المتابعون

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2012

اركان جريمة خيانة الامانة فى ورقة ممضاه او مختومة على بياض



اركان جريمة خيانة الامانة فى ورقة ممضاه او مختومة على بياض
و حيث انه عن الموضوع فانه من المقرر وفقا لنص المادة 340 من قانون العقوبات كل من اؤتمن على ورقة ممضاه او مختومة على بياض و خان الامانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات و التمسكات التى تترتب عليها ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم و لماله عوقب بالحبس و يمكنه ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا .
و يتبين من مطالعة نص المادة ان اركان جريمة خيانة الامانة فى ورقة ممضاه او مختومة على بياض هى
اولا : التسليم على وجه الامانة و هو الركن المميز لتلك الجريمة فهو يدل على انه سلم توقيعه كان مصرا و هو ما يدل على انه من تسلم التوقيع قد خان الامانة .
ثانيا: موضوع التسليم فهو لا يكون الا على ورقة ممضاه او مختومة على بياض سلمت للجانى .
ولا يلزم ان تكون الورقة خالية بالمرة من كل كتابة فوق الامضاء او الختم بل يتحقق بملئ بعض الفراغ الذى ترك قصدا لملئه فيما بعد بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع و يشترط ايضا ان يكون الفراغ قد ترك ليملا فيما بعد .
ثالثا : الركن المادى خيانة الامانة وهى لا يكون بتغيير نيه الحيازة من ناقصة الى كاملة و لكنه انما يكون باثبات كتابة فى الورقة الممضاه او المختومة على بياض غير ما اتفق عليه من صاحب الامضاء او الختم .
رابعا: الضرر و يستوى فى ذلك ان يكون ماديا او ادبيا محقق او محتمل لنفس صاحب الامضاء او الختم .
خامسا : القصد الجنائى و ذلك بتوافر العلم لدى الجانى ان ما يكتبه فوق التوقيع او الامضاء يخالف ما عهد اليه به و يتحقق ذلك  حتى لو كان العلم بالضرر فرضيا .
و قد جرى قضاء النقض على ان تسليم الورقة الممضاه على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة فى اثباتها بقواعد الاثبات فى المواد المدنية و تغيير الحقيقة فى تلك الورقة لمن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة المعاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ومن ثم يجوز اثباته بكافه طرق الاثبات .
نقض 22/10/1979 مجموعة احكام النقض س 30 ص 777
وان تسليم الورقة الممضاه على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الامضاء الا اعطاء امضائه المكتوب على تلك الورقة الى شخص يختاره وهذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالاتفاق المعقود بين المسلم وامينه على ما يكتب فيما بعد فى الورقة بحيث ينصرف اليه الامضاء وهذا الاتفاق هو الذى يخضع لقواعد الاثبات المدنية كشفا عن الحقيقة ، اما ما يكتب زورا فوق التوقيع فهو عمل مجرم يسال مرتكبه جنائيا متى ثبت للمحكمة انه قارفه .
نقض جلسة 3/2/1959 مجموعة احكام النقض ص 143.
و العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الادلة المطروحة بادانة المتهم او ببرائته فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته ان يزن قوة الاثبات و ان ياخذ من اى بينه او قرينه يرتاح اليها دليلا لحكمه الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
طعن رقم 24598 لسنة 65 ق جلسة 16/2/98 مكتب فنى 49 جزء رقم 1

