المتابعون

الاثنين، 23 يوليو 2012

مرافعة فى قضية سرقة بالاكراه


                                                    محكمة جنايات القاهرة

الدائرة الثامنة جنوب

مذكـرة مرافعة

         السيد / عماد شعبان أحمد .                                                       " المتهم الثالث "                                            

مقدمة فى القضية رقم 2643 لسنة 2011 القاهرة الجديدة ثان والمقيدة برقم 1212 لسنة 2011 كلى شرق القاهرة والمؤجلة لجلسة 23 / 1 / 2012

الوقـائع

نحيل بشأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة ومدونات الأوراق حرصا منا على ثمين الهيئة الموقرة دون تسليم منا بما  جاء بالأوراق من أقوال و مزاعـم واهية .

الدفـــاع

 الحاضر مع المتهم الثالث طلب البراءة تأسيساً على الآتى :-

أولا :- بطلان القبض والتفتيش لتمامهما قبل صدور إذن النيابة العامة :-

-    إنه لمن المستقر عليه فقها وقضاء وتواترت عليه أحكام محكمة النقض أن إجراء القبض من إجراءات التحقيق و لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام به إلا فى الأحوال التى نص عليها القانون بناء على إذن النيابة العامة أو عن قيام حالة من حالات التلبس على النحو الوارد بالمادتين 30 , 34 من قانون الإجراءات الجنائية .

-    ولما كان ما تقدم وحيث ان المتهم الثالث قد قرر فور استجوابه بتحقيقات النيابة العامة – ولم يكن برفقته محام – أنه تم القبض عليه وتفتيشه يوم الجمعة 3 / 6 / 2011 على قهوة فى الحرفيين فى السلام . وظل محبوسا دون وجه حق بقسم شرطة الأميرية .   " الصفحة 7 بالتحقيقات "

-    وقد قرر المتهم بذلك تلقائيا و للوهلة الأولى وهو لا يعلم شيئا عن إذن النيابة العامة و أن موعد صدوره كان يوم 4 /6 /2011 الساعة 11 صباحا حتى يثور فى حقه شبهة أنه أراد المخالفة بين المواقيت .

-    كما أن الثابت أيضا بتحقيقات النيابة العامة " صفحة 5 بالسطر 7 " أن المتهم الثانى قرر بأن       " يوم الجمعة أتمسكنا على قهوة فى الحرفيين فى السلام أنا وعماد و وليد و مصطفى " .

-    كما أن الثابت أيضا بتحقيقات النيابة العامة " صفحة 8 بالسطر 28 " أن المتهم الرابع قرر عندما سئل متى و أين حدث ذلك ؟ أجاب " الكلام ده حصل يوم الجمعة فى قهوة فى شارع عمر بن الخطاب فى الحرفيين " .

-    كما قرر ضابط الواقعة عند سؤاله بالتحقيقات عن ميعاد ضبطه للمتهمين بأن " الكلام ده حصل يوم      5 / 6/ 2011 الساعة 10:30 صباحا " .



-    كما أن الثابت بالتحقيقات أن المتهم الرابع قدم تلغراف ثابت به أنه تم القبض عليه قبل واقعة الضبط المحررة من قبل الضابط بأكثر من 12 ساعة " الصفحة 10 السطر 1 بالتحقيقات " وهذا التلغراف يثبت عدم مصداقية الضابط فى أقواله بالتحقيقات علما بأن ذوى المتهمين يقومون بإرسال التلغرافات بعد مضى فترة ليست بالقليلة بعد أن يتأكدوا من احتجاز ذويهم بأحد أقسام الشرطة وهذا أمر ليس بالسهل عليهم معرفته .

-    مما يثير الشكوك ويثبت للمحكمة الموقرة أن القبض على المتهم الثالث تم قبل صدور إذن من النيابة العامة وأن الضابط حاول بشتى الطرق أن يسبغ الشرعية القانونية على الإجراء الباطل الذى قام به بضبطه للمتهم الثالث وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة ثم عمد إلى استصدار الإذن حتى يضفى الشرعية على الإجراء الباطل .

-    ولما كانت إجراءات الضبط قد تمت والمتهم الثالث تحت سيطرة محرر المحضر قبل صدور إذن النيابة العامة فمن ثم يضحى القبض على المتهم الثالث و تفتيشه باطلين ويمتد البطلان إلى كافة الآثار المترتبة عليه بما فيها الاعتراف المنسوب صدوره للضابط وفقا لما نصت عليه المادة 336 إجراءات جنائية .

-    كما تستبعد كذلك شهادة من قام بالإجراء الباطل عملا بقاعدة مقررة هى أن من قام أو شارك فى الإجراء الباطل لا تقبل منه الشهادة عليه .

