المتابعون

الثلاثاء، 31 يوليو 2012

احكام نقض مدنى


سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة
1- لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ا|لأدلة فى الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابه عليها من محكمة النقض شرطه أن يكون استخلاصها سائغا .
( الطعن رقم 352 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 16/11/1999)
2- استقلال قاضى الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات شرطه ألا يخرج عما يؤدى إليه مدلوله8ا ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمنى لكل حجة مخالفة النعى عليه فى ذلك عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 320 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)
3- محكمة الموضوع لها السلطة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والترجيح بينها دون رقابة عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند شرطه بيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحملة النعى عليها فى ذلك جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 424 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 17/1/2000)
4- محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة دون رقيب عليها فى ذلك شرطه ألا تعتمد علة واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحملة النعى عليها فى ذلك جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 336 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 24/1/2000)
5- تقرير أقوال الشهود والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون أخر شرطه عدم الخروج بأقوالهم إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها .
( الطعن رقم 435 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 25/1/2000)
6- محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة دون رقابة عليها فى ذلك شرطه ألا تعتمد على واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
( الطعن رقم 125 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 14/2/2000)
7- تقدير أقوال الشهود والقرائن من سلطة محكمة الموضوع شرطه أن يكون استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .
( الطعنان رقم 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق جلسة 21/3/2000)
8- تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها استقلال محكمة الموضوع به شرطه أن يكون استخلاصها سائغا متفقا مع ما أخذت به من أقوالهم .
( الطعن رقم 529 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 20/6/2000)
سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع :
1- محكمة الموضوع لها السلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أقوال الشهود دون رقابة عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله عدم التزامها بتتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة .
( الطعن رقم 176 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 20/12/1999)
2-لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الوقائع فى الدعوى والموازنة بين حجج الخصوم والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة والرد عليها استقلالا حسبها فى ذلك أنة تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
( الطعن رقم 317 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)
3- تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة قاضى الموضوع عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة ولا عليه أن يتتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها استقلالا علة ذلك .
( الطعن رقم 435 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 25/1/2000)
( الطعنان رقما 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق جلسة 21/3/2000)
سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الإثبات:
 ندب الخبراء وتقدير عملهم :
1-حكمة الموضع لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها منها والأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه متى أطمأنت إلى لاى كفاية الأبحاث التى أجرها وسلامة الأسس التى أقيم عليها حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليها وإقامة قضائها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 456 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 28/2/2000)
2- التفات محكمة الموضع عن ندب خبير فى الدعوى أو ضم أوراق أخرى إليها شرطه أن تجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
( الطعنان رقما 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق جلسة 21/3/2000)
3- محكمة الموضع عدم استجابتها لطلب ندب الطب الشرعى  شرطه أن تجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
( الطعن رقم 510 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 18/4/2000)
إحالة الدعوى إلى التحقيق
1- إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض شرطه .
( الطعن رقم 280 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 22/11/1999)
2- محكمة الموضوع عدم التزامها بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق شرطه أن تجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
( الطعن رقم 317 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 21/12/1999)
3- إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه للمحكمة رفض إجابته دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض شرطه .
( الطعن رقم 462 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 15/2/2000)
4- طلب إحالة الدعوى للتحقيق ليس حقا للخصوم لمحكمة الموضوع أن ترفض الإجابة إليه متى رأت ألا حاجة بها إليه أو إنه غير مجد بالنظر لظروف الدعوى .
( الطعن رقم 465 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 28/2/2000)
5- محكمة الموضوع عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب الخصم إحضار شهود نفى شرطه تمكينه من ذلك وتقاعسه .
( الطعنان رقما 132 لسنة 65ق 435 لسنة 66 ق أحوال شخصية جلسة 21/3/2000)
سلطة محكمة الموضوع فى الرد على مستندات الخصوم وحججهم :
محكمة الموضوع عدم التزامها بالرد استلالا على حجج ومستندات الخصوم ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها .
( الطعن رقم 510 لسنة 64 ق أحوال شخصية جلسة 18/4/2000)
سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق :
1- محكمة الموضع استقلالها بتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها شرطه ألا تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها وإقامة قضائها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 303 لسنة 63 ق أحوال جلسة 29/11/1999)
2- محكمة الموضع استقلالها بتقدير الأدلة وعناصر الضرر الموجب للتطليق شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
( الطعن رقم 263 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)
سلطة محكمة الموضوع فى تقدير دواعى الفرقة
1- محكمة الموضع لها السلطة فى تقدير دواعى الفرقة وأدلة الدعوى والترجيح بين البينات والأخذ بأقوال شاهد دون الأخر طالما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله النعى عليها فى ذلك جدل فى سلطتها فى تقدير أدلة عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 348 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 13/12/1999)
2- قاضى الموضوع له السلطة فى تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين وأدلة الدعوى ومنها أقوال الشهود وبحث دلالتها –والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض شرطه إقامة قضائه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها النعى عليه فى ذلك جدل فى سلطة محكمة الموضع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 346 لسنة 65 ق أحوال شخصية جلسة 24/1/2000)
سلطة محكمة الموضع فى إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقا للخصوم استقلال محكمة الموضع بتقدير مدى جدية طلبه عدم التزامها ببيان أسباب رفضه .
( الطعن رقم 426 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة24/4/2000)
سلطة محكمة الموضع فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية من سلطة محكمة الموضوع شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 462 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 15/2/2000

الاثنين، 30 يوليو 2012

ترخيص عمل الأجانب لأول مرة -المستندات والاشتراطات-


ترخيص عمل الأجانب لأول مرة -المستندات والاشتراطات-


على الأجنبي الذي يرغب في الحصول على ترخيص في العمل داخل البلاد أن يتقدم بالمستندات الآتية
أولا : مستندات عامة :
1- طلب ترخيص بالعمل للأجانب على النموذج ( رقم 1 ) ومعتمد من جهة العمل .