شرح المادة 340عقوبات واحكام نقض خاصة بها



شرح المادة 340عقوبات واحكام نقض خاصة بها

مُساهمة  تجرى المادة 340 من قانون العقوبات بالآتى :ـ
كل من اؤتمن على ورقة ممضاه او مختومة على بياض فخان الامانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او لماله عوقب بالحبس ويمكن ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاه او المختومة على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها باى طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . توافره : بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق . دفاع الطاعن بأنه لم يكن مدينا بكل المبلغ المثبت بالشيك . لا أثر له على توافر القصد الجنائى والمسئولية الجنائية . إغفال الرد عليه . لا بطلان .
القاعدة:
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ، فإن الأسباب التى ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته عند توقيعه على الشيك بقالة وجود معاملات بينه وبين المدعى المدنى اقتضته إصداره ضمانا لوفائه بالتزاماته وأنه وقت إصداره لم يكن مدينا بكل المبلغ الذى أثبته المدعى فيه . لا تنفى عنه توافر القصد الجنائى لديه ولا تؤثر فى مسئوليته الجنائية ، ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد على مناحى دفاعه فى هذا الشأن لكونها ظاهرة البطلان .
(
الطعن رقم 44389 لسنة 59 ق جلسة 1996/10/2 س 47 ص 932 )
الموجز:
عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام . المادة 115 إثبات . عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية .أساس ذلك . أخذ المشرع فى جريمة إختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير فى الأوراق العرفية وهى الحبس مع الشغل طبقاللمادتين 215 ، 340 عقوبات . أثره : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة فيها .
القاعدة:
لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه - لايجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام - وهو نص منقول من القانون المدنى الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون ـ بمانص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ولم يكن له مقابل فى القانون القديم ـ أن الشارع ـ وعلى مايؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى ـ قد أقر الفقه والقضاء على نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه مارجح فى القضاء المصرى منةعدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساعلى أنه لايصح أن يكون الكول عن اليمين دليلا على ارتكاب الجريمة ، وكان اختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذه بعقوبة التزوير فى الأوراق العرفية وهى عقوبة الحبس مع الشغل طبقا للمادتين 215 ، 340 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه لايجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها وإذ أطرح الحكم المطعون فيه طلب الطاعن فى هذا الشأن يكون قد أصاب صحيح القانون .
(
المادة 115 من قانون الاثبات والمادتان 340،215 من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 3498 لسنة 61ق جلسة 1996/5/14 س 47 ص 632)
لموجز:
تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري تزوير . استدلال الحكم إلى قيام جريمة خيانة ائتمان الإمضاء في حق الطاعنة لمجرد القول استو قاعها المجني عليه على بياض دون بيان ما إذا إن حصولها على المستند على سبيل الأمانة أو بطريق آخر يعيبه بالقصور . علة ذلك.
القاعدة:
لما كان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ بعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بأنها استوقعت المجني عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاه على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم أنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة ، ومن ثم فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الأمر الذي يعجز محكمة النقض على أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .
(
المادة 340 من قانون العقوبات , المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
(
الطعن رقم 5370 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/30 س 38 ص 1053 )
الموجز:
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة . صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة . ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه وجوب إثباته لادعائه بكافة طرق الإثبات .
القاعدة:
من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به أراد نفى هذه الحجية لادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات .
(
م 340 ع )
(
الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق جلسة 1987/2/15 س 38 ص 287 )
الموجز:
تسلم الورقة الممضاه علي بياض . واقعة مادية . عدم الالتزام في اثباتها بقواعد الاثبات المدنية . تزوير هذه الأوراق . اثباته بكافة الطرق .
القاعدة:
لما كان تسليم الورقة الممضاة علي بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة في اثباتها بقواعد الاثبات في المواد المدنية ، كما أن تغيير الحقيقة في تلك الورقة ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ، ومن ثم يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات.
(
م 340 عقوبات ، م 302 إ . ج )
(
الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق جلسة 1986/1/9 س 37 ص 728)
الموجز:
تغير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغير ممن حصل عليها بأى طريق خلاف التسليم الاختيارى . يعد تزويرا .
القاعدة:
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما اذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة . أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة . أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا .
(
المادتان 215 , 340 عقوبات )
(
الطعن رقم 1567 لسنة 45 ق - جلسة 1976/1/25 س 27)
(
والطعن رقم 763 لسنة 49 ق - جلسة 1979/10/22 س 30 ص )
(
والطعن رقم 5370لسنة 55 ق - جلسة 1987/11/30 س 38)
الموجز:
أركان جريمة خيانة الأمانة . عدم تدليل الحكم علي توافرها . يصمه القصور المناط في اعتبار العقد وديعة . هو التزام المودع لديه برد الوديعة عينا .
القاعدة:
من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشىء قد انتقلت إلي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذى أؤتمن عليه ، وأن الشرط الأساسى فى عقد الوديعة كما هو معرف فى القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وانه إذا انتفي هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة فى حق الطاعنة بما أثبته من إقرارها بوجود منقولات المدعية بالحق المدنى في الحجرة التي تقطنها وزوجها والملحقة بمنزلها ، ومن أنها لم تمكن المدنية من دخل الحجرة ولا من جرد محتوياتها ومما أيدته من استعدادها لحراسة ما بها من منقولات وذلك دون أن يدلل علي ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعني المعروف به قانونا وانتقال حيازة المنقولات إلي الطاعنة علي نحو يجعل يدها عليها يد أمانة ويستظهر ثبوت نية تملكها إياها وحرمان صاحبتها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائى فى حقها ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى البيان بما يبطله ويوجب نقصه .
(
المادة 340 عقوبات )
(
الطعن رقم 1652 لسنة 45 ق جلسة 1976/1/25 س 27 ص 97 )
الموجز:
تغير الحقيقة في الأوراق الموقعة علي بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري . يعد تزويرا .
القاعدة:
الأصل في الأوراق الموقعة علي بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولي علي الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخري خلاف التسليم الاختياري ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً .
(
المادة 340 عقوبات )
(
الطعن رقم 567 لسنة 45 ق جلسة 1976/1/25 س27 ص 100)
الموجز:
جريمة خيانة ائتمان الامضاء المسلمة على بياض المنصوص عليها في المادة 340 عقوبات . المصدر التاريخى لهذا النص . علة افراد ? هذه الجريمة بنص خاص فى التشريع الفرنسى .
القاعدة:
ان النص على جريمة خيانة ائتمان الامضاء المسلمة على بياض الوارد فى الفقرة الأولى من المادة 340 من قانون العقوبات مقتبس من قانون العقوبات الفرنسى فى المادة 407 منه ، ولما كان التزوير في المحررات عندهم معاقب عليه ـ اعتباره جناية ـ الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، فقد رأى الشارع فى خصوص جريمة التزوير التى تقع ممن عهد اليه بالورقة الممضاة على بياض أن يهبط بها درجة فى تدرج الجرائم وأن يهون عقوبتها فاعتبرها جنحة وعاقب عليها بعقوبة الحبس والغرامة المقررتين لجريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 405 من قانون العقوبات الفرنسى وذلك لعلة لاحظها هو أن صاحب التوقيع مفرط في حق نفسه بإلقائه زمام أمره فى يد من لا يصلح لحمل الأمانة .
(
المادة 340من قانون العقوبات )
(
الطعن رقم 1028 لسنة 28 ق جلسة 1959/2/3 س10 ص 143)

الخميس، 8 نوفمبر 2012

الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود - الشروط - والأحكام



الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود - الشروط - والأحكام

الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود
والقرائن
-الشروط  - والأحكام-

العناصر
  • حالات  عدم جواز  الاثبات بشهادة الشهود .
  • الحالات التى يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة
  • الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود ليس متعلق بالنظام العام
  • نصوص المواد وتطبيقات قضائية
حالات عدم جواز  الاثبات
بشهادة الشهود
المقرر وفقا لنص المادة 60 و 61من قانون الاثبات أنه لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود - فى غير المواد التجارية- لاثبات التصرف سواء من حيث وجوده او انقضائه فى الحالات الآتيه :-
1-      الحالة الأولى اذا كان التصرف القانونى - محل الاثبات - تزيد قيمته على ألف جنيه , أما اذا كانت قيمة التصرف تقل عن ألف جنيه فيجوز الاثبات بالبينة ( شهادة الشهود)
2-               الحالة الثانية اذا كان التصرف  غير محدد القيمة.
الا أن ذلك مشروط – فى تلك الحالتين - بألا يكون هناك اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك, ومن أمثلة ذلك اثبات العلاقة الايجارية وشروطها - فى ظل العمل بقوانين ايجار الأماكن- بالنسبة للمستأجر جائز بكافة طرق الاثبات ولا يجوز للمؤجر التمسك بمبدأ الثبوت بالكتابة
3-    الحالة الثالثة اذا كان هناك دليل كتابى – (حتى ولو كان التصرف أقل من ألف جنيه) -  بمعنى لو كان تحت يد الخصم دليل كتابى فلا يجوز اثبات عكس ما اشتمل عليه هذا الدليل  الا بدليل كتابى  .
4-    الحالة الرابعة اذا كان المطلوب فى الدعوى هـو الباقـى او هـو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة.
5- الحالة الخامسة  اذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة .
الحالات التى يجوز  فيها الاثبات بشهادة
الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة
1- الحالة الأولى اذا وجد مانع مادى او ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى . ومن أمثلة المانع الأدبى وجود درجة قرابة بين الدائن والمدين كعلاقة الأب بابنة والعكس ,,كذلك علاقة الزوجية إلا أن صلة الزوجية لا تعتبر – على اطلاقها - مانعا أدبيا يحول دون الحصول علي سند كتابي ويتعين أن يرجع في ذلك الي كل حالة علي حدة طبقا لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع.
2- الحالة الثانية اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه.. كانهيار العقار الذى يقطن فيه أو ينشب حريق فى داره أو وقوع حرب..وغير ذلك
3- الحالة الثالثة اذا وجد مبدا ثبوت الكتابة ولكن بشروط. :-
  • أن تكون هناك ورقة مكتوبة أيا كان شكلها والغرض منها (-مراسلات بريدية  – فاكس- عقد و...
  • وأن تكون هذة الورقة صادرة من الخصم المراد اقامة الدليل علية أو من يمثلة أو ينوب عنة قانونا
  • وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى بة أو الواقعة المراد اثباتها مرجحة الحصول وقريبةالاحتمال
الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود
ليس متعلق بالنظام العام
يجب التمسك به والا سقط الحق فيه
يجب على الخصم التمسك بدفع عدم جواز الاثبات بالبينة قبل سماع شهادة الشهود ويثبت ذلك بمحضر الجلسة، فإذا سكت عن ذلك  وتم سماع الشهود أو أثبت دفعة بعد سماع الشهود عد سكوته وتنازلا منه عن حقه فى التمسك بالدفع و الاثبات بالطريق الذي رسمه القانون
حيث قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلي من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك الي محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا عن حقه في الاثبات بالطريق الذي رسمه القانون ، ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة لنقض .
نصوص المواد
تنص المادة 61
لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه . (ا) فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى . (ب) اذا كان المطلوب هـو الباقـى او هـو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة . (ج) اذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة .
المادة 63
يجوز كذلك الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابى . (ا) اذا وجد مانع مادى او ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى . (ب) اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه
المادة 62
يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبدا ثبوت الكتابة . وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدا ثبوت بالكتابة .
تطبيقات قضائية
من المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلي من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك الي محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا عن حقه في الاثبات بالطريق الذي رسمه القانون ، ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة .
مجدى عزام ( الطعون أرقام 597 و 876 و 884 لسنة 52 ق جلسة 28/11/1983 س 34 ص 1731 )
قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الاثبات بالكتابة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فاذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا عن حقه فى الاثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، ولا يجوز له التحدي بالدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . مجدى عزام. ( الطعن رقم 157 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/28 س 26 ص714 ) ( الطعن رقم 222 لسنة 36 ق جلسة 25/2/1971 س 22 ص217 )
مناط اعتبار الدليل الكامل ذا حجية مطلقة - أى مانعة أصلا من اثبات ما يخالفه أو يجاوزه بغير الكتابة - هو أن يكون قد تم تسليمه برضاء من أصدره إلى المستفيد منه ، أما إذا كان المحرر فى حوزة من أصدره أو انتقل بغير رضاه إلى المتمسك به فإنه يظل فى حكم الورقة المنزلية .
( الطعن رقم 2138 لسنة 52 ق جلسة 6/3/1986 س 37 جـ 1 ص 302)
متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها باحالة الدعوى الى التحقيق فى نزاع تزيد قيمته على عشرة جنيهات وارتضى المدين هذا الحكم ونفذه ولم يطعن فيه أمام محكمة الاستئناف ـ فان النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق قواعد الاثبات لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت قواعد الاثبات ليست من النظام العام .
 مجدى عزام ( الطعن رقم 216 لسنة 22 ق جلسة 19/1/1956 س 7 ص 101) .مجدى عزام .( الطعن رقم 64 لسنة 23 ق جلسة 28/2/1957 س 8 ص 176
الوفاء باعتباره تصرفا قانونيا لا يجوز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيها طبقا لنص المادة 60 من قانون الإثبات ، مما تكون العبرة فيه بقيمة الالتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئيا . مجدى عزام ( الطعن رقم 2515 لسنة 52 ق جلسة 27/5/1986 س 37 جـ 1 ص 600)
المقرر وفقا للقواعد العامة فى الاثبات أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن المشروع على الآصل العام الذى يقضى بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود فيما يجب اثباتة بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الاثبات متى أكملة الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوى فى ذلك أن يكون الاثبات بالكتابة مشترطا بنص القانون أو بأتفاق الطرفين واشترط لتوافرة أن تكون هناك ورقة مكتوبة أيا كان شكلها والغرض منها وأن تكون هذة الورقة صادرة من الخصم المراد اقامة الدليل علية أو من يمثلة أو ينوب عنة قانونا وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى بة أو الواقعة المراد اثباتها مرجحة لحصول وقريبة الاحتمال. مجدى عزام ( الطعن رقم 3652 لسنة 58 ق جلسة 26 / 12 / 1990 س 41 جـ 2 )
قواعد الإثبات ليست من النظام العام ولذلك يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه ويعتبر سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له .
( الطعن رقم 1325 لسنة 58 ق جلسة 10/4/1995 س 46 ج 1 ص 612 )
كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بجواز إثبات دين المطعون ضده بالبينة على ما استخلصه من وجود مانع أدبى حال دون حصوله على دليل كتابى ومن ثم يكون النعى عليه بأنه اعتبر الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة حالة كونها لا تصلح لاعتبارها كذلك وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالى غير مقبول .
( الطعن رقم 1069 لسنة 59 ق جلسة 10/6/1993 السنة44 ع 2 ص 627 )
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول علي سند كتابي ويتعين أن يرجع في ذلك الي كل حالة علي حدة طبقا لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متي كان تقديرها قائما علي أسباب سائغة .
( الطعن رقم 223 لسنة 49 ق جلسة 17/2/1983 س 34 ص 491 )
وفقا لنص المادة 63 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابي اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل علي سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات لأنه انما يثبت واقعة مادية فاذا ما أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود .
( الطعن رقم 1212 لسنة 51 ق جلسة 27/3/1985 س 36 ص516 )
نص المادة 62 من قانون الاثبات يدل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الاثبات متي أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن واشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد اقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانونا ، وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعي به أو الواقعة المراد اثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال ، ومن المقرر أيضا أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعي به قريب الاحتمال يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بشرط أن يكون ما استخلصه وبني عليه قضاءه سائغا .مجدى عزام( الطعن رقم 493 لسنة 49 ق جلسة 1984/2/28 س 35 ص581)
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أنه – متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها ، فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقأ للقواعد العامة فى إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابى ، فإذا ادعى أحد طرفى المحرر أن أحد البيانات المدونة فيه غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت الصورية بطريق الكتابة .
مجدى عزام ( الطعن رقم 2745 لسنة 60 ق - جلسة 27/11/1994 س 45 ص 1485 ج 2 )

