا على النحو الاتى
 1-    بالنسبه للخطأ الحسابي : وهو الخطا في اجراء عمليه حسابيه يقوم بها القاضي في مسببات حكمه او منطوقه كالخطأ في الجمع مثلا عند حساب المبالغ المستحقه للدائن او في الطرح عند خصم المبالغ او الاقساط التي سددها المدين من مبلغ المديونيه الاصليه او في الضرب عند حساب الفوائد المستحقه او عند القسمه في اجراء عملية تحويل العمله
 2-   بالنسبه للخطأ الكتابي : وهو كل اخطاء القلم كالسهو ونسيان ذكر بعض البيانات او الخطأ في ذكرها ومن امثلتها الخطأ في ذكر الارقام كرقم العقار مثلا او الخطأ في رقم الدعوى او الخطأ في اسماء الخصوم او الخطأ في تاريخ اصدار الحكم او بيان الماده التى صدر فيها الحكم اذا كانت مدنيه او مستعجله او تجاريه وقد يكون الخطأ في وصف الحكم غيابي او حضوري
وقد يؤدي الخطأ المادي في الحكم سواء كان حسابيا او كتابيا الي اختلاف واضح ما بين الاسباب والمنطوق فتؤدي الاسباب الي قرار مختلف عما ظهر في المنطوق فتتهدم اركان الحكم مما يؤدي الي انعدامه والوسيله في هذه الحاله الطعن بالطريق الذي رسمه القانون توصلا الي الغاؤه .  
                وقد يكون التناقض الموجود بالحكم تناقضا ظاهريا لا ينعدم او يبطل بسببه الحكم ومن ثم لا يصلح لان يكون سببا للطعن فيه توصلا الي الغائه او بطلاته وتظهر هنا الحاجه الي تصحيح الحكم بغير الطعن فيه الامر الذي تدخل معه المشرع لعلاج هذه الحالات فنص على تصحيحها بغير الطعن فيها وفقا للماده 191 مرافعات .
ومثال ذلك ان يذكر الحكم في اسبابه احقية المدع في مبلغ معين من المال ويسبب حكمه على هذا الاساس ثم يذكر احقيته في مبلغ مخالف في المنطوق فهذا الخطأ لا يبطل الحكم حيث انه لا يخرج عن كونه خطأ كتابي من اغلاط القلم لايؤدي الي بطلان الحكم او انعدامه .
وحيث انه قد تثور بعض الاسئله في هذا الموضع وهي :
ماذا يحدث لو كان الخطأ مثلا كتابيا ولكنه وقع في اسماء الخصوم او صفاتهم او اسماء القضاه الذين اصدروا الحكم ؟
وللاجابه على هذا التساؤل يجب التفرقه بين هذه الاخطاء فهل الخطأ في اسماء الخصوم من الجسامه بحيث يؤدي الي التجهيل بالخصومه ام لا ؟
  فاذا كان الخطأ جسيما بحيث جهل بالخصم او ادى الي الالتباس في شخصيته وحقيقة اتصاله بالدعوى هنا لايمكن اعتماد مبدأ التصحيح وفق الماده 191 وانما يكون بالطعن عليه بالطريق الذي رسمه القانون ذلك ان هذا الخطأ يؤدي الي بطلان الحكم وفق نص الماده 178/3 مرافعات .
وهو الحال كذلك فيما اذا كا ن الخطأ هو عدم ذكر اسماء القضاه الذين اصدروه فهو خطأ جسيم يبطل الحكم .
اما اذا كان الخطأ في اسماء الخصوم او صفاتهم او في ذكر اسم القاضي او عضو النيابه لايجهل بالخصوم او يؤدي الي التباس في شخصياتهم ولا يكون له تأثير على سلامه اركان الحكم ففي هذه الحاله يكون الحل بالرجوع للمحكمه التي اصدرت الحكم لتصحيح ما وقعت فيه من خطأ مادي وفق نص الماده 191 .