2- عدد (3) صور شخصية حديثة للأجنبى بالنسبة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام . عدد (7) صور شخصية للعاملين بالقطاع الخاص وما في حكمة . عدد (9) صور شخصية للعاملين في مجال السياحة و الفنادق والفنانين .
3- حوالة بريدية برسم الترخيص باسم السيد / مدير مديرية القوى العاملة المختص أو رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالنسبة لمكتبي الاستثمار و البترول .
4- ما يفيد أن مصدر الرسوم المطلوبة نقـدا أجنبيا محولا عن طريق أحد البنوك بالقطاع العام - ويستثنى من هذا البند المعفون من مبدأ عدم المزاحمة .
5- موافقة مكتب أمن الجهة الرسمية بالنسبة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام .
6- بالنسبة للقطاع الخاص نموذج (3) إخطار عن حضور أجنبي للبلاد( استمارة استطلاع رأى الجهات الأمنية عن طريق الإدارة العامة للأمن بوزارة القوى العاملة وهى كآلاتي : أ-للعاملين في القطاع الخاص وما في حكمة يقدم اصل +4صور . ب-للعاملين في مجال السياحة و الفنادق والفنانين يقدم اصل +5 صور .
7- شهادة تفيد خلو الأجنبي من مرض الإيدز وتقدم من أحد المستشفيات الحكومية أو أحد المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة و لجميع الجنسيات . ويعفى من هذه الشهادة الفئات المعفاة بالكتاب الدوري رقم (3)لسنة 1994 وهم : أ-الأجانب المقيمين بمصر ولم يسبق لهم الخروج منها خلال العشر سنوات الأخيرة . ب-الأجانب المتزوجين من مصريات أو العكس وكذا أبناء ألام المصرية من الزوج الأجنبي
8- بيان بالعاملين المصريين المؤمن عليهم.
9- كشف الأجانب موضحا به (الاسم-الجنسية-المهنة-رقم الترخيص-تاريخ انتهائه-اسم المساعد المصري إن وجد )
10- إقرار من الأجنبي يفيد بأنه لم يتقدم /أو تقدم للحصول على ترخيص عمل بالبلاد من قبل .
ثانيا : مستندات خاصة:
تقدم تلك المستندات إلى جانب المستندات العامة حسب كل حالة للأجنبي كما يلي :
1- بطاقة الإقامة للحاصلين على إقامة خاصة (10) سنوات او عادية (5سنوات ) للاطلاع عليها .
2- الأجنبي المتزوج من مصرية يقدم :
- وثيقة الزواج مع صورة منها .
- إقرار من الزوجة باستمرار العلاقة الزوجية .
- صور شهادات الميلاد للأبناء .
- صورة بطاقة الزوجة المصرية .
3- الأجنبية المتزوجة من مصري تقدم نفس المستندات السابقة بالبند رقم (2) (والخاصة بالزوج) .
4- اللاجئ السياسي يقدم : خطاب من مكتب شئون اللاجئين برئاسة الجمهورية بالموافقة على منحة ترخيص العمل.
5- العاملون بمنشآت يتصل نشاطها بالتأمين . يقدم تصريح بمزاولة النشاط من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
6- العاملون في مجال الاستثمار . تقدم موافقة قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار .
7- العاملون في مجال البترول . تقدم موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول .
8- العاملون في المنشآت السياحية .
فنادق القطاع العام تقدم
موافقة وزارة السياحة . موافقة الشركة المالكة .
الفنادق المنشأة طبقاً لقانون الاستثمار تقدم .
موافقة قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة
منشآت القطاع الخاص السياحية تقدم
موافقة وزارة السياحة
9- العاملون بالمعاهد أو المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التعليم . تقدم موافقة الوزارة المذكورة محددا بها العام الدراسي ونهايته .
10- الأجنبي الذي يعمل في المكاتب العلمية أو الفنية أو الاستشارية أو مكاتب التمثيل والتي يقتصر نشاطها على دراسة الأسواق فقط يتقدم بما يلي :
-خطاب تمثيل (أو وكالة) من الشركة الأجنبية التي يمثلها معتمدا من قنصلية ج.م.ع بدولته أو مصدقا علية من وزارة الخارجية المصرية
-شهادة من أحد البنوك تفيد ا له حساب يغذى من الخارج .
-ما يفي قيد المكتب بالسجل المعد لذلك بمصلحة الشركات .
11- الخبراء يجب تقديم :
-المستندات الدالة على مؤهلات الخبير أو خبراته العلمية أو العملية معتمد من قنصلية ج.م.ع بدولته أو وزارة الخارجية المصرية .
-خطاب من جهة العمل يوضح مدى الحاجة إلى الخبير ومهنته تفصيلا والمدة اللازمة لعملة واسم المساعد المصري ومؤهلاته وخبراته
12- العاملون في المهن التي يلزم لممارستها تصريح مزاولة المهنة مثل:
-الطب و التمريض : يقدم تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة .
-مصممي الفنون التطبيقية : يقدم تصريح مزاولة المهنة من نقابة مصممي الفنون التطبيقية.
-المهندسين : يتقدم بموافقة نقابة المهندسين على العمل في جميع التخصصات الهندسية .
-في مجال الفن:يتقدم الفنان الأجنبي بالتصريح من النقابة المختصة موضحا به مدة التصريح
13- البحارة
-يتقدم بموافقة وزارة النقل البحري ( إدارة التفتيش ومصلحة المواني و المنائر ) .
-تصديق وزارة النقل البحري للشركة لمزاولة أعمال تمويل السفن و الأشغال و التوكيلات البحرية للسفن التى تزيد حمولتها عن 400 طن .
14- راكب الخيل (الجوكي / أو أصحاب الجياد الذين يملكون جوادين على الأقل ) :
-تقدم توصية الهيئة العليا لسباق الخيل عن موسم السباق المطلوب بشأنه ترخيص العمل
15- مدرب الفرق الأجنبية و اللاعب الأجنبي .
-تقدم توصية المجلس الأعلى للشباب و الرياضة .
16- الفلسطيني الجنسية يقدم ما يلي :
-شهادة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية تفيد الإقامة لمدة خمس سنوات سابقة بصفة متصلة و مستمرة في مصر و يستثنى من ذلك .
الفلسطيني المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات أو رزق منها بأولاد بشرط استمرار الزوج .
الفلسطينية المتزوجة من مصري بشرط استمرار العلاقة الزوجية .
صاحب العمل أو الشريك .
نجل صاحب المنشأة .
الزوجة الفلسطينية التي توفى زوجها المصري أو أنفصل عنها ولها أبناء منه .
ابن الزوجة المصرية التي توفى زوجها الفلسطيني أو انفصل عنها أو غادر البلاد
-شهادة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية موضحا بها نوع الإقامة .
-توصية من الاتحاد العام لعمال فلسطين .

مراجعة الأحكام بغير طرق الطعن


 مقدمه
ان القاضي عندما يصدر حكمه فأنه يخلع عباءته ويغادر المنصه دونما رجعه اليها في خصوص الدعوى التي اصدر فيها حكمه وهو ما يسمى قانونا باستنفاذ الولايه أي انه لم يعد قادرا على تصحيح ما شاب حكمه من خطأ وتترك هذه المهمه للمحكمة الاعلى درجه لتصحيح ما شاب هذا الحكم من خطأ فاستنفاذ الولايه يلازمه مسأله جوهريه هي عدم المساس بالحكم وينحصر نطاقه داخل اجراءات الخصومه التي صدر فيها الحكم ولا يسري الا في مواحهة المحكمة التي باشرت سلطتها في خصوص المسأله التي حكمت فيها والقاضي بشر لا يسلم من الخطأ فماذا يكون الحل في ذلك وقد استنفذ ولايته فالخطأ في الحكم لا يهدد العدل فقط وانما يهدد ايضا حالة النظام والاستقرار القانوني فلا يقوم  العدل الا اذا توافرت الثقه في الاحكام 0 ولذلك فقد وضع المشرع استثناءا خاصا في قانون المرافعات هو مبدأ مراجعة الاحكام  .  
 فالطعن في الاحكام قاعده يقررها القانون للمحكمة الاعلى درجه الا انه وضع طريقين يعود بهما القاضي الذي اصدر الحكم لمعاودة نظر الطعن والفصل فيه وهو خروج على المبدأ العام لاستنفاذ ولايته وتتمثل هذه الحالات في القانون المصري في المعارضه والتماس اعادة النظر واقرار هذا الاستثناء تكمن في ان المسأله التي طرحت على القاضي وفصل فيها لم تطرح عليه بابعادها وجوانبها المختلفه وذلك لغياب بعض اطرافها او وجود غش او تزوير ( الماده 241 مرافعات ) وهو مبدأ  استثنائي في القانون المصري الذي يعطي هذا الحق للمحاكم الاعلى درجه وهي الاستئناف والنقض والتي تقوم اساسا على تجريح الحكم وتبيان الاخطاء التي وقع بها .
 اما النظام الثاني فهو مراجهة الاحكام بغير الطعن فيها  وهو نظام خاص لايعمل به الا في الحدود التي حددها القانون على سبيل الحصر ووفقا للقواعد التي وضعها وضمنها في المواد 191-192-193 من قانون المرافعات ويتحدد نطاق اعمال هذه المواد في ثلاث حالات .
والجدير بالذكر ان تلك الحالات كما تتوافر للاحكام القضائية فانها كذلك تتوافر للاوامر بانواعها المختلفه بل وكل مايصدر عن القاضى ويعد من قبيل الاعمال القضائيه وليست الاداريه وتلك الحالات الثلاث نبينها على النحو الاتى : 
حالات المراجعه ونظامها القانوني
*-*-*-*-*
 1) الخطأ المادي ( تصحيح الاحكام ) الماده 191 مرافعات 
2 ) غموض المنطوق وابهامه ( تفسير الاحكام ) الماده 192 مرافعات 
 3) اغفال الفصل في بعض الطلبات ( اكمال الحكم ) الماده 193 مرافعات 
 هذه هي الحالات التي نص عليها القانون لمراجعة الاحكام وفيما يلي بيان لكل حاله وشروط وقواعد تطبيقها
 الحاله الاولى
 الخطأ المادي ( تصحيح الاحكام )
*-*-*-*-*
نصت مادة 191 من قانون المرافعات  على ان ( تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة و يجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و يوقعه هو ورئيس الجلسة ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح أما القرارالذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال
وفقا لنص الماده 191 من قانون المرافعات فأنه لاتقوم حالة تصحيح الحكم الا اذا توافر شرطان هما:
الشرط الاول : الخطأ المادي البحت ( الكتابي او الحسابي )
الشرط الثانى : ان يوجد الخطأ في الحكم نفسه
اولا : الخطا المادى البحت الكتابى او الحسابى
وهذا الخطا قد يكون حسابيا وقد يكون كتابيا على النحو الاتى
 1-    بالنسبه للخطأ الحسابي : وهو الخطا في اجراء عمليه حسابيه يقوم بها القاضي في مسببات حكمه او منطوقه كالخطأ في الجمع مثلا عند حساب المبالغ المستحقه للدائن او في الطرح عند خصم المبالغ او الاقساط التي سددها المدين من مبلغ المديونيه الاصليه او في الضرب عند حساب الفوائد المستحقه او عند القسمه في اجراء عملية تحويل العمله
 2-   بالنسبه للخطأ الكتابي : وهو كل اخطاء القلم كالسهو ونسيان ذكر بعض البيانات او الخطأ في ذكرها ومن امثلتها الخطأ في ذكر الارقام كرقم العقار مثلا او الخطأ في رقم الدعوى او الخطأ في اسماء الخصوم او الخطأ في تاريخ اصدار الحكم او بيان الماده التى صدر فيها الحكم اذا كانت مدنيه او مستعجله او تجاريه وقد يكون الخطأ في وصف الحكم غيابي او حضوري
وقد يؤدي الخطأ المادي في الحكم سواء كان حسابيا او كتابيا الي اختلاف واضح ما بين الاسباب والمنطوق فتؤدي الاسباب الي قرار مختلف عما ظهر في المنطوق فتتهدم اركان الحكم مما يؤدي الي انعدامه والوسيله في هذه الحاله الطعن بالطريق الذي رسمه القانون توصلا الي الغاؤه .  