احكام نقض فى مرض الموت



                                        احكام نقض فى مرض الموت

ماهية مرض الموت
=================================
الطعن رقم 0209 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 88
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
المرض الذى يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و هــو لا يعتبر كذلك إلا فى فترة الشدة الطارئة ، و حكمة ذلك أن فى إستطالة المرض على حاله ما يدفع عن المريض اليأس من الحياة و يلحق المرض بالمألوف من عاداته و إن فيما قد يصيبه من شدة ما يقطع عنه الرجاء و يشعره بدنو أجله ، و ما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع و لا سبيل للجدل فيه أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1
بتاريخ 25-10-1951
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 3
إن أداء المورث بعض الأعمال فى فترات متقطعة من مدة مرضه كقبضه مبلغا مــن المال وفكه رهنا حيازيا وحصول هذه الأعمال منه قبل وبعد تحرير العقدين المطعون فيهما بصدورهما فى مرض الموت ـ ذلك ليس من شأنه أن ينفى ما إنتهت إليه المحكمة من أن المورث كان فى فترة إشتداد مرضه عاجزا عن أعماله العادية حتى إنه أناب عنه غيره فى مباشرتها لأن قيامه بمثل ما قام به لا يمنع من إعتبار مرضه مرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك و إنتهى بموته .
(
الطعن رقم 55 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/10/25 )
=================================
الطعن رقم 0175 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 14
بتاريخ 25-10-1951
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
إذا كان الذى أورده الحكم فى صدد مرض الموت يفيد أن المرض إذا إستطال سنه فأكثر لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و أعقبه الوفاة فلا مخالفة فى هذا للقانون و إستخلاص إشتداد وطأة المرض هو إستخلاص موضوعى ، فمتى أقام الحكم قضاء فى نفى إشتداد المرض وقت صدور التصرف المطعون فيه على أسباب سائغة فلا يقبل الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0174 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1048
بتاريخ 08-05-1952
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة و هى فى صدد عقد طعن فيه بأنه صدر فى مرض موت البائعة ، قد إستخلصت من أقوال الشهود أن البائعة أصيبت بمرض يغلب فيه الهلاك و أنه إنتهى فعلا بوفاتها . فإن فى هذا الذى قررته ما يكفى فى إعتبار أن التصرف حصل أبان مرض موت المتصرفه و يكون فى غير محله النعى عليه بمخالفة القانون فى هذا الخصوص .
(
الطعن رقم 174 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/8 )
=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1020
بتاريخ 21-04-1955
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت على ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر المريض فيه بدنو أجله و ينتهى بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض و احتمال عدم برء صاحبه منه و تكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة و لا تعد حالته من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها و اشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة .
(
الطعن رقم 56 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 686
بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 2
لا يشترط لإعتبار المرض مرض موت أن يكون المرض قد أثر تأثيراً ظاهراً فى حالة المريض النفسية أو وصل إلى المساس بإدراكه .
=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 151
بتاريخ 06-02-1973
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
-
إن من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ، و يشعر معه المريض بدنو أجله ، و أن ينتهى بوفاته ، و إذ نفى الحكم حصول التصرفين فى مرض موت المورث مما استخلصه من أقوال الشهود من أن مرضه لم يكن شديداً يغلب فيه الهلاك ، إذ أنه كان يباشر أعماله العادية خارج منزله وقت صدور التصرفين منه و إلى ما قبل وفاته بثلاثة أشهر ، فإن ذلك من الحكم ليس فيه ما يخالف تعريف مرض الموت و كاف لحمل قضائه .
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 146
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 2
المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقرير الأطباء و يلازمه ذلك المرض حتى الموت ، و أن لم يكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة ، فضابط شدته و إعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز و غلبه الهلاك و إتصال الموت به .
=================================
الطعن رقم 0394 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 735
بتاريخ 14-03-1978
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 2
المرض الذى يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و هو لا يعتبر كذلك إلا فى فترة الشدة الطارئة إذ أن فيها ما يقطع عن المريض الرجاء و يشعره بدنو أجله . و ما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض من أمور الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع .
(
الطعن رقم 394 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/14 )
=================================
الطعن رقم 1011 لسنة 47 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1942
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقدير الأطباء و يلازمه ذلك المرض حتى الموت و إن لم يكن المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكه ، فضابط شدته و إعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز و غلبة الهلاك و إتصال الموت به .
=================================
الطعن رقم 0183 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 132
بتاريخ 15-01-1989
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق الإلتجاء إلى القضاء و إن كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا إنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما شرع له
و إستعماله إستعمالاً كيدياً إبتغاء مضارة الغير و إلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التى تلحق الغير بسبب إساءة إستعمال هذا الحق .
=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 233
بتاريخ 30-12-1943
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت
فقرة رقم : 1
إذا حصلت المحكمة مما تبينته من وقائع الدعوى و ظروفها أن المورث كان مريضاً بالفالج و أن مرضه طال حوالى خمس سنين و لم يشتد عليه إلا بعد صدور السندين المطعون فيهما ، و بناء على ذلك لم تعتبر أنه كان مريضاً مرض الموت و أن السندين صحيحان ، فلا سبيل لإثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض لأن هذا مما يتعلق بتحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و خصوصاً أن مرض الفالج إذا طال فلا يغلب فيه الهلاك .
(
الطعن رقم 32 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/12/30 )
=================================

التعسف في استعمال الحق



                                                                       التعسف في استعمال الحق

*
مضمونه : لا يجوز للشخص و هو يستعمل حقه أن يتعسف في استعماله

*
أساسه : الفقه الإسلامي يري أن أساس مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق أن الحق في ذاته منحة من الخالق فينبغي أن يقيد بالغاية التي منح من أجلها ، ويكون استعمال الحق غير مشروع كلما وقع خارج حدود هذه الغاية .

أما فقهاء القانون فيرون المبدأ حلقة وصل بين المذهب الفردي ( الذي يوسع من دائرة الحق ) و بين المذهب الاجتماعي ( الذي يضيق من دائرة الحق (

* معايير التعسف :

يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعمال حقه كلما توافر في حقه معيارا من المعايير التالية :

1 – قصــــــــــد الإضـــــــــرار :

معناه: و بموجب هذا المعيار يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعماله كلما اتجهت نيته ( قصده ) إلى إلحاق الضرر بالغير من وراء استعمال الحق و لو كان صاحب الحق يجني مصلحة من وراء هذا الاستعمال .

و لا يشترط وقوع الضرر فعلا للقول بقيام حالة التعسف .

مثال : من يعلو بسور منزله ليس بقصد تحقيق الأمان و لكن لمجرد قصد حجب الهواء و الضوء عن ملك الجار و لو كان هذا الجار غير مقيم فعلا بالمنزل .

إثباته:  يستدل علي وجود قصد الإضرار بالقرائن أو الظروف التي تصاحب التصرف .

2 –رجـــــــحــــــــــان الـــضـــــــــــــــــــــرر :

معناه : و بموجب هذا المعيار يعد الشخص متعسفا في استعمال الحق إذا كان يحقق من وراء استعمال الحق ضررا جسيما بالغير في مقابل منفعة تافهة يحققها لنفسه .


مثال : من يعلو بالمبني ليزيد من قيمته في سوق العقارات ولكن ترتب علي هذا حبس الهواء و الضوء عن ملك الجار .

3 – عدم مشروعية المصلحة :

معناه : يعد الشخص متعسفا في استمال حقه لو كان يقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة .

مثال : كمن يستأجر شقة بغرض إدارتها للأعمال المنافية للآداب العامة .

* نطاق التعسف :

يشمل مبدأ عدم التعسف جميع أنواع الحقوق ، فهو مبدأ عام يستوجب من كل شخص أن يستعمل حقه استعمالا مشروعا .

* جزاء التعسف :

يلحق التعسف ضررا بالغير ، فيكون الجزاء الضمان ، و يشمل الضمان ما يحكم به القاضي من تعويض نقدي (مقسط أو معجل ) للمضرور أو تعويض عيني لجبر الضرر يتمثل في الأمر بإعادة الحال إلي ما كان عليه ( كهدم السور المرتفع بشكل تعسفي ) أو الأمر بأداء معين متصلب العمل غير المشروع ( كالأمر بتغيير وضع مدخنة لتوجيه الدخان بعيدا عن الجار (