المتابعون

الاثنين، 23 يوليو 2012

احكام نقض ما ينقطع به التقادم


                                                   تقادم
                                               قطع التقادم
                                         ما ينقطع به التقادم
                                         المطالبة القضائية

جلسة الأثنين 13 نوفمبر سنة 2000
الطعن رقم 5459 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو كان رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة ولائيا أو نوعيا أو قيميا أو محليا، ويظل التقادم منقطعا طوال نظر الدعوى حتى صدور حكم فيها ولو كان حكما بعدم الاختصاص.
القاعدة
وحيث ان النعى فى وجهة الأول مردود بما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية اى الطلب المقدم فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد استرداده فى التقادم المملك او بالحق الذى يراد اقتضاؤه فى التقادم المبرئ من الحق او ما لحق به من توابع مما يجب لزوما بوجوبه او يسقط كذلك بسقوطه، ورفع الدعوى بأصل الحق ضد المدين يكفى لقطع التقادم ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة ولائيا او نوعيا او قيميا او محليا، ويظل التقادم منقطعا طوال نظر الدعوى حتى يصدر حكما فيها ولو صدر الحكم بعدم الاختصاص، وإذ كان ذلك وكانت المطالبة بالتحكيم إعلان بخصومة يترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضدها اقامت تحكيما ضد الشركة الطاعنة بتاريخ 22-10-1987 بذات الطلبات موضوع النزاع الحالى وقضى فى هذا التحكيم بتاريخ 28-5-1988 بعدم الاختصاص ولائيا بنظر النزاع، وإذ رفعت الدعوى الحالية بصحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 20-9-1998 ومن ثم فان التحكيم المقام من المطعون ضدها بالمطالبة من شأنه قطع التقادم ولو قضى فيه بعدم الاختصاص ولائيا وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم واورد بمدوناته ان البين من دعوى التحكيم المرفوعة من الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة ان الطلبات فيها قد وجهت الى الطاعنة بصفتها توكيل ملاحى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحى النعى على غير أساس.
 جلسة الثلاثاء 29 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 742 لسنة 69 ق
ملخص القاعدة
انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية. م383 من ق المدنى. شرطه. صحة المطالبة شكلا وموضوعا بصدور حكم نهائى لمصلحة صاحبها. صدور الحكم بغير ذلك يعتبر الانقطاع كأن لم يكن ويستمر التقادم فى سريانه.
القاعدة
مناط قيام الأثر الذى يرتبه المشرع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا لما اشترطه القانون فيه، ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون المدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا، وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى بدأ قبل رفعها مستمرا فى سريانه.
 جلسة الخميس 24 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 6752 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب. شرطه. م973 من ق المدنى. انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وإقرار الحا%

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق