المتابعون

الأربعاء، 17 سبتمبر 2014

                                               المستندات المطلوبة لقيد اتحاد الشاغلين

بعض السكان ملاك والبعض مسـتأجرين سواء قانون قديم أو جديد ولذا تغير الاسم من اتحاد الملاك إلا اتحاد شاغلى العقار
المستندات المطلوبة لقيد اتحاد الشاغلين:
صورة عقد شراء الأرض المقام عليها العقار محل الطلب أو كشف مشتملات.
صورة رخصة البناء.
إقرار على رئيس الاتحاد يوضح به عدد ووحدات العقار (وصف العقار)
عدد المحلات + عدد الطوابق × عدد الشقق + سطح + غرفة بواب + جراج سعته ؟؟؟
صور عقود الإيجار (سند الإشغال لكل وحدة).
صورة تحقيق الشخصية لرئيس الاتحاد.
طلب قيد اتحاد شاغلين.
ملف فارغ.
دعوة لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين.
محضر لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين موقع عليه من 60% من السكان.
إقرار على رئيس الاتحاد بأن الاتحاد لم يسجل بسجلات الحى من قبل وأن توقيعات الأعضاء على الدعوى ومحضر الاجتماع صحيحة ومنسوبة لأصحابها الحقيقيين.
رئيس الاتحاد (المالك)، نائب الرئيس، أمين الصندوق، (عمل ختم للاتحاد)
أخذ إثبات تاريخ بالشهر العقارى على العقد
ثم يقدم إلى المركز التكنولوجي بالحى ليقيد بسجلات وحدة اتحاد الشاغلين
عقد اتحاد شاغلين((عمارة.....))
بعد الاطلاع على قانون البناء الموحد رقم 119/2008 واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الرقيم 144/2009 وبعد الاطلاع على قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم 49/1977 ولائحته التنفيذية والقانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولا تحته وبعد الاطلاع على محضر الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد المؤرخ / / 200
البند الأول
اسم الاتحاد /
إتحاد شاغلين .......
البند الثانى
مقر الاتحاد
مقر الاتحاد..........
البند الثالث
أعضاء الاتحاد
أولاً / الأعضاء:-
1-السيد/.................صفته ((مالك......مستأجر ...منتفع..))بطاقة قومي وحصته فى العقار ...........شاغل الوحدة رقم ..........طبيعتها ((سكن...تجارى....أدارى.....)) .
2-السيد/.................صفته ((مالك......مستأجر ...منتفع..))بطاقة قومي وحصته فى العقار ...........شاغل الوحدة رقم ..........طبيعتها ((سكن...تجارى....أدارى.....)) .
3-السيد/.................صفته ((مالك......مستأجر ...منتفع..))بطاقة قومي وحصته فى العقار ...........شاغل الوحدة رقم ..........طبيعتها ((سكن...تجارى....أدارى.....)) .
4-السيد/.................صفته ((مالك......مستأجر ...منتفع..))بطاقة قومي وحصته فى العقار ...........شاغل الوحدة رقم ..........طبيعتها ((سكن...تجارى....أدارى.....)) .
ثانياً / التعديلات الواردة على الأعضاء :-
1-تم الإتفاق على اختيار السيد/....... بطاقة قومى رقم.........ممثلا عن ملاك الوحدة رقم.....
2-يتعين على كل عضو إخطار مجلس إدارة الإتحاد بالتعديلات وكذلك إخطار الوحدة المحلية بكل تعديل يرد على العضوية .
ثالثاً / زوال العضوية تزول عضوية الاتحاد بانتقال الحق الوارد على العين الكائنة بالعقار إلى الغير أو بقرار يصدر عن الجمعية العمومية للإتحاد.
رابعاً /اكتساب العضويةيصبح عضواً فى الاتحاد كل من يمتلك وحدة من وحدات العقار فى تاريخ لاحق على قيد الاتحاد بالجهة الإدارية ولا يحل عضواً فى الاتحاد المشترى بالتقسيط إلا بسداد كامل الثمن وجميع الالتزامات المالية التى كانت على العضو السابق.
خامساً / تسقط العضوية بزوال أحد شروطها.وهى
1-انتقال ملكية الوحدة للغير.
2-الحكم عليه بعقوبة مخلة للشرف والأمانة
البند الرابع
الجمعية العمومية للإتحاد
أولاً :- تشكيل الجمعية :- تشكل الجمعية العمومية من جميع أعضائها المسجلين بمحضر الجمعية العمومية المحلية الكائن بدائرتها العقار كما تشمل الأعضاء الجدد الذين ينضمون للإتحاد أو من يحلون محل الأعضاء كخلف عام أو خاص السابقين .ويستوى أن يكون شاغل الوحدة شخص طبيعى أو معنوى
ثانياً :- دعوه الجمعية العمومية للانعقاد
‌أ )
1- كيفيته:- يتم الدعوة لحضور الجمعية العمومية للإتحاد قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل موضحاً بها جدول الأعمال وتاريخ ومكان وموعد الاجتماع . وتعيين وتحديد الميعاد والمكان الثانى فى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة الاجتماع.
2- كيفيه الإعلان بالدعوة لعقد الجمعية العمومية .
‌أ-بتوقيع من عضو الجمعية العمومية بما يفيد استلامه الدعوة .
ب- إخطاره وإعلانه بمحل إقامته أوعلى محله المختار .
ج- الإعلان عن الدعوة فى لوحه الإعلانات بمدخل العقار ومكان ظاهر .
‌ب ) نصاب الاجتماع وصحته :-
1- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فان لم يكتمل النصاب القانونى للاجتماع الأول: .
2- ينعقد الاجتماع الثانى فى الميعاد المحدد بالدعوة وذلك خلال مده أقلها ساعة وأقصاها 15 يوم من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحاً بحضور أى عدد من الأعضاء .
3- ويجوز للعضو أن ينوب عنه غيره فى الحضور بتعويض مكتوب بذلك ولا تكون الإنابة إلا عن عضو واحد فقط .
‌ج ) محاضر الجلسات :-
1- يجب فى كل جلسة تحرير محضر حضور يثبت فيه أسماء جميع
الحاضرين وصفتهم سواء كان عضواً أو نائب عن العضو والمعتذرين عن الحضور والغائبين .
2- كما يجب أن يشمل المحضر ميعاد ومكان إنعقاد الجمعية العمومية.
3- القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية .
4- بيان عدد الأصوات عن كل قرار .
‌د )التصويت والأغلبية اللازمة لإتخاذ القرارات :-
أولاً:- فى الالتزامات المالية :-
1- تكون نسبة التصويت والمساهمة فى الإلتزامات المالية التى تقررها الجمعية العمومية بناء على مسطح نصيب الوحدة من الأرض منسوباً إلى إجمالي مسطح الأرض على أن يحتسب المتر المسطح للإشغال التجارى و الإدارى بضعف المتر المسطح للإشغال السكنى .م157 ق من اللائحة .
ثانياً:- فى جميع المسائل الأخرى :-
2- تصدر القرارات فى المسائل المطروحة وغيرها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات عاليه صوت معدود فى إتخاذ القرارات .
3- قرارات الجمعية ملزمه لجميع أعضائها الحاضرين وغير الحاضرين .
‌ه ) الانعقاد :-
1- يتعين انعقاد الجمعية العمومية مرة كل سنه على الأقل .
2- ويجوز انعقادها بناء على طلب مجلس إدارة الإتحاد .
3- كما يجوز انعقادها بناء على طلب ربع الأعضاء .
‌و ) اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد :-
تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القرارات التى تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلى :-
-انتخاب وعزل رئيس الإتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة أو أحدهم وذلك بالإقتراع السري مع مراعاة أن يتم انتخاب البديل فى ذات الجلسة فى حالة العزل .
-إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد .
-تحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين .
-التصديق على الحساب الختامى للاتحاد .
-الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامتك وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ على طابعة المعمارى وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .
-إتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار (المدخل – السلالم – السطح وما إلى ذلك ) .
-النظر فى الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن .
-العمل على فض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام العقار .
-فإذا كان جميع أعضاء الجمعية العمومية ملاكاً لوحدات العقار يضاف لما تقدم الاختصاصات التالية للجمعية العمومية :-
-تعيين حارس أو أكثر وغيره من العاملين بالعقار وعزلهم وتحديد أجورهم .
-تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة فى العقار
البند الخامس
مجلس الإدارة
وفقاً لقانون البناء ولائحته التنفيذية
يتكون مجلس الإدارة من
أولاً:-إذا كان عدد أعضاء الاتحاد لا يجاوز سبعة أعضاء يشكل من :-
1- رئيس الاتحاد 2- أمين الصندوق 3- عضو 0
ثانياً:-إذا كان عدد أعضاء الاتحاد يجاوز سبعة أعضاء يشكل من:-
1- رئيس الاتحاد 2- مساعد رئيس الاتحاد 3- أمين الصندوق
4- عضو
وتم تشكيل مجلس الإدارة من :-
1)السيد/ ...........................صفته مالك ـــ رئيس الاتحاد .
2)السيد/ ...........................صفته.......ــــ.نائب رئيس .
3)السيد/ ...........................صفته.... ــــ أمين الصندوق .
4)السيد/ ...........................صفته ....ــــ عضو مجلس إدارة .
فى حالة رفض المالك أو أحد الملاك تولى رئاسة الإتحاد " ويجب أن يكون الرفض كتابة " تتولى الجمعية العمومية انتخاب رئيس للإتحاد . وفى حالة عدم تحقق ذلك تتولى الوحدة المحلية تعيين رئيس للإتحاد إلا أنه يحق للجمعية العمومية فى أى وقت تعيين رئيس للإتحاد غيره.
البند السادس
اختصاصات مجلس الإدارة
أولا :-إختصاصات المجلس
1)تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للإتحاد .
2)دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .
3)مباشرة إجراءات قيد الإتحاد في السجلات الخاصة بالوحدة المحلية المختصة وما يطرأ على الإتحاد من بعد ثلاث .
4)إدارة وتصريف شئون الإتحاد .
5)تمثيل الإتحاد أمام القضاء والجهات الحكومية وأنابه الغير عنه فى ذلك .
•يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة أو أمين الصندوق إختصاصات رئيس الإتحاد في حالة غيابه .
6) يكون للإتحاد في سبيل تحصيل الإلتزامات المالية التي تحددها الجمعية العمومية حق الإمتياز على الوحدة وملحقاتها ومالها من حصة شائعة فى الأرض والأجزاء المشتركة للعقار وما بها أو على منقولات شاغلي الوحدة إذا لم يكن مالكا بها .وتحسب مرتبة الإمتياز من يوم قيده .
ثانيا :- إختصاص رئيس الإتحاد ونائبه :-
(1)يكون لرئيس الإتحاد أو نائبه أن يتقدم بطلب إلى قاض الأمور الوقتية المختصة بإلزام العضو الذي لم يوفى بإلتزاماته المالية في الإتحاد بأن يؤدى قيمتها وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنه لتنفيذ الأمر أو الحكم إلا أن ذلك مشروط بأن يسبق اللجوء إلى القاضي أن يكلف العضو الشاغل بأداء ما عليه من إلتزامات مالية .
(2)لرئيس الإتحاد في سبيل إجراء الترميمات والإصلاحات داخل أي وحدة مغلقة أو ممتنع شاغلها عن إجراء الترميمات داخلها أن يلجأ إلى قضى الأمور المستعجلة بطلب الحصول على إذن بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل .
البند السابع
موارد الإتحاد وإجراء الصيانة
أولا:- موارد الإتحاد :-
تتكون موارد الإتحاد من :-