" نقض 4 / 12 / 1977 س 28 – 106 – 108 "

ثانيا : بطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية لإنتفاء صلة المتهم الثالث بالواقعة وعدم وجوده بمسرح الجريمة : -

-    لما كان المستقر عليه فقها وقضاء وتواترت عليه أحكام محكمة النقض أن القانون وإن أجاز إصدار الإذن بضبط الجرائم التى وقعت وقامت الدلائل على أشخاص مرتكبيها , إلا أنه استلزم أن يسبق استصدار الإذن تحريات جادة تبرر اتخاذ هذا الإجراء الخطير ضد المتحرى عنه , والذى ينطوى على التعرض لحريته الشخصية التى صانها الدستور والقانون .

-    وحيث أن لسلطة التحقيق كامل الحرية فى تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن , إلا أنها تخضع لرقابة محكمة الموضوع التى لها أن تقرها إلى ما ذهبت إليه أو عدم إقرارها .

-    لما كان ما سلف وحيث أن ضابط الواقعة الذى استصدر الإذن غير جاد فى تحريه وآية ذلك أنه لو كان جاداً فى تحريه لعرف أن المتهم الثالث ليس له أى دور فى الجريمة  و لم يكن موجوداً بمسرح الجريمة على الإطلاق و آيــة ذلك : -

1 – أن المتهم الثالث كان متوجداً بالجيزة يوم حدوث الواقعة فى 29 / 5 / 2011 لدى الطبيب للكشف الطبى وتلقى العلاج . فكيف يتواجد المتهم الثالث بمكانين فى وقت واحد ؟؟؟!!!!

2 – كما أن الثابت بالمحضر المؤرخ 5 / 6 /2011 أن المجنى عليهما عند مواجهتهما بالمتهمين جميعاً لم يتعرفا على المتهم الثالث " على الرغم من تحفظنا على هذا الإجراء لأنه من سلطات جهة التحقيق و محظور على مأمور الضبط القضائى .            " الصفحة 13 السطر 24 "

3 – الثابت أيضا بالتحقيقات قيام النيابة العامة بعرض المتهمين برفقة أشخاص مدنيين على ثلاث مجموعات على المجنى عليهما وعدم تعرفهما على المتهم الثالث .     " الصفحة 13 بالتحقيقات "

4 -  نفى المتهم الأول والثانى وجود المتهم الثالث معهما بمسرح الجريمة وقت ارتكاب الواقعة  بشكل واضح وصريح بالتحقيقات .

فقد قرر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة:-


(( اللى حصل انه حوالى يوم الثلاثاء اللى فات أنا وسعد اللى جاى معايا النهاردة كنا ماشين على الدائرى وكان معانا عربية لانسر بتاعة واحد اسمه مودى .........))                 (صفحة 2 السطر 13،14)

(( أنا كان معايا سعد شعبان المعروض معايا دلوقتى ))                        (الصفحة 2 السطر 27)

(( احنا كنا ماشين انا وسعد بالعربية اللانسر .... رحت نازل انا وسعد من العربية......وخت العربية و سعد خد العربية اللانسر و طلعنا ورا بعض و هربنا بالعربية ))  (الصفحة 2 السطر 30 والصفحة 3 السطر 3:1)


(( ايوه الكلام ده حصل بس أنا مكنش معايا عماد شعبان ولا سلاح نارى ساعتها بس إحنا سرقنا العربية وأنا كان معايا كوريك أنا وسعد ))                         ( الصفحة 3 السطر 28،29 )

((ايوه الكلام ده حصل بس أنا ساعتها مكنش معايا سلاح كان معايا يد الكوريك بس وعماد شعبان مكنش معانا ))                              ( الصفحة 3 السطر 31 والصفحة 4 السطر الاول)

(( هو اللى كان معايا المدعو سعد شعبان احمد بس ))          ( الصفحة 4 السطر 8)


وقد قرر المتهم الثانى بتحقيقات النيابة العامة:-

(( أنا كان معايا وليد ومودى))          (الصفحة 5 السطر 12)

(( ايوه الكلام ده حصل بس أنا مكنش معايا عماد شعبان......))       (الصفحة 6 السطر 6 )                                      

5- إنكار المتهم الثالث للتهمة المنسوبة إليه بتحقيقات النيابة العامة . وهذا ثابت بأقواله (( هما زى ما قالوا أنا مكنتش معاهم ساعة سرقة العربية المازدا ))          (  بالصفحة 7 السطر 24 )

6- كما لو أن التحريات جدية لكان فى مقدور الضابط التوصل لدور المدعو / محمد عبد الرازق الشهير بمودى والذى جاء ذكره على لسان المتهمان الأول والثانى واللذان قررا بأنه كان معهما أثناء ارتكاب الجريمة .

* لما كان ذلك وكان الدفع بانتفاء صلة المتهم الثالث بالواقعة هو دفاع جوهرى يسانده الواقع ويشهد به الثابت بالأوراق . وأن أقوال الضابط هى استنادا لعقيدته ووجهه رأيه الخاصة والتى خلت الأوراق من ثمة دليل على صحتها مما يضحى الدفع ببطلان إذن النيابة لإبتنائه على تحريات غير جدية لانتفاء صلة المتهم بالواقعة  وعدم وجوده بمسرح الجريمة جديرا بالقبول وله ما يؤيده بالثابت بالأوراق والمستندات .

ثالثا : ندفع ببطلان استجواب مأمور الضبط القضائى للمتهم الثالث لكونه محظور عليه مباشرته قانونا طبقا لنص المادة ( 29 ) من قانون الإجراءات الجنائية: -

·   لما كان المستقر عليه فقها و قانونا و تواترت عليه أحكام محكمة النقض أن الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق بمقتضاه يتثبت المحقق من شخصية المتهم و يناقشه فى التهمة المنسوبة إليه على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتا و نفيا .

·   أما المحاضر التى يحررها مأمورى الضبط القضائى فهى مجرد تسجيل إدارى لما قاموا به من جمع للاستدلالات .

·   وحيث أن المقرر قانونا طبقا لنص المادة ( 29 ) من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمورى الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم . أما الاستجواب فنظرا لدقته أشترط القانون أن تباشره جهة قضائية محايدة تختص بتحقيق الدعوى و هى قضاء التحقيق .

و قد قضت محكمة النقض بأن :

( لا يجوز لمأمورى الضبط القضائى أن يستجوب المتهم , و كل ما له هو سؤال المشتبه فى أمره – والذى قد يصبح متهما – ويفترض فى هذا السؤال ألا ينطوى على أى مناقشة تفصيلية عن الجريمة أو مواجهته بالأدلة المتوافرة ضده )

" نقض 21 يونيه سنة 1966 مجموعة الأحكام س 17 رقم 162 ص 862 "

وكذا قضت بأن :-

( الاستجواب المحظور على مأمورى الضبط القضائى هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله و مناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا لها أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف )

" نقض 24 فبراير سنة 1969 مجموعة الأحكام س 22 ص 277 "

·   وقد زادت محكمة النقض هذا المبدأ إفصاحا حينما قضت بأن : - ( المقرر أن المواجهة كالاستجواب هى من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائى مباشرتها .

" نقض 15 يناير سنة 1999 – الطعن رقم 8544 لسنة 64 ق "



·   وعلى هدى ما سلف ومتى كان ما تقدم و كان الثابت بالأوراق أن ضابط الواقعة بعد أن أثبت بمحضر الضبط ما أسفرت عنه التحريات استرسل فى مناقشة المتهم الثالث تفصيليا عما هو منسوب إليه . ثم انتهى إلى توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمة السرقة بالإكراه , فكانت أسئلته للمتهم الثالث بالمحضر المؤرخ 5 / 6 /2011 على النحو التالى : -

س : ما قولك فيما هو منسوب إليه ؟ 

س : ما تفصيلات تلك الواقعة ؟

س : و هل اشترك معك أحد فى تلك الواقعة ؟

س : و هل حدث بينكم اتفاق مسبق على السرقة ؟

س : و هل سبق ضبطك فى قضايا مماثلة من قبل ؟

س : منسوب إليك قيامك بتكوين تشكيل عصابى بالاشتراك مع كلاً من وليد جمعة و سعد شعبان و محمد عبد الرازق لسرقة السيارات بالإكراه تحت تهديد السلاح النارى و تصريفها لدى عميلكم مصطفى محمود عبد الحليم فما قولك ؟

* ثم قام الضابط بعرض المتهمين جميعاً على المجنى عليهما و أثبت أن المجنى عليه الثانى تعرف على المتهم الأول و الثانى .

- و لما كان ذلك و كان ما صدر عن مأمور الضبط القضائى فى مواجهة المتهم الثالث بالأدلة القائمة ضده و مناقشته تفصيليا فيها و مواجهته بالمجنى عليه الأول و توجيه الاتهام إليه إنما ينطوى على استجواب محظور وفقا لنص المادة ( 29 ) من قانون الإجراءات الجنائية .

* الأمر الذى يبطل ذلك الإجراء ويمتد البطلان إلى كافة الآثار المترتبة عليه بما فيه الاعتراف المقال بصدوره للضابط  و ذلك وفقا لما نصت عليه المادة ( 336 ) إجراءات جنائية و التى تبطل كافة الأدلة المنبثقة عن الإجراءات التى يصحبها البطلان و المتصلة به اتصالا وثيقاً .