 وهناك بعض الاخطاء الماديه التي لا يمكن استعمال طريقة التصحيح معها كتلك التي رسم لها القانون طريق خاص ومنها خطأ المحكمة في وصف حكمها على انه ابتدائي او انتهائي على غير الحقيقه فهذا الخطأ لايمكن استعمال مكنة التصحيح معها اذ ان القانون رسم لها طريقا اخر للطعن عليها وهو الطعن عليه امام محكمة الاستئناف بطريق خاص يطلق عليه ( التظلم من وصف الحكم ) او ( استئناف الوصف ) وفق الماده 291مرافعات .
ثانيا : ان يكون الخطا فى الحكم نفسة
لا يكفي فقط لقيام مكنة التصحيح وجود الخطأ المادي ولكن يستلزم ان يكون الخطأ قد وقع في الحكم واستنادا الي ذلك لا يجوز اجراء التصحيح اذا كان الخطأ قد وقع من الخصوم انفسهم كالخطأ في صحف الدعاوى او المذكرات ذلك ان مكنة التصحيح ليست من المكنات المتاحه للخصوم لتصحيح ما وقعوا فيه من اخطاء .
 ومع ذلك فان مكنة التصحيح تقوم اذا كان الخطأ المادي الذي ورد في الطلبات او الدفاع قد عول عليه القاضي وظهر بالتبعيه في الحكم الذي اصدره .
ثالثا : القيام باعمال تصحيح الاحكام 
طبقا لنص الماده 191 من قانون المرافعات فان من يتولى تصحيح الاخطاء الماديه سواء كانت حسابيه او كتابيه هى المحكمة التى اصدرت الحكم ومن ثم لايكون للمحضر القائم بالتنفيذ لهذا الحكم ان يتولى تصحيح ماشاب الحكم من خطا كتابى او حسابى ولا يكون كذلك لقاضى التنفيذ وهو يراقب اجراءات التنفيذ التى تتم تحت اشرافه ان يقوم بتصحيح تلك الاخطاء التى وردت بالحكم سواء فى الاسباب او المنطوق وعليهما ان ينبها الخصوم الى ولوج الطريق الذى رسمته الماده 191 من قانون المرافعات ان لم يطلب منهما الخصوم ذلك صراحة لتصحيح ما شاب الحكم من خطا كتابى او حسابى .
   الحاله الثانية
غموض المنطوق وابهامه ( تفسير الحكم)
*-*-*-*-*
نصت مادة 192 من قانون المرافعات على ان ( يجوز للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو ابهام و يقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى و يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذى يفسره  و يسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية )
 ووفقا لنص الماده 192 فان تفسير الحكم الا يكون الااذا توافر شرطان وهما :
الشرط الاول :  وجود ابهام او غموض .
الشرط الثانى :  ان يقع الابهام او الغموض في منطوق الحكم .
اولا : وجود ابهام اوغموض بالحكم
 والابهام وفقا لنص هذه الماده يكون نتيجه لاضافة بعض العبارات الي منطوق الحكم قد تؤدي الي اثاره الشك حول المضمون الحقيقي للحكم ومثال ذلك ان تحكم المحكمه بمصادرة عدد من الالات في قضية تقليد براءة اختراع وتشير في منطوق حكمها الي مصادره الالات المشار اليها بمحضر الضبط وهنا يثور الشك هل المقصود مصادرة الالات الموجده بالمحضر فقط او جميع الالات المقلده والتي لم يتضمنها المحضر 0
كذلك قد يستخدم القاضي بعض العبارات والتي قد تستقيم من الناحيه اللغويه الا انها مغايره للاصطلاح ومثال ذلك ان تحكم المحكمه برفض الدعوى لعدم توافر شروط سماعها وهو حكم وان كان يستقيم من الناحيه اللغويه الا انه يختلف عن الحكم الذي وضعه الفقهاء وهو الحكم بعدم القبول فالمعنيان مختلفان وفقا لاصطلاح الفقهاء فالاول ( رفض الدعوى ) يعني ان المحكمه نظرت موضوع الدعوى ثم اصدرت حكمها ومن ثم لا يحق للمدعي رفع الدعوى مره اخرى بخصوص نفس الموضوع  اما عدم القبول فيحق للخصوم رفع الدعوى مره اخرى بعد توافر شروط قبولها .