(1)الإلتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية على جميع الشاغلين وأعضاء الإتحاد .
(2) عائد استثمار موارد الإتحاد فى البنوك أو غيرها .
(3)التبرعات التي يتلقاها الإتحاد من الأعضاء أو غيرهم .
*ويتولى أمين الصندوق للإتحاد مهام تحصيل الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية ,و أعداد الموازنة والحساب الختامي وعرضها على الجمعية العمومية .
ثانيا إجراء الترميم والصيانة
(1)يلتزم شاغل الوحدة بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها ولجميع الأجزاء المفرزه التي يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذى بالمبنى .
(2)في حالة عدم تنفيذ الشاغل للإصلاحات الواقعة على عائقة جاز لرئيس الإتحاد بعد تكليف الشاغل بالإصلاح خلال سبعة أيام على الأقل – أن يحصل من قاض الأمور المستعجلة في المحكمة الكائن بدائرتها العقار على إذن بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل .
(3)يلتزم الخلف العام أو الخاص لعضو الإتحاد بذات الإلتزامات الوقعة على عاتقه سلفه أمام إتحاد الشاغلين .
(4)يتولى مجلس إدارة الإتحاد القيام بأعمال الصيانه الدورية.
البند الثامن
نسبة التصويت وتوزيع الالتزامات المالية فى إتحاد الشاغلين
حيث نصت المادة 157 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 119/2008 تكون نسبة التصويت والمساهمة فى الالتزامات المالية التى تقررها الجمعية العمومية بناء على مسطح نصيب الوحدة من الأرض منسوباً إلى إجمالى مسطح الأرض على أن يحتسب المتر المسطح للأشغال التجارى الإدارى بضعف المتر المسطح للأشغال السكنى .
وعلى ذلك يتعين لمعرفة الالتزامات المالية وحصصها فى إتحاد الشاغلين معرفه حصة كل عضو .
أولاً :-معرفة مسطح نصيب الوحدة من الأرض منسوباً إلى إجمالى مسطح الأرض ويكون . ذلك على النحو الآتى :-
1- معرفة إجمالى مسطح الأرض بالمتر = س .
2- معرفة إجمالى مسطح الوحدات البنائية بالمتر =ص .
3- قسمة إجمالى مسطح الأرض على إجمالى مسطح الوحدات البنائية س÷ص=ع وحتماً يكون الناتج جزء عشرى أى " 0.0 .
4- يتم ضرب الناتج بالبند 3 "ع" فى إجمالى مسطح كل وحدة يكون هو مقابل الوحدة فى الأرض .
مثال عملى
1-نفرض إجمالى مسطح الأرض = 600متر .
2- نفرض أن كامل وحدات العقار المبناه عشر وحدات سكنية ومساحة كل وحدة 120مترو خمس وحدات إدارية مساحة كل وحدة خمسون متر وخمس وحدات تجارية مساحة كل وحدة ثلاثون متر ومن ثم يكون الحساب على النحو التالى:
= سكنى / 10 وحدات × 120 متر = 1200 متر
=إدارى / 5 وحدات × 50متر = 250 متر
=محلات 5 وحدات × 30 متر = 150 متر
=ليكون إجمالى مساحة الوحدات البنائية بالعقار = 2100 متر
3-قسمة مسطح الأرض " 600متر " على مسطح الوحدات البنائية "2100متر" 600 ÷ 2100= 0.28
4-ومن ثم تكون حصة الشقة السكنية الواحدة من الأرض = 120 متر × 0.28 = 33.6 متر .
وحصة الوحدة الادارية 50×0.28=10,40متر
فى حين حصة المحل التجارى من الأرض = 30 متر × .028 = 8.4 متر
ومن ثم يكون توزيع الحصة المالية والمساهمة على النحو الآتى :-
أولاً :- بالنسبة للأجراء المفرزه والداخلية للوحدة يكون المتحمل بتكلفتها هو شاغل الوحدة المفرزه .
ثانياً :- بالنسبة للأجزاء المشتركة والمشاع :-
1)يتم حساب إجمالى قيمة تكلفة الصيانة والترميم .
2)ثم قسمة إجمالى التكلفة على إجمالى مسطح الأرض .
3)الناتج يتم ضربه فى حصة كل شقة يكون هو حصتها فى مقدار الصيانة والترميم .
وبالنسبة للوحدات الإدارية يتم ضربه × 2 =
وبالنسبة للوحدات التجارية يتم ضربه × 2 =

