المتابعون

الأحد، 28 أكتوبر 2012

مذكرة فى دعوى تعويض عن سب وقذف



محكمة البساتين الجزئية
الدائرة (22) مدنى
مذكرة بدفاع

السادة / عبده عطا الله جامع عمر .    

    إيهاب أمين حامد على الدين .                                                         ( مدعين )

          محمد على محمد محمد .

ضـــــد

السيد/ عبده عبد العال سليمان أحمد .                                                   (مُدعى عليه)
مقدمة في الدعوى رقم 418 لسنة 2012 مدنى البساتين والمحدد لنظرها جلسة 10/10/2012

الوقـــائع

نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الدعوى الماثلة إلى ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى وسائر الأوراق والمستندات منعاً من التكرار وحفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة .

الدفــــاع

    * في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع المبداه منا بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ، ونضيف الآتى :-
أولاً- حجية الحكم الجنائي أمام القاضي المدني :-
      * تنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أن :-
 " يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فُصِلَ فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون ".
* وقد قضت محكمة النقض بأن :-
( الأحكام الجنائية التى أصبحت نهائية يجب أن تكون لها قوة الشىء المحكوم فيه من جهة إدانة المتهم أو براءته ومن جهة الوقائع الثابتة والتى تكون مع منطوق الحكم بالإدانة أو بالبراءة وحدة غير قابلة للتجزئة , ولذلك فإنه ليس للمحكمة المدنية إذا رفعت أمامها دعوى مدنية ممن وقعت عليه الجريمة بطلب تعويض الضرر الناشىء عن الجريمة المحكوم بها بالعقاب من المحاكم المدنية أن تبحث من جديد فى ثبوت التهمة على المدعى عليه من عدمه بل هى مقيدة بقوة الشىء المحكوم فيه جنائياً , وكذلك ليس لها أن تبحث فى حالة الحكم بالبراءة إذا كان المتهم بريئاً أم لا ) .
( نقض 12 / 1 / 1939 مجموعة أحكام النقض فى 25 سنة )
* كما قضت بأن :-
( الحكم الجنائى الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية يحوز حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التى يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضى به من مبدأ إستحقاق المضرور لكامل التعويض . )
( الطعن رقم 2620 لسنة 57 ق – جلسة 13 / 2 / 1982 )
*  وحيث أن محكمة جنح البساتين قضت حضورياً بجلسة 10/5/2012 ببراءة المتهمين ( المدعين ) من التهمة المنسوبة إليهم ورفض الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحق المدنى ( المدعى عليه ) وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومبلغ 50 جنيه مقابل أتعاب المحاماة , مع إلزامه بأن يؤدى للمتهمين ( المدعين ) مبلغ 2000 جنيه مصرى تعويض مدنى مؤقت ومبلغ 50 جنيه مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف الجنائية .
* وقد تأيد هذا الحكم فى الاستئناف رقم 8763 لسنة 2012 جنح مستأنف جنوب القاهرة بجلسة 9/7/2012
* وحيث أن الحكم الجنائى سالف الذكر أضحى نهائياً وباتاً وحائزاً لقوة الأمر المقضى به .
* ولما كانت أحكام القضاء الجنائى ذات حجية عامة على الكافة فيما فصلت فيه ولا يجوز إعادة طرح ما فصل فيه القضاء الجنائى أمام المحاكم المدنية وذلك أعمالاً لنص المادة 101 من قانون الاثبات .
 *ومن ثم فإن الحكم ببراءة المدعين في جنحة الضرب ، هذا القضاء يحوز الحجية أمام القاضي المدني الذي يتعين عليه احترام هذه الحجية ومساءلة المدعى عليه والحكم عليه بالتعويض الذى يجبر الأضرار التى ألمت بالمدعين من جراء خطأه ، لا سيما إذا كان استعمال الحق في الشكوى صادراً بتسرع في الاتهام وبقصد الإساءة إلى سمعة المدعين ، و صادراً عن رعونة وعدم تبصر وعدم ترو ، وإذ ثبت ذلك في حق المدعى عليه ومن ثم فيلتزم بتعويض الضرر الناجم عن خطئه المدني المستوجب لمسئوليته .  
ثانياً- توافر عناصر المسئولية التقصيرية :-
     * لما كانت المادة ( 5 ) من القانون المدنى تنص على أن :-
 (( يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية :-
( أ ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .............. . )) .
* وحيث أنه قد قيل بأن حق رفع الدعوى وإن كان مباحاً بحسب الأصل , إلا أنه ليس حقاً مطلقاً من كل قيد بل مرتبط بالحكمة التى دعت إليه وهذه الحكمة هى تمكين المدعى من الدفاع عن نفسه , أما وإذا كان المدعى قد ساق دفاعه لا بقصد حماية حق يعتقد أنه له بل بقصد معاكسة المدعى عليه وتطويل الإجراءات وتعويق الفصل فى الدعوى , فإن هذا الحق يخرج عن دائرة الحماية الواجبة وينقلب خطأ مستوجباً للمسئولية .
" الدعوى الكيدية – للدكتور/ صلاح الدين عبد الوهاب – المحاماة – السنة 34 ص 906 "
      *  وحيث تنص المادة 163 مدني على أن :-
 " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض ".
     * ولما كان من المسلم به ، أن عناصر المسئولية التقصيرية ثلاث هي : الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر .  

1-   الخطــأ :-
* من المُقرر في قضاء محكمة النقض أنه:-
" وإن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، إلا أن استخلاص قيام الخطأ أو نفى ثبوته هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ".
(الطعن رقم 357 لسنة 56 قضائية – جلسة 4/1/1990مجموعة المكتب الفني السنة 41ص115)
* وحيث أنه قد ثبت الخطأ فى جانب المعلن إليه بالحكم الجنائى النهائى البات سالف الذكر و الذى ساق لقضائه أسباباً انتهى فيها إلى براءة المدعين وأن فعل المعلن إليه يشكل بدوره خطأ مدنياً وهذا الخطأ ألحق بلا ريب بالمدعين ضرراً مباشراً , وقد أرتبط الخطأ بالضرر ارتباط السبب بالمسبب إذ لولا الخطأ ما كان الضرر , فلولا بلاغ المعلن إليه الكيدى ما لحق المدعين أية أضرار .
2-   الضــرر:-
والضرر قد يكون مادياً يصيب المضرور في جسمه أو في ماله ، وقد يكون أدبياً يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص الناس عليها.
* ومن المُقرر في قضاء النقض أن :-
 " الضرر بوصفه ركناً من أركان المسئولية التقصيرية إما أن يكون مادياً أو أدبياً - الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور - الضرر الأدبي هو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور - يشترط لقيام المسئولية أن يكون الضرر بنوعيه متحققاً ".
( الطعن رقم 765 لسنة 30 قضائية جلسة 23/2/1986مجموعة المكتب الفني السنة 31ص1162)
 * والضرر المادى تمثل فى تكبد المدعين لمصروفات رفع الدعوى القضائية للمطالبة بحقهم فى التعويض وأتعاب المحاماة وكذا المصروفات وأتعاب المحاماة التى تكبدها المدعين لمتابعة الجنحة التى أبلغ بها المعلن إليه ضدهم ومصروفات الذهاب لأقسام الشرطة والمثول أمام النيابة العامة والمحاكم وما لحقهم من خسارة لترك أعمالهم  لمتابعة دعواهم عن تلك المراحل من التقاضى . وكذا ما فاتهم من كسب نظراً لغلق محلاتهم والتفرغ لمتابعة القضية .
ويتمثل الضرر الأدبى فى جرح سمعة وكرامة المدعين على مسمع ومرأى من جميع الجيران , والحالة النفسية السيئة التى نتجت عن الألم واللوعة والحسرة والشعور باليأس والإحباط نتيجة جرهم إلى أقسام الشرطة والنيابة والمحكمة عن جريمة لم يقترفوها .
3-   علاقـة السببية :- 
وعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذي أرتكبه المسئول والضرر الذي أصاب المضرور .
* ومما سلف يتضح بصورة جلية وواضحة أن هناك علاقة سببية بين الخطأ الذى ارتكبه المعلن إليه والضرر الذى أصاب المدعين فلولا فعل المعلن إليه ما أصيب المدعين فى كرامتهم وسمعتهم وشرفهم وما كان الضرر المادى والأدبى .
* أما عن تقـديـر التعــويض:-
      * فتنص المادة 170 من القانون المدني على أن :-
" يُقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ...".
     * وتنص الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون المدني على أنه :-
" إذا لم يكن التعويض مُقدراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يُقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويُعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول ".
     * وتنص الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن :-
" يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ...".
     * ومن المُقرر في قضاء النقض أن :-
 " الضرر ركن من أركان المسئولية ، وثبوته شرط لازم لقيامها ، وللقضاء تبعاً لذلك بالتعويض ، يستوي في إيجاب التعويض أن يكون هذا الضرر مادياً أو أدبياً ، ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي محو هذا الضرر وإزالته من الوجود ، إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي ، ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي ، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها ، وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي ، إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض ، فيندرج في ذلك العدوان على حق ثابت للمضرور، كالاعتداء على حق الملكية ، ولذا فإن إتلاف سيارة مملوكة للمضرور ويتخذها وسيلة لكسب الرزق والعيش يعتبر عدواناً على حق الملكية وحرماناً من ثمرته من شأنه أن يحدث لصاحب هذا الحق حزناً وغماً وأسى وهذا هو الضرر الأدبي الذي يسوغ التعويض عنه ".
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 58 قضائية – جلسة 15 مارس 1990)
    * كما تواتر قضاء النقض على أن :-
 " الأصل في المسائل المدنية أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ، ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي ، على أن يراعي القاضي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره ".
(نقض مدني في الطعن رقم 1368 لسنة 50 قضائية – جلسة 8/1/1985)
* وهدياً بما تقدم يتضح للمحكمة الموقرة توافر المسئولية التقصيرية فى حق المدعى عليه بجميع عناصرها وتضحى طلبات المدعين جديرة بالقبول .

بنــــاء عليه

       يلتمس المدعين الحكم :-
بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعين مبلغ وقدره 40000 جنيه " أربعون ألف جنيه مصرى " تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم من فعل المعلن إليه على أن يوزع فيما بينهما بالتساوى . مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
                                                                                                                                                                                           وكيل المدعين
                                                                                  أحمد إمام                                                                                                                                                                          

مذكرة جنحة ضرب بإستخدام مطواة رائعة



مربع نص: مكتب الأستاذ
أحمد أحمد إمام
المحامى
بالاستئناف العالى و مجلس الدولة
                                               




محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية
دائرة جنح مستأنف البساتين
مذكرة بدفاع
السيد / هانى سيد محمود أحمد .                                                       " متهم – معارض استئنافياً "
ضــــــد
النيابة العامة .                                                                             " سلطة اتهام "
السيد / عرفة شحاتة على شحاتة .                                                     " مدعى بالحق المدنى "
مقدمة فى القضية رقم 10294 لسنة 2011 جنح دار السلام والمستأنفة برقم 8956 لسنة 2012
جنح مستأنف جنوب والمعارض فيها استئنافياً لجلسة 5 /11/2012 م .

الطلبـــات

أصليــــــاً : قبول المعارضة الإستئنافية شكلاً , وفى الموضوع : إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية .
واحتياطيا : إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة شهود نفى واقعة الاعتداء إعمالاً للمادة (413) إجراءات جنائية والتى أستقر قضاء محكمة النقض بشأنها على أن " واجب محكمة ثانى درجة أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وأن تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق  

الوقـــــــائع

نحيل بشأنها إلى ما جاء بمدونات أوراق المحضر الماثل حرصاً منا على ثمين وقت الهيئة الموقرة دون تسليم منا بما جاء به من أقوال ومزاعم كاذبة وواهية .
مقدمة لازمة

* نود قبل أن نستهل دفاعنا أن نذكر المحكمة وأنفسنا بقول الله تعالى ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ                       فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )  صدق الله العظيم .
* وحيث أن المدعى بالحق المدنى قد ذكر وقائع غير صادقة لخدمة أغراضه فى الزج بالمتهم خلف القضبان ظلماً وعدواناً لا لشيء إلا لأنه ( أخو زوجته لأمها ) والتى حصلت على حكماً بتطليقها عليه خلعاً فيما بعد بتاريخ 26/7/2012 والمتهم لا يسعه إلا أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيما اصطنع وقائع هذه القضية الملفقة وقدمه إلى المحاكمة الجنائية بوصف ما نسب إليه , وهو موظفاً عاماً ورب أسرة مكونة من زوجة وثلاث بنات فى عمر الزهور , فإذا تعرض للحبس ولو ليوم واحد فقط سيؤثر ذلك على مستقبله وسيحكم ذلك على الأسرة بالتشرد ولكن حسبنا أن لنا قضاء عادل يفحص ويمحص الأوراق ويبحث عن الحقيقة ليحكم , وما الحكم إلا صفة من صفات الله اختصكم بها , وفقكم الله إلى إقامة العدل فى الأرض .
الدفــــــــاع

أولاً :- ندفع بكيدية الإتهام وتلفيقه لوجود خلافات سابقة :-
* إن الإتهــام المــاثل كيــدى وملفق وغيـــر حقيقى .
وآيــة ذلك : وجود خلافات سابقة بين المدعى بالحق المدنى والمتهم وشقيقته ووالدتهما , وهى خصومات ونزاعات طرقت ساحات المحاكم والنيابة العامة تتمثل فى الآتـى :-
   1- الدعوى رقم 1346 لسنة 2011 أسرة البساتين المرفوعة من أخت المتهم لأمه / سمر مرزوق على إمام ضد المدعى بالحق المدنى وموضوعها تطليق خلعاً والتى قضى فيها بجلسة 26/7/2012 بتطليقها عليه طلقة بائنة خلعاً .
" نقدم للهيئة الموقرة صورة قيد طلاق أخت المتهم لأمه من المدعى بالحق المدنى "

   2- المحضر رقم 5212 لسنة 2011 ادارى البساتين المحرر من المدعى بالحق المدنى بتاريخ 2/7/2011 ضد أخت المتهم لأمه ( زوجته ) ووالدتها ومحاميها والذى ادعى فيه كذباً بأنهم احتجزوه فى الشقة ليطلق زوجته وأنهم تعدوا عليه بالضرب وهددوه بالمطاوى للتوقيع على عدد ( 4 ) إيصالات أمانة , وقد قامت النيابة العامة بإجراء التحقيقات اللازمة وانتهت إلى استبعاد شبهة الجريمة وأصدرت قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى 19/12/2011 م .
" نقدم للمحكمة صورة رسمية من المحضر رقم 5212 لسنة2011 إدارى البساتين "
" وكذا أصل شهادة بما تم فيه وصورة من شهادة ميلاد المتهم و أخته لأمه لإثبات علاقة الأخوة "

   3- قيام المدعى بالحق المدنى بإرسال إنذار بالطاعة لزوجته أخت المتهم لأمه / سمر مرزوق على , على عنوان المتهم حيث أنه كان وكيلها بعقد الزواج وهو يعلم عنوانه جيداً والمعلن فى 19 / 7 / 2011 م .

" نقدم للمحكمة أصل إنذار الطاعة المرسل من المدعى بالحق المدنى لأخت المتهم لأمه "
   * وهذه المستندات تثبت الكيدية والتلفيق على نحو جازم لوجود خصومات قضائية سابقة .
   * كما أن أقوال المدعى بالحق المدنى ذاتها بالمحضر بالصفحة الأولى بالسطر (21) قد أكدت على وجود خلافات سابقة عند سؤاله س : ما سبب قيام المشكو فى حقه بذلك ؟  أجاب : بسبب خلافات عائلية .
   * وحيث أنه قد روى عن شيخ القضاة المرحوم / سعيد العشماوى أنه قال :-

" على المحكمة أن تطرح قولاً مشكوكاً فيه حتى لا تكون الدعاوى أو تكون المحاكم مجالاً لعبث المجرمين يرسلون إليها من يشاءون ويوقعون فيها من يخاصمون وإذا جاز لأولئك أن يتخذوا من جهة ما ساتراً لأغراضهم ومنفذاً لأهوائهم , فإنه لا يكون لهم تحقيق ذلك مع السلطة القضائية " .
* مما نلتمس معه براءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية .

ثانياً : ندفع بخلو المحضر من المناظرة القانونية للإصابة بالمخالفة للمادة 24 إجراءات جنائية :-

* تنص المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية على أن :-

" يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم , وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم........" .
  * وحيث أن أوراق المحضر قد خلت من المناظرة القانونية لإصابة المدعى بالحق المدنى عند تحرير المحضر   لإثبات ما به من إصابة نتجت عن الاعتداء عليه بالضرب كما يزعم .
  * ولما كان المتعارف عليه أن المبلغ يذهب أولاً لقسم الشرطة للإدلاء بما يعن له من إتهامات ثم يتم مناظرته من قبل محرر المحضر لإثبات ما به من إصابة بالمحضر ثم إعطاءه خطاب تحويل للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه .
  * أما وأن المبلغ يذهب للمستشفى ويحصل على تقرير طبى ويعده ويجهزه قبل التوجه للقسم لتحرير المحضر فإن ذلك يثير الشكوك والريبة فى صحة ادعاءاته إذ من السهل جداً اصطناع الإصابة وإلصاقها بالمتهم دون دليل على ذلك إلا أقوال مرسلة , كما أنه لا يجوز تسليم التقرير الطبى للمجنى عليه باليد حتى لا يكون هناك مظنة تزوير ولكنه يرسل للقسم عن طريق مندوب , وحيث أن التقرير الطبى محرر الساعة 7 مساء فى حين أن المحضر محرر الساعة 8 مساء فكيف يقبل من المجنى عليه تقريراً طبياً أعد سلفاً قبل التوجه للقسم للبلاغ بساعة والقاعدة أنه لا يقبل الاعتماد على دليل صنعه وأعده الخصم لنفسه .
  * وقد قضت محكمة النقض بأن :-
( لمحكمة الموضوع القضاء ببراءة المتهم متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إليه )
" نقض جنائى – الطعن رقم 41691 لسنة 59 ق – جلسة 14 / 1 / 1998 س 49 ص 90 "
  لذلك نلتمس الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية .
ثالثاً : ندفع ببطلان التقرير الطبى الابتدائى المرفق بالأوراق والدليل المستمد منه :-


  * لما كان التقرير الطبى المرفق بأوراق المحضر قد شابته عيوباً جوهرية تبطله تمثلت فى النقاط الآتية :-
   1- عدم بيان سبب الإصابة فى التقرير الطبى مما يعتبر معه هذا التقرير ناقصا كما أكدت على ذلك محكمة            النقض فى ( الطعن رقم 141 لسنة 44 ق –  جلسة 3 / 3 / 1974 سنة 25 ص 205 ) .
   2- لم يوضح لنا التقرير الطبى مكان الإصابة تحديداً أهى بأسفل الساعد الأيمن أم أعلى الساعد وأكتفى بذكر الإصابة فقط ولم يوضح لنا ما هى الأداة التى تحدث الإصابة , إذ أن ذلك أمر غاية فى الأهمية لمعرفة هل هذه الإصابات مفتعلة من عدمه .
   3- لم يبين الطبيب تاريخ حدوث الإصابة المزعومة . أى أن يثبت فى تقريره عما إذا كانت الإصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة منذ فترة . وهذا أمراً سهلاً على الطبيب لتغير لون الجلد بعد الإصابة كلما مرت فترة زمنية  .
   4- لم يثبت الطبيب بالتقرير الطبى المدة اللازمة للعلاج بأن يحدد مدى جسامة الإصابة وما إذا كانت مدة علاجها تزيد على عشرين يوما أم لا .
   5- جاء بالتقرير على غير الحقيقة والواقع أن الجهة المحول منها قسم شرطة دار السلام على الرغم من أن المبلغ ذهب للمستشفى بمفرده حيث أن الثابت بالتقرير أنه محرر الساعة 7 مساءً وأن الثابت بالمحضر أنه محرر الساعة 8 مساءً .
   6- هذا التقرير غير مختوم بخاتم المستشفى وغير مزيل بتوقيع مدير المستشفى فى الخانة المعدة لذلك .
 * وحيث أن المستشار/ محمود القاضى رئيس محكمة جنايات المنيا قال فى لقاء صحفى بجريدة المصريون بتاريخ 10/7/2010 " أن هناك قراراً وزارياً رقم 187 لسنة 2001 بشأن ضوابط التقرير الطبى ووضع نموذج له , وبشرط ألا يتم إلا بناء على طلب النيابة العامة أو الشرطة , ويتم وضع توقيع الطبيب بأسم واضح , مع الالتزام بضرورة توقيع الكشف الطبى من الأخصائى , مع أخذ توقيع وبصمة المريض على هذا التقرير وتسجيله بدفتر استقبال طوارىء المستشفى , على أن تسلم التقارير الطبية لجهة رسمية مثل مندوبى أقسام الشرطة لمنع تزويرها " .
 * ولما كان الأطباء قد اعتادوا أن تكون تقاريرهم موجزة ومقتضبة وأن يكون وصف الإصابات غير كامل , فلا يذكروا موضعها بالضبط . لذا ذهب الفقه الجنائى إلى ضرورة حث الأطباء على زيادة العناية فى كتابة التقرير الطبى الإبتدائى بوصف الإصابات وموضعها وشكلها وحالتها والمدة التى تحتاجها للعلاج .
" الدكتور/عبد الحميد الشواربى – التعليق على قانون الإجراءات الجنائية – الجزء الثالث "
" بحث خاص فى الخبرة الجنائية فى مسائل الطب الشرعى -  ص 417 "
* ولذلك فإن التقرير المرفق بالمحضر لا يعتبر تقريراً طبياً يعول عليه القضاء لمخالفته للنموذج المعد لذلك تبعاً لقرار وزير الصحة سالف الذكر ولا يجزم بأن المدعى بالحق المدنى هو المصاب حيث أننا لم نلاحظ بالتقريرالطبى إمضاء المجنى عليه أو ختم المستشفى لنتأكد من صحة صدوره منها , كما شاب التقرير العديد من المسالب كما أسلفنا . لذلك نلتمس عدم التعويل عليه .



رابعاً : ندفع بإصطناع الإصابة لإعداد وتجهيز التقرير الطبى قبل تحرير المحضر كما ندفع بأن التقرير الطبى الابتدائى لا يصلح بذاته دليلاً على نسبة إحداث الإصابة للمتهم دون دليل آخر يؤيده :-

 * لما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن :-
 (( أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات للمتهم , إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فى هذا الخصوص . فإن الحكم إذا تساند إلى التقرير الطبى وحده فى قضائه بالإدانة على الرغم من أنه غير دال بذاته على إحداث الإصابة بالطاعن دون أن يستند فى قضائه بأدلة أخرى فإنه يكون مشوباً إلى جانب الفساد فى الاستدلال بالقصور فى التسبيب يستوجب نقضه والإحالة )) .
" نقض جنائى – الطعن رقم 633 لسنة 36 ق – جلسة 6 / 6 / 1966 س 17 ص 743 "
" نقض جنائى – الطعن رقم 1540 لسنة 53 ق – جلسة 1 / 10 / 1983 "

* وحيث أن المقرر فقهاً وقانوناً أن التقرير الطبى وإن كان دليل بوجود إصابة بالمجنى عليه ولكنه لا يجزم بأن المتهم هو من أحدث هذه الإصابة فيمكن أن يحدثها الشخص بنفسه أو بواسطة أخر غيره , وأنه لابد من وجود دليل أخر يؤيده كأقوال الشهود وإلا لتركنا مصير المتهم فى يد المجنى عليه الذى من الجائز أن يصطنع الإصابة ليزج بالمتهم خلف القضبان ظلماً وعدواناً لخلافات شخصية بينهما .
" كتاب الإسناد فى القانون الجنائى فقهاً وقضاءً – أ / عبد السلام عرفات المحامى – طبعة 2005 "
" مجلد الجرح والضرب والدفوع المتعلقة به – أ / خالد حسن المحامى – صفحة 207 "
* وبالتالى لا يجوز الحكم بالإدانة استنادا للتقرير الطبى وحده مهما بلغت الإصابات من الجسامة إذ هو لا يصلح أن يكون دليل إدانة وإنما يصح كدليل يؤيد أقوال الشهود ويدعمها . وأوراق المحضر خالية من شهادة شاهد إثبات واحد على صحة الواقعة .
* كما أنه بمطالعة ذلك التقرير الطبى نجده محرر الساعة ( 7 ) مساءً فى حين أن ساعة تحرير المحضر الساعة ( 8 ) مساءً , مما يعنى حصوله على التقرير الطبى قبل الذهاب للقسم , وهذا يثير الشكوك والريبة إذ كيف يقبل من المدعى بالحق المدنى تقريراً أعد سلفاً بمعرفته قبل التوجه للقسم بساعة كاملة وليس بناء على خطاب التحويل المسلم له من القسم , فالقاعدة أنه لا يقبل الاعتماد على دليل صنعه وأعده الخصم لصالح نفسه .
* وحيث أن أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن :-
( لما كان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضائه على أسباب تحمله ) .
" نقض جنائى – الطعن رقم 60968 لسنة 59 ق – جلسة 4 / 12 /1998 س 49 ص 514 "
" الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق – جلسة 23/12/1998 س 49 ص 1516 "

 * لذلك نلتمس الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية .

خامساً : ندفع بعدم وجود شاهد إثبات واحد يؤكد حدوث الواقعة ونطلب سماع شهادة شهود نفى للواقعة إعمالاً للمادة (413) إجراءات جنائية :-
 * لما كان من المسلم به أنه لا يؤخذ من قول المرء دليلا لنفسه . وذلك كما جاء بالحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم (( لو يعطى الناس بدعواهم لإدعى إناس دماء رجال وأموالهم , البينة على المدعى واليمين على من أنكر )) .
 * وحيث أن المدعى بالحق المدنى لم يأتى بشاهد إثبات واحد لإثبات التعدى المزعوم وصحة نسبته للمتهم . كما أنه لا يوجد فى الأوراق سوى أقواله المرسلة , فبمطالعة المحضر نجد أنه قرر عند سؤاله بالصفحة الأولى بالسطر (19) س : أمام من حدث ذلك ؟      أجاب : أمام الناس بالشارع  .
 * وهذا يدعونا للتسأول لماذا لم يذهب أحد لقسم الشرطة للإدلاء بشهادته فى المحضر إذا كان فعلا تم الاعتداء على المدعى بالحق المدنى لإثبات الواقعة المزعومة .
 * إذن فأين البينة فى الأوراق ؟؟؟ سوى أقوال مرسلة , مجرد إدعاء يحتمل الصحة ويحتمل الكذب , وطالما دخلنا فى نطاق الاحتمال فلابد أن نحترم القاعدة القانونية الراسخة التى تقول إن الدليل إذا تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال , وبالتالى باتت الاحتمالية التى لم تزال بأى دليل مادى هى سمة الأوراق مما يحق لدفاع المتهم الرجوع للأصل العام وهو البراءة حتى تثبت ادانته على سبيل اليقين استناداً لنص المادة (304) اجراءات جنائية والتى تنص على أن ( إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ........) كأساس تشريعى وعملاً بالحديث النبوى الشريف (ادرءوا الحدود بالشبهات( وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ادرءوا الحدود عن المسلم بما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة ) .
 * وحيث أن الفقه قد استقر على أن ( إذا كان الأصل فى الإنسان البراءة فإنه يجب لإدانته أن يقوم الدليل القاطع على ارتكاب الجريمة بحيث يقتنع القاضى اقتناعاً يقينياً بإرتكابها ونسبتها إلى المتهم , فإذا ثار شك لدى القاضى فى صحة أدلة الإثبات وجب أن يميل إلى جانب الأصل وهو البراءة أى أن الشك يفسر لمصلحة المتهم )
" الدكتورة / فوزية عبد الستار – شرح قانون الإجراءات الجنائية - صفحة 510 "
" المستشار/ مصطفى مجدى هرجة – الإثبات فى المواد الجنائية – صفحة 25 "
 * وحيث أن المتهم قدم أمام محكمة أول درجة بجلسة 24/7/2012 حافظة مستندات طويت على إقراران بالشهادة موثقان بالشهر العقارى من شاهدى نفى قررا بعدم اعتداء المتهم على المدعى بالحق المدنى بالضرب على الإطلاق . وهما على استعداد للمثول أمام المحكمة الموقرة للإدلاء بشهادتهما بساحة العدالة إعمالاً للحق المخول لها بالمادة (413) إجراءات جنائية والتى نصت على أن " واجب محكمة ثانى درجة فى أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وأن تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق " .
 * وحيث أن محكمة النقض قضت بأن :-  ( طلب الطاعن فى مذكرته أمام محكمة أول درجة أصلياً البراءة واحتياطيا سماع شهادة الشهود إثباتاً ونفياً يعتبر طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته ما دامت لم تنته إلى القضاء بالبراءة , تبرير المحكمة الإستئنافية لإطراح محكمة أول درجة لهذا الطلب بأنه على سبيل الاحتياط ويدل على التنازل عن سماعهم , غير سديد ) .
" أحكام النقض س 23 ق 98 ص 448 – جلسة 26 / 3 / 1972 "
* وحيث أن الهيئة الموقرة هى الملاذ الأخير للمتهم , ولما كان المتهم قد طلب من النيابة العامة بتاريخ 5/12/2011 سماع أقواله فى المحضر وكذا سماع شهود نفى الواقعة إلا أنها إلتفتت عن هذا الطلب وحددت جلسة لنظر الدعوى بالمحكمة , ثم طلب من محكمة أول درجة سماع شهود نفى وقدم إقراران بالشهادة موثقان بالشهر العقارى والتوثيق برقم 1758ل ,440ن لسنة 2012 السيدة زينب إلا أنها لم تلتفت لطلبه أيضاً .
" نقدم صورة الطلب المقدم من المتهم للنيابة العامة لسماع أقواله وسماع شهود نفى "
" بحافظة المستندات بجلسة اليوم "
* وأخيراً لا يسعنا إلا أن نذكر قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى رسالته إلى والى الكوفة أبو موسى الأشعرى حيث وجه حديثه إلى القضاة عامة (( إذا جلستم للحكم بين الناس فتثبتوا وتبينوا فإن أصابكم شك ولو بمثقال شعرة فكفوا عن الحد والله ولى لمن لا ولى له )) .
*  لذلك نلتمس أصليا الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية واحتياطيا سماع شهادة شاهدى النفى الحاضرين بجلسة اليوم .
سادساً : ندفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة كما صورها المدعى بالحق المدنى :-
* لما كان الثابت بالمستندات الرسمية المقدمة للمحكمة الموقرة بجلسة اليوم وجود خصومات سابقة بين المدعى بالحق المدنى وأخت المتهم لأمه ووالدته ومحاميها , فالمدعى بالحق المدنى سبق وحرر محضراً ضدهم يتهمهم فيه باحتجازه بالشقة وتهديده بالمطاوى وإجباره على التوقيع على عدد ( 4 ) إيصالات أمانة لإجباره على طلاق زوجته ( أخت المتهم لأمه ) والمقيد برقم 5212 لسنة 2011 إدارى البساتين فى 2/7/2011 والذى تم إجراء التحقيقات فيه بمعرفة النيابة العامة والتى انتهت إلى استبعاد شبهة الجريمة وقررت بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
* وقد أقامت أخت المتهم لأمه / سمر مرزوق على إمام ضد المدعى بالحق المدنى دعوى تطليق خلعاً قيدت برقم 1346 لسنة 2011 أسرة البساتين والتى قضى فيها بتطليقها طلقة بائنة خلعاً بجلسة 26/7/2012                                            * فهل يعقل بعد وصول الخصومات لهذه الدرجة أن يتوجه المدعى بالحق المدنى لمسكن المتهم ليتعدى عليه بالضرب كما يزعم , من يصدق هذا , وما الغرض من هذه الزيارة , لم يفصح لنا , كما أنه لم يفصح لنا بالمحضر أين تمت واقعة التعدى بالتحديد .
  * كما أنه لا يعقل أن يتعدى المتهم عليه بالضرب بمطواة كما زعم وهو رجل ذو مكانة مرموقة إذ يعمل محاسب ورئيس قسم الشطب بمستشفى المنيل التخصصى , ولديه ثلاثة بنات فى عمر الزهور يحرص كل الحرص ألا تصيبهم أى شائبة .
" نقدم للمحكمة أصل تقرير كفاية بأسم المتهم ثابت به أن تقديره السنوى ممتاز وكذا بطاقة الرقم القومى للمتهم" "ثابت بها وظيفته وصور شهادات ميلاد بناته الثلاث أية 17 سنة , أسماء 10أعوام , بسنت عامان "
  * وحيث أن حقيقة الواقعة هى أن المدعى بالحق المدنى قد إشتاط غيظاً عندما علم بأن زوجته ( أخت المتهم لأمه ) أقامت دعوى تطليق خلعاً ضده فقام بتحرير المحضر رقم 5212 لسنة 2011 إدارى البساتين ضدها ووالدتها ومحاميها والتى قررت النيابة العامة فيه بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية , ثم حرر المحضر الماثل ضد المتهم حيث أنه كان وكيلها بعقد الزواج للضغط عليهم جميعاً للرضوخ لرغباته بالتنازل عن دعوى التطليق والإقامة بشقة والدة المتهم مع زوجته , مما نلتمس معه الحكم ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .
سابعاً : ندفع بقصور تحقيقات النيابة العامة لخلو المحضر من تحريات المباحث ولإسنادها التهمة استناداً لتقرير طبى باطل لا يكفى بذاته أن يكون دليلاً على نسبة فعل الضرب للمتهم :-

  * لقد جاءت تحقيقات النيابة العامة بالمحضر قاصرة , ذلك أن المقرر فقهاً وقانوناً أنه لا يؤخذ من قول المرء دليلا لنفسه وقد خلت أوراق المحضر من شهادة شهود إثبات تؤكد صحة ما نسبه المدعى بالحق المدنى للمتهم .
 * لذا كان يجب على النيابة العامة وهى الأمينة على الدعوى الجنائية ألا تتسرع وتتصرف فى المحضر بناء على أقوال المدعى بالحق المدنى المرسلة وتقريراً طبياً مصطنعاً لا يصلح فى إسنــاد التهمة للمتهم بذاته , وأن تستعمل السلطة المخولة لها قانوناً وتطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابسـتها , إذ أن هذه التحريات وهى رأى محايد لكلا الطرفين كانت ستثبت للمحكمة كذب الواقعة وأنها لم تحدث على الإطلاق , لأن التحريات تبنى على شهادة شهود عيان , مما كان سيتضح معه اختلاق الواقعة .
   * ومن جماع ما سبق نلتمس من المحكمة الموقرة الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية لأن الإتهام الماثل قائم على غير سند فليس هناك دليل دامغ يثبت أن المتهم هو مقترف الفعل فليس هناك اعتراف ولا شاهد إثبات ولا دليل فنى مثل الأداة المستخدمة فى الجريمة عليها بصمات المتهم , فكل ما جاء على لسان المدعى بالحق المدنى ليست إلا أقوال مرسلة لم يساندها دليل .
بنــــاء عليــه
   * يلتمس المتهم الحكم :-
أولاً : بقبول المعارضة الإستئنافية شكلاً .
وفى الموضوع : أصليــــاً : إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية .
 واحتياطيا : إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة شهود نفى الواقعة طبقاً لنص المادة (413) إجراءات جنائية .
                                                                                                          وكيل المتهم
                                                                                                          
                                                                                                            المحامى