                كذلك قد يكون الغموض في الحكم ناجما عن الصياغه المبهمه له كأن تحكم المحكمه بغلق منشآت المدعي عليه دون تحديد مع ان الدعوى مقامه بخصوص بعض المنشآت المقلقه بالراحه
فهنا تثور المشكله هل الغلق لكافة منشآت المدعى عليه ام المنشآت المقلقه بالراحه فقط ؟ 
                وكذلك قد يكون الغموض ناجما عن ظاهرة القضاء الضمني كأن يحكم برفض دعوى صحة التعاقد لان المشتري لم ينفذ التزامه بسداد الثمن فهذا القضاء به اشاره ضمنيه بأن الالتزام بسداد الثمن قائم لم ينقضي ولو لم ينص عليه الحكم صراحة .
 فاذا ما اشكل الامر حول ما يتضمنه الحكم من قرارات ضمنيه فتقوم مكنة التفسير . 
ثانيا : ان يقع الابهام او الغموض فى منطوق الحكم
 ولا يكفي فى تلك الحالة ان يوجد الابهام او الغموض في الحكم وانما يلزم شرط اخر هو ان يكون هذا الابهام او الغموض في منطوق الحكم .
                وقد اختلف الفقهاء في تحديد ماهو المنطوق هل هو بالمعنى الشكلي الضيق أي الجزء المخصص ليضع فيه القاضي حكمه
ام المنطوق بالمعنى الموضوعي أي اجابة المحكمه بالرفض او الايجاب على طلبات الخصوم ايا كانت هذه الاجابه وفي أي مكان بالحكم !
                والرأي الراجح هو المنطوق بمعناه الموضوعي الواسع اذ تعتبر اجابة المحكمه او رفضها طلبات للخصوم مكملة لمنطوق الحكم دون انسحاب ذلك الي اسبابه .
 وعلى هذا فان التفسير يشمل القرار القضائي ايا ما كان موقعه في الحكم دون تفسير اسباب الحكم اذ ان اسباب الحكم لا تعد ضمن منطوقه انما المنطوق هو الفصل في أي طلب للخصوم ايا كان موضعه بالحكم .
                اذا لا تقوم مكنة طلب التفسير الا اذا وقع ابهام او غموض في منطوق الحكم وتقرير وجود ابهام او غموض في المنطوق هي من سلطات المحكمه فان رأت ان الحكم واضح حكمت برفض طلب التفسير دون التقدير الشخصي لاطراف الخصومه
                ويظل طلب التفسير قائما طالما الحكم قائم لم يلغ سواء كان قابلا للطعن او طعن عليه بالفعل ولم يصدر فيه حكم بالالغاء او حتى اصبح الحكم نهائيا وباتا باستنفاذ كافة طرق الطعن عليها .
 ويجب ان تلتزم المحكمه في حدود سلطتها بالتفسير فقط دون المساس بالحكم المفسر بالتبديل او التعديل بأية صوره كانت فاذا فعل القاضي ذلك يكون قد جاوز حدود سلطته المقرره قانونا وتصلح هذه المخالفه للطعن في الحكم .
ثالثا : القيام باعمال تفسير الاحكام 
طبقا لنص الماده 192 من قانون المرافعات فان من يتولى تفسير الغموض او اللبس فى الاحكام  هى المحكمة التى اصدرت الحكم وعلى ان يكون ذلك بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى ويخضع الحكم الصادر فى طلب التفسير للقواعد العاديه وغير العاديه للطعن فى الاحكام ويكون الحكم الصادر فى طلب التفسير متمما من كل الوجوه للحكم المفسر ومن ثم لايكون للمحضر القائم بالتنفيذ للحكم الذى يتم تفسيره ان يتولى هو او قاضى التنفيذ وهو يراقب اجراءات التنفيذ التى تتم تحت اشرافه ان يقوم بتفسير ما عسى ان يلحق بالحكم الذى يجرى تنفيذه من لبس او غموض وعليهما ان ينبها الخصوم الى ولوج الطريق الذى رسمته الماده 192 من قانون المرافعات ان لم يطلب منهما الخصوم ذلك صراحة لتصحيح ما شاب الحكم من غموض او ابهام او لبس .