رابعا : ندفع ببطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم الثالث بمحضر الضبط لأنه كان وليد إكراه من قبل رجال الشرطة : -

من المستقر عليه فقها و قانونا و تواترت عليه أحكام محكمة النقض أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا و هو لا يكون كذلك إذا صدر اثر إكراه كائنا ما كان قدر هذا الإكراه . فالاعتراف يجب أن يكون صادراً عن إرادة حرة مختارة و ليس وليد ضغط أو تهديد . ذلك أن أى قدر من الإكراه يكفى لإهدار الاعتراف و لو لم يترك أثر بالجسم يدل عليه أو ينبىء به , لأن التهديد بالإكراه يكفى وحده لبطلان الاعتراف لما شابه من عوار .

" الطعن رقم 6769 لسنة 53 ق – جلسة 13 /11 / 1984 "


·   لما كان ما تقدم و حيث أن الاعتراف المنسوب للمتهم الثالث بمحضر الضبط المؤرخ 5 /6 / 2011 كان وليد إكراه مادى و معنوى وقع عليه من قبل رجال المباحث و انتزع منه بتعذيبه وضربه و تهديده بالإيذاء هو و باقى أفراد أسرته .

·   خاصة و أن المتهم الثالث أنكر صلته بالواقعة بتحقيقات النيابة العامة ولم يعترف بها مثلما فعل المتهمان الأول و الثانى و كذا لم يتعرف عليه المجنى عليهما سواء بمحضر الضبط أو بتحقيقات النيابة العامة و كذا إقرار المتهمان الأول و الثانى بعدم وجود المتهم الثالث بمسرح الجريمة أثناء الواقعة .

·    لما كان ذلك و كان أى قدر من الإكراه يكفى لإهدار الاعتراف و عدم التعويل عليه . مما يضحى معه الدفع ببطلان الاعتراف لما شابه من عوار قائما على أساس سليم و يصادف صحيح القانون .

 خامساً : ندفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق :-

الواقعة بها العديد من مظاهر عدم المعقولية التى توحى بأن للواقعة تصور آخر أمسك عنه محرر محضر الضبط غير الوارد بالأوراق .


و يتضح ذلك من عدة نقاط :-

1 – لا يعقل أن يتواجد المتهم الثالث بمسرح الجريمة وقت ارتكابها وهو كان متواجداً بالجيزة لدى طبيبه بالعيادة للكشف الطبى وتلقى العلاج . فهل يعقل أن يتواجد المتهم الثالث فى مكانين فى وقت واحد ( الجيزة و القاهرة الجديدة ) ؟؟!!!

2 – أن ضابط الواقعة صور المتهمين بأنهم تشكيلاً عصابياً والبديهى اتسام أعضاء التشكيل العصابى بالحنكة و الحرص الشديد . فهل يعقل أن يقوم المتهمين بالسير بالسيارة المسروقة مجتمعين غير عابئين بملاحقة رجال الشرطة والمرور لهم , حيث أن السيارة ستكون محط أنظار رجال الشرطة . الأمر الذى يتنافى مع الحرص الشديد الذى من المفترض أن يكون عليه أفراد التشكيل العصابى المتخصص فى سرقة السيارات كما يزعم الضابط .

3 – حجب الضابط لباقى أفراد القوة المرافقة له عن الإدلاء بشهادتهم سواء بمحضر الضبط أو أمام النيابة العامة حول كيفية القبض على المتهمين منعاً من وقوع تضارب فى أقوالهم مع أقواله يكشف عن الحقيقة ويفضح أمره وكذب روايته .

سادساً : ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه :-

-    ذلك أن الثابت بالأوراق أن المتهم الثالث قد تم القبض عليه بعد حدوث الواقعة بأيام هو وباقى المتهمين و أقتيد إلى قسم شرطة الأميرية , ويساندنا فى إثبات صحة الدفع ما قدمناه من مستندات و ما قرره المتهم الأول و الثانى بتحقيقات النيابة العامة من عدم تواجد المتهم الثالث بمسرح الجريمة وقت إرتكاب الواقعة , وكذا عدم تعرف المجنى عليهما على المتهم الثالث سواء فى القسم أو أمام النيابة العامة أثناء إجراء النيابة العامة لعرض المتهمين على المجنى عليهما بصحبة أشخاص مدنيين . وكذا إقرار المتهم الرابع بسابقة معرفته بالضابط محرر محضر الضبط و أنه كان يعمل قبل ذلك رئيس مباحث قسم السلام و أنه حدثت مشادة كلامية بينهما قبل ذلك .

                                                             بنـــاء عليه

يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم الثالث الحكم :-

أصلياً : ببراءته من التهمة المسندة إليه .

و احتياطيا : التأجيل لسماع شهود النفى .


                                                                                          

هناك تعليقان (2):

  1. اكثر من رائع احسنت النشر بارك الله فيك

    ردحذف
  2. عاوز اعرف اذا كان فيه حل بعد رفض النقض

    ردحذف