شرح لكيفية رفع دعوى صحة ونفاذ



شرح لكيفية رفع دعوى صحة ونفاذ
******************                              
أولاً : تقديم طلب للشهر العقارى تمهيداً لشهر الصحيفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
ـ بداية يجب أن يتضمن عقد البيع الإبتدائى المرفوع به دعوى صحة ونفاذ فى بند أيلولة الملكية أنها آلت عن طريق المدة الطويلة المكسبة للملكية - أو عقد مسجل - أو حكم تثبيت ملكية
لذلك لا يمكن رفع دعوى صحة ونفاذ متضمن عقد آلت الملكية فيه عن طريق الشراء بموجب عقد بيع إبتدائى ـــ وفى هذه الحالة يجب إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقدى البيع الإبتدائى ويتم إختصام البائع للبائع , ويكون طلب الشهر العقارى وكذلك الدعوى على حلقتين , الحلقة الأولى من البائع للبائع , والحلقة الثانية من البائع الأخير للموكل .
2
ـ يتم تقديم طلب شهر عقارى أو سجل عينى لمأمورية الشهر العقارى الواقع فى دائرتها العقار من أصل وثلاث صور متضمنا بيانات القطعة أو العقار موضوع عقد البيع ويتم قيد الطلب فى سجل الأسبقيات بالشهر العقارى وهنا يجب ملاحظة الفرق بين طلب الشهر العقارى وطلب السجل العينى : فالشهر العقاري : وهو يختص بالأماكن التي تدخل كردون المدن ــ والسجل العيني : وهو يختص بالأماكن التي تخرج عن كردون المدن والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل بتطبيق نظام السجل العينى عليها .
وفى الحالتين فمضمون الطلب المقدم للشهر العقارى واحد بخلاف أنه فى حالة السجل العينى يجب إختصام أمين السجل العينى لإجراء التغييرات اللازمة فى صحيفة الوحدة العقارية
3
ـ يرسل الشهر العقارى صورة من الطلب إلى مكتب المساحة لبحثه ويتم تقدير رسم للمعاينة على حسب كل قطعة .
4
ـ بعد دفع رسم المساحة يقوم مهندس من المساحة بمعاينة العقار أو قطعة الأرض موضوع الطلب المقدم
5
ـ ويقوم المهندس بتحرير بيان مساحى للقطعة ( كشف التحديد المساحى ) أو العقار موضوع الطلب
6
ـ يرسل الطلب بعد تحرير البيان المساحى إلى الشهر العقارى
7
ـ يقوم الطالب بإستلام البيان المساحى من الشهر العقارى تمهيداً لتقديم مشروع عريضة الدعوى .
8
ـ يجب أن ينتهي شهر العريضة في خلال مده لاتزيد عن العام وهى تشمل ( الفترة من وقت تقديم الطلب إلى وقت تقديم العريضة للشهر العقاري لشهرها ذلك انه إذا انقضت مده العام قبل شهر العريضة سقط الطلب ويجب تقديم طلب جديد برسوم تقديم جديدة وإجراءات مساحة جديدة , ولكي نتجنب ذلك يجب تقديم طلب امتداد للطلب السابق قبل نهاية المدة المحددة بخمسة عشر يوما ليمتد الطلب لمدة عام آخر خلاف العام المنصرم حتى تتاح الفرصة لإنهاء إجراءات شهر العريضة .
ثانيا : رفع الدعوى
***********
1
ـ بعد استلام البيان المساحى من الشهر العقارى نقوم بكتابة دعوى صحة ونفاذ العقد متضمنة البيان المساحى فى نفس العريضة ومتضمنة رقم الطلب الخاص فى الشهر العقارى (( مع مراعاة تفادى الخطأ الشائع بتحديد اختصاص المحكمة التى ترفع فيها الدعوى على أساس الثمن المكتوب فى عقد البيع ويتم تحديد المحكمة التى ترفع فيها الدعوى كالآتى : ـ
أولاً : يجب إحضار مكلفة للعقار أو قطعة الأرض موضوع عقد البيع سند الدعوى .
ثانياً : ويتم إعمال المادة 37 من قانون المرافعات والتى تنص على " يراعى فى تقدير قيمة الدعوى : ـ
***
الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة عقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار 500 مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة إذا كان العقار مبنى فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ))

3
ـ يتم تقديم العريضة إلى الشهر العقارى لمراجعتها مرفقاً بها البيان المساحى السابق إستلامه من الشهر العقارى وبعد المراجعة الفنية يتسلم الطالب عريضة الدعوى مختومة بخاتم اللوتس ( صالح للشهر ) , أو ( صالح للقيد ) إن كان سجل عينى
4
ـ بعد ذلك يتم تقديم العريضة إلى مصلحة الشهر العقارى الرئيسى لتقدير الأمانة القضائية وهو رسم يقدرعلى المبلغ المكتوب فى عقد البيع
5
ـ نأخذ العريضة وترفع أمام المحكمة بالطريقة المعتادة لرفع الدعاوى من تقدير ورسم وخلافة مضافا إليها رسم الأمانة القضائية,