 الحاله الثالثه / اغفال الفصل في بعض الطلبات ( اكمال الحكم ) :-
================
 من المبادئ القانونيه الهامه هو ان يلتزم القاضي حدود الطلبات المطروحه امامه فلا يتزيد فيها او يقضي بخلافها فاذا ما فعل ذلك كان حكمة معيبا ويصلح ذلك سببا للطعن فيه
اما اذا اغفل الحكم بعض الطلبات المطروحه امامه هنا تظهر مكنة اكمال الحكم ، ولكن يجب اولا التمييز بين فرضين
 الفرض الاول / حالة الامتناع الارادي :-وهو يصدر عن القاضي نتيجة بينه وادراك يكشف عن ارادة القاضي بذلك ويختلف الحل باختلاف صورة وشكل هذا الامتناع (أ) فاذا كان الامتناع مجرد عمل سلبي يكشف عن نكوص القاضي عن مباشرة عمله والفصل في الطلبات المطروحه عليه فانة يعد منكرا للعداله وتقوم مسؤليته وفقا للنظام الاجرائي الخاص المنصوص عليه في المواد 494-500مرافعات  ويكون الطعن عليه بالطريق القانوني لان ذلك فيه مخالفه للقانون
 الفرض الثاني / ان يكون الاغفال ناتجا عن سهو او خطأ غير مقصود من القاضي وتكون وسيلة ذلك الرجوع للقاضي لكي يفصل فيما اغفله من طلبات .
 ويشترط لذلك شروط ثلاثه هي :-
 1- وجود طلب بحمايه قضائيه
 2-قائم بالفعل امام المحكمة .
3- أن تغفل المحكمة الفصل فيه على سبيل السهو
  (1)    ووجود طلب بحمايه قضائيه هو كل ما يطلب من المحكمه بغرض حماية ما يدعونه من حقوق او مركز قانونيه في مواجهة خصمه اذا فهو الطلب الذي يرمي الي الحصول على الحمايه القضائيه لحق او مركز قانوني
 ويجب ان يكون الطلب صريحا وجازما كما يشترط ان يكون الطلب واضحا غير مجهلا كما يشترط ان يكون هذا الطلب قد طرح على المحكمه وفق الاجراءات التي رسمها القانون وتختلف بحسب ما اذا كانت الطلبات اصليه او عارضه
ولا يعد من الطلبات بالمعنى الفني الدقيق ما يثار اثناء الخصومه من دفوع اجرائيه او موضوعيه او عدم قبول ، فسكوت المحكمه عنها ربما يكون رفضا ضمنيا له ووسيله الخصم في هذه الحاله هو الطعن على الحكم 0
(2)ان يكون الطلب قائما بالفعل ذلك انه يجوز للخصوم تعديل طلباته بالزياده عليها او تعديله دون تحديد لعدد المرات التي له الحق في ذلك وهنا يثور التساؤل متى يكون الطلب قائما بالفعل ؟ اوضحت محكمة النقض ماهو الطلب القائم بالفعل واوضحت انه الطلب الختامي في الدعوى بل توسعت في ذلك بأنه قد يكون الطلب المقدم في مذكرة الخصوم ابان فتره حجز الدعوى للحكم وضرب المحكمه اجلا لتقديم مذكرات والدعوى محجوزه للحكم فقد اعتبرت النقض ان باب المرافعه يظل مفتوحا حتى ينتهي الاجل المضروب ويكون الطلب المطروح في المذكره قائما بشرط اطلاع الخصم عليه
ولكن قد تثور مشكله اخرى وهي ماذا عن الطلبات الاحتياطيه وهل يمكن اعتبارها طلبا قائما في الدعوى؟ تدخلت محكمة النقض في ذلك واشارت الي ان الطلب الاحتياطي المثار بالطلبات الختاميه لا يمكن اعتباره موجودا اذا ما اجيب المدعي او المدعى عليه لطلبه الاصلي كليا او جزئيا فاغفال الطلبت الاحتياطيه في هذه الحاله يعد رفضا لها ولا تلتزم المحكمه بالرد عليها 0 اما اذا رفضت المحكمه الطلب الاصلي يعتبر الطلب الاحتياطي الاول قائما في هذه الحاله ويجب على المحكمه الرد عليه فان اغفلته قامت مكنة الاكمال