                وقد يكون التناقض الموجود بالحكم تناقضا ظاهريا لا ينعدم او يبطل بسببه الحكم ومن ثم لا يصلح لان يكون سببا للطعن فيه توصلا الي الغائه او بطلاته وتظهر هنا الحاجه الي تصحيح الحكم بغير الطعن فيه الامر الذي تدخل معه المشرع لعلاج هذه الحالات فنص على تصحيحها بغير الطعن فيها وفقا للماده 191 مرافعات .
ومثال ذلك ان يذكر الحكم في اسبابه احقية المدع في مبلغ معين من المال ويسبب حكمه على هذا الاساس ثم يذكر احقيته في مبلغ مخالف في المنطوق فهذا الخطأ لا يبطل الحكم حيث انه لا يخرج عن كونه خطأ كتابي من اغلاط القلم لايؤدي الي بطلان الحكم او انعدامه .
وحيث انه قد تثور بعض الاسئله في هذا الموضع وهي :
ماذا يحدث لو كان الخطأ مثلا كتابيا ولكنه وقع في اسماء الخصوم او صفاتهم او اسماء القضاه الذين اصدروا الحكم ؟
وللاجابه على هذا التساؤل يجب التفرقه بين هذه الاخطاء فهل الخطأ في اسماء الخصوم من الجسامه بحيث يؤدي الي التجهيل بالخصومه ام لا ؟
  فاذا كان الخطأ جسيما بحيث جهل بالخصم او ادى الي الالتباس في شخصيته وحقيقة اتصاله بالدعوى هنا لايمكن اعتماد مبدأ التصحيح وفق الماده 191 وانما يكون بالطعن عليه بالطريق الذي رسمه القانون ذلك ان هذا الخطأ يؤدي الي بطلان الحكم وفق نص الماده 178/3 مرافعات .
وهو الحال كذلك فيما اذا كا ن الخطأ هو عدم ذكر اسماء القضاه الذين اصدروه فهو خطأ جسيم يبطل الحكم .
اما اذا كان الخطأ في اسماء الخصوم او صفاتهم او في ذكر اسم القاضي او عضو النيابه لايجهل بالخصوم او يؤدي الي التباس في شخصياتهم ولا يكون له تأثير على سلامه اركان الحكم ففي هذه الحاله يكون الحل بالرجوع للمحكمه التي اصدرت الحكم لتصحيح ما وقعت فيه من خطأ مادي وفق نص الماده 191 .
 وهناك بعض الاخطاء الماديه التي لا يمكن استعمال طريقة التصحيح معها كتلك التي رسم لها القانون طريق خاص ومنها خطأ المحكمة في وصف حكمها على انه ابتدائي او انتهائي على غير الحقيقه فهذا الخطأ لايمكن استعمال مكنة التصحيح معها اذ ان القانون رسم لها طريقا اخر للطعن عليها وهو الطعن عليه امام محكمة الاستئناف بطريق خاص يطلق عليه ( التظلم من وصف الحكم ) او ( استئناف الوصف ) وفق الماده 291مرافعات .
ثانيا : ان يكون الخطا فى الحكم نفسة
لا يكفي فقط لقيام مكنة التصحيح وجود الخطأ المادي ولكن يستلزم ان يكون الخطأ قد وقع في الحكم واستنادا الي ذلك لا يجوز اجراء التصحيح اذا كان الخطأ قد وقع من الخصوم انفسهم كالخطأ في صحف الدعاوى او المذكرات ذلك ان مكنة التصحيح ليست من المكنات المتاحه للخصوم لتصحيح ما وقعوا فيه من اخطاء .
 ومع ذلك فان مكنة التصحيح تقوم اذا كان الخطأ المادي الذي ورد في الطلبات او الدفاع قد عول عليه القاضي وظهر بالتبعيه في الحكم الذي اصدره .
ثالثا : القيام باعمال تصحيح الاحكام 
طبقا لنص الماده 191 من قانون المرافعات فان من يتولى تصحيح الاخطاء الماديه سواء كانت حسابيه او كتابيه هى المحكمة التى اصدرت الحكم ومن ثم لايكون للمحضر القائم بالتنفيذ لهذا الحكم ان يتولى تصحيح ماشاب الحكم من خطا كتابى او حسابى ولا يكون كذلك لقاضى التنفيذ وهو يراقب اجراءات التنفيذ التى تتم تحت اشرافه ان يقوم بتصحيح تلك الاخطاء التى وردت بالحكم سواء فى الاسباب او المنطوق وعليهما ان ينبها الخصوم الى ولوج الطريق الذى رسمته الماده 191 من قانون المرافعات ان لم يطلب منهما الخصوم ذلك صراحة لتصحيح ما شاب الحكم من خطا كتابى او حسابى .
   الحاله الثانية
غموض المنطوق وابهامه ( تفسير الحكم)
*-*-*-*-*
نصت مادة 192 من قانون المرافعات على ان ( يجوز للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو ابهام و يقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى و يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذى يفسره  و يسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية )
 ووفقا لنص الماده 192 فان تفسير الحكم الا يكون الااذا توافر شرطان وهما :
الشرط الاول :  وجود ابهام او غموض .
الشرط الثانى :  ان يقع الابهام او الغموض في منطوق الحكم .
اولا : وجود ابهام اوغموض بالحكم
 والابهام وفقا لنص هذه الماده يكون نتيجه لاضافة بعض العبارات الي منطوق الحكم قد تؤدي الي اثاره الشك حول المضمون الحقيقي للحكم ومثال ذلك ان تحكم المحكمه بمصادرة عدد من الالات في قضية تقليد براءة اختراع وتشير في منطوق حكمها الي مصادره الالات المشار اليها بمحضر الضبط وهنا يثور الشك هل المقصود مصادرة الالات الموجده بالمحضر فقط او جميع الالات المقلده والتي لم يتضمنها المحضر 0
كذلك قد يستخدم القاضي بعض العبارات والتي قد تستقيم من الناحيه اللغويه الا انها مغايره للاصطلاح ومثال ذلك ان تحكم المحكمه برفض الدعوى لعدم توافر شروط سماعها وهو حكم وان كان يستقيم من الناحيه اللغويه الا انه يختلف عن الحكم الذي وضعه الفقهاء وهو الحكم بعدم القبول فالمعنيان مختلفان وفقا لاصطلاح الفقهاء فالاول ( رفض الدعوى ) يعني ان المحكمه نظرت موضوع الدعوى ثم اصدرت حكمها ومن ثم لا يحق للمدعي رفع الدعوى مره اخرى بخصوص نفس الموضوع  اما عدم القبول فيحق للخصوم رفع الدعوى مره اخرى بعد توافر شروط قبولها .
                كذلك قد يكون الغموض في الحكم ناجما عن الصياغه المبهمه له كأن تحكم المحكمه بغلق منشآت المدعي عليه دون تحديد مع ان الدعوى مقامه بخصوص بعض المنشآت المقلقه بالراحه
فهنا تثور المشكله هل الغلق لكافة منشآت المدعى عليه ام المنشآت المقلقه بالراحه فقط ؟ 
                وكذلك قد يكون الغموض ناجما عن ظاهرة القضاء الضمني كأن يحكم برفض دعوى صحة التعاقد لان المشتري لم ينفذ التزامه بسداد الثمن فهذا القضاء به اشاره ضمنيه بأن الالتزام بسداد الثمن قائم لم ينقضي ولو لم ينص عليه الحكم صراحة .
 فاذا ما اشكل الامر حول ما يتضمنه الحكم من قرارات ضمنيه فتقوم مكنة التفسير . 
ثانيا : ان يقع الابهام او الغموض فى منطوق الحكم
 ولا يكفي فى تلك الحالة ان يوجد الابهام او الغموض في الحكم وانما يلزم شرط اخر هو ان يكون هذا الابهام او الغموض في منطوق الحكم .
                وقد اختلف الفقهاء في تحديد ماهو المنطوق هل هو بالمعنى الشكلي الضيق أي الجزء المخصص ليضع فيه القاضي حكمه
ام المنطوق بالمعنى الموضوعي أي اجابة المحكمه بالرفض او الايجاب على طلبات الخصوم ايا كانت هذه الاجابه وفي أي مكان بالحكم !
                والرأي الراجح هو المنطوق بمعناه الموضوعي الواسع اذ تعتبر اجابة المحكمه او رفضها طلبات للخصوم مكملة لمنطوق الحكم دون انسحاب ذلك الي اسبابه .
 وعلى هذا فان التفسير يشمل القرار القضائي ايا ما كان موقعه في الحكم دون تفسير اسباب الحكم اذ ان اسباب الحكم لا تعد ضمن منطوقه انما المنطوق هو الفصل في أي طلب للخصوم ايا كان موضعه بالحكم .
                اذا لا تقوم مكنة طلب التفسير الا اذا وقع ابهام او غموض في منطوق الحكم وتقرير وجود ابهام او غموض في المنطوق هي من سلطات المحكمه فان رأت ان الحكم واضح حكمت برفض طلب التفسير دون التقدير الشخصي لاطراف الخصومه
                ويظل طلب التفسير قائما طالما الحكم قائم لم يلغ سواء كان قابلا للطعن او طعن عليه بالفعل ولم يصدر فيه حكم بالالغاء او حتى اصبح الحكم نهائيا وباتا باستنفاذ كافة طرق الطعن عليها .
 ويجب ان تلتزم المحكمه في حدود سلطتها بالتفسير فقط دون المساس بالحكم المفسر بالتبديل او التعديل بأية صوره كانت فاذا فعل القاضي ذلك يكون قد جاوز حدود سلطته المقرره قانونا وتصلح هذه المخالفه للطعن في الحكم .
ثالثا : القيام باعمال تفسير الاحكام 
طبقا لنص الماده 192 من قانون المرافعات فان من يتولى تفسير الغموض او اللبس فى الاحكام  هى المحكمة التى اصدرت الحكم وعلى ان يكون ذلك بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى ويخضع الحكم الصادر فى طلب التفسير للقواعد العاديه وغير العاديه للطعن فى الاحكام ويكون الحكم الصادر فى طلب التفسير متمما من كل الوجوه للحكم المفسر ومن ثم لايكون للمحضر القائم بالتنفيذ للحكم الذى يتم تفسيره ان يتولى هو او قاضى التنفيذ وهو يراقب اجراءات التنفيذ التى تتم تحت اشرافه ان يقوم بتفسير ما عسى ان يلحق بالحكم الذى يجرى تنفيذه من لبس او غموض وعليهما ان ينبها الخصوم الى ولوج الطريق الذى رسمته الماده 192 من قانون المرافعات ان لم يطلب منهما الخصوم ذلك صراحة لتصحيح ما شاب الحكم من غموض او ابهام او لبس .
 الحاله الثالثه / اغفال الفصل في بعض الطلبات ( اكمال الحكم ) :-
================
 من المبادئ القانونيه الهامه هو ان يلتزم القاضي حدود الطلبات المطروحه امامه فلا يتزيد فيها او يقضي بخلافها فاذا ما فعل ذلك كان حكمة معيبا ويصلح ذلك سببا للطعن فيه
اما اذا اغفل الحكم بعض الطلبات المطروحه امامه هنا تظهر مكنة اكمال الحكم ، ولكن يجب اولا التمييز بين فرضين
 الفرض الاول / حالة الامتناع الارادي :-وهو يصدر عن القاضي نتيجة بينه وادراك يكشف عن ارادة القاضي بذلك ويختلف الحل باختلاف صورة وشكل هذا الامتناع (أ) فاذا كان الامتناع مجرد عمل سلبي يكشف عن نكوص القاضي عن مباشرة عمله والفصل في الطلبات المطروحه عليه فانة يعد منكرا للعداله وتقوم مسؤليته وفقا للنظام الاجرائي الخاص المنصوص عليه في المواد 494-500مرافعات  ويكون الطعن عليه بالطريق القانوني لان ذلك فيه مخالفه للقانون
 الفرض الثاني / ان يكون الاغفال ناتجا عن سهو او خطأ غير مقصود من القاضي وتكون وسيلة ذلك الرجوع للقاضي لكي يفصل فيما اغفله من طلبات .
 ويشترط لذلك شروط ثلاثه هي :-
 1- وجود طلب بحمايه قضائيه
 2-قائم بالفعل امام المحكمة .
3- أن تغفل المحكمة الفصل فيه على سبيل السهو
  (1)    ووجود طلب بحمايه قضائيه هو كل ما يطلب من المحكمه بغرض حماية ما يدعونه من حقوق او مركز قانونيه في مواجهة خصمه اذا فهو الطلب الذي يرمي الي الحصول على الحمايه القضائيه لحق او مركز قانوني
 ويجب ان يكون الطلب صريحا وجازما كما يشترط ان يكون الطلب واضحا غير مجهلا كما يشترط ان يكون هذا الطلب قد طرح على المحكمه وفق الاجراءات التي رسمها القانون وتختلف بحسب ما اذا كانت الطلبات اصليه او عارضه
ولا يعد من الطلبات بالمعنى الفني الدقيق ما يثار اثناء الخصومه من دفوع اجرائيه او موضوعيه او عدم قبول ، فسكوت المحكمه عنها ربما يكون رفضا ضمنيا له ووسيله الخصم في هذه الحاله هو الطعن على الحكم 0
(2)ان يكون الطلب قائما بالفعل ذلك انه يجوز للخصوم تعديل طلباته بالزياده عليها او تعديله دون تحديد لعدد المرات التي له الحق في ذلك وهنا يثور التساؤل متى يكون الطلب قائما بالفعل ؟ اوضحت محكمة النقض ماهو الطلب القائم بالفعل واوضحت انه الطلب الختامي في الدعوى بل توسعت في ذلك بأنه قد يكون الطلب المقدم في مذكرة الخصوم ابان فتره حجز الدعوى للحكم وضرب المحكمه اجلا لتقديم مذكرات والدعوى محجوزه للحكم فقد اعتبرت النقض ان باب المرافعه يظل مفتوحا حتى ينتهي الاجل المضروب ويكون الطلب المطروح في المذكره قائما بشرط اطلاع الخصم عليه
ولكن قد تثور مشكله اخرى وهي ماذا عن الطلبات الاحتياطيه وهل يمكن اعتبارها طلبا قائما في الدعوى؟ تدخلت محكمة النقض في ذلك واشارت الي ان الطلب الاحتياطي المثار بالطلبات الختاميه لا يمكن اعتباره موجودا اذا ما اجيب المدعي او المدعى عليه لطلبه الاصلي كليا او جزئيا فاغفال الطلبت الاحتياطيه في هذه الحاله يعد رفضا لها ولا تلتزم المحكمه بالرد عليها 0 اما اذا رفضت المحكمه الطلب الاصلي يعتبر الطلب الاحتياطي الاول قائما في هذه الحاله ويجب على المحكمه الرد عليه فان اغفلته قامت مكنة الاكمال
 ولا تقوم مكنة الاكمال الا بصدور حكم في الدعوى واغفال المحكمه احد الطلبات وفقا للشرح السابق
(3)– ان يكون الاغفال نتيجه سهو وهنا تظهر مشكله تحديد ذلك اذ انه لو لم يكن ناتجا عن سهو فان الحكم يكون قاصرا ويعمل بنظام الطعن وليس الاكمال ويستشف ذلك من طرقه الحكم ويستفاد منها
وقد اخذت محكمة النقض بنظام التعويل على الظاهر وهو ما يستفاد من ظاهر الحكم أي ان الحكم فصل في كافة الطلبات المقدمه اليه دون احد الطلبات او بعضها كأن يشار في الحكم الي هذه الطلبات ثم لا يرد او يفصل فيها فيكون الحكم في هذه الحاله قد رفض الطلب ضمنا اذ تكفي الاشاره الي الطلب انه كان تحت نظر المحكمه ورفضته ويكون للخصم ان يطعن على هذا الحكم بالطرق المعتاده اما اذا لم يشر اليه في الحكم فانه يستفاد من ذلك انه كان نتيجة سهو مما يعطي للطالب مكنة اللجوء لنفس المحكمه بغية اكماله
هذه هي حالات مراجعة الاحكام بغير طرق الطعن فيها بطريقه مختصره ارجو ان اكون قد وفقت في عرضها على الاساتذه الافاضل في المنتدى راجيا من الله تعالى ان تنال رضاهم .


صورى أنا ومها







مجموعة من أحكام محكمة النقض فى المواد التجارية


مجموعة من أحكام محكمة النقض فى المواد التجارية
إثبات
(1)
لا يجوز أن يتخذ الشخص من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير .
(
الطعن رقم 3361 لسنة 68ق.جلسة 21/12/1999)
(
نقض جلسة 22/5/1989س40ج2ص345)
(
نقض جلسة 12/6/1973س24ج2ص894)
(2)
قواعد الإثبات ليست من النظام العام . مؤاده . جواز اتفاق الخصوم على مخالفتها صراحة او ضمنا . عدم اعتراض الخصم على الإجراء يعد قبولاً ضمنياً له . إقرار وكيل الشركة الطاعنة بالمصادقات على كشوف الحسابات دون اعتراض سوى على سعر الفائدة الاتفاقية . مؤاده. اعتبار سكوته تنازلاً عن حقه فى الإثبات بطريق آخر .
(
الطعون أرقام 1637،1523،1454 لسنة 60ق. جلسة 7/8/2000 )
(
نقض جلسة 19/12/1979س30ج3ص324)
اختصاص
(1)
الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعى أو القيمى . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . جوازه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبار مسألة الاختصاص قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم الصادر فى الدعوى مشتملاً على قضاء ضمنى فى مسألة الاختصاص.
(
الطعن رقم 2319 لسنة62ق.جلسة 23/12/1999)
(
الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
(
الطعن رقم 1538 لسنة 53ق.جلسة 18/11/1987)
(2)
اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 374لسنة1971. م 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة1981 .
(
الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق. جلسة 8/5/2000)
(
نقض جلسة 30/5/1991 س42ج1ص1272)
(3)
قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة لمختصة قضاء ضمنى بعدم اختصاصها بنظرها . التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
(
الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق. جلسة 8/5/2000 )
(
نقض جلسة 22/5/1983 س34ج2ص1262)
استئناف
(1)
الاستئناف . أثره . عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها أو تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه وحده .
(
الطعن رقم 62لسنة69ق.جلسة 17/1/2000)
(
الطعن رقم 2729لسنة58ق.جلسة 11/6/1998)
(
نقض جلسة 7/4/1955 س6ع3ص937)
(2)
الاستئناف .أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع . اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها ما لم يتنازل عن التمسك بشىء منها صرحة أو ضمناً .
(
الطعنان رقما 9782لسنة64لسنة66ق.جلسة 8/5/2000)
(
نقض جلسة 20/10/1994 س45ج2ص1277)
(3)
وظيفة محكمة الاستئناف . عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف . رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية .
(
الطعن رقم 4887لسنة68ق.جلسة 8/2/2000)
(
نقض جلسة 14/4/1976س27ج1ص945)
إعلان
مقر الوكيل الملاحى للسفينة التى تباشر نشاطا تجارياً فى مصر اعتباره موطناً لمالك السفينة وجوب حساب مواعيد المسافة من هذا الموطن دون موطنه الأصلى فى الخارج .
(
الطعن رقم 4609لسنة62ق. جلسة 1/2/2000)
(
نقض جلسة 4/2/1980س31ج1ص388)
إفلاس
(1)
محكمة الموضوع . حقها فى استظهار مدى جدية النزاع فى الدين المرفوعة بشأنه دعوى الإفلاس . لا عليها إن اتخذت أى إجراء من إجراءات الإثبات لتحقيق هذه الغاية . علة ذلك.
(
الطعن رقم 4778لسنة66ق.جلسة 28/12/1999)
(2)
دعوى الافلاس . ماهيتها . لسيت دعوى خصومة إنما دعوى إجراءات هدفها إثبات توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية .مؤداه.عدم اعتبارها مطالبة صريحة بأصل الحق بل تحمى الدائنين من تصرفات المدين وتحقق المساواة بينهم .أثره .عدم اعتبار دعوى الإفلاس مطالبة قضائية تقطع مدة التقادم المسقط .
(
الطعن رقم 8776لسنة66ق.جلسة20/1/2000)
(3)
سقوط حق الدائن فى إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية بانقضاء خمس سنوات من المواعيد المبينة بالمادة 194من ق التجارة المطالبة القضائية كسبب من أسباب انقطاع التقادم . المقصود بها . م384،383 من ق المدنى .
(
الطعن رقم 7886لسنة66ق . جلسة 20/1/2000)
(4)
إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول . وجوب تقدم الدائن بحقه فى تفليسة المدين والا برأت ذمة الكفيل بقدر ما كان يستطيع الحصول عليه من أموال التفليسة . المادتان 784/1،786 من القانون المدنى .
(
الطعن رقم 3584لسنة62ق . جلسة 25/1/2000)
(
نقض جلسة 16/1/1995س46ج1ص176)
(5)
إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص ما قدمه الطاعن من مستندات تفيذ عرض مبلغ المديونية وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ وتقرير وكيل الدائنين بوفاء الطاعن بمديونيته . اتخاذ من مجرد صدور الحكم جنائى فى جنحة الشيك دليلاً على توقف الطاعن عن سداد ديونه دون بيان ما اذا كان ينبىء عن اضطراب فى حالته المادية يفقد معها ائتمانه . فساد فى الاستدلال وقصور .
(
الطعن رقم 897لسنة69ق.جلسة 3/7/2000)
(
نقض جلسة 7/11/1996س47ج2ص1266)
التزام
(1)
تجديد الالتزام . تطلبه وجود التزام سابق يقوم عليه فيقضيه وقيام التزام جديد هو الذى يقع عليه التجديد فينشئه .
(
الطعن رقم 3584لسنة62ق.جلسة 25/1/2000)
(
الطعن رقم 1932لسنة56ق.جلسة 29/1/1989)
(2)
كتابة سند بدين سابق أو تغيير زمان الوفاء أو كيفيته فى اتفاق لاحق . لا يستفاد منها تجديد الالتزام .
(
الطعن رقم 3584لسنة62ق.جلسة 25/1/2000)
(
نقض جلسة 16/2/1978س33ج2ص677)
(3)
استخلاص تجديد الالتزام . أمر موضوعى .استقلال قام الموضوع به . شرطه . إقامة قضائه على أسباب سائغة .
(
الطعن رقم 3584 لسنة 62 ق - جلسة 25/1/2000 )
(
نقض جلسة 7/6/1982 س 33 ج 2 ص 677 )
أوراق تجارية
حق الساحب فى المعارض فى دفع قيمة الكمبيالة أو الشيك فى حالتى الضياع أو الإفلاس الحامل علة ذلك .م 148من قانون التجارة " السابق " الحصول على الشيك بطريق النصب يدخل فى حكم الضياع .
(
الطعن رقم 3646لسنة60ق.جلسة28/2/2000)

بنــــوك
(1)
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة فى مستندات او أوراق مالية ببذل عناية .م704/2مدنى . كيفية ذلك . اتخاذ إجراءات قبض قيمتها و إخطار العميل بها . علة ذلك .