6
ـ ويجب الاحتفاظ بإيصال دفع الأمانة القضائية وكذلك إيصال سداد ضريبة المهن بإسم المحامى رافع الدعوى .
7
ـ بعد إنهاء إجراءات رفع الدعوى بالطرق العادية وإيداعها الجدول بعد تحديد جلسة لنظرها يقوم الطالب بتقديم طلب لقلم الكتاب بإعطائه صورة طبق الأصل من عريضة الدعوى قبل الإعلان بشرط أن تكون الصورة الرسمية مكتوبة على عقد أزرق من عقود الشهر العقارى وهذا العقد متوافر بمأموريات الشهر العقارى بمبلغ خمسة جنيهات إذا كان الطلب شهر عقارى , وإذا كان الطلب سجل عينى تطلب الصورة الرسمية على الورق العادى .
8
ـ يتم تقديم الصورة الرسمية من عريضة الدعوى المكتوبة على العقد المخصص لذلك إلى مصلحة الشهر العقارى الرئيسى , أو السجل العينى حسب نوع الطلب مرفقاً بها إيصال سداد الأمانة القضائية وإيصال سداد ضريبة المهن

9
ـ يقوم مقدر الرسوم بتقدير رسم شهر العريضة ويسدد الرسم بخزينة الشهر العقارى , أو السجل العينى وتسلم العريضة والإيصالات للمراجع المختص .
10
ـ وبعد ثلاثة أيام يتم استلام العريضة المشهرة وتكون مغلفة موضح بها رقم الشهر وتاريخه إذا كان الطلب شهر عقارى وبالنسبة للسجل العيني ( وبعد المراجعة ) يتم منح مقدم الطلب شهادات قيود ومطابقة كسند للملكية ــ وهى تقابل شهر العريضة فى نظام الشهر العقارى .
ثالثا : سير الدعوى
************
فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى المرفوعة يتم تقديم
1
ـ العريضة المشهرة التى تم استلامها من الشهر العقارى أو شهادة القيود والمطابقة التى تم إستلامها من السجل العينى ومكلفة بالقطعة أو العقار موضوع البيع إذا لم يكن مقدم مع عقد البيع أثناء رفع الدعوى .
2
ـ لتفادى مصاريف الدعوى يتم الإنفاق مع البائع على حضور أول جلسة لتقيم محضر صلح فى الدعوى ويطلب الطرفان إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى .
3
ـ وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وتثبت محتواه فيه وتجعله فى قوة السند التنفيذى وبذلك تنتهى الدعوى صلحا دون مصاريف على الخصوم وتتبع باقى الإجراءات المعروفة لسحب المستندات السابق تقديمها فى الدعوى مع الصورة التنفيذية للحكم .

وإذا تعذر تقديم محضر الصلح في أول جلسة ( ولتجنب الرسوم ) يتم تأجيل الدعوي
للإعلان أو إعادة الإعلان ( وهى مسالة يجب أن تراعى ) حيث يجب التجهيز لتلك الدعوي جيداً قبل رفعها لأن الدعوى تعفى من الرسوم في حالة تقديم محضر الصلح في أول
جلسة بعد تمام اكتمال الشكل ( أى تمام الإعلان وإعادة الإعلان أو حضور الخصوم ) أو بعد
التأجيل لسبب خارج عن إرادة المدعي ذاته كالتأجيل الإدارى أو التأجيل بناء علي رغبة المحكمة
وفي جميع الأحوال يجب تقديم كامل مستندات الدعوي قبل أو مع محضر الصلح ( ذلك أن تأجيل الدعوي للمستندات أو المذكرات أو خلاف ما سبق ذكره من قبل المدعي يخضعه لقائمه الرسوم )

معلومات عن إستحقاق الرسوم
*************************
مادة 20 من قانون الرسوم (إذا إنتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ماإتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 103 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ) . وتطبق هذه المادة على الآتى : ـ