 ولا تقوم مكنة الاكمال الا بصدور حكم في الدعوى واغفال المحكمه احد الطلبات وفقا للشرح السابق
(3)– ان يكون الاغفال نتيجه سهو وهنا تظهر مشكله تحديد ذلك اذ انه لو لم يكن ناتجا عن سهو فان الحكم يكون قاصرا ويعمل بنظام الطعن وليس الاكمال ويستشف ذلك من طرقه الحكم ويستفاد منها
وقد اخذت محكمة النقض بنظام التعويل على الظاهر وهو ما يستفاد من ظاهر الحكم أي ان الحكم فصل في كافة الطلبات المقدمه اليه دون احد الطلبات او بعضها كأن يشار في الحكم الي هذه الطلبات ثم لا يرد او يفصل فيها فيكون الحكم في هذه الحاله قد رفض الطلب ضمنا اذ تكفي الاشاره الي الطلب انه كان تحت نظر المحكمه ورفضته ويكون للخصم ان يطعن على هذا الحكم بالطرق المعتاده اما اذا لم يشر اليه في الحكم فانه يستفاد من ذلك انه كان نتيجة سهو مما يعطي للطالب مكنة اللجوء لنفس المحكمه بغية اكماله
هذه هي حالات مراجعة الاحكام بغير طرق الطعن فيها بطريقه مختصره ارجو ان اكون قد وفقت في عرضها على الاساتذه الافاضل في المنتدى راجيا من الله تعالى ان تنال رضاهم .


هناك تعليق واحد:

  1. الاستاذ الفاضل تحية احترام وتقدير...تشرفت بمتابعة ما يتعلق بمادة 192 مرافعات ..برجاء التكرم الاجابة على السؤال الاتى باذن الله تعالى..صدر منطوق حكم استئناف عالى ببطلان صحيفة استئناف لعدم توقيعها من محامى عملا بمادة58 محاماة...على الرغم من ان (الصحيفة موقعة من محامى بالفعل)
    ،فتم تقديم طلب مستند لاحكام م 192 لازالة الغموض والابهام عن هذاالحكم الصادر..خاصة وان صحيفة الاستئناف مستوفية كافة شروطها الشكلية والاستئناف مستوف كافة شروطه الاجرائية وبالفعل اخذ هذا الاستئناف رقمه وتحددت دائرته وكذلك اخذ الطلب رقم جديد لنفس الدائرة وبالجلسة الاجرائية الاولى تم طلب الضم واستمر تداول الجلسات وتقديم المذكرات وحوافظ مستندات متعددة ودائما كان يسم كتابة رقم الاستئناف ورقم الطلب لذات السنة القضائية على كافة المحررات التى تقدم وفى الطلبات الختامية تم التأكيد على تقديم الطلب المستند لاحكام م(192) وفق صحيح القانون بخلاف الطلبات الاخرى الاصلية والاحتياطية ،وقدمت المحكمة أجل للاطلاع على الطلبات ،وختاما تم تقديم مذكرة بالطلبات الختامية وهى ذاتها ما سبق تقديمه ثم تم حجز الاستئناف للحكم...وصدر الحكم وأكد فى حيثياته على عدم بطلان صحيفة الاستئناف وعرض فقط كافة الطلبات...لكن صدر الحكم بمنطوقه بنفس النص (رفض الدعوى)....كيف يكون هذا رغم تأكيده بالحيثيات على توقيع الصحيفة وان هناك طلبات موضوعية وطلب ضم كل من ملف الاستئناف وملف الطلب......بالفعل لم يكن هناك تفسير ولا ازالة غموض ولا وجود حكم كى يكون عنوانا للحقيقة...برجاء الافادة

    ردحذف