(
الطعن رقم 963لسنة62ق.جلسة 21/12/1999)
(2)
بنك الاستثمار القومى . حقه فى عقد القروض مع عملائه . شرطه .تقيده بقرارات البنك المركزى بشأن الفائدة المستحقة عليها .
(
الطعن رقم 879لسنة68ق.جلسة6/6/2000)
(3)
توقف المدفوعات المتبادلة بين طرفى الحساب الجارى وعدم الاستمرار فيها . أثره . انتهاء الحساب وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته .
(
الطعن رقم 567لسنة68ق.جلسة28/12/1999)
(
الطعن رقم 1834لسنة66ق.جلسة9/1/1997)
(4)
عدم دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308لسنة1955فى شأن الحجز الإدارى .لازمة.عدم أحقية البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف فى توقيع الحجز الإدارى .
(
الطعن رقم 6275لسنة62ق.جلسة14/3/2000)
(
الطعن رقم 330لسنة36ق. جلسة22/2/2000)
(5)
العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعاً لمبدأ سلطان الإدارة . قرارات البنك المركزى . ليست على إطلاقها من القواعد المتعلقة بالنظام العام . مؤاده . خضوع عقود البنوك مع عملائها لهذه القواعد فى حالة تجاوز سعر الفائدة للحد الأقصى لهذه القرارات .
(
الطعن رقم 879لسنة68ق.جلسة 6/6/2000)
(
نقض جلسة 7/11/1996س47ج2ص1261)
(
فى هذا المعنى الطعن رقم 2570لسنة61ق.جلسة 14/6/1993)
تأمــــيـــــــن
عقد التأمين ينصب على خطر او حادث يخشى وقوعه . التزام المؤمن بدفع التأمين للمؤمن له او للمستفيد . شرطة. تحقق الخطر دون تجاوز قيمة التأمين المتفق عليه . المادتان 751،747ن القانون المدنى .
(
الطعن رقم 884لسنة68ق.جلسة 8/2/2000)
تحكيم
المقرر أن إجراءات التحكيم عند الاتفاق عليه - بديلاً عن القضاء - إنما تبدأ من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع عليه من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر له وذلك على نحو ما استنه الشارع فى المادة 27 من القانون رقم 27لسنة1994فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية التى قننت به ما كان يجرى عليه العمل قبل نفاذه .
إجراءات التحكيم بدايتها من يوم تسليم المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر . المادة 27من القانون 27لسنة1994.
(
الطعن رقم 1443لسنة61ق.جلسة 9/5/2000)
تعويض
(1)
بيان العناصر المكونة للضرر بالحكم والتى تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
(
الطعن رقم 110 لسنة 69ق.جلسة 24/4/2000)
(
نقض جلسة 14/4/1993س44ج2ص104)
(2)
تقدير التعويض الجابر للضرر . من سلطة محكمة الموضوع .شرطه.عدم وجود نص فى القانون او العقد يلزمها باتباع معايير معينه .
(
الطعن رقم 419لسنة69ق.جلسة 3/4/2000)
(
نقض جلسة 8/7/1996س47ج2ص1114)
تقادم
(1)
انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وبكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه فى مواجهة مدنية أمام الجهة المختصة .م383 مدنى .
(
الطعن رقم 1443لسنة61ق.جلسة9/5/2000)
(2)
الدفع بالتقادم .وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع . علة ذلك . للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها بانقطاع التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.
(
نقض جلسة 28/12/1981س32ج1ص2452)
(
نقض جلسة 6/3/1978س29ج1ص773)
تنفيذ
قاضى التنفيذ . اختصاصه نوعياً دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلا ما استثنى بنص . خاص . المادتان 335،375 مرافعات .
(
الطعن رقم 2319 لسنة 62ق.جلسة 32/12/1999)
( 1587
لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
جمارك
(1)
قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بمخالفة جمركية بإثباتها على خلاف الحقيقة أن الرسالة عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة الثانية فى حين أنه من الدرجة الأولى .أثره . إخضاعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه. لا ينال من ذلك استحقاقها إيداع البضائع بتلك الساحات .م5/10من قرار هيئة ميناء الاسكندرية رقم 79 لسنة1991.
(
الطعنان رقما 855،904 لسنة 68ق . جلسة 18/4/2000)
(2)
تعريفه الخدمات التخزينية .استحقاقها على الرسائل الواردة إلى مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد سبعة أيام من بداية تفريغ السفينة أو ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من تفريغها أيهما أقل . علة ذلك . المادة الأولى من قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة1991 فى شأن تحديد الخدمات التخزينية .
(
الطعن رقم 6487لسنة62ق.جلسة 9/5/2000)
حجـــــــــز
(1)
دعوى رفع الحجز . ماهيتها . اعتبارها بمثابة إشكال موضوعى فى التنفيذ اختصاص قاضى التنفيذ بنظرها ولو طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله . علة ذلك .
(
الطعن رقم 2319لسنة62ق.جلسة23/12/1999)
(
الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة24/4/1989)
(
الطعن رقم 1538لسنة53ق.جلسة18/11/1987)
(2)
سريان قواعد المرافعات على الحجز الإدارى فيما لا يتعارض مع أحكام .م75ق308لسنة1955. مفاده. سريان هذه القواعد على دعوى رفع الحجز الإدارى طالما خلا قانون الحجز الإدارى من النص عليها .
(
الطعن رقم 2319 لسنة 62 ق.جلسة 23/12/1999)
(
الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
(
الطعن رقم 1538لسنة53ق.جلسة 18/11/1987)
حراسة
القانون رقم 69لسنة1974إنهاؤه إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعين والاعتباريين .مؤاده. استرداد هؤلاء الاشخاص حقهم فى التقاضى منذ صدور .
(
الطعنان رقما 942،940 لسنة67ق.جلسة 8/5/2000)
حوالـــة
حوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً فى ذمة المدين انتقال الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه باعتباره حقاً للدائن المحيل .
(
الطعن رقم 5511لسنة62قجلسة12/6/2000)
(
نقض جلسة 5/11/1996س47ج1ص1245)