1
ـ حضور المدعى بالجلسة الأولى وتعديل طلباته من صحة ونفاذ إلى صحة توقيع يعتبر ذلك مرافعة وفى حالة الصلح يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد )

2
ـ دعاوى صحة ونفاذ القعود العقارية التى يقدم فيها محاضر صلح فى الجلسة الأولى وتؤجل لتقديم الشهادة العقارية من السجل العينى . يطبق نص المادة 20 رسوم ( بإستحقاق نصف الرسوم )

{
رأى وكالة الوزارة فى 18/12/83 لمحكمة بنها الإبتدائية }

3
ـ التأجيل ليقدم المدعى عليه سند ملكيته للعقار المبيع موضوع الدعوى هو تأجيل بفعل المدعى , حيث أن المدعى بعدما قرر فى العقد أنه تسلم كافة مستندات الملكية من المدعى عليه ( البائع له ) فإنه مسئول, عن تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الدعوى . يطبق نص المادة 20 ( نصف الرسم النسبى المسدد )

{
رأى الإدارة فى الدعوى رقم 9113 سنة 89 م ك جنوب القاهرة }

4
ـ الدعاوى التى يصدر فيها أحكام بوقفها ثم تنتهى صلحاً بعد صدور هذه الأحكام يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد ) مع مراعات ألا يكون صدر فى الدعاوى المذكورة أى حكم آخر خلاف أحكام الإيقاف .

{
كتاب دورى 6 لسنة 84 }

5
ـ تأجيل الدعوى لإشهار محضر الصلح بدلاً من إشهار صحيفة الدعوى أو التأجيل لإشهار عريضة الدعوى بعد إنعقاد الخصومة قانوناً . يطبق نص المادة 20 رسوم( نصف الرسم النسبى المسدد )

{
رأى الإدارة فى الدعوى رقم 8379 سنة 91 م ك شمال القاهرة }

6
ـ التأجيل لتقديم ما يفيد موافقة النيابة الحسبية على البيع , يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد ) حيث أن التأجيل لسبب راجع إلى رافع الدعوى .

{
رأى الإدارة فى الدعوى 292 سنة 89 م ك الأسكندرية } .

مادة 20 مكرر من قانون الرسوم (إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد) ويشترط لتطبق هذه المادة على الآتى :

1
ـ أن يتم الصلح فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى ـ والمقصود بالجلسة الأولى هى أول جلسة يحصل فيها نظر الدعوى بحضور طرفيها أو بحضور أحدهما بعد إستكمال الشكل القانونى .

2
ـ أن يتم الصلح قبل بدء المرافعة . والمقصود من عبارة قبل بدء المرافعة هو مرافعة المدعى لا مرافعة المدعى عليه . كما أن المرافعة هى الشرح الشفوى من الخصم أو محاميه لإبداء أوجه الدفاع أمام المحكمة

3
ـ إن التأجيل لتقديم شهادة بالضريبة الأصلية على العقار المبيع يدخل فى نطاق دور المحكمة الإدارى وعملها الولائى ولا مواجهة فيه بين الخصوم فلا يؤثر على حق المدعى فى تطبيق نص المادة 20 مكرر رسوم .

{
رأى الإدارة فى الدعوى رقم 2782 سنة 87 م ك شمال القاهرة } .

4
ـ أن حضور الخصوم بالجلسة الأولى وتقديم عقد الصلح ـ تأجيل المحكمة من تلقاء نفسها للمذكرات دون أى طلب من الخصوم يطبق نص المادة 20 مكرر رسوم 

{
رأى الإدارة فى الدعوى 683 سنة 89 م ك جنوب القاهرة }

5
ـ أنه طالما حضرا طرفا الدعوى بأولى الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وتم التأجيل لتقديم شهادة التقسيم ـ فإن هذا التأجيل من جانب المحكمة لاينال من أن الصلح قد تم فى أول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتى ولو كان إلحاق الصلح بين الخصوم تم فى الجلسة التالية .

{
كتاب دورى 4 سنة 85 } .

6
ـ لو تم تصحيح إسم أحد الخصوم فى الدعوى لأن هذا الإجراء لايعتبر من قبيل المرافعة .

{
رأى وكالة الوزارة لشئون المحاكم فى 18/1/89 لمحكمة أسيوط كتاب دورى 8 سنة 90 } .

7
ـ إذا تم تأجيل الدعوى لإعادة الإعلان وقدم الخصوم صلحاً يطبق نص المادة 20 مكرر

8
ـ فى دعاوى صحة ونفاذ بشق مستعجل وشق عادى وبالجلسة الأولى تنازل الخصم عن الشق المستعجل وتصالح فى الشق العادى ومن ثم يستحق رسم الشق المستعجل للخزينة ويطبق نص المادة 20 مكرر فى الشق العادى متى توافرت شروطها .

(
رأى الجهاز المركزى بالتقرير رقم 31 سنة 86 محكمة فاقوس الجزئية } .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صيغة طلب شهر عقارى أو سجل عينى لدعوى صحة ونفاذ عقد بيع
**************
طلب شهر عقارى أو سجل عينى
ـــــــــــــــــــــ

السيد / الأستاذ رئيس مأمورية الشهر العقارى بـــ .........
تحية طبية وبعد

إسم الصادر لصالحه التعامل / ............................ المقيم .......... مسلم مصرى بالغ ويعمل .....

إسم الصادر ضده التعامل / ............................. المقيم .............. مسلم مصرى بالغ ويعمل .....

موضوع التعامل / دعوى صحة ونفاذ عقد بيع إبتدائى مؤرخ / / بمبلغ جنيه
الناحية
المركز
المحافظة
الحوض أو إسم الشارع
رقم القطعة أو المنزل
المسطح
الحــــــــــــــــــدود
س
ط
ف
البحرى /

القبلى/

الشرقى/

الغربى/

عبارة عن منزل أو قطعة أرض أو فضاء ........................
السيد الأستاذ / رئيس مأمورية الشهر العقارى بـــ
بعد التحية

مقدمه لسيادتكم الأستاذ / .................. المحامى بصفتى وكيلاً عن السيد / ................ المقيم ............. بموجب توكيل رقم ............ عام ...............

أرجو من سيادتكم العمل على شهر هذا الطلب تمهيداً لتقديم مشروع عريضة الدعوى وأقبل التعامل حسب وارد كشف التحديد المساحى ويتعذر تقديم صورة عقد البيع وسأقدمه للمحكمة .
ومستعد لسداد الرسوم المقررة

ولسيادتكم وافر الإحترام ,,

مقدمة لسيادتكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صيغة دعوى صحة
ونفاذ عقد بيع
ـــــــــــــــــــــــــــ
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الأستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
أنا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. مخاطبا مع /..................
وأعلنته بالآتى
أولا : بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ / / باع المعلن إليه إلى الطالب قطعة أرض زراعية أو فضاء أو منزل مساحتها ........... كائنه بناحية .............وحدودها ومعالمها حسب وارد كشف التحديد المساحى للطلب رقم ...... لسنة ....... شهر عقارى أو سجل عينى .......... كالآتى :
الناحية
المركز
المحافظة
الحوض أو إسم الشارع
رقم القطعة أو المنزل
المسطح
الحــــــــــــــــــدود
س
ط
ف
البحرى /

القبلى/

الشرقى/

الغربى/

ثانيا: تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالى قدره .000 جنيه " ............ فقط لاغير " دفعها الطالب ليد المعلن إليه عدا ونقدا وقت تحرير عقد البيع المذكور .

ثالثا: آلت الملكية للمعلن إليه ــ البائع ــ عن طريق .........

رابعاً : وحيث أن المعلن إليه لم يقدم للطالب المستندات الدالة على الملكية لكى يتسنى له نقل التكليف الأمر الذى حدا به لإقامة هذه الدعوى إبتغاء الحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع إلإبتدائى المؤرخ / / .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ الابتدائية الكائن مقرها فى .............. أمام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ / / والمتضمن بيع المعلن إليه للطالب ماهو .............. الموضح الحدود والمعالم والموقع بصدر العريضة وعقد البيع المذكور لقاء ثمن إجمالى قدره 00000 جنيه مع تسليم المساحة المتعاقد عليها خاليه مما يشغلها من المتاع والأشخاص والمزروعات وإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه ,
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل /